الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُ اللِّبَأَ وَلَا يَعِيشُ الْوَلَدُ بِدُونِهِ غَالِبًا، وَمِنْهَا أَنَّ اللَّبَنَ مَنْشَأُ الْإِنْسَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَبِفُرُوعِهِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ رَوَى رِوَايَةً قَدْ سَمِعَهَا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْحَجَّ وَلَمْ يَحُجَّ إنْ شَاءَ يَمُوتُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ إثْمٌ أَمْ لَا وَهَلْ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ يُعْمَلُ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبَيْهَقِيّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ يَقُولُ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ: أَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى السَّرَّاءِ لَا عَلَى الضَّرَّاءِ وَعَلَى الصِّحَّةِ لَا عَلَى السَّقَمِ وَعَلَى النِّعْمَةِ لَا عَلَى النِّقْمَةِ وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ لَسْت مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَقَامِ الَّذِي يَسْتَوِي فِيهِ لَهُمْ السَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ وَيَقُولُ إنَّ الرَّاضِيَ بِذَلِكَ وَالصَّابِرَ عَلَيْهِ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِي زَوَالِ شَيْءٍ مِنْهُ إذَا نَزَلَ بِهِ فَهَلْ هُوَ مُصِيبٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ مُلْحِدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُبْتَدِعٍ وَلَا مُلْحِدٍ، وَإِنْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الدَّرَجَةُ الْعَظِيمَةُ؛ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِمَا أَصَابَهُ مِنْ الضُّرِّ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَمْدِ الَّذِي ثَوَابُهُ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَمِدَ فِي مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ أُثِيبَ عَلَيْهَا ثَوَابَ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ كَثَوَابِ سَبْعِينَ مَنْدُوبًا.
(سُئِلَ) عَنْ أَفْضَلِ خُطُوَاتِ الْإِنْسَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَفْضَلَ خُطُوَاتِ الْإِنْسَانِ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْكُلِّيَّاتِ دُونَ الْجُزْئِيَّاتِ فَقِيلَ لَهُ لَا يَقُولُ بِهَذَا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُمْ يَقُولُ بِهِ مُسْلِمٌ وَلَا يَكْفُرُ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ أَطْبَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى شَامِلٌ لِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ جُزْئِيَّاتِهَا وَكُلِّيَّاتِهَا لِلْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَأَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا وَكَيْفَ لَا وَهُوَ خَالِقُهَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} [الملك: 14] وَضَلَّتْ الْفَلَاسِفَةُ بِقَوْلِهِمْ إنَّهُ يَعْلَمُ الْجُزْئِيَّاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْكُلِّيِّ لَا الْجُزْئِيِّ.
[رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مُكْرَهًا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نَكَحَ أُخْتَهَا]
(سُئِلَ) عَنْ
حَادِثَةٍ وَقَعَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مُكْرَهًا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نَكَحَ أُخْتَهَا تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ بِوُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَأَفْتَاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لَهُ وَطْءَ هَذِهِ بِهَذَا النِّكَاحِ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَوَطْءَ الْأُولَى تَقْلِيدًا لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه؛ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ زَوْجَتُهُ لَمْ تَزُلْ عِصْمَتُهَا عَنْ مِلْكِهِ فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِي هَذَا تَلْفِيقَ التَّقْلِيدِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ التَّلْفِيقِ فِي شَيْءٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّلْفِيقِ اللَّذَيْنِ قَلَّدَ فِيهِمَا إمَامَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَلَوْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَصَلَّى بِنَجَاسَةٍ كَلْبِيَّةٍ لِأَنَّ فِعْلَهُ الْآنَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُ الْإِمَامَيْنِ، وَأَمَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ حَالَ وَطْئِهِ الْأُولَى تَقْلِيدًا لِلشَّافِعِيِّ مُنْفَكٌّ عَنْ وَطْءِ الثَّانِيَةِ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَعَكْسُهُ فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ صُورَةٌ اتَّفَقَ الْإِمَامَانِ عَلَى بُطْلَانِهَا أَوْ حُرْمَتِهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْهُ فِعْلَانِ مُتَبَايِنَانِ قَالَ بِحِلِّ كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ إمَامٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ بِلَا وَلِيٍّ وَالشَّافِعِيَّ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ أُخْرَى هِيَ بِنْتُهُ مِنْ الزِّنَا مَعَ أَنَّ تَلْفِيقَ التَّقْلِيدِ سَائِغٌ كَمَا حَرَّرَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ، وَأَقَامَ الْبُرْهَانَ الْوَاضِحَ عَلَى جَوَازِهِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ أَكَابِرِ تَلَامِذَتِهِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ. اهـ.
