المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعيين إحدى خصال الكفارة الثلاثة بالنذر] - فتاوى الرملي - جـ ٤

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْأَعْمَى]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْفَاسِقِ التَّائِب]

- ‌[المميز إذَا كَانَ كلا مِنْ أبويه مُتَزَوِّجًا يخير بَيْنهمَا]

- ‌[حَضَانَة النَّاشِز]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ]

- ‌[نَفَقَة الرَّقِيق هَلْ تَثْبُت بِفَرْضِ الْقَاضِي]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[أرش الموضحة الْمُشْتَرَك فِي إيضَاحهَا جَمَاعَة]

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[هَلْ تَقْبَل الشَّهَادَة بالردة مُطْلَقًا]

- ‌[هَلْ التزي بزي الْكُفَّارِ يعتبر رِدَّة]

- ‌[كِتَابُ الزِّنَا]

- ‌[الذِّمِّيّ إذَا أسلم بَعْد زِنَاهُ]

- ‌[النِّيَّة فِي إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[سَرِقَة الْمَصَاحِف الْمَوْقُوفَة فِي الْمَسَاجِد]

- ‌[بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ]

- ‌[تترس الْكُفَّارِ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي القتال]

- ‌[قِيَام الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْض]

- ‌[إرْسَال السَّلَام لِلْغَائِبِ]

- ‌[رد السَّلَام عَلَى الْفَاسِق]

- ‌[السَّلَام عَلَى الْمُلَبِّي]

- ‌[سلام الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة]

- ‌[مُصَافَحَة الْكَافِر]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[الْقِيَام لأهل الذِّمَّة]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[ذبائح الْيَهُود وَالنَّصَارَى]

- ‌[الِاصْطِيَاد بِجَوَارِح السباع وَالطَّيْر]

- ‌[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[نَقُلْ الْأُضْحِيَّة عَنْ بَلَد التَّضْحِيَة]

- ‌[الْأُضْحِيَّة بِالْحَامِلِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[تَثْقِيب آذان الصبية]

- ‌[ختان الْخُنْثَى الْمُشْكِل]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[أَكُلّ جوز الطَّيِّب]

- ‌[بيض غَيْر الْمَأْكُول]

- ‌[أَكُلّ الْحَشِيشَة]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[تعيين إحْدَى خِصَال الْكَفَّارَة الثَّلَاثَة بالنذر]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[النَّذْر هَلْ هُوَ قربة]

- ‌[نَذْر صوم يَوْم الْجُمُعَةَ مُنْفَرِدًا]

- ‌[الوفاء بِنَذْر التَّبَرُّر حَالًا]

- ‌[تقبيل أَضْرِحَة الصَّالِحِينَ]

- ‌[نَذْر الِاعْتِكَاف جنبا]

- ‌[النَّذْر عَلَى الْأَضْرِحَة]

- ‌[شك فِي النَّذْر هَلْ هُوَ صَدَقَة أُمّ صِيَام]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي قَبْل الْقَضَاء]

- ‌[هَلْ يَشْتَرِط لصحة وِلَايَة الْقَضَاء الْقَبُول]

- ‌[وِلَايَة الْفَاسِق لِلْقَضَاءِ]

- ‌[وِلَايَة الْمَرْأَة والكافر لِلْقَضَاءِ]

- ‌[المحكم هَلْ يَنْفُذ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ كَالْقَاضِي]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[وكيل الْغَائِب هَلْ يَحْلِف يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[مَا تجب فِيهِ يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[يَمِين الِاسْتِظْهَار هَلْ تجب عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُتَوَارِي أَوْ الْمُتَعَزِّز]

- ‌[الْحِيلَة فِي سُقُوط يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَة الْأَعْيَان الْمُشْتَرَكَة هَلْ يَشْتَرِط فِيهَا الْقُرْعَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ قِسْمَة الْوَقْف عَنْ الْملك إذَا كَانَتْ إفْرَازًا]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[اللَّعِب بِالطَّابِ]

- ‌[ضَرْب الطُّبُول عِنْد مَزَار الْمَشَايِخ]

- ‌[حضر مَعْصِيَة كَبِيرَة وَلَمْ ينكر مَعَ الْقُدْرَة]

- ‌[ارْتَكَبَ مَا يخل بِالْمُرُوءَةِ فَهَلْ يَشْتَرِط لِقَبُولِ شَهَادَته مضي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ ظَهْرِ كذبه]

- ‌[قَوْلُ الشَّاهِد فِي شَهَادَة النَّسَب سمعت النَّاس يَقُولُونَ أَنَّهُ ابْنه]

- ‌[شَهَادَة الْوِلَادَة وَالرَّضَاع هَلْ يَكْفِي فِيهَا السَّمَاع]

- ‌[الشَّاهِد هَلْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَشْهَد وَيُؤَدِّي وَاقِعَة مُخَالَفَةَ لِمَذْهَبِهِ]

- ‌[رجع شُهُود الزِّنَا عَنْ شَهَادَتهمْ بَعْد قَتْلَ الزاني]

