الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للثاني فيها أجر، فهل هذا صحيح، وما هو وجهة نظركم حيال ذلك؟ لأن الغنم أصبحت كثيرة، ومالكها الحالي يبيع ويضحي منها على أساس أنها أصبحت ملكه الخاص؛ لأنها أهديت إليه قبل سنوات. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا قبض المهدى إليه الهدية صارت ملكا له، يتصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، ويؤجر إذا تصدق منها؛ لأنها ملكه. وعليه فإن الأغنام ملك المهدى إليه، وله الأجر إذا تصدق منها أو ذبح منها أضحية، وللمهدي الأول أجر هديته إذا كان قصد بها الأجر والثواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قبول الهدية المشروطة من غير المسلم
الفتوى رقم (5625)
س: أنا طالب سعودي أدرس في أمريكا ونحن بصدد بناء مركز إسلامي إن شاء الله في مدينة ميامي ولقد تبرعت الجامعة
بالأرض المراد إنشاء المركز عليها، ولكن بعض الإخوة عارضوا في ذلك، بحجة أنه لا يجوز أخذها لا من المسيحيين ولا من اليهود وكما يعلم فضيلتكم فإن أمريكا غالبية أهلها نصارى وبعضهم يهود لذلك أرفق مع هذه الرسالة صورة للعقد المراد إعطاء الأرض بموجبه، وكذلك بعض الأسئلة حول الموضوع نفسه.
ج: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على صورة العقد المرفقة؛ أجابت بما يلي: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز قبول هذه الهبة؛ لما يترتب على تطبيق شروط العقد من المفاسد، من ذلك: خضوع إدارة المركز لضوابط وقوانين الجامعة، وهي مجهولة لمن قبل الهبة، وقد يكون منها ما يخالف الإسلام، وكذلك ما ذكر من خضوع المركز لقوانين ولاية فلوريدا ومعلوم أن قوانينهم منها ما يخالف الإسلام، وما جاء فيه أيضا من أن المركز للمسلمين وغيرهم كاليهود وهذا يعني: أن المسلمين يقيمون مركزا تقام فيه شعائر الدين النصراني واليهودي، وهذا سيحدث مشاكل كثيرة، وقد شرط فيه أيضا: أن المانح له حق الرجوع في الهبة، ونقل الملكية إلى الجامعة.. إلى غير ذلك من الأمور التي اشتمل عليها العقد، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10901)
س: سمعت من أحد كبار شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية، أنه يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة، أي: الفساتين القصيرة، ويستدل بذلك " بأن: الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوب حرير أحمر، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:«إني أعطيته لك لتهديه، وليس لتلبسه» فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية أو في ما معنى الحديث، وقال الشيخ: إن أحد الأئمة -لا أذكره- أخرجه في كتاب تحت باب: (باب جواز بيع ما لا يجوز لبسه) ، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ وإذا كان صحيحا فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والذهب المحلق، ومثل البناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة؟ والمولى عز وجل يقول في كتابه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) فأرجو الإفادة، وحاشى أن يكون هنالك تعارض بين القرآن والسنة.
ج: الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما في عدة مواضع
(1) سورة المائدة الآية 2
من عدة طرق، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال:«أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها (1) » -يعني تبيعها، وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعا أن يستعملها على الوجه المباح، دون الممنوع، ومثل ذلك: الحلي من الذهب، والصلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح
(1) مالك 2 / 917-918، وأحمد 2 / 20، 24، 39- 40، 51، 68، 82، 114- 115، 127، 146، 147، والبخاري 1 / 214، 2 / 2، 3 / 16-17، 140، 142، 4 / 31- 32، 7 / 46، 71-72، 92، ومسلم 3 / 1638- 1640 برقم (2068) ، وأبو داود 1 / 649- 650، 4 / 230 برقم (1076، 4040) ، والنسائي 3 / 181، 8 / 198، 201 برقم (1560، 5299، 5307) ، وابن ماجه 2 / 1188 برقم (3591) ، وعبد الرزاق 11 / 681 برقم (19929) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 245، وابن حبان 11 / 514، 12 / 255 برقم (5113، 5439) ، وأبو يعلى 20511 برقم (239) ، والبيهقي 2 / 422، 3 / 275، 280، 9 / 129، والبغوي 12 / 28- 29 برقم (3099)
أو محرم، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته، وعلى من اشتراه أو وهب له مثلا أن يستعمله على الوجه المباح: من بيع وهبة ونحو ذلك، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع. أما إذا كان الشيء محرما استعماله من كل وجه وعلى كل حال؛ فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته، كالخنزير والأسد والذئب، وليس في الحديث دلالة على جواز بيع ما ذكر، فلا يصح قياس بيع السجاير والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه، وحال دون حال؛ لأنها محرم استعمالها على كل حال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2108)
س: بعض المسلمين عندنا في بريطانيا جمعوا أموالهم من الحلال والحرام، وذلك أنهم تجار ومما يتجرون فيه الخمور ولحوم الخنازير، وهم على درجات متفاوتة في ذلك، فمنهم من أكثر ماله من الحرام، ومنهم من كسبه من الحرام قليل، فهل يجوز لنا
نحن المسلمين مخالطتهم وأكل طعامهم إذا دعونا، وهل يحل لنا قبول تبرعاتهم من هذا المال لصالح المسجد؟
ج: أولا: عليك أن تنصح لهم وتحذرهم سوء عاقبة الاتجار في المحرمات، وكسب المال من الحرام، وتتعاون مع إخوانك من أهل الخير على تذكيرهم وإنذارهم بأس الله وشديد عقابه من عصاه وحاربه بارتكاب المنكرات، وتعريفهم أن متاع الدنيا قليل، وأن الآخرة خير وأبقى، فإن استجابوا فالحمد لله، وهم بذلك إخوان لكم في الله، ثم انصحوهم برد المظالم إلى أهلها إن عرفوهم، وأن يتبعوا السيئة الحسنة؛ عسى الله أن يتوب عليهم، ويبدل سيئاتهم حسنات، وحينئذ يجوز لكم مخالطتهم مخالطة الإخوة، والأكل من طعامهم، وقبول تبرعاتهم في وجوه البر، من بناء مساجد وفراشها ونحو ذلك؛ لأنهم بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها حسب الإمكان يغفر لهم ما قد سلف؛ لقول الله عز وجل في المرابين:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (1) الآية. ثانيا: إن أبوا بعد النصيحة والتذكير والإصرار على ما هم فيه
(1) سورة البقرة الآية 275