وَاعْتَرَضَ ذَلِكَ الْمُفْتِي أَيْضًا بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا ثُمَّ عَلَّقَ طَلَاقَهُنَّ التَّعْلِيقَ الْمَانِعَ لِوُقُوعِهِ مُطَلِّقًا عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا قِيلَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ وَنَكَحَ أَرْبَعًا أُخْرَى تَقْلِيدًا لِمَنْ قَالَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ.
وَهُمْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُولَيَاتِ تَقْلِيدًا لِلْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ، وَأَنْ يَطَأَ الْأُخْرَيَاتِ تَقْلِيدًا لِمَنْ قَالَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَالْتَزَمَ ذَلِكَ وَقَالَ بِحِلِّهِ، وَإِنَّهُ مِثْلُ مَا مَرَّ فِي الْأُخْتَيْنِ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا وَزَعَمَ أَنَّ جَوَازَ التَّقْلِيدِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَجَوَازَ تَلْفِيقِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا فِعْلُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مِنْ هَذَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَلْفِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ مَا زَعَمَهُ هَذَا الْمُفْتِي صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ أَمْ غَيْرُ صَحِيحٍ فَمَا دَلِيلُهُ وَمَا الْبُرْهَانُ عَلَيْهِ وَلَوْ
سُلِّمَ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى بَعْضِ التَّلْفِيقِ فَهُوَ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ اعْتِبَارِ رِعَايَةِ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ مَا الَّذِي يُلَامُ عَلَيْهِ أَوْ يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْكَمَالَ بَلَغَ رُتْبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الِاجْتِهَادِ كَمَا قِيلَ فَيَكْفِي الِاسْتِنَادُ لِمَا قَالَهُ لَوْ لَمْ يَتَّضِحْ الدَّلِيلُ عَلَى مَا قَالَهُ فَكَيْفَ وَقَدْ اتَّضَحَ سِيَّمَا وَقَدْ بَانَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ التَّلْفِيقِ فِي شَيْءٍ تَفَضَّلُوا أَدَامَ اللَّهُ بِكُمْ إيضَاحَ الْعَوِيصَاتِ، وَإِجْلَاءَ الْمُدْلَهِمَّاتِ.
وَأَوْضِحُوا الْجَوَابَ بِالْبَسْطِ الشَّافِي وَالْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ فَإِنَّ جَمَاعَةً اسْتَفْتَوْا عَنْ ذَلِكَ الْمُفْتِي فَاخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ سَفَّهَهُ وَلَمْ يَزِدْ إلَّا تَمَادِيًا عَلَى مَقَالَتِهِ وَتَصْمِيمًا عَلَى مُنَاظَرَتِهِ زَاعِمًا أَنَّ كُلَّ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَيْهِ بِالصَّدَدِ وَالتَّبَاهِي بِكَلَامِ مَنْ سَبَقَ فَمَنْ هُوَ مِثْلُ الْكَمَالِ وَمَقَامُهُ فَلَا يَكُونُ كَلَامُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فِي الِاسْتِدْلَالِ الْمَجَالُ الْوَاسِعُ فَأَنْعِمُوا بِبَيَانِ الْحَقِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ مَعَ بَسْطِ الدَّلِيلِ وَالْمَنْقُولَاتِ الْمُوَافِقَةِ وَالْمُخَالِفَةِ فَيَتَبَيَّنُ لِذَلِكَ الْمُفْتِي صَوَابُ رَأْيِهِ أَوْ فَسَادُهُ فَلَعَلَّهُ يَرْجِعُ عَمَّا أَفْتَى بِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُسْتَبْشَعٌ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ لَنَا شَخْصٌ يَنْكِحُ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يَنْكِحُ ثَمَانٍ إخْوَةً وَلَا يَسْمَحُ فَقِيهٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ أَدِلَّةَ ذَلِكَ الْمُفْتِي ظَاهِرَةٌ بِبَادِئِ الرَّأْيِ فِي الْحِلِّ فَتَفَضَّلُوا بِإِيضَاحِ الْحَقِّ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ قَطْعًا لِمُخَالَفَتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَقَدْ قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْمَحْصُولِ: شَرْطُ التَّقْلِيدِ أَنْ لَا يَفْعَلَ أَمْرًا يُجْمِعُ عَلَى إبْطَالِهِ إمَامُهُ الْأَوَّلُ وَإِمَامُهُ الثَّانِي. اهـ. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لِلتَّقْلِيدِ شُرُوطٌ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَجْتَمِعَ فِي صُورَةٍ يَقَعُ الْإِجْمَاعُ عَلَى بُطْلَانِهَا. اهـ. وَجَوَابُ الْمُفْتِي عَمَّا ذُكِرَ مِنْ التَّلْفِيقِ بَاطِلٌ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ فِيهِ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَةُ مَنْ قَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ بِلَا وَلِيٍّ وَالشَّافِعِيَّ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ أُخْرَى هِيَ بِنْتُهُ مِنْ الزِّنَا نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ وَقَدْ رَأَيْت كَلَامَ ابْنِ الْهُمَامِ فِي