المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ ميراث الإخوة

درجة، فلا شيء لك في تركة جدك، لأن أعمامك يحجبونك. ثانيا: الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة تلزم بعد وفاة الموصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 530

الفتوى رقم (13792)

س: إذا كنا إخوة، ومنا متعلم ومنا من لم يتعلم، فهل يختلف ميراثنا، لأن بعضنا تعلم والآخر لم يتعلم، أو البعض تربى أولاده في بيت العائلة والآخر لم يترب أولاده معهم؟

ج:‌

‌ ميراث الإخوة

الذكور إذا كانوا مستوين في القرب من الميت وفي قوة الإدلالية بأن كانوا جميعا إخوة أشقاء أو لأب، وكان الميت أخاهم، فإن ميراثهم سواء، بأن تكون حصة كل واحد مثل حصة الآخر، ولا يؤثر في الميراث كون بعضهم متعلما أو ربى أولاده في العائلة، وكذلك إذا كانوا إخوة ولكنهم أولاد للميت، فهم في الميراث سواء، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ص: 530

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 531

الفتوى رقم (20135)

س: لي أخ أعمى البصر، ومشلول إحدى اليدين وإحدى الرجلين، ولم يكن له مصدر للرزق غير أنه كان يقرأ القرآن في المقابر وفي الشوارع وفي السيارات وعلى الأرصفة بغير آداب، كطهارة أو وضوء، ويتخذ هذا مصدرا للرزق، وبابا تعطف الناس منه عليه، ولست أدري كانت في نيته التسول أم لا، وكنت أنهاه عما يفعل مرارا وتكرارا، وأقول له: خليك عندي وأنا أصرف عليك. رغم سوء حالتي المادية، وكان يرفض في كل مرة، حتى مات وترك مالا في البنك من هذا المصدر الذي هو شبه تسول، أو تسول ويضاف عليه أن به نسبة فوائد، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وهل يحل لي أن أرث هذا المال أم لا؟ وإذا كان هذا المال من حيث مصدره وفوائده حرام، فكيف التخلص منه باعتباره مالا حراما؟ ومع العلم بأن والدتنا قد تركت لنا بيتا وكنا نرثه أنا وهو، وأثناء فترة غيابي قام بتأجير هذا البيت لسكان بعقد إيجار دائم، وجئت حتى أسكن في البيت فوجدته

ص: 531

مشغولا بالسكان، وعرضت إخلاء المنزل حيث إنهم لهم سكن غيره، وأنا ليس عندي سكن، فرفضوا إلا أن يأخذوا جزءا من المال، فهل يجوز أعطي لهم من ماله الذي تركه جزءا حتى يقوموا بإخلاء المنزل لي لأسكن فيه، أم لا باعتباره هو الذي أسكنهم فيه؟

ج: أولا: لك أن ترث ما خلفه أخوك من أموال، ولكن يجب التخلص من الفوائد البنكية؛ لأنها من الربا المحرم، فتصرف في الجهات العامة للمسلمين، مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها. ثانيا: إذا تراضيت أنت والمستأجر على مال معين تدفعه له حتى يخرج من البيت فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 532

الفتوى رقم (12613)

س: أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين، شقيق أبيهم لم يعقب وارثا سوى أبناء أخيه، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد

ص: 532

والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 533

الفتوى رقم (18660)

س: شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره، ليس له والدان على قيد الحياة، ولا زوجة ولا أبناء، ولا إخوان ولا أخوات

إلخ. ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط.

وهكذا لم يكن هناك لهذا الرجل المتوفى أقرباء غير أبناء أخويه المتوفين، والذين يشملون البنين والبنات، وعلى ضوء ما تقدم، فإني أريد منكم توضيح من هم أحق بميراث هذا الرجل: هل يقسم بين بنين وبنات أخويه المتوفين؟ أم أنه يجب تقسيم

ص: 533

تركته على الأولاد فقط من أبناء أخويه المتوفيين؟

أرجو منكم يا سيدي توضيح هذه المسألة والإجابة عليها حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء دون بنات إخوته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (1) » ومعنى (أولى) يعني: أقرب، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .

