المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

توضيح لنا هل نسدد الدين من الإجازات المصروفة لهم علما بأن إجازاته مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60000) لا تكفي الدين المسجل عليه. وجزاكم الله خيرا.

ج: قضاء الديون مقدم على الإرث، فالواجب المبادرة أولا بقضاء ما على الميت من دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 426

الفتوى رقم (17171)

س: والدي استدان مبلغا وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي قبل وفاته، وأوصى بسداد الدين علما بأنني وصيه، فهل أقوم بسداد الدين من الميراث قبل توزيعه على الورثة أم أقوم بسداده من ثلث الميراث؟

ج: يجب قضاء الدين الذي على الميت قبل قسمة التركة؛ لأن‌

‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

إذا كان الدين ثابتا بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين.

ص: 426

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 427

السؤال السادس من الفتوى رقم (6290)

س6: شبهة يتركز عليها أعداء الله، يقولون: الدين ظلم الثمرأة عندما يموت الابن يبقى أبوه وأمه وزوجته وأولاده، ويبقى وراءه تركة فيأخذ الأب الحظ وتأخذ الزوجة النصف والأب هنا ليس منفقا، لماذا تأخذ الزوجة النصف ولا تأخذ الحظ كاملا مثل الأب؟

ج6: الصواب في تقسيم تركة من ذكرت على الورثة: أنه يسدد دين المتوفى أولا إن كان مدينا، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كاد أوصى، ثم يقسم ما بقي أربعة وعشرين قسما، لزوجة المتوفى الثمن لوجود الفرع الوارث، وهي ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأبيه السدس، أربعة أسهم من أربعة وعشرين، ولأمه السدس أربعة أسهم من أربعة وعشرين، والباقي ثلاثة عشر سهما من أربعة وعشرين تعطى لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في ذلك حيف على الزوجة ولا على الأم ولا الأب ولا الأولاد، بل ذلك مقتضى الحكمة

ص: 427

والعدالة، وقد دل على ذلك النص وإجماع الأمة، قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1) إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 11

(2)

سورة النساء الآية 14

ص: 428

الفتوى رقم (4724)

س: يوجد زوج توفي وخلف بيتا مفروشا وفيه غرفة نوم وتوابعها فهل تختص هذه الغرفة بالزوجة أم تكون مشتركة بين الورثة، كما يوجد ذهب لزوجته أقرضته زوجها ليكمل مشروعا، فهل يؤخذ قيمته من التركة ويعطى الزوجة أم لا، وهل إقامة وصي على الأيتام- يقيم في الرياض -والأم والأولاد في عمان وفي هذه الحالة يحتاجون إلى مصاريف عند نقلهم من عمان إلى الرياض فهل يجوز نقل الوصاية على القصر إلى عمان ليكون أقرب لهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ص: 428

ج: إن غرفة النوم وما كان خاصا بالزوجة فهذا لا صلة له بالتركة؛ لأن هذا من الأشياء المختصة بالزوجة، وإذا ثبت القرض فهذا دين في ذمة الميت يقضى من التركة كسائر الديون، أما من جهة نقل الوصية على القصر من الرياض إلى عمان فهذا من اختصاص المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 429

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6979)

س2: لقد تلقى موكلي والد المتوفى الدكتور محمد طارق محمود مبلغ (100000) مائة ألف ريال سعودي دية من السائق الذي تسبب بالحادثة، والسؤال هنا هل يحل لأرملة المتوفى المشاركة في هذا المبلغ؟

ج2: إذا كانت زوجته حرة مسلمة ورثت من ديته كما ترث من سائر ماله، وكل ذلك بعد قضاء دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى.

ص: 429

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

الفتوى رقم (11102)

س: كان أبي تاجرا وتوفي سنة 1970 م، وترك مبلغا من المال قدره ثلاثة ملايين، حيث تابعت التجارة على نفس المبلغ المذكور، وكانت لي أخت متزوجة واثنتان بدون زواج، وأخ كذلك تحت كفالتي حتى بلغوا سن الزواج فتزوجوا، وكان علي اقتسام المبلغ المتروك بعد وفاة أبي، لكن لم أجد من يفقهني في تلك اللحظة، وبقيت أمارس التجارة إلى يومنا هذا مع العلم أنني كنت ولا زلت المتصرف في تلك الدراهم.

