الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي خصصت لها، ولا يجوز صرف الوقف في غير ما خصص له، ولأن بإمكانك الحصول على المصاحف من الجهة التي توزعها على المواطنين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقف الكتب والأشرطة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17660)
س5: تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟
ج5: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18644)
س1: إمام كان يصلي بالناس في مصلى، ثم أغلق ذلك المصلى، فحمل كتبه وزرابيه إلى بيته قصد الاحتفاظ بها ريثما يفتح، وهل إذا طالت مدة غلقه وجب عليه أن يدفع هذه الكتب وغيرها المتعلقة بهذا المصلى -وهي وقف لله تعالى- إلى مسجد آخر، أم أنها تتعلق بذلك المصلى فقط، فيجب عليه الاحتفاظ بها حتى يفتح إن شاء الله تعالى ثم يعيدها إليه؟
ج1: إن كان المسجد المذكور يرجى إصلاح ما فيه من خلل وإعادة فتحه للمصلين فإن ما يتعلق به من أثاث وكتب يحتفظ به إلى أن يتم إصلاح المسجد، ثم توضع فيه؛ لأنها أوقاف خاصة به، وإن كان لا يرجى إصلاحه وعودة الصلاة فيه فإن هذه الأشياء المختصة به تنفل إلى مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14246)
س: لوالدي المتوفى مكتبة دينية وكتب تاريخية، هل يجوز أن
نعملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا.
ج: يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم، إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر، وهذه تبقى صدقة جارية لوالدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19292)
س3: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى) ، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟
ج3: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية- يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8367)
س6: الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة أو كتب الوقف عموما هل يجوز بيعها عند الضرورة أو عدمها، ثم هل يجوز تبديل المكرر منها أو أن يتعمد الطالب ويأخذ أكثر من مرة ثم يبدل المكرر مع غيره من الأشخاص؟
ج6: لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة. وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18855)
س2: هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها (وقف لله تعالى) بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها؟
ج2: كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه؛ لأنه ليس بيعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19300)
س2: بعد قراءتي للفتوى المرسولة إلي بعدم جواز بيع الكتب الإسلامية الموقوفة والموزعة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بقي الإشكال عن الكتب والرسائل والأشرطة المرسلة والموزعة من طرف المؤسسات الخيرية، مثل المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة عبر المملكة ومثل مؤسسة الحرمين الخيرية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها، ما
حكم بيع هذه الكتب والأشرطة المرسلة؟
ج2: هذه الكتب والأشرطة والرسائل التي تستلمها من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومن المؤسسات الخيرية ونحوهما- يحرم أن تتصرف فيها بالبيع؛ لأن هذه الكتب والأشرطة من الجهات المذكورة تكون وقفا على من أرسلت له، يستفيد منها أو يعطيها غيره بغير ثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19957)
س: عندي ما يقرب من ستين شريط كاسيت، ما بين قرآن كريم وأحاديث وخطب منبرية وكتب إسلامية، وأريد أن يصل ثوابها إلي في القبر بعد وفاتي، فهل أهبها في حياتي لبعض المساجد، أو أهديها لبعض الأصدقاء، أم أوصي بها أن توهب بعد وفاتي؟ أيهما أصح أن أهبها في حياتي أم بعد مماتي؟ لعل أولادي يستفيدون منها، وجزاكم الله خيرا.
هذا ولي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يدعو لي في
الحرم المكي إن كان قريبا منه، وأن يسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر -رضوان الله عليهما- (هذه أمانة) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: كل هذه الجهات هي جهات خير وبر، لكن ينبغي لك أن تتحرى ما كان أكبر مصلحة وما هو أنفع لأولادك أيضا في حياتك وبعد مماتك. نسأل الله لك التوفيق والسداد.
ثانيا: جاء في سؤالك عبارة: (لي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ونوضح لك أن تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات ليس مشروعا، بل هو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (1) »
(1) رواه من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 310، ومسلم 2 / 592 برقم (867) ، والنسائي 3 / 188 - 189 برقم (1578) ، وابن ماجه 1 / 17، 18 برقم (45، 46) ، والدارمي 1 / 69 وابن حبان 1 / 186 - 187، برقم (10) ، وابن أبي عاصم في (السنة) 1 / 16 - 17، 19، 29، برقم (25، 31، 54) وأبو يعلى 4 / 85 برقم (2111) ، وابن خزيمة 3 / 142 برقم (1785) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 1 / 258، برقم (297) ، والبيهقي 3 / 207، 213، 214. أما زيادة (كل ضلالة في النار) فرواها -مرفوعة- النسائي، وابن خزيمة في الموضع المذكور، كما رواها -موقوفة على عبد الله رضي الله عنه البيهقي في (الأسماء والصفات) 1 / 483 برقم (413) (ت: الحاشدي) .
فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز، ومن فضل الله علينا أن جعل سلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كنا في مشارق الأرض ومغاربها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام (1) » رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وقال-صلى الله عليه وسلم: «خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (2) » وقال عليه الصلاة والسلام:
(1) أحمد 1 / 387، 441، 452، والنسائي في (المجتبى) 3 / 43 برقم (1282) وفي (عمل اليوم والليلة) ص 167 برقم (66)، (ت: فاروق حمادة) ، والدارمي 2 / 317، وعبد الرزاق 2 / 215 برقم (3116) ، وابن أبي شيبة 2 / 517، 11 / 474، وابن حبان 3 / 195 برقم (914) ، وأبو يعلى 9 / 137 برقم (5213) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 397 برقم (845) ، وإسماعيل الجهضمي القاضي (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص 34 برقم (21) ، والطبراني 10 / 271 برقم (10528 - 10530) ، والحاكم 2 / 4212، والبغوي 3 / 197 برقم (687) .
(2)
أحمد 4 / 8، وأبو داود 1 / 635، 2 / 184 برقم (1047، 1531) ، والنسائي 3 / 91 برقم (1374) ، وابن ماجه 1 / 345، 524 برقم (1085، 1636) ، والدارمي 1 / 369، وابن أبي شيبة 2 / 516، وابن خزيمة 3 / 118 برقم (1733) ، والقاضي إسماعيل الجهضمي في (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص 35 برقم (22) ، وابن حبان 3 / 191 برقم (910) ، والطبراني 1 / 217 برقم (589) ، والحاكم 1 / 278، 4 / 565، والبيهقي 3 / 248 – 249 - كلهم من حديث أوس بن أبي أوس رضي الله تعالى عنه.