- ‌[شَهَادَة ذِي الصُّدْغَيْنِ]

- ‌[شَهَادَة مِنْ يلعب الشِّطْرَنْج بِقَارِعَة الطَّرِيق أَوْ الْمَسْجِد]

- ‌[هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِشَهَادَةِ ابْنه]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَيِّنَة بَعْد الْيَمِين الْمَرْدُودَة]

- ‌[الْإِمَام الْأَعْظَم هَلْ لَهُ سَمَاع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة بِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[قَالَ لِرَقِيقِهِ الْخُنْثَى اعتدي]

- ‌[أَعْتَقَ فِي مَرَض مَوْته رَقِيقًا لَا يَمْلِك غَيْره]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[تَدْبِير الْمُفْلِس كَإِعْتَاقِهِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[وَلَد الْمُكَاتَبَة]

- ‌[بَيْع مَال الْكِتَابَة]

- ‌[بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مُسْتَوْلَدَة الْكَافِر إذَا أسلمت]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[مَنْ فَعَلَ كَبِيرَةً وَلَمْ يَتُبْ وَلَكِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ]

- ‌[ضَمَّةِ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ هَلْ هِيَ قَبْلَ السُّؤَالِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْمُرَادُ بِالْأَمَانَةِ فِي إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ]

- ‌[كَمْ رَمَضَان صَامَهُ رَسُول اللَّه]

- ‌[يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هَلْ هُمَا مِنْ نَسْلِ آدَمَ]

- ‌[كَيْفَ عَرَفَ الْمَلَائِكَةُ وُقُوعَ الْفَسَادِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ وُقُوعِهِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَة كُلّهمْ مطلعون عَلَى اللَّوْح الْمَحْفُوظ]

- ‌[مَنْ قَالَ إنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ]

- ‌[السَّمَوَاتِ هَلْ خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ أَوْ الْعَكْسُ]

- ‌[هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ اللَّهِ بِالْعَقْلِ كَمَا يُوصَفُ بِالْعِلْمِ]

- ‌[هَلْ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ]

- ‌[السَّيِّدِ الْخَضِرِ هَلْ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَهَلْ هُوَ حَيٌّ الْآنَ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي النَّبِيِّ الْقُرْآنَ مِنْ جِبْرِيلَ]

- ‌[الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ هَلْ هُوَ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ أَمْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ هَلْ هُمَا حَرَامَانِ]

- ‌[الْأَطْفَال والسقط هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَر ركبانا كَالْمُتَّقِينَ]

- ‌[مَاهِيَّة الميزان وَمَا الْمَوْزُون]

- ‌[الْأَرْوَاحِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا تَأْتِي إلَى الْقُبُورِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى فَعَصَى آدَم رَبَّهُ فَغَوَى]

- ‌[الْأَرْضِينَ هَلْ هِيَ طِبَاقٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ]

- ‌[إبْلِيسَ هَلْ كَانَ جِنِّيًّا]

- ‌[قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ]

- ‌[قَوْلِ الْمُؤْمِنِ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ يَجُوزُ]

- ‌[فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ هَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَى عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفِينَ فِيهَا]

- ‌[هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[قَوْله تَعَالَى إنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهَا سَوْدَاءُ أَمْ صَفْرَاءُ]

- ‌[تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]

- ‌[اعتقد أَنْ الْقُرْآن مَخْلُوق]

- ‌[سُورَةِ الْقَدْرِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا نِصْفُ الْقُرْآنِ]

- ‌[شَخْصٍ قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِجِهَةِ الْعُلُوِّ، وَإِنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بُرْهَانُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَى مِنْ بَرَاهِينِ سَائِرِ الرُّسُلِ]

- ‌[هَلْ تَنَامُ الْمَلَائِكَةُ]

- ‌[هَلْ بُعِثَ النَّبِيّ إلَى الْمَلَائِكَةِ كَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ]

- ‌[الَّذِي أُمِرَ بِهِ نَبِيُّنَا فِي قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا]

- ‌[رَقِيبٍ وَعَتِيدٍ هَلْ هُمَا مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ اللَّفْظَ لَيْلًا وَنَهَارًا]

- ‌[هَارُونَ هَلْ هُوَ رَسُولٌ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الِاشْتِغَال بِالِاسْتِغْفَارِ أُمّ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ]

- ‌[مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا]

- ‌[مَنْ قَالَ لَا أَحَدَ مِنْ آبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ آبَاءِ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ كَافِرًا]

- ‌[هَلْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ زَوَّجَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِكَافِرٍ وَكَانَتْ كَافِرَةً]

- ‌[أَفْضَل نِسَاء النَّبِيّ]

- ‌[هَلْ يحشر السقط الَّذِي لَمْ ينفخ فِيهِ الرُّوح]

- ‌[يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُهُ]

- ‌[هَلْ يَحْرُمُ الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ الْمَنْطِقِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَةُ وَالْجِنُّ يَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

