الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُئِلَ) رضي الله عنه وَرَحِمَهُ - عَمَّنْ اخْتَلَسَ مِنْ جَوْفِ مَيِّتٍ نِصَابًا فَهَلْ يُقْطَعُ كَمَا فِي الْكَفَنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ مِنْ جَوْفِ مَيِّتٍ نِصَابًا لَمْ يُقْطَعْ إلَّا إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ بِبَيْتٍ مُحْرَزٍ فَيُقْطَعُ.
[سَرِقَة الْمَصَاحِف الْمَوْقُوفَة فِي الْمَسَاجِد]
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَرَقَ الْمُصْحَفَ الْمَوْقُوفَ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يُقْطَعُ بِهِ الْقَارِئُ وَغَيْرُهُ أَمْ يُفَرَّقُ أَمْ لَا فِيهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ قَطْعِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا بِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ دَخَلَ السَّارِقُ حِرْزًا فِيهِ خَرُوفٌ، وَقَطَعَ أَلْيَتَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ، وَهَلْ يَخْتَصُّ السَّارِقُ بِهَا أَوْ الْمَالِكُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا لَوْ غَصَبَ قَمْحًا وَلَحْمًا وَجَعَلَهُمَا هَرِيسَةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْأَلْيَةِ مَالِكُ الْخَرُوفِ كَمَا لَوْ قَتَلَ شَاةً يَكُونُ الْمَالِكُ أَحَقَّ بِجِلْدِهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ بَقَاءُ الْمَالِيَّةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَلْيَةِ وَالْجِلْدِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَا إلَّا الْمَالُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ إنَّ الْإِمَامَ لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَطْعِهَا فَبَاشَرَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَقَعُ الْمَوْقِعُ وَهُوَ
كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَكَالَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْوَكَالَةِ لَكِنْ ذَكَرَا فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لِلسَّارِقِ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا جَازَ، وَأَجْزَأَتْ عَنْ الْحَدِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْحَدِّ التَّنْكِيلُ، وَقَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ قَالَ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا فَفِي الْإِذْنِ يَقَعُ الْمَوْقِعُ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ: لَوْ كَانَ عَلَى مِعْصَمِهِ كَفَّانِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْ الزَّائِدَةِ فَالْمَنْقُولُ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ وَعَنْ الْبَغَوِيِّ تُقْطَعُ إحْدَاهُمَا، وَاسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَلَى هَذَا لَوْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ الثَّانِيَةُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ صَحَّحَ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنَّهُ لَا يُخْتَنُ فِي أَحَدِ فَرْجَيْهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْجُرْحَ مَعَ الْإِشْكَالِ مُمْتَنِعٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا لَا يُقْطَعَانِ فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ إحْدَاهُمَا، وَجَوَابُ الْإِشْكَالِ وُجُوبُ جِنَايَةِ السَّارِقِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهَا وَلِهَذَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ عَلَى طَلَبِهِ مَالَهُ بِخِلَافِ خِتَانِ الْخُنْثَى فِيهِمَا.
(سُئِلَ)