الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شفى الله والدي ولم يمت في مرضه ذلك، وبعد عام حصل على والدي حادث انقلاب مفاجئ ومات فجأة قبل أن يوصي، وقد فقدت الورقة التي تحمل الوصية، ولكن الشهود لم يزالوا أحياء، فهل يجب علينا إمضاء وصية والدنا، وهل يلزمنا إنفاذها؟
ج: إذا ثبتت وصية والدك شرعا ولم يثبت أنه رجع عنها وجب على الورثة تنفيذها بعد سداد ما على الميت من دين قبل قسمة تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18958)
س: ما
حكم الشرع في الوصية
، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته؟ وما هي صيغتها؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه؟
ج: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنده، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (1) » أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186. القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في
(1) رواه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: ''ليلتين'': مالك 2 / 761، وأحمد 2 / 50، 57، 80، 113، والبخاري 3 / 186، ومسلم 3 / 1249 برقم (1627) ، وأبو داود 3 / 282-283 برقم (12862، والترمذي3 / 304، والنسائي 6 / 238، 239 برقم (3615، 3616) ، وابن ماجه 2 / 901، 902 برقم (2699، 2752) ، والدارمي 2 / 402، والدارقطني 4 / 150، 150- 151، وابن أبي شيبة 31 / 201، وابن حبان 13 / 383 برقم (6024) ، وابن الجارود 3 / 215 برقم (946) ، والبيهقي 6 / 72، والبغوي 5 / 277 برقم (1457) .
وجوه الخير: كبناء المساجد والأعمال، الخيرية؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم (1) » قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني وإسناده حسن وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال:«جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: "يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي. بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم (2) » الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا: «قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث
(1) الطبراني 4 / 235 برقم (4129) ، كما رواه الإمام أحمد 6 / 441، والبزار (كشف الأستار) 2 / 139 برقم (1382) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. كما رواه الدارقطني 4 / 150، والطبراني 20 / 54 برقم (94) ، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(2)
صحيح البخاري الوصايا (2742) ، صحيح مسلم الوصية (1628) ، سنن الترمذي الوصايا (2116) ، سنن النسائي الوصايا (3628) ، سنن أبو داود الوصايا (2864) ، مسند أحمد بن حنبل (1/176) ، موطأ مالك الأقضية (1495) ، سنن الدارمي الوصايا (3196) .
كثير (أو كبير)(1) » قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الوصايا (2744) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17782)
س2: إذا أردت أن أوصي أحد أولادي بثلث مالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أوصيهم شفويا أم عند قاضي محكمة؟ وهل الوصية تكون للكبير من الأولاد أو الأوسط أو الصغير أو لأي منهم، أو لعدد منهم؟
ج2: ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته في المحكمة أو عند طالب علم شرعي معروف يعتمد خطه؛ حتى يجريها على القواعد الشرعية، ويجعل الوصية على يد من يتوخى فيه الخير والأمانة والقوة على التنفيذ من أولاده الذكور أو الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (674)
س: والدي زويد بن رشيد بن زويد قد توفي وخلف بعده نخلا في بلدة الحائر وبيوتا في بلدة الرياض جعل في غلتها أضاحي، وحيث إنني رجل لا أقرأ ولا أكتب، ويصعب علي التصرف لي ذلك، كما أنه لم يكن لديه أملاك، ولم يخلف شيئا غير هذه الموقفة، أرجو من فضيلتكم الأمر على من يلزم بدراسة جميع الأوراق العائدة لما خلفه والدي من نخل وبيوت، وإرشادي بما يجب حيال ذلك؟
أما الوثائق التي أشار إليها فهي ما يلي:
1 -
بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندي زويد بن رشيد، وأقر في صحة بدنه وعقله بأنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في أسفل شعيب غرابة في أدنى لحا من بلد الحاير وحصر في غلة النخل ست ضحايا: وحدة له، وأبوه له وحدة، ووالدته لها وحدة، وأخيه حسين له وحدة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له وحدة، وخواته: سارة وفاطمة لهم وحدة. الجميع ست أضاحي في غلة النخل على الدوام، والوصية أعلاه تابع أصل النخل وفروعه، وأوصى بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة، ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بن بخيت،
الجميع لها في أضحية على الدوام، وكل زويد على الأضاحي ابنه عبيد بن زويد، ومن بعده عياله ما تناسلوا. شهد على ذلك فراج بن حسين، ومرضي بن ثابت وعبد الهادي بن قروش وكاتبه شهد على إقراره عبد الرحمن بن عبد العزيز بن شبرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، حرر في 17 \ 11 \ 1373 هـ.