ص: 534

السؤال الأول من الفتوى رقم (17939)

س1: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء) ، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء) ، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضا بنت أخت. أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله.

ص: 534

ج1: ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودا في ابن أخيها الشقيق؛ لأنه أقرب العصبة، وليس لمن ذكر معه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (1) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .

ص: 535

الفتوى رقم (15769)

س: توفي أخي الأكبر وقد خلف مالا وخمسة أبناء وسبع بنات، فهل أرث معهم أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لا ترث مع وجود أبناء أخيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 535

الفتوى رقم (2145)

س: توفي شقيق والدي لأمه وأبيه، المدعو عبد الرحمن بن محمد بن غرامه الأسمري، وانحصر إرثه في أبناء أخويه الأشقاء: وهم عائض بن علي بن محمد بن غرامه، وسعد بن علي بن محمد بن غرامه، وأحمد بن عائض بن محمد بن غرامه، وسالم بن عائض بن محمد بن غرامه، وأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه. ما له وارث سوى ما ذكر. أرجو إفتائي: هل مخلفاته لنا نحن أبناء شقيقيه أو لأخيه لأبيه؟ جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما تركه عبد الرحمن بن محمد بن غرامه بعد إنفاذ وصيته الشرعية وقضاء ديونه إن وجد شيء من ذلك يكون لأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه، ولا شيء لأبناء أخيه؟ لحجبهم بعمهم عبد الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 536

الفتوى رقم (6958)

س: أحمد وإبراهيم وعبد الله إخوان ثلاثة من الأب، توفي

ص: 536

الأخوان أحمد وعبد الله، ترك أحمد خلفه ولدا واحدا اسمه علي، وترك عبد الله خلفه أولادا، بعد ذلك أنجب علي ولدا واحدا، ثم توفي علي وورثه ابنه الوحيد، ثم توفي ذلك الولد الوحيد لعلي، فجاء إبراهيم، وهو الوحيد الباقي من الإخوة الثلاثة وقال: إنه الوحيد دون جميع أبناء إخوانه عبد الله بالحق في ميراث ابن ابن أخيه أحمد، مستندا في ذلك على أنه عم أبيه من الأب، فهل هذا صحيح؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، ولم يكن هناك للميت وارث سوى من ذكر، فإبراهيم عم علي والد الميت أولى بإرثه من أولاد عبد الله؛ لأنه أقرب إليه منهم نسبا، فيحجبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 537

الفتوى رقم (8743)

س: إن أحد أكابر قبيلتنا يدعى محمد بن محمد بن هذال، قد توفي قريبا وليس له فرع وارث، وإن له أبناء عمه، حيث يقرب منه اثنان أبواهما إخوة أبيه من الأب فقط، كل منهما ابن عمه لأب ويقرب منه أيضا بنو ابن عمه الشقيق، وهم أنزل بدرجة من

ص: 537

الأولين، فهل التعصيب لابن العم من الأب أو لأبنا ابن العم الشقيق النازلين بدرجة؟ نأمل الجواب سريعا لحل النزاع، جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر ورثه أبناء عميه لأب دون بني ابن عمه الشقيق؛ لكونهما أقرب درجة منهم فيحجبانهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 538

الفتوى رقم (1313)

س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يوما تقريبا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟

ج: إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يوما أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين.

