الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى.
(سُئِلَ) هَلْ يَسُوغُ لِقَاضِي الشَّرْعِ أَنْ يَأْذَنَ لِقَاصِدِهِ أَنْ كُلُّ خَصْمٍ طَلَبَ خَصْمًا لِلشَّرْعِ يُحْضِرُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ صَاحِبِ الدَّعْوَى أَمْرَهُ إلَى الْقَاضِي الْمَذْكُورِ، وَإِذَا قُلْتُمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَتَرَتَّبَتْ مَفْسَدَةٌ فَمَنْ يَكُونُ الضَّامِنُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسُوغُ لِلْقَاضِي ذَلِكَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْقَضَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ثُمَّ إذَا أَحْضَرَ الْمَطْلُوبَ إلَى الْقَاضِي فَصَلَ خُصُومَتَهُمَا ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ عَلَى الطَّلَبِ مَفْسَدَةٌ فَلَا ضَمَانَ بِسَبَبِهَا لَا عَلَى الْقَاضِي وَلَا عَلَى قَاصِدِهِ.
[الْحِيلَة فِي سُقُوط يَمِين الِاسْتِظْهَار]
(سُئِلَ) عَنْ الْحِيلَةِ فِي سُقُوطِ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ هَلْ هِيَ غَيْبَةُ الْمُوَكِّلِ فِي غَيْرِ عَمَلِ قَاضِي الدَّعْوَى كَمَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَسْقُطُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ فَلَا يَحْلِفُهَا الْوَكِيلُ وَلَا يُؤَخَّرُ الْحُكْمُ لِأَجْلِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ عَلَى غَائِبٍ مَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُعْتَمَدٌ.
[بَابُ الْقِسْمَةِ]
(بَابُ الْقِسْمَةِ) . (سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ مَالِكِينَ لِأَرْضٍ فَاقْتَسَمَهَا غَالِبُهُمْ ثُمَّ بَاعَ بَعْضُهُمْ مِمَّا خَصَّهُ بِالْقِسْمَةِ جُزْءًا مُعَيَّنًا لِشَخْصٍ ثُمَّ حَضَرَ بَاقِي الْمَالِكِينَ، وَأَقَرُّوا الْقِسْمَةَ
الْأُولَى، وَأَجْرَوْا قِسْمَةً ثَانِيَةً فَخَرَجَ بِالْقِسْمَةِ الثَّانِيَةِ مَا خَرَجَ بِالْأُولَى فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ فِي حِصَّةِ مَنْ قَسَّمَ أَوَّلًا مِنْ الْبَائِعِينَ وَغَيْرِهِمْ وَتَبْطُلُ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِمْ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَمْ يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ أَمْ يَبْطُلُ فِيمَا عَدَا حِصَّةَ الْبَائِعِينَ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ الْأُولَى لِانْفِرَادِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ بِهَا وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَا يَجْرِي فِيهِ خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ حَتَّى يَصِحَّ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَيَبْطُلَ فِيمَا عَدَاهُ إذْ مَحَلُّهُ فِي بَيْعِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهُ زَائِدًا عَلَى نَصِيبِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ مُنَاصَفَةً فَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا قِطْعَةً وَبَاعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ قَالَ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقِسْ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ. اهـ. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ إذْ هِيَ فِي قِسْمَةِ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ فِي الظَّاهِرِ كَاثْنَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ فِي الظَّاهِرِ فِي عَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقِيمَةِ اقْتَسَمَاهُمَا لِهَذَا عَبْدٌ وَلِهَذَا عَبْدٌ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ ثَالِثٍ ثُلُثَهُمَا فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ فِي الْمُسْتَحَقِّ وَيَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