المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌تغيير مصارف الوقف

الوقف المنقطع الانتهاء: أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل، وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطى أحد منهم شيئا منها، وإذا توفي عبد الله فحكم نصيبه من الغلة حكم نصيب أخيه محمد؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق في رقبة الوقف شيئا، وإنما استحقاقه في الغلة المتجددة ما دام حيا، فإذا مات واستجد بعد موته غلة فليس له نصيب فيها؛ لكونه مات قبل حصولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 128

‌تغيير مصارف الوقف

الفتوى رقم (16631)

س: يوجد بين أرضنا الزراعية قطعتان زراعيتان، وقف أحدهما على الفقراء، والأخرى على مسجد من مساجد القرية، أي يقسم محصولها من الحبوب أو قيمة الخضار والثمار من النقود على هذين الوجهين: الفقراء والمسجد، ولكن والدي -يرحمه الله-

ص: 128

بنى مسجدا في آخر حياته على حسابه الخاص، وهذا المسجد بحاجة إلى الوقف الذي يعطى للمسجد الذي أصبح بعيدا، وهذا المسجد الذي بناه والدي بناه في جزء من الأرض الزراعية القريبة من الوقف، والسؤال هو: هل يجوز صرف الوقف الآخر من الفقراء إلى أي وجه من وجوه البر الأخرى؟ أفتونا وفقكم الله.

ج: يجب التمشي على شرط الواقف، وصرف الوقف فيما خصص له، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

الفتوى رقم (125)

بصفتي وصيا على تركة والدة جلالة الملك سعود رحمه الله فإن من ضمن ما وجدناه في تركتها وثائق أوقاف، ومن ضمن ذلك وقفية عمارة في المقيبرة أرفق لكم صورة منها، وحيث إن لدينا فاضل غلة منها بعد إخراج المعينات فيها وللوالدة -رحمها الله- مجموعة أوقاف بيوت لأئمة ومؤذنين، وقد تقدم لدينا بعض الأئمة

ص: 129

والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت، وليس لدينا شيء نعمره منها، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة؟ انتهى السؤال.

وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم 615 \ 11 وتاريخ 26 \ 12 \ 1380هـ وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم 533 \ 8 وتاريخ 17 \ 11 \ 1380 هـ صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص: (الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت: وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد، وذكرت سبعة مساجد في 4 \ 6 \ 1385 هـ وعليها ختم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله.

ج: بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي: حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي

ص: 130

ذكرتها وإن بقي شيء بعد ذلك فحيث إن البيوت التي للأئمة والمؤذنين هي وقف من موقفة الفلة وأن هذه البيوت تحتاج إلى إصلاح فيجوز إصلاح هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة بعد ما نصت عليه الموصية، ومما يحسن التنبيه عليه: أن هذه البيوت التي هي وقف على الأئمة والمؤذنين مصلحة عمارتها مقدمة على استغلال الأئمة والمؤذنين لها، وعلى هذا الأساس فمن أجل المحافظة على بقائها مستقبلا هو أن يجعل لها أجر سنوي وتتفقد في آخر كل سنة، فإن احتاجت إلى إصلاح أصلح كل بيت من أجرته، وما بقي يعطى للمؤذن أو الإمام الذي جعل البيت وقفا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 131

الفتوى رقم (218)

س: الوالد يملك ثلاثة بيوت، كل واحد منها فيه صبرة ريال واحد فرانسي كل سنة، واحد منها فطور والآخر لمعلم الصبيان الذي يدرسهم القرآن والثالث للمؤذن، والآن المؤذن ومعلم الصبيان يستلمون رواتب من الحكومة، هل ندع كل شيء

ص: 131

على ما كان عليه، أو نصرفه كله في فطور وصدقة على الفقراء؟

ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوثيقة المرفقة المثبتة للوقفية، ولما سأل عنه السائل، فقد أجابت اللجنة بما يأتي: المقدم في غلال هذه البيوت إصلاحها، فإن بقي شيء فيدفع منه القدر الذي نص عليه لمن ذكرهم الموقف في وثيقة الوقفية، وكون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب هذا لا يمنع من دفع الحق المنصوص عليه لهم في الوثيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 132

الفتوى رقم (259)

س: إن إنسانا سبل أثلة على رحى في ثرمدا، ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة، ثم بطل استعمالها أيضا، وقد بقي من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال (400) بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، وقد توفي والدي عبد العزيز الذي كانت السبالة على يده، وقد عرضت المبلغ الباقي على أمير البلد، ثم على المطوع الشيخ سعد بن عبد الله آل الشيخ للنظر في التصرف فيه، فأبى كل

ص: 132

منهما أن يقبله، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة - فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة، التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد، أو في الطرق العامة، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد، ليعين ناظرا أمينا عارفا. ممثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظا وصرفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 133

الفتوى رقم (19425)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر رقم (114) وتاريخ 18 \ 1 \ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (509) وتاريخ25 \ 1 \ 1418هـ، وقد جاء في خطاب نصه:

أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد (35 ألف ريال) في السنة، ونص الوقف:(أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية عدد ما تناسلوا.. إلخ)

وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة

ص: 134

للمسجد، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز (9 × 25 م) على طول المسجد تقريبا، علما أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف - الوقف المذكور) ، لذا آمل من سماحتكم الإفادة: هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر، وليكن ذلك سريعا حفظكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق، أجابت: بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره، لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك؛ إذ الوقف عقد لازم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف.