2 -
بسم الله الرحمن الرحيم اعترفت حسناء بنت فهد بن منصور آل حسن، أنها باعت على زويد بن رشيد بن زويد قطعة أرض من أرضها الكائنة في ظهرة منفوحة بثمن قدره وعدده مائتان وخمسون ريالا، وصلت إليها بالتمام، يحد الأرض المبيعة قبلة: أرض مشعان، وشمالا: سعد بن ماجد، وشرقا: شارع، وجنوبا: نفلا، فصح البيع ولزم وشهد على اعتراف حسناء عبد العزيز بن حمد التويجري من أهل القصيم وكتبه وشهد باعترافها عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، حرر في 29 \ 8 \ 1380 هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم، اعترف زويد بأنه بعد ما عمر الأرض المذكورة بيتا قد أوقفه ويكون من ثلث ماله، ويكون فيه أضحية تذبح كل زمان وباقي الثلث يحاز بعد ما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر ويكون في باقي ثلثه من النخل المسمى غرابه أضحيتان، تذبح كل زمان واحدة لأبيه رشيد بن زويد
وبنته سارة بنت رشيد، والضحية الثانية لوالدة زويد: موضي بنت البصري وابنها حسين بن مبارك البوري، وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد للذكر سهم وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط، والوكيل ولده عبد الله، والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل اثنين وخميس، شهد على لفظه بالوقفية ناصر بن سعد بن جمعان وإبراهيم بن علي القسومي، وكتبه وشهد به عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 15 \ 10 \ 1380هـ.
3 -
بسم الله الرحمن الرحيم، أقر زويد بن رشيد بن زويد بأنه قد جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة جنوب بلد الرياض المحدود قبلة: شارع، وشرقا: بيت مبارك بن فايز، وجنوبا: بيت حمد بن عبد الرحمن الشويذي، وكالا: بيت حسين بن صالح بن ثابت، هو وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق ويذكر أن بيت أبيه الكائن في الحريق قد باعه أبوه بعشرة أريلة، وحيث إنه قد تبرع له من عنده بهذا البيت الذي يساوي خمسة آلاف ريال، فقد جعل معه فيه جده من جهة الأم: محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت حمد آل جريشه، وجده زويد رشيد يكون لهم فيه أضحيتان، واحدة لمحمد البصري وعائشة
المذكورين، والثانية لزويد بن رشيد آل سعد، وسعيد آل مسعد تذبح لهم كل زمان، ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في النخلة المعروف في بلد الحائر {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1) شهد به كاتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حرر في 10 \ 8 \ 1381هـ.