ص: 538

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 539

الفتوى رقم (719)

س: محمد بن عبد الله بن مديفر توفي، ومن ضمن أولاده ولد فقد منذ ثمان سنين في نفس محل سكن والده في المدينة المنورة ويسأل ماذا يكون الوضع بالنسبة لإرث المفقود من والده؟

ج: ذكر العلماء رحمهم الله: أن المفقود لا يخلو من حالين: إما أن يفقد في حال يغلب عليه الهلاك فيها، كفقده في معركة قتال، أو في البحر، أو في مفازة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته، وتترتب أحكام الموت على ذلك الحكم، وإما أن يفقد في حال يغلب عليه السلامة، كفقده في بلده أو في تجارة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به تسعون عاما من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده، وتترتب على ذلك أحكام الموت، وحيث إن المفقود المذكور في السؤال فقد في بلده ففقده في حال تغلب عليه السلامة، فإن إرثه من والده يبقى تحت ملكه حكما حتى يمضي عليه تسعون عاما، فإن لم يرجع أثناءها

ص: 539

حكم بموته وصار نصيبه الإرثي من أبيه جزءا من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 540

الفتوى رقم (372)

س: توفي رجل وزوجته وأطفاله الأربعة، ثلاثة منهم ذكور وبنت واحدة، وذلك على إثر حادث سيارة، وحيث إن المنية وافتهم مفاجأة، ولا يعرف من هؤلاء المتوفين من هو الذي توفي الأول ومن هو الذي توفي الآخر، بل إنهم توفوا في مكان الحادث، وفي ساعة واحدة، ولم يشاهد منهم نفس حية. وحيث إن إرث الرجل انحصر في والديه: أمه وأبيه فقط، وإرث الزوجة انحصر في والديها: أمها وأبيها فقط، وحكم لهم بدية بمعدل ستة عشر ألفا للذكر، وثمانية آلاف للأنثى، وبقي شيء واحد ألا وهو دية الأطفال الأربعة، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة حكم لهم بدية ستة وخمسون ألف ريال، وبما أني وكيل شرعي على الجميع لتوزيع الإرث على مستحقيهما شرعا، وأرغب إعطاء كل ذي حق حقه، فأرجو إفتائي عن الآتي:

1 -

هل لجدة الأطفال من أبيهم حق في ديتهم مع جدهم

ص: 540

من أبيهم وكم يكون نصيبها؟

2 -

هل لجدة الأطفال من أمهم حق في ديتهم مع جدتهم من أبيهم وكم يكون نصيبها؟

ج: حيث ذكر السائل أن الرجل توفي عن أمه وأبيه، وأن الزوجة توفيت عن أمها وأبيها وأن الأولاد الأربعة توفي كل واحد منهم عن جده لأبيه وجدته لأبيه وجدته لأمه، وإن وفاة الجميع على إثر حادث سيارة، وإنه لا يعلم السابق منهم، فإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء الذين توفوا لا يرث بعضهم بعضا؛ لأن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى هذا الأساس فما خلفه الأطفال من دية يؤخذ سدسه ويقسم بين جدتهم لأبيهم وجدتهم لأمهم، وخمسة أسداس تكون لجدهم والد أبيهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 541

الفتوى رقم (652)

س: عبد الرحمن بن سعدان وزوجته وأولاده هلكوا جميعا في

ص: 541

حادث سيارة، ولم يعلم المتقدم فيهم بالموت على المتأخر، ويسأل هل يرث بعضهم بعضا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن المتوفين في الحادث المذكور هلكوا جميعا في نفس وقت الحادث، وأنه لا يعرف المتقدم بالوفاة منهم على المتأخر إذا كان كذلك - فلا يرث أحد منهم الآخر؛ لأن من شروط الإرث: تحقق وفاة المورث، وتحقق حياة الوارث بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 542

الفتوى رقم (6484)

س: والدي توفي في حادث سيارة هو وأمه وأخته، وتقرير الحادث أعطى أنهم في ساعة واحدة، والله أعلم عن ذلك. أريد توزيع تركة والدي، علما أنه لا يوجد له أولاد إلا أنا، وأم والدتي التي توفيت معه ليس لها أولاد غير البنت التي توفيت معهم في نفس الحادث، وأخته التي توفيت معهم لها أربعة أبناء وبنت، هل يتوارثون في هذه المسألة أم لا؟ أقصد والدي وأمه وأخته.

