الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشكل بين الجميع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده؟
ج3:
لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم
؛ لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى؟
ج4:
زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي
، كما تقدم في الجواب الثاني، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4503)
س: صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم (12 \ 25) في 27 \ 12 \ 1401 هـ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا، فإن