ج: 1 - ذكر السائل أن والده لم يخلف من المال سوى نخله الذي في الحائر والبيتين الذين سبق ذكرهما. 2 - الوثيقة الخاصة بالنخل مؤرخة في 17 \ 11 \ 1373هـ، والثانية الخاصة بالبيت الذي جعله لأبيه ومن معه مؤرخة في 15 \ 10 \ 80 هـ، والثالثة في البيت الذي جعله لنفسه ومن معه مؤرخ في 10 \ 8 \ 81هـ. 3 - جاء في الوثيقة الأولى: أنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في الحائر إلخ، وجاء فيها والوصية أعلاه تابعة أصل النخل وفروعه. وجاء في الوثيقة الثانية: أنه أوقف البيت الذي في ظهرة منفوحة ويكون من ثلث ماله، وجاء فيها أيضا وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر وجاء في
(1) سورة البقرة الآية 181
الوثيقة الثالثة: أنه جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق وقد أدخل معه في هذا البيت مجموعة أشخاص، وقال أيضا: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر 4 - جاء في وثيقة النخل: أنه أوصى أيضا بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بخيت لها في أضحية على الدوام. 5 - أنه جعل في الغلة أضحية له، وثانية لوالده، وثالثة لوالدته، ولأخيه حسن واحدة، والخامسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولأخته سارة وفاطمة واحدة، وجعل في غلة البيت الأول أضحية تذبح كل زمان له، وجعل في البيت الثاني أضحيتين: واحدة لجده من جهة الأم محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت محمد آل جريشه، والثانية لزويد بن رشيد آل سعيد، وسعيد آل سعد. 6 - وجاء أيضا قوله: والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل إثنين وخميس.
7 -
جاء في الوثيقة الثانية قوله: وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد: للذكر سهم، وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط. 8 - ذكر أن الوكيل ابنه عبد الله وهو السائل. وبعد دراسة اللجنة لما سبق فإنها تجيب بما يلي: 1 - يثبت لزويد الوصية بالثلث فقط في جميع ما خلفه لما جاء في فقرة (3) من أن نخله في الحائر يكون من ثلثه، وأن البيت الذي في منفوحة يكون كل منهما من ثلثه، وأن من ثلثه أيضا ثلاث نخلات للصوام، ولا يكون النخل وقفا؛ لأن كلا من الكاتب والموصي لم يفرق بين الوقفية والوصية، فلا أثر لما ذكر فيها من لفظ: وقفت وحبست وسبلت؛ لأنه لو أريد بذلك الوقفية لما جاء في نفس الوثيقة التي ذكر فيها لفظ الوقفية قوله: "والوصية أعلاه"، ولما جاء في الوثيقة الثانية بعد ما ذكر أن البيت يكون من ثلثه وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في بلد الحائر ولما جاء في الوثيقة الثالثة قوله: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر.
2 -
أما تعيين الثلث هل يكون في نخل الحائر أو في البيتين اللذين في الرياض أو أحدهما - هذا يرجع إلى المحكمة الكبرى، فهي تعين هيئة تقوم بالوقوف على جميع مخلفاته، وتقديرها وتعيين المحل الصالح للثلث. 3 - جميع الأشخاص الذين جعل لهم حظا من خلال ما ذكره يكون حظهم في غلة الثلث الذي يتعين، فإن بقي شيء فقد ذكر أنه لذريته: للذكر سهم، وللأنثى سهمان. 4 - بعدما يتعين الثلث فإصلاحه مقدم على من له حظ من الثلث. 5 - وأما ما ذكره من الوصية لزوجته شما من النخلتين: سلجة ونبتة حمراء فإن كانا قد تعينا ويضحى لها بغلتها في حياته فإنهما لا تكونان من الثلث، بل تبقيان، وفي حالة ما إذا أريد بيعهما ونقلها إلى محل آخر فعلى الوكيل مراجعة المحكمة. 6 - أما ثلاث النخلات التي للصوام فهي ضمن الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (1192)
س: مضمونه: أن رجلا أوصى بخمس ما يخلفه، واستثنى من ذلك بيت سكناه لذريته حسب الإرث الشرعي، وأنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى ثالثا، وهكذا ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل: هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته، فلا يدخل في الخمس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2276)
اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان.. ونصه:
توفي عمي محمد بن سليمان، وخلف ابنا وبنتا لم يرثه غيرهما، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب أحدهما: نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي،
وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط. والآخر: نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضا زراعية. وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علما بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعا على ذلك جرى إلحاقه.