- ‌[هَلْ ترى الْمُؤْمِنَات رَبّهنَّ فِي الْآخِرَة]

- ‌[أَيْ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِينَ أَفْضَل]

- ‌[هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً]

- ‌[الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ]

- ‌[هَلْ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ]

- ‌[رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ]

- ‌[هَلْ كَتَبَ النَّبِيّ بِيَدِهِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاءَ يَأْتُونَ لِأَجْلِ شَفَاعَةِ النَّبِيّ وَيَسْأَلُونَهُ إيَّاهَا]

- ‌[الصَّلَوَاتِ الرُّبَاعِيَّةِ هَلْ فُرِضَتْ أَوَّلًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ كَانَ نَبِيُّنَا بَعْدَ بَعْثَتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[هَلْ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ عَنْ الْكُفَّارِ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ السَّمَاءُ أَفْضَلُ أَمْ الْأَرْضُ]

- ‌[الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا]

- ‌[هَلْ يُقْطَعُ بِدُخُولِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ النَّارَ]

- ‌[ضَغْطَة الْقَبْر لِكُلِّ أَحَد أُمّ لِإِنَاسِ دُون إنَاس]

- ‌[أَسْبَاب التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ]

- ‌[السِّحْرِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِاجْتِنَابِهِ تَعَلُّمُهُ]

- ‌[هَلْ بَابُ التَّوْبَةِ يُفْتَحُ بَعْدَ تَغَلُّقِهِ وَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ]

- ‌[الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ هَلْ هُوَ لِلْعُمُومِ]

- ‌[الْقَائِل بخلق الْقُرْآن ومنكر الْعِلْم بِالْجُزْئِيَّاتِ هَلْ يكفر]

- ‌[شرع مِنْ قبلنا هَلْ هُوَ شرع لَنَا]

- ‌[الْمُرَاد بِالْوَيْلِ فِي قَوْله تَعَالَى فَوَيْل للمصلين]

- ‌[هَلْ يَجُوز تتبع الرخص]

- ‌[الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إلَيَّ]

- ‌[مِنْ مَاتَ يَوْم الْجُمُعَةَ هَلْ يوقى فِتْنَة الْقَبْر]

- ‌[هَلْ الْأَطْفَال يَسْأَلُونَ فِي الْقَبْر]

- ‌[هَلْ يحشر النَّاس عَلَى طول آدَم]

- ‌[هَلْ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ يُحْشَرُ بِلِحْيَتِهِ]

- ‌[الْأَطْفَال هَلْ يحاسبون]

- ‌[هَلْ يَقْطَع بِقَبُولِ تَوْبَة الْمُسْلِم إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطهَا]

- ‌[تَفْضِيلُ الْبَشَرِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[ضَغْطَةِ الْقَبْرِ هَلْ هِيَ قَبْلَ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ أَوْ بَعْدَهَا]

- ‌[كَيْفِيَّةِ عَرْضِ الْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاء هَلْ يَسْأَلُونَ كَآحَادِ النَّاس]

- ‌[هَلْ يُؤَاخِذ الْمُكَلَّف بِحَدِيثِ النَّفْس]

- ‌[إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مُكْرَهًا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نَكَحَ أُخْتَهَا]

- ‌[شَخْصٍ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ النَّبِيِّ فَآمَنَ بِاَللَّهِ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ مُتَغَايِرَانِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[تعيين إحدى خصال الكفارة الثلاثة بالنذر]

أَوْ لَا يَفْتَصِدُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَهُ حَنِثَ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَلِفِ عَلَى الْأَصَحِّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ حِنْثُهُ بِالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَعَدَمُ حِنْثِهِ فِي الْحَلِفِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَلِفَهُ فِيهِمَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَفِي الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، وَإِنْ جَزَمَ الدَّمِيرِيُّ بِالْحِنْثِ فِيهَا أَيْضًا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ، وَأَفْهَمَتْ عِبَارَتُهُ أَنَّهُ إذَا قَبَضَهَا يَحْنَثُ بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ مَتَى يَحْنَثُ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي أَحَدُهُمَا حَالَةُ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ بِهِ، وَالثَّانِي أَنَّ الْقَبْضَ دَالٌّ عَلَى الْمِلْكِ حَالَ الْهِبَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَانِثًا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا أَوَّلُهُمَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لَا صَلَّيْت فَأَحْرَمَ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ حَنِثَ قَالَ الْقَفَّالُ إلَّا صَلَاةَ الْجِنَازَةِ فَلَا يَحْنَثُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا صَلَاةٌ عُرْفًا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ هُوَ مُعْتَمَدٌ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ أَيْضًا.

