الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشكل بين الجميع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده؟
ج3:
لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم
؛ لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى؟
ج4:
زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي
، كما تقدم في الجواب الثاني، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4503)
س: صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم (12 \ 25) في 27 \ 12 \ 1401 هـ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا، فإن
لم يأت له أحد فهو لبيت مال المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4731)
س5: هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه؟
ج5: نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18782)
س: توفي والدي وترك بستانا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني: كل
ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب؟
ج: جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملا، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها: سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1587)
س: رجل توفي وله زوجتان إحداهما ناشز، فهل ترث الناشز من ميراث زوجها؟
ج: يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائما بينهما، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز، لقول الله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1)
(1) سورة النساء الآية 12
فعلق سبحانه الحكم بالزوجية وهي لا تزال باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4225)
س1: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟
ج1: إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة
الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن. أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (6372)
س: ولد يدعى حسن، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا، وتوفي قبل أن يدخل بها.
والسؤال هنا: هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11470)
س1: رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته. أرجو الإجابة بالتفصيل عنه.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافا، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومسألتهم من ثمانية، وتصح من مائة وستة وسبعين، للزوجتين اثنان وعشرون سهما، لكل واحدة أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهما، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهما، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر. مما في ذلك الناقة وغيرها، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: رجل عقد عقدة النكاح ومات، هل البنت ترثه أم لا؟
ج2: إذا تم عقد النكاح الصحيح بين الزوجين، ثم مات الزوج قبل الدخول، فإن الزوجة ترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16359)
س: توفي أخي من الأب عن والده وابنته، وإن هذا الأخ يعمل مع والدي في الزراعة، وقد عقد على ابنة عمي ولم يدخل بها، ثم بعد ذلك توفي والدي، فهل ترث ابنة أخي من والدي، وهل ترث بنت عمي من أخي الذي عقد عليها ولم يدخل بها؟
ج: ابنة أخيك من الأب الذي توفي قبل أبيك ليس لها نصيب من ميراث أبيك الذي توفي بعده، وأما زوجة أخيك التي توفي عنها بعدما عقد عليها ولم يدخل بها فلها منه الميراث بالزوجية، وهو الثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز