الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يجوز لنا إضافة الفصل المتبرع به إلى المدرسة المقامة حاليا في المقبرة كما ذكرت؟ أفتونا بذلك مأجورين.
ج: لا يجوز استخدام المقبرة لبناء فصل دراسي ولا غيره، والواجب تسوير المقبرة وتجنب امتهان القبور بأي استخدام؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس على القبر، أو يمتهن بأي نوع من الامتهان، فيجب نقل المدرسة إلى مكان خال من القبور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من عبد الله بن غديان الفتوى رقم (18891)
س 8: ما
حكم بناء المدارس على القبور والطرقات
؟
ج 8: الأصل في أرض القبور أنها مختصة بالمقبورين، ولا يجوز اقتطاعها ولا البناء عليها منازل أو مدارس أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20038)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم (5 \ 3 \ 1735) وتاريخ 12 \ 10 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6266) وتاريخ 24 \ 10 \ 1418هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه: سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى:(السبيلية) وقفها صاحبها: إبراهيم بن سليمان السياري على لبن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم (62) في
29 \ 7 \ 1411هـ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة، وصرف غلتها على المقابر. لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو لمتعرض له. مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لبن المقبرة، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز