الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكُفْرِ غَازِيًا بِنَفْسِهِ بِالْجُيُوشِ أَوْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِهِ. وَعِبَارَةُ الْمُنْتَقَى وَالْكِفَايَةِ إمَّا بِإِشْحَانِ الْإِمَامِ الثُّغُورَ بِكِفَايَةِ مَنْ بِإِزَائِهِمْ، وَإِمَّا بِدُخُولِهِ دَارَهُمْ غَازِيًا أَوْ بَعْثِهِ صَالِحًا لَهُ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ إذْ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَتَحْصُلُ بِشَيْئَيْنِ حُصُولُهَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ وَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِإِشْحَانِ ثُغُورٍ بِمُكَافِئِينَ، وَإِحْكَامِ حُصُونٍ وَخَنَادِقَ وَتَقْلِيدِ أُمَرَاءَ، وَبِأَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ دَارَهُمْ بِجُيُوشِهِ، وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي السَّنَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ؟ وَجْهَانِ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يُبَاحُ التَّبَسُّطُ بِالْحَلْوَى لِلْغَانِمِينَ كَالْفَاكِهَةِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذِّبِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ تَبَسُّطُهُمْ بِهَا كَالسُّكَّرِ وَالْفَانِيدِ فَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذِّبِ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ.
[تترس الْكُفَّارِ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي القتال]
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ
فِي الْقِتَالِ وَلَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ هَلْ يَجُوزُ لَنَا رَمْيُهُمْ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَمْ لَا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ؟ .؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُ رَمْيِهِمْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ، وَإِنْ كَانَ يُصِيبُهُمْ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ أَوْ حِيلَةً إلَى اسْتِبْقَاءِ الْقِلَاعِ لَهُمْ، وَفِي ذَلِكَ فَسَادٌ عَظِيمٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَمِعَ سَلَامَ شَخْصٍ وَلَمْ يَقْصِدْهُ الْمُسَلِّمُ هَلْ يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الرَّدُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى سَامِعِ السَّلَامِ الْمَذْكُورِ رَدُّ جَوَابِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فَكُّ الْأَسْرَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَنْ الْقَارِئِ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ شَخْصٌ وَكَانَ مُسْتَغْرِقًا، وَقُلْتُمْ بِكَرَاهَةِ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ الْمُسْتَغْرِقِ رَدُّ السَّلَامِ لِكَرَاهَتِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَدَّرُ بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مَشَقَّةِ الْأَكْلِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَابَّةٍ بَيْنَ رِجَالٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ فَرَدَّتْ هَلْ يَكْفِي أَمْ لَا، وَهَلْ رَدُّهَا حَرَامٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي رَدُّهَا