الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيمَا ذَكَرَ حَيْثُ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسَلِّمِ زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ مِلْكٌ أَوْ أَمِنَتْ الْفِتْنَةَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ الْأَمَانُ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ؛ وَلِأَنَّ السَّلَامَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ حِينَئِذٍ وَيَجِبُ رَدُّهُ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَدَّهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ حَصَلَ بِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَتُثَابُ عَلَيْهِ.
[قِيَام الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْض]
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ لِلنَّاسِ الْقِيَامُ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِمُسْلِمٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ، وَيَكُونُ الْقِيَامُ لِلْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لَهُ وَهُوَ جَائِزٌ.
(سُئِلَ) مَا يَفْعَلُهُ الْأَخَوَانِ إذَا الْتَقَيَا بَعْدَ غَيْبَةٍ وَهَلْ لِلشَّخْصِ أَنْ يَنْحَنِيَ لِشَخْصٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ لَثْمُهُ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُصَافَحَةِ بِالْيَدَيْنِ، وَإِذَا قَامَ الشَّخْصُ مِنْ مَجْلِسِهِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ فِيهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُصَافَحَةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمَّا انْحِنَاءُ الْبَعْضِ لِلْبَعْضِ عِنْدَ ذَلِكَ فَجَائِزٌ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَيُسَنُّ لِلشَّخْصِ تَقْبِيلُ
وَجْهَ صَاحِبِهِ، وَمُعَانَقَتُهُ إذَا قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ وَنَحْوِهِ وَيُكْرَهَانِ لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّخْصُ إذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ، وَأَرَادَ مُفَارَقَةَ مَنْ فِيهِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامِ جَمَاعَةٍ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَجِنٍّ وَإِنْسٍ وَهُنَاكَ شَخْصٌ لَيْسَ بِمُصَلٍّ فَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ سَلَّمَ وَقَصَدَهُ بِالسَّلَامِ لِعِلْمِهِ بِفِقْهِ الْإِمَامِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ رَدُّ السَّلَامِ وَهَلْ ثَمَّ فَرْقٌ بَيْنَ السَّلَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَبَيْنَهُ فِي غَيْرِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ رَدُّ السَّلَامِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ كَمَا أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ اسْتِحْبَابَ رَدِّ هَذَا السَّلَامِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا رَدَّ السَّلَامِ الْوَاقِعِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِشُرُوطٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّلَامَ فِي مَسْأَلَتِنَا إنَّمَا شُرِعَ لِلتَّحَلُّلِ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا كَذَلِكَ السَّلَامُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِنَّمَا حَنِثَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ أَوْ السَّلَامِ لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ يَجِبُ بِهَذَا الرَّدُّ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِهِ فَهَلْ قَوْلُهُمْ وَصِيغَةُ السَّلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