الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلسَّرِقَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا كَالصَّرِيحِ فِي تَقْدِيمِ جَلْدِ الزِّنَا وَتَغْرِيبِهِ عَلَى قَطْعِ السَّرِقَةِ إذْ حَدُّ الزِّنَا مَجْمُوعُهُمَا، وَقَوْلُهُمْ حَتَّى يَبْرَأَ أَيْ إنْ قَدَّمَ التَّغْرِيبَ عَلَى الْجَلْدِ، وَإِلَّا فَحَتَّى تَنْتَهِيَ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ وَلِهَذَا عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ ثُمَّ لِلزِّنَا وَيُمْهَلُ حَتَّى يُقْطَعَ لِلسَّرِقَةِ. اهـ فَشَمِلَتْ إمْهَالَهُ لِلْبُرْءِ أَوْ لِلتَّغْرِيبِ.
[بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ]
(بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَنْ جَمَاعَةٍ يَشْرَبُونَ الْقَهْوَةَ مُجْتَمَعِينَ لَا عَلَى وَجْهٍ مُنْكَرٍ بَلْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَبَبِ أَنَّهَا تُعِينُ عَلَى السَّهَرِ فِي الْخَيْرِ فَهَلْ يَحْرُمُ شُرْبُهَا لِقَوْلِ بَعْضِ إنَّهَا مُسْكِرَةٌ أَمْ لَا وَهَلْ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ أَنَّهَا غَيْرُ مُسْكِرَةٍ وَلَا مُخَدِّرَةٍ أَمْ بِقَوْلِ عَدَدٍ قَلِيلٍ بِخِلَافِهِ وَهَلْ يُعْمَلُ بِقَوْلِ مُسْتَعْمِلِهَا بِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْكِرَةٍ وَلَا مُخَدِّرَة أَمْ بِقَوْلِ غَيْرِهِمْ وَهَلْ تُقَاسُ عَلَى غَيْرِهَا مِمَّا يَحْرُمُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحِلُّ شُرْبُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الْحِلُّ؛ لِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَلِآيَةِ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] ؛ وَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْكِرَةٍ وَلَا مُخَدِّرَةٍ فَقَدْ أَخْبَرَنِي جَمْعٌ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِمْ
مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِمَّنْ اسْتَعْمَلَهَا أَنَّهَا لَا تُسْكِرُ وَلَا تُخَدِّرُ وَيُقَدَّمُ إخْبَارُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ عَلَى إخْبَارِ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ، وَإِخْبَارُ مُسْتَعْمِلِهَا عَلَى إخْبَارِ غَيْرِهِمْ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى غَيْرِهَا فِي التَّحْرِيمِ إلَّا إنْ وُجِدَ فِيهَا عِلَّةُ حُكْمِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مِنْ إسْكَارٍ أَوْ تَخْدِيرٍ أَوْ إضْرَارٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهَا ثُمَّ رَأَيْتُ فَتْوَى لِبَعْضِ عُلَمَاءِ الْيَمَنِ وَهُوَ الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْمُزَجَّدُ الْيَمَنِيُّ أَنَّهَا لَا تُغَيِّرُ الْعَقْلَ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِهَا نَشَاطٌ، وَرَوْحَنَةٌ وَطِيبُ خَاطِرٍ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ بَلْ رُبَّمَا كَانَ مَعُونَةً عَلَى زِيَادَةِ الْعَمَلِ فَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهَا حُكْمَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ طَاعَةً فَتَنَاوُلُهَا طَاعَةٌ أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ فَإِنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ اهـ.
(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ شَرِبُوا مُبَاحًا، وَأَدَارُوهُ بَيْنَهُمْ كَإِدَارَةِ الْخَمْرِ وَلَمْ يَقْصِدُوا التَّشْبِيهَ بِشَارِبِهَا فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُمْ إيَّاهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدُوا بِهِ التَّشْبِيهَ بِشَرَبَةِ الْخَمْرِ فَخَرَجَ بِهَذَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَعْرِفُوا أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ هَيْئَةُ شُرْبِ الْخَمْرِ. ثَانِيهِمَا أَنْ يَعْرِفُوهَا وَلَمْ