ج: واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل. مما جاء في الوصية
الثانية التي في عام 1373هـ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3770)
س: والدي عبد العزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله، وقد أوصي وصية بدون تاريخ بأن البيت الواقع في حلة الغريب الدارج عليه من محمد بن مطلق وقف، فيه أضحيتان، واحدة له ولوالديه، والثانية لأخويه عبد الله وسعد أبناء محمد سعود القرشي، إلا أن الوصية المذكورة لا يوجد فيها
تاريخ كما أوصى بثلث ماله يجعل في بيت ودكان ويكون وقفا قادما في غلته أضحية له ولوالديه ولأخيه سعود وأخيه عبد الله، ومؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ، وبرفقه صورتاهما.
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوصيتين المذكورتين أفتت: بأن العمل على الوصية التي فيها الثلث، والمؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ، ويكون البيت- الذي في الوصية التي لم تؤرخ- من الثلث، فإن كان مساويا للثلث اكتفي به، وإن كان أقل زيد من بقية المال ما يكمل الثلث، وإن كان أكثر من الثلث وسمح الورثة بالزيادة وهم أهل للتصرف، صار جميع البيت ثلثا، وإن لم يسمحوا بالزيادة فيصح ما يساوي الثلث فقط، والباقي يكون للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19967)
س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سليمان بن عبد الله بن مهنا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4699) وتاريخ 8 \ 8 \ 1418هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المستفتي \ عبد الله بن محمد الجمعة، الوكيل الشرعي على ورثة والده والوصي على تنفيذ وصيته، والمتضمن استفتاؤه عن الوصيتين الصادرتين عن والده بأيهما يعمل؟ وقد جاء في الوصية الأولى ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلدي أنا عبد الرحمن بن فهد العبد الله، كاتب عدل الرياض الثانية حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، بالحفيظة رقم 2984 \ 671 \ في 19 \ 6 \ 1385هـ، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور: أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى وطاعته، واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين، وإقام الصلاة، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بالدور الأرضي من فلتي الواقعة في
الرياض حي الخليج المملوكة بالصك رقم 408 \ 2 في 8 \ 6 \ 1404هـ، الصادر من كاتب عدل الرياض يسكن فيه ابني عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الجمعة، وزوجتي هياء بنت بجاد مريخان الحربي، وكذلك من احتاج من الذرية ذكورا وإناثا لهم حق السكنى، أما الدور الأول فيؤجر ويخرج منه أضحيتان، الأولى: عن والدي وعن والدتي شماء بنت علي الغفيلي. والثانية: عني، ويخرج عني وعن والدي عشاء في رمضان حسب الاستطاعة، وباقي الإيجار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني سليمان بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني علي بن محمد بن سلمان الجمعة هكذا قرر موصيا بطوعه واختياره بحضور شهادة سلمان بن علي بن سليمان الجمعة، علي بن سليمان الجمعة، المدون هويتهما بالضبط وبعد ضبطه وقراءته صادقوا ووقعوا على ضبطه، وعليه جرى توقيعنا باعتماده تحريرا في الأول من شهر شعبان من العام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.