ص: 542

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وإن والدك وأمه وأخته ماتوا في حادث جميعا، ولم يعلم المتقدم منهم- فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، ويرث كل ميت ورثته غير المتوفين معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 543

الفتوى رقم (6276)

س: لقد أراد الله سبحانه على ابنتي وزوجها وأبنائها الاثنين وزوجتي وبناتي الاثنتين أيضا، أي: سبعة أشخاص، أن يتوفاهم الله في حادث سيارة، حيث داهمتهم سيارة غاز واحترقت السيارة ولم يعلم من المتوفى أولا، حتى عن طريق المستشفى، لأن الجثث كانت رمادا وأشلاء أجاركم الله، القضية أن زوج ابنتي له مال، فهل ترث ابنتي من زوجها والعكس، وهل أرث أنا ابنتي؟ وأرجو إفتائي في القضية جزاكم الله خيرا عاجلا؛ لأنه يوجد عليها خلاف بيني وبين والد الزوج لدى قاضي محكمة رحيمة، وقد طلب منا القاضي السؤال عن هذه القضية لديكم جزاكم الله عنا كل خير، حيث نرجو أن ترسل بيانا بالفتوى إلى قاضي رحيمة عاجلا.

ص: 543

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من موت الزوجين في حريق ولم يعلم المتقدم منهما، فإن الصحيح أنه لا يرث أحد من الميتين بالحريق أحدا؛ لعدم تحقق شرط الإرث، وهو: حياة الوارث بعد موت المورث، ويكون مال كل واحد من الميتين لورثته غير الميت معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 544

الفتوى رقم (4149)

س: أسرة تتكون من أب وأم، ولهما ثمانية أبناء: أربعة رجال، وأربع إناث، وكانوا جميعا مسيحيين، وقد أسلم منهم ثلاثة أولاد وبنت، وتوفي والدهم وترك ثروة كبيرة تقدر بحوالي 18 مليون ريال سعودي، فهل الأبناء الذين أسلموا لهم الحق أن يرثوا من والدهم الذي مات كافرا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر لا يرثون، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم (1) »

(1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)

ص: 544

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 545

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9438) .

س2: شخص مسلم مات وترك أولادا كفارا، من المعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك بالعكس، ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى أسلم أولاده الذين كانوا كفارا حين موت أبيهم، بنية خالصة لا لأجل التركة (إسلامهم) ، فهل يرثون أباهم هذا أم لا، فما الحكم؟

ج2: في ذلك خلاف، والصحيح أنهم لا يرثون، وهو قول أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)

ص: 545

السؤال الأول من الفتوى رقم (7109)

س1: هل يجوز أن يرث ابن أبيه إذا كان لا يصلي الفرض؟

ص: 545

ج1: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها كسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، وعلى ذلك فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر، ولو كان المسلم من أبناء الكافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (1) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)

ص: 546

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20173)

س2: إذا مات رجل وله زوجتان، وزوجته الثانية ليست مسلمة، ولكل واحدة منهما أولاد، هل يرث أولاد الزوجة الثانية؟

ج2: من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم، فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (1) » متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير

(1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)

ص: 546

مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، وهكذا إذا كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم ويرثون منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 547

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20054)

س3: نعلم أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر للقاعدة الشرعية في ذلك، فكيف بشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويصوم ويحج، ولكنه يوجد عنده اعتقاد في الأولياء والصالحين (عقيدة النفع والضر) فهل ينطبق على هذا أن لا يرث ولا يورث؟

ج3: الذي يعتقد في الأموات أنهم ينفعون ويضرون أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله - يكون مشركا، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي؛ لأنه أبطل هذه الأعمال بالشرك، قال تعالى:{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1)

(1) سورة الزمر الآية 65

ص: 547

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 548

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20589)

س2: هل المشرك شركا أكبر يورث أو يورث أم لا؟ مع العلم أن ذلك الرجل ظل ينصح سنين ولكنه يعتقد فيما يسمون بالأولياء من المقبورين ولا يزال مصرا على شركه. أفيدونا مأجورين.

