الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وُجُوبِهَا بِالْكِفَايَةِ.
[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]
(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَنْهَشَهُ أَفْعَى أَوْ حَبَسَهُ مَعَ سَبُعٍ فِي مَضِيقٍ فَقَتَلَهُ هَلْ يَتَعَيَّنُ فِي الْقِصَاصِ السَّيْفُ إذْ الْمُمَاثَلَةُ هُنَا غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ أَوْ يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي الْقِصَاصِ السَّيْفُ لِمَا ذُكِرَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا زَائِدَةً مِنْ رَقِيقٍ وَبَرِئَ وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ فَهَلْ يُقَوَّمُ قَبْلَ الْبُرْءِ، وَالدَّمُ سَائِلٌ وَيَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ، وَهَكَذَا إلَى حَالِ سَيْلَانِ الدَّمِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ ثُمَّ غَسَلَهَا وَلَصِقَهَا بِلَا دَمٍ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ فَمَا عَلَى قَاطِعِهَا وَهَلْ هِيَ مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى قَاطِعِ الْأُذُنِ دِيَتُهَا وَلَيْسَتْ مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ تُغَلَّظُ الْحُكُومَاتُ وَالْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ فِي كَلَامِهِمْ؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تُغَلَّظُ بِمَا ذُكِرَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى شَخْصٍ دَيْنًا وَحَبَسَهُ الْحَاكِمُ بِسَبَبِهِ فَمَاتَ فِي الْحَبْسِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا تَأَلُّمٍ هَلْ يَضْمَنُهُ الْمُدَّعِي أَوْ يَأْثَمُ
أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ حَبَسَهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِسَبَبِ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِشَخْصٍ وَمَاتَ فِي الْحَبْسِ فَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَا يَأْثَمُ إنْ كَانَ مُحِقًّا فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ إعْسَارَ الْمَحْبُوسِ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا فِي ذَلِكَ أَوْ مُحِقًّا وَعَلِمَ أَوْ ظَنَّ إعْسَارَهُ بِهِ أَثِمَ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ جَنَى عَلَى يَدِ نَفْسِهِ فَقَطَعَهَا عَمْدًا عُدْوَانًا فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِمَالِكِ نِصْفِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ جِنَايَةَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ عَلَى مِثْلِهِ تَقْتَضِي تَعَلُّقَ رُبُعِ دِيَةِ الْفَائِتِ بِهَا وَرُبُعِ قِيمَتِهِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي وَرُبُعِ دِيَتِهِ وَرُبُعِ قِيمَتِهِ بِمَالِ الْجَانِي فَعَلَى هَذَا يَجِبُ فِي مَسْأَلَتِنَا لِمَالِكِ نِصْفِ الْقَاطِعِ عَلَيْهِ ثَمَنُ قِيمَتِهِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَهُ مِنْ بَدَلِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ رُبُعُ قِيمَتِهِ يَسْقُطُ مِنْهُ نِصْفُهُ وَهُوَ ثَمَنُ قِيمَتِهِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِ مِنْ الْقَاطِعِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ نِصْفُهَا بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَنِصْفُهَا بِجُزْءِ الرِّقِّيَّةِ عَلَى سَبِيلِ الشُّيُوعِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى رَقِيقِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ فَلَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَى الْقَاطِعِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ الْمَذْكُورِ إلَّا ثَمَنُ قِيمَتِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ
تَفْسِيرِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَحَدُهُمَا الْجِنَايَاتُ الْأُنْثَيَيْنِ بِجِلْدَةِ الْبَيْضَتَيْنِ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ لُزُومُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ فِي الْجِلْدَةِ وَحْدَهَا، وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ فِي الْبَيْضَتَيْنِ بِجِلْدَتَيْهِمَا دِيَتَيْنِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إذَا انْفَرَدَا دِيَتُهَا فَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟ وَهَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ أَوْ أَنَّ مُرَادَ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ غَيْرُ ذَلِكَ فَيَبِينُ؟
(فَأَجَابَ) أَمَّا تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ فَلِأَنَّهُمَا مَدْلُولُهُمَا لُغَةً فَقَدْ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَيُقْطَعُ فَحْلٌ بِخَصِيٍّ وَعِنِّينٍ، وَالْخَصِيُّ مَنْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ كَالْأُنْثَيَيْنِ مُثَنَّى خُصْيَةٍ وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ. اهـ.
وَمَا ذَكَرَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ كَصَاحِبَيْ الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ فَقَدْ قَالَ الْأَوَّلُ فِيهَا الْأُنْثَيَانِ الْخُصْيَتَانِ، وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا أَبُو عَمْرٍو الْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ. اهـ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجِلْدَةَ لَا تُسَلُّ وَإِنَّمَا تُسَلُّ الْبَيْضَةُ لَكِنْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ السِّكِّيتِ أَنَّ الْأُنْثَيَيْنِ الْبَيْضَتَانِ، وَلَمَّا أَنْ كَانَ قَطْعُ جِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ يَسْتَلْزِمُ غَالِبًا بُطْلَانَ مَنْفَعَةِ الْبَيْضَتَيْنِ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ رحمه الله عَلَى