[تعيين إحْدَى خِصَال الْكَفَّارَة الثَّلَاثَة بالنذر]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ إحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ الثَّلَاثِ بِالنَّذْرِ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ إيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا

ص: 83

عَيَّنَ إحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ بِالنَّذْرِ فَإِنْ كَانَتْ أَدْنَاهَا لَمْ تَتَعَيَّنْ، وَإِلَّا تَعَيَّنَتْ كَمَا فِي نَظَائِرِهَا فَإِنْ حَمَلَ قَوْلَ الْقَاضِي عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ، وَإِلَّا فَلَا وَلَكِنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ شُمُولُ الشِّقَّيْنِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: سَكَتُوا عَنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيِّرِ إذَا عَيَّنَ خَصْلَةً مِنْهُ بِالنَّذْرِ هَلْ تَتَعَيَّنُ وَالْقِيَاسُ تَعَيُّنُ أَعْلَاهَا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهَا فَكَأَنَّهُ يَتَطَوَّعُ بِالزَّائِدِ، وَالنَّذْرُ يَصِحُّ فِي التَّطَوُّعِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ أَدْنَاهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ الْجَزْمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ إيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ نَذَرَ الْإِمَامُ فِي الْأَسِيرِ خَصْلَةً مِنْ الْأَرْبَعِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. اهـ.

وَالْإِمَامُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَحَطِّ فِي الْأَسِيرِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ فِي مِلْكِ زَيْدٍ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مِلْكِ عَمْرٍو فَهَلْ لِلثَّانِي الْمَنْعُ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ أَذِنَ فِيهَا أَوْ فِي إحْدَاهَا ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ كَانَ الْحَلِفُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ، وَالْحِنْثُ فِي مِلْكِ آخَرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ فِي جَمِيعِهِ أَنَّ السَّيِّدَ الْأَوَّلَ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي

ص: 84

الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ أَوْ فِي الْحِنْثِ لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ، وَإِنْ ضَرَّهُ، وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ ضَرَّهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذَا الْحِمَارَ أَوْ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ عَلَى زَيْدٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَهَدَمَ مِنْ حَائِطِ الْبَيْتِ قِطْعَةً أَوْ قَطَعَ ذَنَبَ الْحِمَارِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُ زَيْدٍ أَوْ قَطَعَ مِنْ الثَّوْبِ قِطْعَةً أَوْ سَلَّ مِنْهُ خَيْطًا فَهَلْ يَحْنَثُ بِرُكُوبِ الْحِمَارِ أَوْ بِدُخُولِ الْبَيْتِ أَوْ عَلَى زَيْدٍ أَوْ بِلُبْسِ الثَّوْبِ بَعْدَمَا ذَكَرَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِمَا ذَكَرَ لِبَقَاءِ الِاسْمِ إلَّا فِي لُبْسِ الثَّوْبِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَيَشْكُوَنَّ فُلَانًا هَلْ يَبَرُّ بِشَكْوَاهُ لِلْحَاكِمِ فِي غَيْبَتِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبَرُّ بِشَكْوَاهُ لِلْحَاكِمِ فِي غَيْبَتِهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ شَكَوْت فُلَانًا أَشْكُوهُ شَكْوًى وَشِكَايَةً وَشَكِيَّةً وَشَكَاةً إذَا أَخْبَرْت عَنْهُ بِسُوءِ فِعْلِهِ بِك فَهُوَ مَشْكُوٌّ وَمَشْكِيٍّ، وَالِاسْمُ الشَّكْوَى.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ لَا يَنْزِعُ قَمِيصًا لَابِسَهُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَجْنَبَ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا فَنَزَعَهُ لِأَجْلِ الِاغْتِسَالِ هَلْ يَحْنَثُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا عَلَى نَزْعِهِ.

ص: 85

سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ فِي هَذَا الْمَكَانِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَمَكَثَ فِيهِ مُعْظَمَهَا هَلْ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِمُكْثِهِ فِيهِ جَمِيعَهَا كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُشَتِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِجَمِيعِ الشِّتَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُكْثِهِ فِيهِ مُعْظَمَ اللَّيْلِ فَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ نِصْفَ اللَّيْلِ إنْ بِتُّ مَعَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَاتَ مَعَهُ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ طَلُقَتْ عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبِيتَ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَلَا أَكْثَرَهُ قُلْت الْمُخْتَارُ أَنَّ الْمَبِيتَ يُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى أَكْثَرِ اللَّيْلِ إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ كَمَا سَبَقَ فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى لَكِنَّ الظَّاهِرَ الْحِنْثُ هُنَا لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ اهـ.

وَبِهَذَا جَزَمَ الْجِيلِيُّ فِي الْإِعْجَازِ وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ اعْتِبَارُ أَكْثَرِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ بِتُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ بِمَاذَا يَحْنَثُ فَاعْتِبَارُ مُعْظَمِ اللَّيْلِ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ اهـ.

وَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ جَرَى عَلَيْهِ بَعْدَهُ جَمْعٌ مِنْ مُخْتَصَرِي كَلَامِهِ وَغَيْرُهُمْ كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيِّ وَاحْتَرَزَ النَّوَوِيُّ بِمُطْلَقِ الْمَبِيتِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَإِنَّهُ حَنِثَ فِيهَا بِدُونِ الْمُعْظَمِ لِلْقَرِينَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ

ص: 86

ذِكْرَ النِّصْفِ فِيهَا مِثَالٌ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَا يَحْصُلُ إلَّا بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ إلَّا بِمَكَانٍ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ، وَقَالُوا إنَّ مَبِيتَ لَيَالِي مِنًى وَاجِبٌ وَيَحْصُلُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ بِمَكَانٍ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِمَبِيتِهِ فِيهِ مُعْظَمَ اللَّيْلِ لَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُشَتِّيَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِجَمِيعِ الشِّتَاءِ أَنْ لَا يَحْنَثَ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَّا بِمُكْثِ جَمِيعِ اللَّيْلَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ لَنَا لَا عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ الشِّتَاءَ اسْمٌ لِجَمِيعِ فَصْلِهِ وَالْمَبِيتَ عِنْدَ انْتِفَاءِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ اسْمٌ لِمُعْظَمِ اللَّيْلِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ فَأَكَلَهُ وَهُوَ ضَيْفٌ لَهُ هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ حِنْثِهِ بِهِ فَهَلْ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَوْ بِازْدِرَادِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامَ زَيْدٍ لِمِلْكِهِ إيَّاهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ وَصَرَّحَ بِتَرْجِيحِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ آخَرَ الدَّهْرَ كُلَّهُ أَوْ قَالَ كُلَّمَا كَلَّمْتُك فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَرُفِعَ إلَى

ص: 87

حَاكِمٍ فَحَكَمَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَهْجُرَهُ أَبَدًا فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ هِجْرَانٍ أَمْ لَا بُدَّ لِكُلِّ كَلَامٍ مِنْ تَقَدُّمِ حُكْمٍ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْكَلَامِ حَنِثَ سَوَاءٌ أَوُجِدَ هِجْرَانٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى مَضَى بَعْدَ حَلِفِهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي هَجْرِهِ لَهُ صَلَاحُ دِينٍ لَا لِلْهَاجِرِ وَلَا لِلْمَهْجُورِ ثُمَّ رَفَعَ إلَى الْحَاكِمِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِتَكْلِيمِهِ إيَّاهُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ فَلَوْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَهْجُرَهُ أَبَدًا لَمْ يُعْتَدَّ بِحُكْمِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَتَّى يَحْنَثَ بِتَكْلِيمِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إذْ حُكْمُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ هِجْرَانٍ مُحَرَّمٍ لِيَكُونَ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ هِجْرَانٍ مُحَرَّمٍ مِنْ حُكْمٍ مُخْتَصٍّ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْعِرْقِيَّةِ تُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ وَالطَّاقِيَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُجْزِئُ فِيهَا الْعِرْقِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا رحمه الله فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ إجْزَائِهَا لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَى الدَّابَّةِ كَالسَّجَّادَةِ أَسْفَلِ الْبَرْذَعَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهَا تُسَمَّى فِي الْعُرْفِ عِرْقِيَّةٌ.

ص: 88

سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَ فُلَانٍ عِنْدَ رَأْسِ شَهْرٍ كَذَا فَقَضَاهُ قَبْلُ هَلْ يَحْنَثُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ نَعَمْ إنْ نَوَى بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ قَضَاءَهُ عَنْ رَأْسِ الشَّهْرِ لَمْ يَحْنَثْ.

(سُئِلَ) عَمَّا نُقِلَ عَنْ ابْنِ رَزِينٍ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ يُوَفِّي فُلَانًا حَقَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَأَحَالَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ يُوَفِّي أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَلِكَ حَنِثَ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ إلَيْهِ مِنْهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ وَكَانَتْ الْحَوَالَةُ صَحِيحَةً فَقَدْ بَرَّتْ يَمِينُهُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ مُعْتَمَدٌ لَكِنْ لَا يَتَقَيَّدُ حِنْثُهُ بِقَصْدِهِ بِهِ الْإِعْطَاءَ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ شَيْئًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ إسْطَبْلًا مَنْسُوبًا لَهَا هَلْ يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي حَدِّ الدَّارِ أَوْ دَاخِلًا فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي أَوَّلِهِ بَابٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ دَخَلَهُ إنَّهُ دَخَلَهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَامِخًا فَأَكَلَ بَلَحًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عَجُّورًا فَأَكَلَ حَرِشًا أَوْ بِالْعَكْسِ هَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ

ص: 89

لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ فِيهِمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مَاءً مُسْتَعْمَلًا أَوْ مُتَغَيِّرًا هَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ حَتَّى فِي التَّغَيُّرِ التَّقْدِيرِيِّ أَمْ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ فِي التَّغَيُّرِ التَّقْدِيرِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِشُرْبِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِنَاءً عَلَى مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ وَلَا بِشُرْبِ مَاءٍ مُتَغَيِّرٍ بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ تَغَيُّرُهُ تَقْدِيرِيًّا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ السَّنَةَ أَوْ هَذِهِ السَّنَةَ يَحْنَثُ إذَا سَكَنَ الْبَعْضَ أَوْ لَا يَحْنَثُ إلَّا فِي الْأُولَى كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِسُكْنَى الْبَعْضِ إلَّا فِي الْأُولَى.

