المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إخراج المصحف من الحرم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ إخراج المصحف من الحرم

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9305)

س5: هل يجوز أن أضع عددا من كتاب الله الكريم باسم الأخ المتوفى، وتوزيعه على المساجد؟ وهل يكون الأجر لي أم للمتوفى أم معا الاثنين، أيهما الأكثر أجرا؟

ج5: إذا كان ذلك من مالك جاز، ولك الأجر على عملك بإخلاص، وإن كان ذلك من تركة المتوفى جاز برضا الورثة، ولكم وللمتوفى الثواب على قدر عملكم مع الإخلاص عند الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 19

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3863)

س4: هل يجوز‌

‌ إخراج المصحف من الحرم

للقراءة به في البيت؟

ج 4: ما كان وقفا من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره، سواء كان حرما أم غيره،

ص: 19

إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع، وما كان وقفا للانتفاع به مطلقا جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف، ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 20

الفتوى رقم (12546)

س: لقد حصلت من وزارة الأوقاف هنا على عدد من المصاحف بغرض إرسالها إلى أحد المساجد الأهلية (الفقيرة) في مصر والذي يقع في قريتي، وتم إرسال هذه الكمية من المصاحف مع أحد الأصدقاء المسافرين إلى مصر ولكنه قام بتوصيل جزء كبير من تلك المصاحف إلى المصدر المقصود، وقام بتوزيع القليل منها على بعض الأصدقاء الملتزمين، والذين نحسبهم عند الله كذلك -إن شاء الله- وقد أخبرني هذا الصديق بأنه أهداهم تلك المصاحف بغرض القراءة فيها، وليس للزينة. فهل يدخل هذا التوزيع الأخير -على الأصدقاء- ضمن الغرض الأساسي من

ص: 20

إرسال تلك المصاحف إلى مصر أم ماذا؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة عن تلك التساؤلات التي تقلقنا، وجعلكم الله عونا للجميع في خدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا.

ج: صديقك المذكور لا يملك التوزيع على غير المسجد الذي خصصت له تلك المصاحف أو مثله مسجد آخر، ومنه يعلم أنه لا يجوز له توزيع شيء منها على الأصدقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 21

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15930)

س2: تقوم الدولة بتوزيع المصاحف على الحجاج، ولكن بعض المواطنين يأخذونها ويوزعونها على أقاربهم وأصدقائهم، فما حكم أخذ هذه المصاحف؟

ج2: لا يجوز أخذ المصاحف المخصص توزيعها على الحجاج من قبل الجهات المسؤولة؛ لأن هذا يفوت الغرض المقصود، وهو تزويد الحجاج بكتاب الله، حيث قد لا يتمكن من الحصول عليه في غير هذه الفرصة، ولأن هذه المصاحف صارت وقفا على الجهة

ص: 21