ج2: المشرك شركا أكبر إذا مات على ذلك فإنه يعامل معاملة الكفار، فلا يرثه أقاربه المؤمنون، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة، لقول الله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) سورة التوبة الآية 113

ص: 548

«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)

ص: 549

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7301)

س3: إذا أسلم أحد الناس، وما زال أهله غير مسلمين، ومات أبواه وتركوا له ولإخوته تركة، واضح أنه ليس له حق الميراث، ولكن إذا ما قدم له منهم ما يعتبرونه نصيبه، فهل يقبله؟ فقد قيل: يقبل على سبيل الهبة، وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة فهل لا بد أن يقول لهم صراحة إنه سيقبل هذا الجزء كهبة أم لا يلزم القول الصريح ويكفي النية؟

ج3: يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياء وأمواتا إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك، وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم، وكانوا علموا أنه لا إرث له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 549

السؤال الثامن من الفتوى رقم (4214)

س 8: إذا توفي والده كافرا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟

ج 8: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 550

السؤال الأول من الفتوى رقم (17130)

س1: هذه رسالة من مجموعة من النساء الهولنديات، اللاتي دخلن في الإسلام بحمد الله، تحمل في طياتها كثيرا من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع الميراث، حيث إن آباءنا غير مسلمين، والمسلم لا يرث من الكافر، ولقد طلب منا بعض الآباء إخبارهن عن كيفية مشاركتنا لأموالهم بعد وفاتهم، وهذه الأموال تنحصر في عدة أشكال:

أولا: في شكل منزل:

حيث إن المال سيتوفر حال بيع المنزل بعد وفاة الآباء فقط،

ص: 550

لذلك لا يمكن لنا أخذ جزء من المال في حال حياتهم.

فهل يجوز للآباء عمل عقد هبة للأبناء أثناء حياتهم بأن يقوموا بدفع مبلغ سنوي لهم، وهذه المبالغ قابلة للدفع فقط بعد موت الآباء وبيع المنزل؟

هل يجوز للآباء عمل عقد ملكية للأبناء بأن يكون الأبناء أصحاب المنزل أثناء حياة الأبوين وبعد وفاتهما يأخذ كل ذي حق حقه من بيع المنزل؟

إذا كانت هناك أم كافرة عندها ابنتين: واحدة مسلمة، والأخرى كافرة، هل يجوز للأم أن توصي ابنتها الكافرة أن تهب نصف ما سترثه لأختها المسلمة؟

يقال: «لا وصية لوارث (1) » فإن كان لا يجوز لنا الإرث فهل تجوز الوصية بثلث المال؟

ثانيا: في شكل مجوهرات وأشياء ثمينة:

هل يجوز للآباء الكفار توزيعها على الأبناء أثناء حياتهم على شكل هبة، على أن يستعملها الآباء أثناء حياتهم وبعد وفاتهم تعود هذه الأشياء إلى الأبناء كما اتفق عليه في الهبة؟

ثالثا: في شكل أشياء لا قيمة لها، وأخرى ذات قيمة بسيطة مثل: الملابس والأكواب والأثاث:

هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم واستعمالها؟

(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .

ص: 551

هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم وإعطاؤها لبعض المسلمين أو الكافرين أو التخلص منها وإلقاؤها في سلة المهملات؟

إذا توفت الأم وما زال الأب على قيد الحياة، هل يجوز للابنة قبول عرض الوالد للبنت بأخذ بعض أغراض أمها كملابسها وغيره؟

ج1: المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (1) » متفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه، أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار فيجوز، ولهم أن يعقدوا معهم عقود بيع وشراء على أي صفة كانت، وفق الضوابط الشرعية، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم، فلو امتنع الآباء الكفار أن يعطوا أبناءهم المسلمين، ورأوا أن يستأثر أبناؤهم الكفار بجميع أموالهم، فليس للأبناء المسلمين حق في المطالبة بشيء من أموالهم؛ لأن مثل هذه المطالبة لا تكون إلا في صورة الإرث، وهو الحق القهري، وقد علم أن المسلم لا يرث الكافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)

ص: 552

الفتوى رقم (17855)

س: كنت على النصرانية، وتوفي أبي في 10 \ 3 \ 1992 م وكان عمري آنذاك 24 عاما، وكان لي أربعة إخوة ذكور، وثلاث إناث، آل لي ميراث من والدي، قسم عن طريق النيابة الحسبية وهو عبارة عن:

1 -

جزء من منزل من طابقين مقام على مساحة 8 ثمانية قصبات.

2 -

مبلغ من المال قدره 1211 ألف ومائتان وأحد عشر جنيها مصريا، عبارة عن شهادات استثمار كانت لأبي، وكان هذا نصيي منها.

ثم تنازلت لأمي عن مبلغ المال من البنك، علما بأن هذا المبلغ لا يحق سحبه من البنك إلا في عام 1996م.

ثم من الله علي بالإسلام في 24 \ 3 \ 1994م، ونظرا لحاجتي الشديدة للمال رجعت عن التنازل الذي قدمته لأمي قبل، حيث إنني استدنت بمثل هذا المبلغ لحين سحبه من البنك.

هذا وبعد زيادة معرفتي بأحكام الإسلام أستفتي فضيلتكم في الآتي:

هل يحق لي الآن ما آل لي من ميراث أبي قبل إسلامي؟ فإن كان نعم، فهل يحق لي سحب التنازل الذي سبق وفعلته لأمي قبل

ص: 553

إسلامي وسحبته بعد إسلامي؟

أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: الحمد لله الذي من عليك بالإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك عليه ويتوفانا عليه مسلمين. ثانيا: أما بالنسبة للميراث الذي ورثته عن أبيك وأنتما على الدين النصراني حينذاك فهو ميراث صحيح، لا يمنعك الإسلام من أخذه وتموله. ثالثا: وأما بالنسبة لتنازلك عن المال المذكور لأمك ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن تقبضه أمك، فالأولى بك الاستمرار على هذا التنازل وعدم التراجع عنه؛ لأن ذلك من باب الإحسان إلى والدتك، وقد قال الله تعالى في الوالدين:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (1) ولما سألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تصل أمها وهي كافرة؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: صلي أمك (2) » أما لو كانت أمك قبضت المال فإنه لا يحل لك الرجوع فيه.

(1) سورة لقمان الآية 15

(2)

صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2620) ، صحيح مسلم الزكاة (1003) ، سنن أبو داود الزكاة (1668) ، مسند أحمد بن حنبل (6/347) .

ص: 554

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 555

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6474)

س1: رجل له عدد من الأبناء والبنات، منهم من هدى الله واستقامت أخلاقه وحسن سيرته واتقى الله وأطاع الرسول وأحسن عشرته مع أبويه، ومنهم من تنكر وكان عملا غير صالح، لم يعبأ بنصح ولم يبالي بوالديه، والسؤال هو: هل يتساوى الكل في حقهم بالميراث؟ بمعنى آخر: هل يعطى الولد المسيء الخلق - كان ذكرا أم أنثى- نصيبه المفروض فيما تركه الوالد، كما جاء شرحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء:{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} (1) الآية، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2) إذا جاز إعطاء الصالح أو الصالحة نصيب كل منهما مما فرض لكل منهما، وهما الطائعان لربهما التابعان لسنة رسول الله، البارين بأبويهما فكيف يكون؟ أو يجوز معاملة الولد أو البنت الخاسرة في خلقها ودينها، والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق المبين:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (3)

