الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَحْرِيمِهِ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ أَحَدُهُمَا جَازَ لَهُ تَعَاطِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ.
[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]
(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ) . (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَكَمَ عَلَى غَائِبٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ وَكِيلٌ حَالَ الْحُكْمِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ عَلَى الْغَائِبِ نَافِذٌ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ وَكِيلًا فِي بَلَدِ الْحَاكِمِ حَالَ الْحُكْمِ.
[وكيل الْغَائِب هَلْ يَحْلِف يَمِين الِاسْتِظْهَار]
(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلٍ أَثْبَتَ الْوَكَالَةَ عَنْ غَائِبٍ هَلْ يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ أَمْ لَا، وَإِذَا ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ بِوَكَالَةِ غَائِبٍ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُثْبِتَ وَكَالَتَهُ بِحُضُورِ الْخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بِحَالٍ وَلَا بُدَّ فِي إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ مِنْ خَصْمٍ يَدَّعِي فِي وَجْهِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ عَلَى غَائِبٍ بِمَالٍ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَمُوَكِّلُهُ بِالْبَلَدِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِلْمُوَكِّلِ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَالْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَالْبَهْجَةِ أَمْ لَا كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحَيْ الْبَهْجَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِلْمُوَكِّلِ الْحَاضِرِ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ وَهَذَا مَجْزُومٌ بِهِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَكَلَامُ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ مَحْمُولٌ عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ وَسَكَتُوا
عَنْ تَصْوِيرِهِ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ وَحِينَئِذٍ لَا تَخَالُفَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَادَّعَى شَخْصٌ دَيْنًا عَلَيْهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَيَحْكُمُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْبَاقِينَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِمْ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ لَا وَلِيَّ لَهُ نَصَّبَ الْقَاضِي عَنْهُ شَخْصًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَيَحْكُمُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ بَاقِيهِمْ لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى غَيْرِ الْحَاضِرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْغَائِبُ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْحَاكِمِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُكَاتَبَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي غَيْرِ عَمَلِ وِلَايَتِهِ إذَا كَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَمْ لَا وَهَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَتَهَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْغَائِبُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ لِلْحَاجَةِ إلَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ كَالْغَائِبِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ لَهُ مَوْجُودٌ تَحْتَ يَدِ أَجْنَبِيٍّ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِهِ مَعَ حُضُورِ الْوَارِثِ وَغَيْبَتِهِ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ سَمَاعِهَا فَمَا مَعْنَى قَوْلِ السُّبْكِيّ لِلْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالدَّائِنِ الْمُطَالَبَةُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَعَ حُضُورِ الْوَارِثِ فَإِنْ غَابَ أَوْ كَانَ قَاصِرًا وَالْأَجْنَبِيُّ
مُقِرٌّ بِهِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَفِّيَهُ مِنْهُ وَيُحْمَلَ كَلَامُ السُّبْكِيّ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ غَائِبٍ عَلَى غَائِبٍ فَلَا تَحْلِيفَ أَوْ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ فَقَالَ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك أُمِرَ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ وَلَا يَنْظُرُ حُضُورَ الْمُوَكِّلِ هَلْ الْمُرَادُ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ فِيهِمَا الْغَيْبَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَوْ مُطْلَقُ الْغَيْبَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْبَةِ فِيهِمَا الْغَيْبَةُ الَّتِي يَسُوغُ الْحُكْمُ بِهَا عَلَى الْغَائِبِ بِأَنْ تَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ فِي غَيْرِ وِلَايَةِ ذَلِكَ الْحَاكِمِ إذْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ وَيَحْكُمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَعْنَاهُ وَاضِحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِلَا نَفَقَةٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ هَلْ يَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِبٌ إلَى حَلِفِهَا يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بِأَنَّ نَفَقَتَهَا بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ مَا بَرِئَ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُعْتَبَرَاتِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ مَحْكُومٌ بِهِ عَلَى غَائِبٍ وَلِلْغَائِبِ دَيْنٌ عَلَى حَاضِرٍ مُقِرٍّ بِهِ أَوْ ثَابِتٍ عَلَيْهِ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِيُوَفِّيَهُ الْحَاكِمُ مِنْ دَيْنِ الْغَائِبِ أَوْ الدَّعْوَى عَلَى الْمَنْصُوبِ عَنْ الْغَائِبِ