الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَفْضِيلِ غَيْرِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُرْآنِ وَانْدَفَعَ السُّؤَالُ.
[أَفْضَل نِسَاء النَّبِيّ]
(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ فِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةُ أَمْ خَدِيجَةُ وَهَلْ الْأَفْضَلُ خَدِيجَةُ أَمْ فَاطِمَةُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ مِنْ نِسَائِهِ سَيِّدَتُنَا خَدِيجَةُ ثُمَّ عَائِشَةُ وَفَاطِمَةُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهَا بَضْعَةٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ لَا أُفَضِّلُ عَلَى بَضْعَةٍ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا.
(سُئِلَ) عَنْ الْجَوَابِ عَنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ ضُحَى يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ حَيْثُ اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مَا قَالَهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ مَعَ كَوْنِ الْوَقْفَةِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِ الشُّهُورِ وَلَا عَلَى تَقْدِيرِ نَقْصِهَا وَلَا عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِ بَعْضِهَا وَنَقْصِ بَعْضِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ أُجِيبَ عَنْ اعْتِرَاضِهِ بِأَنَّهُ عَجِيبٌ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ فِي الثَّالِثَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ إذَا خَلَا ثِنْتَا عَشْرَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ ضُحَى يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ثَالِثَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِ تِلْكَ الْأَشْهُرِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ إنَّ الِاحْتِلَامَ إنْ كَانَ مِنْ الشَّيْطَانِ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ بَرْدٍ أَوْ