(1) سورة النساء الآية 7

(2)

سورة النساء الآية 11

(3)

سورة النساء الآية 36

ص: 555

ويقول سبحانه وتعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (1) ويقول سبحانه وتعالى لسيدنا نوح عليه السلام: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ} (2){قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} (3) لقد سمعت أقوالا متضاربة في هذا الأمر، منهم من أنكر على العاصي من الأبناء أو البنات حقه في الميراث، وآخر من أكد حق الصالح والطالح منهم على السواء، وهكذا يجد الإنسان نفسه في متاهات لا يعرف الخروج منها بأمان؛ لذلك لجأت إليكم طلبا للاستفادة والوقوف على حكم الله وهدي رسول الله.

ج1: إذا توفي الإنسان فمرجع حصر ورثته وإثبات إرثهم إلى القضاء الشرعي، فإن كان فساد من ارتكب منكرا منهما بلغ مبلغ الكفر والخروج من ملة الإسلام عند وفاة مورثه حرم من الإرث؛ لوجود مانع منه، وهو اختلاف الدين وردته، وإن كان لم يبلغ بما ارتكبه من المنكر مبلغ الردة والخروج من الإسلام استحق الإرث؛ لعموم الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة لقمان الآية 14

(2)

سورة هود الآية 45

(3)

سورة هود الآية 46

ص: 556

س2: رجل توفاه الله وخلف من ورائه العديد من الأبناء والبنات، جميعهم من أم واحدة، ولا تزال الأم على قيد الحياة

ص: 556

كما خلف زوجة أخرى عقيما اقتسم الورثة تركة والدهم كل بحسب نصيبه الشرعي، وما أقره الشارع الكريم، إلا من الأسهم المستثمرة التي تأتي بحصيلة سنوية، وهذه أيضا توزع حسب الأنصبة المشروعة.

والسؤال هو: ما هو العمل إذا توفيت إحدى الزوجتين، هل تذهب حصة المتوفاة منهما، (واحد من 16 جزء) للزوجة أو الأرملة الباقية على قيد الحياة، أم إن حصة المتوفاة تسلم لأولاد الزوج، وتضاف إلى دخولهم السنوي، ويجري قسمتها ضمن الدخول السنوية؟ وأخيرا هل يجوز لأقارب الزوجة العقيم استلام هذه الحصة السنوية، وهل ذلك حق شرعي أم أن بوفاة الأرملة. المذكور تنقطع الصلة الإرثية ويصبح ما كان لها سابقا في حياتها عائدا لأولاد المتوفى عموما أو للأرملة أم لأولاد الباقية على قيد الحياة بحيث يكون نصيبها الثمن (واحد من 8) ؟ المرجو الإفادة وتوضيح الأمر.

ج2: إذا توفيت إحدى الزوجتين المذكورتين فلا يعود نصيبها من الثمن إلى شريكتها في الثمن، باعتبار كونها شريكة فيه، ولا إلى أبناء زوجها من غيرها باعتبارهم أبناء له، ويخرج صك حصر إرث لها بعد الوفاة، وسيقسم إرثها على ضوئه.

ص: 557

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 558

الفتوى رقم (550)

س: طلق المدعو صالح بن عبد الرحمن زوجته طرفه في 5 \ 5 \ 1393هـ، ثم توفي صالح في 10 \ 9 \ 1393هـ، ولم يراجع مطلقته إلى أن توفي، ولم تكن حاملا، وقد حاضت أكثر من ثلاث حيضات بعد طلاقه إياها، هل لها نصيب من الإرث وتحكم أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن تطليقه إياها في مرض متصل بالوفاة فقد خرجت هذه المطلقة من العدة، وبانت من زوجها، حيث لم يراجعها أيام العدة، وعلى ذلك لا يكون لها حق في الإرث منه، وليس عليها حداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 558