الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (16333)
س1: تزوج جدي لأمي امرأتين، وقد توفيت إحداهما قبل وفاته بعام، فهل ترث هذه الزوجة؟
ج1: الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ما هو
مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته
؟ مع العلم أنها تزوجت برجل آخر، وهي تدعي أن البيت الذي تسكن هو من مهر إحدى بناتها، وهو مسجل باسم الميت.
ج2: الزوجة التي مات وهي في عصمته لها منه الثمن، لوجود البنات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ما
مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة
؟
ج3: ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت المتوفى بعد وفاته إلا بإذن ورثته؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: هل يجوز لإحدى البنات المطالبة بحقها من الإرث دون رضا الباقين؟
ج4: لكل واحد من الورثة حق المطالبة بأخذ ميراثه ولو