(سُئِلَ) هَلْ يَنْدَرِجُ الزَّيْتُونُ فِي الْفَاكِهَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْدَرِجُ فِيهَا إذْ الْبَلَحُ إذَا لَمْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ وَيَحْلُو لَيْسَ مِنْ الْفَاكِهَةِ فَالزَّيْتُونُ أَوْلَى.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ بِتَكْلِيمِهِ فَكَلَّمَهُ هَلْ يَحْنَثُ بِتَكْلِيمِهِ ثَانِيًا مُخْتَارًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى

ص: 90

ظَنِّهِ انْحِلَالُ الْيَمِينِ بِتَكْلِيمِهِ أَوَّلًا وَيَجْرِي هَذَا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ فِي دَارِ زَوْجَتِهِ ثُمَّ اسْتَأْجَرَتْهُ لِأَمْرٍ يَلْزَمُ مِنْهُ سُكْنَاهُ فِيهَا فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالْقِيَامِ بِالْعَمَلِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ فِي مَرْكَبِ فُلَانٍ فَاسْتَأْجَرَهُ لِعَمَلٍ فِيهَا فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى وَهُوَ مُتَسَرٍّ هَلْ يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ التَّسَرِّي أَمْ لَا كَاسْتِدَامَةِ التَّزَوُّجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةٍ إذْ هُوَ أَنْ يَحْجُبَ الْأَمَةَ عَنْ إجَابَتِهَا الرِّجَالَ وَيَطَأَهَا وَيُنْزِلُ فِيهَا؛ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ تَسَرَّيْ سَنَةً مَثَلًا بِخِلَافِ التَّزَوُّجِ وَنَحْوِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ زَيْدًا فِي هَذِهِ الدَّارِ هَلْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ اتِّحَادِ الْمَرَافِقِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي عُمْدَتِهِ وَهَلْ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا يُخَالِفُهُ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّؤَالَ غَيْرُ مُحَرَّرٍ إذْ الْمَحْكِيُّ فِيهَا حِنْثُهُ بِمُسَاكَنَتِهِ إيَّاهُ فِيهَا سَوَاءٌ اخْتَلَفَتْ مَرَافِقُ مَسْكَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْ اتَّحَدَتْ بَلْ لَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الْبَلَدِ أَوْ نَوَاهُ حَنِثَ بِمُسَاكَنَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يُخَلِّي زَيْدًا يَسْكُنُ الدَّارَ

ص: 91

هَذِهِ فَبَاعَهَا ثُمَّ سَكَنَهَا زَيْدٌ هَلْ يَحْنَثُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ شَرْعًا مِنْ مَنْعِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ مَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا مِنْ حِنْثِهِ تَفْوِيتُهُ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ فَكَأَنَّهُ مَكَّنَهُ مِنْ سُكْنَاهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ لِزَوْجَتِهِ وَلَا يَنَامُ عِنْدَهَا فَأَجَّرَهَا نَفْسَهُ لِخِدْمَتِهَا، وَإِينَاسِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِعَمَلِ الْإِجَارَةِ فَدَخَلَ لَهَا وَنَامَ عِنْدَهَا فَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ جَمِيعَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَمْ لَا وَهَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَكَانًا أَوْ لَا يَعْمَلُ لِفُلَانٍ كَذَا أَوْ لَا يَرْكَبُ كَذَا أَوْ لَا يُسَافِرُ فِي كَذَا فَأَجَّرَ نَفْسَهُ لِذَلِكَ أَوْ لَا يَسْكُنُ الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ فِي السَّنَةِ الْفُلَانِيَّةِ ثُمَّ أَجَّرَ نَفْسَهُ لِمَالِكِهَا لِيَحْرُسَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ثُمَّ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا بِعَمَلِ الْإِجَارَةِ وَهَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِتَكْلِيمِهِ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟ .

