المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها،

منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة؟

ج2: يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

‌الهدية للزوجة

الفتوى رقم (6848)

س: هذه امرأة من أبي عريش بمنطقة جازان ترفع لسماحتكم هذا الاستفتاء، ومسألتها: أنها عاشت مع زوجها فترة من الزمن في بيت ضيق، يشمل حتى أهل زوجها معهما، وهي صابرة على الضيق في هذا البيت، وزوجها يمنيها بأن إذا فتح الله عليه سيبني لها بيتا واسعا منفردا عن أسرة أبيه، وفتح الله على زوجها وتوسع رزقه، فبنى لها بيتا واسعا مستقلا وسكنته معه فترة من الزمن، أنجبت له خلالها أربع بنات، ثم تزوج زوجها بزوجة

ص: 185

أخرى في بلدة أخرى، ورزق منها ببنت وولد، وبنى لها في بلدتها بيتا مستقلا، هذا والزوجة الأولى صاحبة هذا الاستفتاء تطلب من زوجها الآن أن يصكك لها على بيتها الذي بناه لها منذ فترة من الزمن، بعد أن مناها به عدة سنوات حتى حقق الله هذا، والزوج محتار في تحقيق هذا الطلب خشية الإثم، فهل عليه إثم إذا صكك لها على بيتها وصكك للزوجة الثانية على بيتها الذي بناه لها في بلدتها؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يكتب الزوج صكا لكل زوجة من زوجتيه بالبيت الذي بنى لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 186

الفتوى رقم (12271)

س: إنني رجل متزوج من زمن ولم أرزق بذرية، وكنت أملك قطعة أرض، وعندما شرعت في بنائها عرضت على زوجتي أن تبيع ما تملك من حلي لتساهم معي في البناء مقابل أن أبيع لها الربع، والمبلغ كان أقل بكثير من قيمة الربع الذي وعدت به،

ص: 186

ومرت الأيام وأصبحت لي شقة في منزلي، أرغب أن أكتبها لزوجتي تمليكا، وذلك مكافأة لها على صبرها على عدم إنجاب الأولاد، ووفاء لدينها، وهو الذهب الذي باعته مساهمة منها في بناء المنزل وفي كفاحها معي. أرجو أن تفتوني من هذا الأمر؛ لأنني أخشى الله فيها.

ج: لا مانع أن تكتب لها الشقة بناء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 187

الفتوى رقم (12168)

س: إنني رجل كهل، تزوجت منذ عامين بامرأة مصرية صالحة قائمة بخدمتي، تتكلف أكثر من طاقتها لراحتي، ولم يكن لي أبناء ولا بنات، ولا يرثني سوى أبناء إخواني، وهم بجدة وأنا بالوجه، وأريد أن أهب الثلث مما أملك لزوجتي مقابل تفانيها والسهر على خدمتي، فهل يجوز لي ذلك؟

ج: يجوز لك أن تهب لزوجتك ما ذكرت هبة منجزة في حياتك لقاء إحسانها إليك وخدمتها لك.

ص: 187

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

الفتوى رقم (12612)

س: لي زوجة واحدة، ولي منها بنات وبنون، وأريد أن أكرمها وأعطيها نصف البيت الذي أملكه، فما رأي سماحتكم بذلك؟ أجيبونا إذا تكرمتم بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ج: لا مانع من هبتك لزوجتك نصف البيت الذي ذكرت هبة منجزة ما دمت صحيح العقل والبدن، وتعطيها صكا شرعيا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188