ص: 135

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

الفتوى رقم (1506)

س: جده وقف أرضا قدرها اثنا عشر معادا ونصف وثمن من معاد، وكان وقفها على بئر، ثم جده، ثم والده، ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر، والآن عطلت البئر واستغني عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف، فهل يجوز لنا هذا الوقف أو لا يجوز؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها، وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر، من بناء مسجد أو ترميم أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها، وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف، وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها، وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك؟ بعد موافقة قاضي البلد على ذلك، وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما

ص: 136

ذكرنا آنفا، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة؛ لأن الوقف لا يورث، ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (2720)

س2: عندي حوالي سبعين ريالا وقف لسراج المسجد، وصار المسجد الآن فيه كهرباء، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا، فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي، أو ماذا أعمل بها؟

ج2: الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به، وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

س3: عندي عيش من ريعة وقف لصوام المسجد، وقل رغبة أكل الناس في المسجد، فهل نؤجر من يصلحها بإدام غنم

ص: 137

وما يكيفها لرغبة الآكلين، أو نقسمها على أفقر من نرى من جيران المسجد؟ علما أن وقف السراج ووقف الصوام جاري فماذا نعمل بهما؟

ج3: الغرض من الوقف على الصوام إطعامهم عند الإفطار طلبا للثواب الموعود به من فطر صائما، فلا حرج في عمل طعام لهم بإدام من الوقف الذي على الصوام، وإعطاء من يعمله أجرته من الوقف، ولا يجوز توزيعه نقودا على الفقراء المجاورين للمسجد، وإن لم يوجد من يأكله في المسجد فتوزع الغلة على فقراء البلد في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6463)

س2: إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟

ج2: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل

ص: 138

بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

الفتوى رقم (6858)

س: يوجد عدد من الأوقاف في منطقة القصيم قد نص موقفوها على أنها تصرف في أعمال البر، وحيث إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم مهمتها تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، والإشراف على دروس القرآن الكريم في المساجد، وهذه الجماعة بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية؛ لأنها تقوم على صرف المكافآت للمدرسين والطلبة، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة، لذا نرجو من سماحتكم تزويدنا بفتوى عن جواز صرف هذه الأوقاف لصالح الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم إذا كنتم ترون ذلك، كما نأمل منكم في حال وقوع نظركم على جواز صرفها حث الموقفين ووكلاء الأوقاف على

ص: 139

صرف وقفهم أو نتاجه للجماعة المذكورة في البلد الذي توجد فيه، حتى تستعين بهذه الأوقاف على أداء رسالتها على الوجه المطلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منهما لجماعة تحفيظ القرآن مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والفراشين، ونحو ذلك مما يتعلق بتحفيظ القرآن، أو تعليم العلم الشرعي، وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140

الفتوى رقم (13235)

س: أقدم لفضيلتكم بأنني مشرف على مسجد يقع في قرية الصرة، وله وقف يغذي المسجد بالفطرة، والوقت الحاضر لا نجد من يستحق صرف ذلك له حسب المتبع، الذي أرجو من فضيلتكم رفع هذا المعروض إلى إدارة الدعوة الإفتاء والإرشاد، والله يحفظكم.

ص: 140

ج: إذا لم يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف يفطرون فيها فإن الغلة توزع على فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف هو الإحسان إلى الفقراء، وبتوزيع الغلة بينهم يحصل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

الفتوى رقم (1015)

س: إنني قمت بشراء ناقة أنا وزوجتي بالمناصفة، بمعنى: أني دفعت نصف قيمتها، ودفعت زوجتي النصف الآخر، وكان أن قامت زوجتي بتسبيل النصف الذي يخصها، وقمت أنا بتسبيل نصفي، وكيفية تسبيل زوجتي هو أن يكون نصفها وقفا على ذريتها مني، وقد توفوا، والناقة قد أنجبت بنتا لها، وقد سلمتها للراعي فشردت عليه، وقدرت لها قيمة أربعمائة وخمسين ريال، والآن لا أدري كيف يكون تصريف قيمة بنت الناقة، وكذا تصريف الأم؟

ج: غلة الوقف المنقطع الآخر تصرف في وجوه البر، فهذا الوقف قد انقطعت الجهة التي وقف عليها، فتبقى رقبته وتصرف

ص: 141

غلته في وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 142

الفتوى رقم (452)

س: إن لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم، على طعام للصوام، ويذكر أن الوقف متعطلة منافعه، ويرغب بيعه وجعله في عمارة مسجد، نظرا لقلة من هو في حاجة إلى الطعام في المسجد.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من تعطل منافع الوقف المذكور، فإذا لم يكن له من الغلة أو أي طريق آخر ما يقوم بعمارته، فإن للناظر عليه أن يتقدم إلى القاضي في جهته ليستأذن في بيع بعض الوقف لعمارة باقيه، وأما صرفه عن جهاته التي نص عليها الواقف فحيث إنها جهة مشروعة فلا يجوز إلا إذا انقطعت تلك الجهة وحيث ذكر السائل وجود صوام يفطرون في المسجد إلا أنهم قلة فلا ينبغي له صرف غلة الوقف عن تلك الجهة التي عينتها الواقفة.

ص: 142

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 143

الفتوى رقم (1409)

س: إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك، وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك.

ص: 143

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

الفتوى رقم (534)

س: لديهم مزارع فيها أمداد معينة، تخرج لإطعام الصوام في رمضان، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل، ويسأل: هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل، من الحب بعد طبخه، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا، ليفطر به الفقراء من الصائمين، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف.

ص: 144