المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفتوى رقم (12532) س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: الفتوى رقم (12532) س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث

الفتوى رقم (12532)

س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث من مطلقها

ج: المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانتهت عدتها فإنها لا ترث من مطلقها شيئا إذا توفي زوجها الذي طلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 559

‌ميراث القاتل

الفتوى رقم (3979)

س: إن لوالدي سيارة، وكنت أنا الذي أقودها لطلباته، وذات ليلة أمرني أن أسري أنا وإياه للدوادمي وعندما استمرينا على طريق الإسفلت بين الدوادمي وشقراء أخذني النوم وانقلبت السيارة وتوفي والدي في الحال، فهل لي نصيب في الإرث أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا نصيب لك في الإرث إلا إذا وافق بقية الورثة على دخولك معهم بشرط أن يكونوا أهلا للتصرف، لأنك تعتبر قاتلا قتل خطأ بسيرك وأنت نائم.

ص: 559

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 560

الفتوى رقم (5582)

س: إن والدي قد قتل من قبل خيانة زوجته، حيث تواطأت مع ناس لقتله فقتلوه، وقد نفذ فيهم حكم الشرع بالقتل، فقتلت زوجة والدي ومن كان معها. والسؤال الذي أحب أن أسأل فضيلتكم عنه هو: هل لزوجة والدي المجرمة هذه حق الإرث من أبي أم لا؟ مع العلم أن لها من والدي أولادا وبنات.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن زوجة أبيك المشتركة مع أناس لقتله لا ترثه، أما أبناؤها وبناتها من أبيك فإنهم يرثونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 560

الفتوى رقم (20580)

س: حدث لوالدنا حادث مروري، وكان سائق السيارة مريض، مما دفع ابنه قائد السيارة أن يسوق تحت تأثير القلق

ص: 560

والخوف على صحة والده، متجها به إلى المستشفى، وقدر الله أن يقع الحادث، وبعد معاينة الحادث من قبل المرور حملت نسبة الخطأ على أخينا بنسبة 85 %، ولم يصب هو أي: السائق ولا الركاب بأي أذى، فقط الوالد توفي، وحيث ذهبنا إلى محكمة محافظة عسير لاستخراج صك حصر ورثة، فأخبرنا القاضي بأن أخانا الذي كان يقود السيارة رفق الوالد مستبعد من صك حصر الورثة، ومحجوب عنه الإرث، وحيث إن الأمر ما ذكر؛ نرجو التكرم بإفادتنا خطيا بفتوى شرعية عن أحقيته في الإرث من عدمه، وعما يترتب على ذلك من كفارة. هذا والله يحفظكم ويوفقكم لعمل الخير، وجزاكم الله خيرا.

ج: من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه؛ لأن القتل مانع من الإرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: «لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (1) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وما فعله القاضي من إبعاد أخيك من صك حصر الورثة وحجبه من إرث أبيه - هو الموافق لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده، وحيث إن أخاك

(1) سنن ابن ماجه الديات (2646) ، مسند أحمد بن حنبل (1/49) ، موطأ مالك العقول (1620) .

ص: 561

مدان بنسبة من الحادث فإن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين كاملين متتابعين، أي ستين يوما كفارة لقتل الخطأ؛ لتسببه في موت والده رحمه الله، وإن تبرع الورثة إذا كانوا مرشدين لهذا الابن الممنوع من الإرث بقدر نصيبه عن طيب نفس فذلك جائز، ولكم الأجر والثواب على ذلك جبرا لخاطره، لا سيما أنه لم يتعمد قتل والده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 562

الفتوى رقم (19480)

س: أفيدكم بأن والدي عليان محمد هندي منقرة البلوي توفي بتاريخ 4 \ 9 \ 1416هـ، وكان سبب الوفاة حادث سيارة بقيادة شقيقي محمد عليان، ونسبة الحادث تقرير الإدانة 100 %، وانحصر إرث والدي في كل من ناصر وبندر ومحمد وبشرى ومريم وزينب البالغين، وزوجته جوزاء بنت عبيد، ثم تنازلنا جميعا عن شقيقي المتسبب في وفاة والدي شرعيا لدى القاضي بمحكمة العلا وبعد التنازل طلب فضيلة القاضي صك حصر الإرث كي يحرم شقيقي محمد المتسبب بوفاة والدي من الإرث،

ص: 562

علما أن سبب الحادث كان انقلاب السيارة، وكان السائق نائما، وحيث ما ذكره القاضي من إسقاط أخي من الإرث يؤثر علينا جميعا، وعلى أخي خاصة؛ لأن ما حدث إنما هو قضاء الله وقدره، نأمل من فضيلتكم التكرم وتوجيهنا بما يلزم شرعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: ما طلبه فضيلة القاضي الشرعي من صك حصر الإرث بحرمان شقيقك من الإرث لتسببه في الحادث الذي توفي فيه والدك هو الموافق للقاعدة الشرعية، وهي: أن القاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان القتل موجبا للقصاص أو الدية والكفارة، فإن تبرعتم وأنتم جميعا بالغون مرشدون بإشراك أخيكم معكم في الميراث بقدر نصيبه في الإرث فلا بأس وجزاكم الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 563

الفتوى رقم (5263)

س: إن لي والدا يبلغ من العمر سبعين عاما، وقد ذهبت به في يوم من الأيام إلى نجران وهو على الباب الأيمن، وقد سقط العقال من فوق رأسه على الأرض، قال: قف، عندما سقط

ص: 563

عقاله، وأنا على سرعة سبعين أريد أقف، فقال لي: أنا بنزل، وعند غلقه ونهاية كلامه لي قفز من الباب، وقد كان بيني وبينه اثنان راكبان، ولا لاحظت فتحة الباب إلا قد سقط على الإسفلت وقد راح إلى رحمة الله سبحانه، وبعد الوفاة رحت لبعض طلبة العلم، وقالوا لي: إن الورثة من والدي لا يستطيعون البت فيه، لكوني السائق بوالدي عندما قفز من باب السيارة، وخشية أن أكون من الأصناف الثلاثة الممنوعة من الميراث، وقد تولت شرطة نجران الحادث ويترتب علي الحق العام خمسة وعشرين في المائة 25 % وصوم شهرين متتابعين، وتنازل عني بقية الورثة؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي خطيا: هل أستحق من تركة والدي شيئا أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا نرى حرمانك من الميراث، ولا كفارة عليك؛ لكونه هو الذي تسبب في قتل نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 564