سؤالي- سيادة الشيخ- كالتالي: - كيف تكون القسمة؟ هل نقسم المبلغ المتروك فقط أم المبلغ الحالي؟ - إذا كانت القسمة على المبلغ الحالي فما هي أتعابي أنا في السنوات التي اشتغلتها في هذه التجارة؟

سيادة الشيخ، أرجو أن تجيبوني في هذه القضية التي شغلت بالي كتابيا. وفقكم الله إلى ما فيه الخير، وسدد خطاكم، وأطال الله عمركم.

ص: 430

ج: إن سامحت عن تعبك وقسمت الربح مع الأصل بين الورثة فهو أفضل وأجرك على الله، وإن لم تسمح فلا مانع من الصلح بينك وبين المرشدين من الورثة، فإن لم يتيسر ذلك وكان فيهم قاصرون فالمرجع المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 431

الفتوى رقم (3176)

س: أفيدكم إنني قد تزوجت بمبلغ ستين ألف ريال (60000) ، وقد سلمت ثمانية عشر ألف ريال (18000) من المهر وقت الملكة، وقد توفيت الزوجة رحمها الله تعالى ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر، نأمل منكم الإفتاء عن باقي المهر والذي قد استلمه أبوها. أفتونا بتفصيل جزاكم الله يخر الدنيا ونعيم الآخرة.

ج: المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها، انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك، مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من

ص: 431

ذلك مقدم في التركة على الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

السؤال الأول من الفتوى رقم (14695)

س1: قتلت امرأة، والجاني أولياء الدم قبلوا منه الدية، فهل هذه الدية يرث منها الزوج أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج1: يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته، سواء كان مالا أو دية أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

الفتوى رقم (19664)

س: كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة؟

ج: الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب

ص: 432

الميت، أما الميت فلا تصح الهبة له إلا من باب التصدق عنه وإهداء الثواب له، ولكن اعتياد الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء بدعة لا أصل له، وإحراج للناس المعزين، وإن المستحب صنعة الطعام لهم إلا إذا كان أهل الميت فقراء فإنه يستحب التصدق عليهم مما يسد حاجتهم أو يعينهم عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحب! وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 433

الفتوى رقم (17253)

س: أفيد فضيلتكم أن والدتي هياء بنت محمد توفيت عن محمد وتركي وطرفة عيال زيد وتوفي محمد وتركي وبقيت على قيد الحياة، وهياء لها بيت يؤجر بمبلغ ثمانية آلاف ريال (8000) هل المبلغ يوزع على ذرية محمد وتركي أو تأخذه طرفة وتصرفه على المستحق من الورثة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.

ج: ما خلفته هياء المذكورة بعد قضاء الحقوق الواجبة من دين ووصية ونحوهما هو لورثتها الشرعيين، كل يأخذ حصته فرضا أو تعصيبا حسب حصر الميراث، وإذا توفي أحد من ورثتها فنصيب كل وارث منها يكون لورثته ولا يجوز لك التصرف إلا

ص: 433

فيما يخصك من البيت إرثا من أمك هياء المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

الفتوى رقم (6599)

س: إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالقرم، أي: إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب والعياذ بالله، وكلف بدفع مال فإنهم يقسمونه بينهم بالتساوي، وكل يدفع قسمه وما وضع عليه من غرم، وإذا توفي أحد أفراد هذه القبيلة بسبب صدمة سيارة أو ما شابه ذلك وزع لورثته الدية، فهل لأفراد القبيلة الآخرين غير الورثة نصيب في هذا المال أو الدية المأخوذة من وراء هذا الرجل؟

ج: مال الميت وديته- بعد تسديد دينه إن كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى- لورثته فقط يقسم عليهم على ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من القبيلة أن يأخذ من نصيبهم أو نصيب أحد منهم شيئا.

ص: 434

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 435

الفتوى رقم (4912)

من الجاري بقريتنا (درامة) بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي:

1 -

ثلث لورثته.

2 -

ثلث لأقاربه.

3 -

ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم.

نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا؟

ج: توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 435

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17705)

س4: تسأل زوجة عن أن زوجها رحمه الله قد سلفها مبلغا من المال، وقال هذه دين عليك ترجعينه، فمات وهي لم تسدد المبلغ فماذا تفعل؟

ج 4: يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم مع التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 436

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4990)

س5: هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة وبغير إذنهم؟

ج5: لا تجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 436