(فَأَجَابَ) أَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِجَارَةِ فَمَتَى أَلْزَمَهُ الْقَاضِي فِيهَا بِعَمَلِ الْإِجَارَةِ مُدَّتَهَا لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ

ص: 92

شَرْعًا لِتَنَاوُلِ حُكْمِهِ جَمِيعَ أَعْمَالِهَا فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَجْدِيدِ الْتِزَامٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ حِنْثِهِ فِي هَذِهِ وَبَيْنَ حِنْثِهِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْإِثْبَاتِ بِلَأَفْعَلَنَّ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا جِهَةُ حِنْثٍ فَقَطْ وَهِيَ فِعْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ حِنْثِهِ مَانِعٌ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ لَا نَقُولُ بَرَّ بَلْ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ شَرْطِهِ، وَأَمَّا لَأَفْعَلَنَّ فَالْفِعْلُ فِيهَا مَقْصُودٌ وَهُوَ إثْبَاتٌ جُزْئِيٌّ وَلَهُ جِهَةُ بِرٍّ وَهِيَ فِعْلُهُ وَجِهَةُ حِنْثٍ بِالسَّلْبِ الْكُلِّيِّ وَهُوَ نَقِيضُهُ وَالْحِنْثُ بِمُنَاقَضَةِ الْيَمِينِ وَتَفْوِيتِ الْبِرِّ فَإِذَا الْتَزَمَهُ وَفَوَّتَهُ بِفِعْلٍ مِنْ جِهَتِهِ حَنِثَ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّكْلِيمِ فَحُكْمُ الْقَاضِي الْمُطْلَقُ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى فَيَحْنَثُ بِمَا بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يَظُنَّ انْحِلَالَ الْيَمِينِ بِتَكْلِيمِهِ الْأَوَّلِ فَلَا يَحْنَثُ بِغَيْرِهِ أَيْضًا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ زَيْدًا، وَأَطْلَقَ وَانْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ عَلَيْهِ بَابٌ وَغُلِقَ فَهَلْ يُشْتَرَطُ انْفِرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَرَافِقَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي عُمْدَتِهِ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا فِيمَا إذَا سَكَنَ أَحَدُهُمَا فِي حُجْرَةٍ بِالدَّارِ أَوْ سَكَنَا فِي حُجْرَتَيْنِ فِيهَا

ص: 93

وَصَرَّحُوا بِنَفْيِ اشْتِرَاطِهِ فِي بُيُوتِ الْخَانِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا انْفِرَادُ الْمَرَافِقِ إذْ صُورَتُهُمَا أَنَّهُمَا مِنْ دَارِ كَبِيرَةٍ إذْ لَوْ سَكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي دَارٍ فَلَا مُسَاكَنَةَ سَوَاءٌ أَكَانَتَا صَغِيرَتَيْنِ أَمْ كَبِيرَتَيْنِ أَمْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كَبِيرَةً وَالْأُخْرَى صَغِيرَةً كَحُجْرَةٍ بِجَنْبِ دَارٍ وَلَوْ كَانَ الْبَيْتَانِ مِنْ دَارٍ صَغِيرَةٍ فَمُسَاكَنَةٌ.

(سُئِلَ) هَلْ يُلْحَقُ سَفَرُ صَاحِبِ الْحَقِّ بِمَوْتِهِ فِي قَوْلِهِ لَأَقْضِيَنَّكَ حَقَّك غَدًا كَمَا فِي كَلَامِهِمْ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتْوَى أَهْلِ الْعَصْرِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَفَرَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَنَحْوِهِ كَمَوْتِهِ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْصِيلِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَانْهَدَمَتْ ثُمَّ أُعِيدَتْ بِآلَتِهَا وَآلَةٍ أُخْرَى هَلْ يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ الْمُشَارِ إلَيْهَا وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أُعِيدَتْ بِآلَتِهَا أَيْ فَقَطْ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْكُلَ بَعْضَ الرَّأْسِ أَوْ كُلَّهُ وَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ إذَا قَالَ الرُّءُوسَ لَا بُدَّ مِنْ أَكْلِ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا مَا الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ

ص: 94

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّ إطْلَاقَ الْيَمِينِ مَحْمُولٌ عَلَى الْجِنْسِ حَتَّى لَوْ أَكَلَ رَأْسًا أَوْ بَعْضَهُ حَنِثَ وَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ رُءُوسًا فَعِنْدِي لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقَعُ عَلَى ثَلَاثَةٍ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ الرُّءُوسَ وَرُءُوسًا ظَاهِرٌ. اهـ.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ قَالَ الرُّءُوسَ حَنِثَ بِرَأْسٍ وَاحِدٍ إذْ اللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ وَلَا يَحْنَثُ بِبَعْضِهِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت النِّسَاءَ أَوْ اشْتَرَيْت الْعَبِيدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ وَاحِدَةٍ وَبِشِرَاءِ وَاحِدٍ، وَإِنْ قَالَ رُءُوسًا لَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت نِسَاءً أَوْ اشْتَرَيْت عَبِيدًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الدَّمِيرِيَّ لَمْ يَنْقُلْ كَلَامَ الْفُرُوعِ عَلَى وَجْهِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيمَا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَيَقِلُّ فِي غَيْرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) هُوَ يَمِينٌ بَاطِنًا أَيْضًا لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِي اللَّهِ تَعَالَى؛ وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ الْمُحْتَرَمِ بِهِ فَاسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهِ الْقِلَّةِ فِي غَيْرِهِ لَا يُسْقِطُهَا بَاطِنًا فَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ

ص: 95

كَجَزْمِهِ بِالتَّدْيِينِ فِي الْمُهَيْمِنِ وَالْقَيُّومِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ التَّعْيِيدِ بِبَلَدِ كَذَا مِنْ أَنَّ أَكْثَرَ الْيَوْمِ كَجَمِيعِهِ الْمُوَافِقِ لِمَسْأَلَةِ الْمَبِيتِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ يَحْيَى النَّوَوِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ التَّشَتِّي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ التَّعْيِيدِ وَمَسْأَلَةِ التَّشَتِّي أَنَّ تَعْيِيدَ الشَّخْصِ صَيْرُورَتُهُ فِي وَقْتِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ يُقَالُ عَيَّدُوا أَيْ شَهِدُوا الْعِيدَ وَاعْتُبِرَ أَكْثَرُهُ كَمَسْأَلَةِ الْمَبِيتِ وَلِلنَّظَرِ لِلْعُرْفِ مِنْ حَمْلِ التَّعْيِيدِ بِمَكَانٍ عَلَى إقَامَتِهِ فِيهِ أَكْثَرَهُ، وَأَنَّ لَفْظَهُ التَّشَتِّي يَقْتَضِي جَمِيعَ الشِّتَاءِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ جَمِيعُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ تَزَوُّجِ النِّسَاءِ وَشِرَاءِ الْعَبِيدِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فَإِنَّهُ يُخَالِفُ مَنْقُولَهُمَا أَوَاخِرَ الْأَيْمَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ النَّاسَ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الطَّلَاقِ مُعْتَمَدٌ وَكَذَا مَا ذَكَرَاهُ فِي آخِرِ الْأَيْمَانِ فَإِنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا لِاخْتِلَافِ صُورَتِهِمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا يَحْنَثُ

ص: 96

أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيهِمَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ أَوْ خَشَبَةٍ فَشَدَّ مِائَةً وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً أَوْ بِعِثْكَالٍ عَلَيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ بَرَّ إلَى آخِرِهِ هَلْ الْعِثْكَالُ يَقُومُ مَقَامَ السَّوْطِ وَالْخَشَبَةِ أَمْ لَا كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْعِثْكَالَ لَا يَقُومُ مَقَامَ السَّوْطِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إنَّ الْفَارِقِيَّ قَيَّدَ اللَّيْمُونَ وَالنَّارِنْجَ بِكَوْنِهِ مِنْ الْفَاكِهَةِ بِمَا إذَا كَانَ طَرِيًّا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ.

(سُئِلَ) عَمَّا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ حَلَفَ فِي جُنْحِ اللَّيْلِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا الْيَوْمَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْكَلَامِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّكْلِيمِ فِي بَقِيَّةِ اللَّيْلِ مُعْتَمَدٌ أَمَّا مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ قَوْلِهِ يَوْمًا بِالتَّنْكِيرِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَمَّا بِالتَّعْرِيفِ فَلَا يَنْعَقِدُ. اهـ كَلَامُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا فِي الْأَنْوَارِ صَحِيحٌ كَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي نُسَخِ الرَّافِعِيِّ الْمُعْتَمَدَةِ ذِكْرُ الْيَوْمِ

ص: 97

مُعَرَّفًا وَلَعَلَّهُ الْأَصْوَبُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَوَى صَوْمَ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ ثُمَّ حَنِثَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَصِحُّ صَوْمُ الْغَدِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِتِلْكَ النِّيَّةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِوُقُوعِ نِيَّتِهِ قَبْلَ الْحِنْثِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا وَتَمَكَّنَ مِنْ أَكْلِهِ وَلَمْ يَأْكُلْهُ ثُمَّ تَلِفَ حَيْثُ قَالُوا يَحْنَثُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَخْرُجِي اللَّيْلَةَ مِنْ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقَةٌ حَيْثُ قَالُوا لَوْ خَالَعَ فِي اللَّيْلِ وَجَدَّدَ وَلَمْ تَخْرُجْ لَمْ تَطْلُقْ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ مَحَلٌّ لِلْيَمِينِ وَلَمْ يَمْضِ جَمِيعُهُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ حَتَّى تَطْلُقَ فَلِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يُجْرُوا هَذَا التَّعْلِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّغِيفِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي أُولَاهُمَا الْفِعْلُ، وَقَدْ فَوَّتَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَحَنِثَ وَفِي ثَانِيهِمَا التَّعْلِيقُ عَلَى الْعَدَمِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْآخَرِ فَإِذَا صَادَفَهَا الْآخَرُ بَائِنًا لَمْ تَطْلُقْ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى فَاشْتَرَى أَمَةً وَطِئَهَا هَلْ يَحْصُلُ بِهَذَا الْفِعْلِ التَّسَرِّي وَيَحْنَثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّسَرِّي بِمَا ذَكَرَ وَلَا يَحْنَثُ بِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَنَامُ فِي الْمَكَانِ

ص: 98