كما جاء في الوصية الثانية ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا
عبد الرحمن بن فهد العبد الله كاتب عدل الرياض الثانية، حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، يحمل حفيظة نفوس برقم 2984 في 19 \ 6 \ 1385 هـ سجل الرس، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا: بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى، وطاعته واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين وإقام الصلاة وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بثلث مالي يحصر ويخرج من ريعه أضحية واحدة عني وعن والدي سليمان بن جمعة، وعن والدتي شيماء بنت علي الغفيلي، وذلك على الدوام حسب الاستطاعة، وباقي الريع يصرف في أعمال البر والخير على نظر الوصي، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني عبد الله بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني سليمان ومن بعدهما من يراه الوصي، وعلى الوصي على هذه الوصية تقوى الله تعالى وطاعته ومراقبة الله عز وجل في هذه الوصية، والاجتهاد فيما ينفع الموصي. هكذا أقر موصيا بطوعه واختياره بحضور وشهادة كل من: علي بن سليمان بن جمعة الجمعة بالحفيظة رقم 43981 سجل الرياض في
هـ، وسليمان بن علي بن سليمان الجمعة بالحفيظة رقم 111044 سجل الرياض في 21 \ 2 \ 1393هـ، وبعد ضبطه وقراءته على الجميع صادقوا ووقعوا، وعليه جرى تصديقنا باعتماده تحريرا في الثاني من شهر رجب من العام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه يؤخذ بآخر وصية صدرت عن الموصي؛ لأن الوصية المتأخرة نسخت الوصية المتقدمة الأولى وأبطلتها، حيث وجد من الموصي ما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى إلى الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، حيث لم ينص فيهما بأن الأولى تخرج من الثلث، وتكون من ضمنه، فعلى الوصي على تنفيذ الوصية أن يعمل بما دلت عليه الوصية الثانية، وهي الوصية بثلث ماله، فيخرج ثلث ماله ويصرف من ريعه فيما حدد الموصي بعد حصر جميع أملاكه، وبعد إخراج جميع ما وجب عليه من دين في ذمته، وحج استقر وجوبه عليه بتوفر شروطه عليه ولم يحج حجة الفريضة، وكزكاة لم يؤدها ونذر وكفارة ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4025)
س: إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال (800) سنة 1398هـ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت، وقالت: هذه الفلوس توسع بها، وإذا مت لا تنساني منها. وفي سنة 1401هـ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله، والفلوس باقية عندي الآن، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية، وقد قلت لها: خذيها وعيت عنها، وتقول: لا تنساني منها بعد الموت، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال، وهي لم توضح سوى ما ذكرته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات، وأن لها مالا كثيرا سوى الثمانمائة ريال، وأنها أعطتك هذا المبلغ (800 ريال) وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت، وهي تقول: لا تنساني منها بعد الموت، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحا إن أمكن ذلك؛ لتتصدق عليها بالربح، وإن لم يمكن أو شق ذلك
عليك فتصدق منها عليها حتى تنفد، هذا وإن نازعك أحد من ورثتها في وصيتها بهذا المبلغ فالفصل في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4489)
س2: رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوص بصدقة له من ماله ولا بدين، علما أنه خلف مالا لا بأس به، وله زوجة وأطفال قصر، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته، وإن لم يوص بشيء؟ أفتونا رحمكم الله.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلا للتصرف الشرعي، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6293)
س: رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا، وقد رزق بخمسة عشر مولودا، تسعة أولاد وستة بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول: إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق، ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها؟ علما أن صاحب النذر المدعو عليان علي المطيري قد توفي ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلث ماله، حيث إن ميتته فجأة، لم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألف لم يقبض الورثة حتى الآن، ويذكر السائل: أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع وتذبح، وإذا بيعت للحلب فهي عالية الثمن، وخلف الميت سبعة أبناء وخمس بنات، وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها حفظكم الله.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر فليذبح أولاده عنه ما بقي
عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ثانيا: إذا مات ولم يوص بالثلث فلا يجب عليكم إخراج شيء عنه، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة، وأن تدعو الله له بالرحمة والمغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
السؤال الأول من الفتوى رقم (6514)
س1: توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11485)
س: مضمون السؤال: أنه وقع حادث لبعض أولادهم وتوفي الولد الصغير، وأصيب الكبير وكان يسأل عن أخيه الصغير، فلا يخبرونه بما حصل، ثم توفي بعد ذلك وقد خلف بعض المال وهو لم يوص بشيء، فهل يجوز التسبيل له والصدقة والحج عنهم، حيث إنهم لم يحجوا؟
ج: لا حرج عليكم في ترك إخبار الكبير بحال أخيه الصغير، ولا مانع من إخراج سبيل بالمبلغ أو بعضه إذا أذن في ذلك ورثته الراشدون دون القصر، ولا مانع أيضا من التصدق عنهما، أما الحج والعمرة فمن كان منهما بالغا وله مال أخرج من ماله لمن يحج ويعتمر عنه، وهذا مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11746)
س: والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله، فهل هذا التبرع جائز شرعا؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18452)
س4: هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز؟
ج 4: إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب