الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِقَوْلِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ إقْلِيمًا فَوَلَّى نَائِبًا عَنْهُ فِيهِ وَهُوَ فِي غَيْرِهِ فَهَلْ تَصِحُّ تِلْكَ التَّوْلِيَةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ وِلَايَتُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إنَّمَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ دُونَ الْإِذْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمَحْرَمُ مَنْ يُزَوِّجُهُ أَوْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَكَالتَّوْكِيلِ فِي شِرَاءِ الْخَمْرِ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا وَنَظَائِرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ لِي جَوَابٌ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا، وَصُورَتُهَا إذَا وَلَّاهُ لِيَحْكُمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ.
[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي قَبْل الْقَضَاء]
(سُئِلَ) هَلْ تَثْبُتُ الْهَدِيَّةُ لِلْقَاضِي قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُدَّةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَثْبُتُ بِمُدَّةٍ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ. .
[هَلْ يَشْتَرِط لصحة وِلَايَة الْقَضَاء الْقَبُول]
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ الْقَبُولُ لَفْظًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَلِّي إمَامًا أَمْ قَاضِيًا، وَهَلْ يَأْتِي ذَلِكَ فِي قَيِّمِ الْأَيْتَامِ وَفِيمَنْ اسْتَنَابَهُ الْقَاضِي فِي نَظَرِ وَقْفٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا قَبُولُهُ لَفْظًا فَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ كَالْوَكَالَةِ. اهـ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْقَيِّمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ.
[وِلَايَة الْفَاسِق لِلْقَضَاءِ]
(سُئِلَ) هَلْ يَنْعَزِلُ الْفَاسِقُ الَّذِي وَلَّاهُ الْحُكْمَ ذُو الشَّوْكَةِ بِزِيَادَةِ فِسْقِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ
لَا يَنْعَزِلُ، وَإِنْ جَهِلَ فِسْقَهُ مَنْ وَلَّاهُ لِلضَّرُورَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ فِي هَذَا الزَّمَانِ تَحْكِيمُ عَدْلٍ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ فِي مَكَان لَا حَاكِمَ فِيهِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَمَا فِي تَحْكِيمِ الْمَرْأَةِ إيَّاهَا فِي تَزْوِيجِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُ فِيهَا، وَإِنْ جَازَ تَحْكِيمُهُ فِي التَّزْوِيجِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَ شَافِعِيٌّ لِذِمِّيٍّ فِي دُخُولِ مَسْجِدٍ فَدَخَلَهُ فَهَلْ لِلْمَالِكِيِّ مَنْعُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِمَّا أَذِنَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ بِإِذْنِهِ. .
(سُئِلَ) إذَا طُلِبَ مِنْ الْقَاضِي فِي زَمَانِنَا بَيَانُ مُسْتَنَدِ حُكْمِهِ هَلْ يَلْزَمُهُ بَيَانُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَيَانُهُ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ إنَّمَا نَفَذَ لِلضَّرُورَةِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَيَانُهُ فَمَحَلُّهُ فِيمَنْ اتَّصَفَ بِصِفَاتِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ فِي الطَّلَبَةِ أَوْ الْمُسْتَفْتِينَ مَنْ قَصْدُهُ يَتَعَلَّمُ مَا تَعَلُّمُهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَمَنْ قَصْدُهُ تَعَلُّمُ مَا تَعَلُّمُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي بِلَا تَرَدُّدٍ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الثَّانِي تَعَلُّمَهُ لَا يَأْثَمُ بِهِ