الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (8068)
س: أفيد سماحتكم علما بأنني حسنى رافع سعيد أحمد الغامدي، قد تنازلت في شكل هبة لابن أخي - والذي لم يبلغ سن الرشد بعد- عن حصتي من أحد الأراضي وسلمتها لأخي، وهذه الأراضي كانت تخص والدي المغفور له، وتسمى بالشط، وهي تقع بغامد وقد ورثت هذه الأرض عن والدي.
علما بأن لوالدتي واثنتين من أخواتي الحق في حصتي هذه، كما أفيد سماحتكم علما أنني متزوج، ولي من الأولاد اثنان، ومن البنات ثلاث؛ ولعدم حرمانهم في حقهم من إرث جدهم فإنني أطلب من سماحتكم الإفتاء بما ترونه مناسبا تجاه ذلك الأمر لاسترداد الهبة التي سبق أن منحتها لابن أخي المذكور بعاليه.
ج:
الهبة تلزم بالقبض
، فإذا كان أخوك -ولي الموهوب له- قد استلمها كما في السؤال فإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، هذا بالنسبة لحقك أنت فقط من هذه الأرض، أما إذا كان لأحد منها نصيب من ورثة أبيك فحقهم باق فيها، ولهم البقاء على تملكهم لها، يهبونها لمن يريدون أو يبيعونها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (10896)
س 7: هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية؟
ج 7: يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه- وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529) ، والترمذي 3 / 639 برقم (1358) ، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453) ، وابن ماجه 2 / 723، 769 برقم (2137، 2290) ، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261) ، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580) ، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7631)
س2: إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده، أو تخويل الوالد باستثمارها له (للابن) ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه، فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه (باسم الابن) ، أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه، أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟
ج2: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف، إلا إذا كان محتاجا لغلة ما أعطيته، فإن استجاب لك فالحمد لله، وإن كان محتاجا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أنت ومالك لأبيك (1) » حين قال له رجل: إن أبي اجتاح مالي، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (2) »
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179، 204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530) ، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم (995) ، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49.
(2)
أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529) ، والترمذي 3 / 639 برقم (1358) ، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453) ، وابن ماجه 2 / 723، 769 برقم (2137، 2290) ، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261) ، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580) ، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20452)
س2: إن لي مرتبا شهريا أوزعه حسب بيان، بحيث كل من له نصيب حسب التوزيع يأخذه، فإن شاء صرفه وإن شاء ادخره، أفتوني في وضعي وفقكم الله.
ج2: تجب عليك النفقة على زوجاتك وأولادك كل بقدر ما يكفيه، ولا حاجة إلى توزيع الراتب على الطريقة التي ذكرتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19324)
س: دأبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في مجال تنمية الموارد والتبرعات على إقامة حفلات سنابل الخير في بعض مناطق المملكة يحضرها أمراء المناطق وكبار المتبرعين السعوديين، وقد
شارك سماحتكم- جزاكم الله خيرا- في العديد منها، وكنتم في مقدمة الباذلين أموالهم في هذا الإسهام الطيب.
ونظرا لأن الأصل في إقامة مثل هذه الحفلات هو الصدقة الجارية التي هي بمثابة الوقف على الأعمال الخيرية للهيئة، إلا أن بعض المتبرعين في تلك الحفلات لا يذكرون في قسيمة التبرع التي يوقعونها بأن ما قدموه هو وقف، مما اختلف فيه الفهم عند المعنيين في الهيئة، من حيث اعتبار ما يعلن عنه في هذه الحفلات، ويتم تحصيله من تبرعات وقفا ويحال إلى الجهة المعنية باستثمار الوقف أم أنه إنفاق عام يتم صرفه مباشرة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها الهيئة كبرامج الرعاية الصحية والأيتام والتعليم وبناء المساجد.
لذا أحببت عرض الأمر على سماحتكم برجاء النظر فيه، والتكرم بالإفادة عما إذا كانت الأموال التي تقدم للهيئة في هذه المناسبات هي أوقاف على أعمال الهيئة الخيرية تقوم الهيئة بإدارتها وتستفيد من ريعها أم أنها تبرعات عامة يتم التصرف فيما تم جمعه وفق احتياجات الهيئة في حينه حتى يكون القائمون على إدارة الهيئة على بينة من الأمر؟
ج: الأصل في الأموال التي تدفع لهذه الهيئة أن ذلك تشجيع
لها، وهي من التبرعات المطلقة، تصرفها الهيئة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها ما لم يقيدها المتبرع بأنها وقف فتتقيد بما أوصى به الواقف، أما ما يدفع من زكاة لهذه الهيئة فلا يجوز صرفه إلا في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 60
السؤال الأول من الفتوى رقم (18519)
س1: كان لي زوجة، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص، وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سعودية، في مدة الفضة، وجرى بيني وبين أهلها خلاف، وعلى أثر ذلك طلقتها بعد أن أنجبت بنتا، وبعد العدة تزوجت بشخص
آخر، وأنجبت منه ولدا ذكرا، ثم توفيت، فهل المبلغ الذي أعطتني من تلقاء نفسها ولم تطالبني به قبل وفاتها هل يعتبر دينا؟ وهل يلزمني أن أعطيه ورثتها أم لا؟ حيث لم يظهر لي منها قبل وفاتها سماح وكنت أتصور أن ذلك هبة منها ومعونة لي، حيث لم يتضح لي منها بأنه دين أو هبة، وقد خلفت ولدا وبنتا وأما. أفتونا عن ذلك أثابكم الله.
ج1: إذا كانت زوجتك دفعت إليك النقود على أنه تبرع منها لمعونتك، فليس عليك شيء، وإن كانت دفعتها لك على أنها قرض، فإنه يجب عليك ردها إلى ورثتها؛ لأنها دين في ذمتك لها، تنتقل بعد وفاتها إلى ورثتها، وإن كنت شاكا في كونها هبة أو قرضا، فالأحوط لك ردها لورثتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) النسائي 8 / 328، والترمذي (تحفة الأحوذي) 7 / 221، والحاكم 2 / 13، 4 / 99.
(2)
أحمد (4 / 267، 269، 270، 271) ، والبخاري (1 / 19) و (3 / 4) ، و [مسلم بشرح النووي](11 / 27) ، وأبو داود (3 / 624) ، والترمذي (3 / 511) ، والنسائي (7 / 242) ، و (8 / 327) ، وابن ماجه (2 / 1318) ، والدارمي (2 / 245) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2618)
س4: ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحم الضحايا؟ والعلماء عندنا أيضا منهم من أحله، ونحن في بلادنا معشر المسلمين بجوار أناس من الكفار في الحارة، ولا ندري ما حكم ذلك: هل نعطيهم شيئا من لحم ضحايانا أم لا، ومن كل صدقاتنا؟
ج 4: يجوز أن يهدي المسلم لقريبه ولجاره أو غيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب أو نحوهما، ولو من الأضحية، وأن يتصدق عليهم تطوعا إن كانوا فقراء؛ صلة للرحم، وأداء لحق الجوار، وتأليفا للقلوب، قال الله تعالى:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (1) وقال: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (2) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أن تصل أمها، وكانت كافرة حينئذ، وأهدى عمر بن الخطاب رضي الله
(1) سورة لقمان الآية 15
(2)
سورة الممتحنة الآية 8