الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَتَّى يَدْخُلَ سَيِّدُنَا عِيسَى مَعَ شَرَفِ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ وَكَوْنِهِ مِنْ أُولَى الْعَزْمِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الْفَائِدَةُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إلَّا اتِّبَاعِي» ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الَّذِينَ اجْتَمَعُوا بِهِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ لَقَوْهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَوْ غَيْرَهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ اللُّقْيَا الْمُتَعَارَفُ لَا مَا وَقَعَ عَلَى وَجْهِ خَرْقِ الْعَادَةِ وَمَقَامُهُمْ فَوْقَ رُتْبَةِ الصُّحْبَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ ذِمِّيٍّ لَهُ عَلَى مُسْلِمٍ حَقٌّ شَرْعِيٌّ مَالِيٌّ أَوْ عَرْضِيٌّ فَهَلْ يُلْغَى فِي الْآخِرَةِ أَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ بِحَسَبِ ذَلِكَ الْحَقِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُلْغَى وَيُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ بِحَسَبِ ذَلِكَ الْحَقِّ.
[فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ هَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَى عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفِينَ فِيهَا]
(سُئِلَ) عَنْ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا هَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَى عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفِينَ فِيهَا أَهْلَ السُّنَّةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْعِقَابُ عَلَى فِرَقِ الْإِسْلَامِ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ إلَّا اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً بِسَبَبِ عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفَةِ لِعَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» وَكَانَ ذَلِكَ