الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد زواج ولا مهر. ثانيا: من كان مملوكا ملكا شرعيا من عبد أو أمة فلا زكاة عليه فيما بيده من مال؛ لأنه وماله ملك لسيده. ثالثا: لا تعطى الزكاة لعبد ولا لأمة؛ لأنهما غنيان بغنى سيدهما، لكن إذا كانا فقيرين ولا ينفق عليهما سيدهما جاز إعطاؤهما من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8263)
س1:
هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار
كأسرى اليهود؟
ج1: لا يجوز استرقاق المسلمين في حرب وقعت بين طائفتين من المسلمين في أي عصر من العصور، ويجوز استرقاق الأسرى الكفار في الحروب التي تقع بين مسلمين وكفار في أي عصر، سواء كانوا يهودا أم غيرهم من الكفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (2387)
س1: ما قولكم -أدام الله عزكم- في نفس استرقت من غير جهاد؟
س2 ما قولكم -أدام الله شرفكم- في الأرقاء الموجودين عندنا في أفريقيا، أهم أرقاء شرعا أم لا، ومتى استرقوا؟
س3: هل تصلح عبودية من استرقوا في الحروب التي تقع بين الملوك أو الدول طمعا في شرف الدنيا أو سيادتها أو الغارات التي كان ذووا الطاقات يقومون بها على الضعفاء فيسترقون النفوس، مسلمة كانت أم كافرة، فإن ثبت استرقاق هذه النفوس على هذا الشكل المذكور أو العدم، فما هي الأدلة في الكتاب والسنة؟
س5: كم شروط العبودية، وما هي؟
ج1، 2، 3، 5: الأصل في الاسترقاق: أن يكون من طريق الاستيلاء على أسارى من الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.
أما ما يكون من غير حرب وجهاد، بل عن سرقة للأحرار، أو كان استرقاق لمسلم في حرب بين دول إسلامية، أو كان عن بيع لحر- فهو غير جائز، بل محرم ولا تثبت به الملكية، ومن ذلك تعرف شروط الاسترقاق، ويعرف بالتطبيق الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: ما قولكم -وفقنا الله وإياكم- في رقيق أعتقته الحكومة جبرا، أيعتق بإعتاق الحكومة إياه أو لا؟
ج4: إذا ثبت أن استرقاقه عن طريق مشروع فلا يجوز للحاكم أن يعتقه قهرا عن مالكه، ولا يعتق بذلك شرعا إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن المصلحة العامة في إعتاقه فيعتقه، ويدفع قيمته لمن كان مالكا له؛ لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استرقوا من سبي هوازن أما إن كان استرقاقه عن طريق غير مشروع على ما تقدم بيانه في الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5 فيجب على الحكومة إعتاقه، وينفذ ذلك ولو كره من زعم أنه عبد مملوك له، ولا يعوض عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6356)
س4: المراد بكلمة {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1) وهل يحق للمالك هذا أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء بجميع ألوان التصرف دون أي حساب مع الافتراض بأنني أملك أمة وأملك زوجها مثلا أيحق لي كل ألوان التصرف فيهما وما حدود هذا التصرف؟
ج4: المراد بكلمة {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2) في الشرع: ما ملكه الإنسان من العبيد أو الإماء أو غيرهما ملكا شرعيا، وليس لمالك العبد أو الأمة أن يتصرف فيه بهواه أو رأيه المحض، بل بما شرعه الله من العدل، فيستخدمهما فيما يطيقانه من العمل المباح، وله أن يطأ أمته غير المتزوجة، فإذا حملت منه فهي أم ولده، لا يجوز له بيعها بل تصير حرة بموته، ولا يجوز له أن يفرق بين الأمة وطفلها. إلى غير ذلك مما شرعه الله من أحكام التصرفات العادلة للسيد في عبده وأمته من إباحة وتحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 3
(2)
سورة النساء الآية 3
الفتوى رقم (3576)
س: ما حكم العبودية في أفريقيا الذين يدعيهم الناس أنهم عبيد، وما حكم إرثهم إذا ماتوا، وهل هذه العبودية صحيحة أم باطلة؟ وأرجو أن تكون الفتوى بالدليل القاطع من الكتاب والسنة.
ج: الأصل في الإنسان الحرية، والرق طارئ على بعض أفراده، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرق ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، والرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وتعيين أن هذا الشخص بعينه رقيق يحتاج إلى بينة شرعية، وكون الإنسان أسود أو أبيض لا تعلق له بإثبات الرق؛ لأن الرقيق قد يكون أسود، وقد يكون أبيض، وإنما المعول على تحقق سبب الرق الشرعي في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14708)
س: ظهرت شائعة بين الكثير من الناس اليوم، وهي أنه يوجد في بعض الدول سوق لبيع الإماء والعبيد، حيث يذهب الكثير من هؤلاء إلى تلك البلد، ويقول: أشتري أمة وأتسراها المدة التي أكون موجودا في هذا البلد، ثم بعد ذلك أقوم بعتقها وذلك لكي لا أقع في الحرام، ما حكم هذا العمل، وهل للمماليك في هذا الزمان وجود؟
ج: بيع الحر لا يجوز، وإذا وجد في بعض الدول من يبيع الحرائر على أنهن إماء فذلك لا يجعلهن إماء، بل يبقين حرائر، ولا يجوز بيعهن ولا شراؤهن ولا التسري بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1282)
س: السائل مقاول معماري، وقد خسر خسارة فادحة، وكان البنك الأهلي يمده، وله في البنك رهن، فلما زاد الدين عن الرهن توقف البنك عن إمداده، واشتد أهل العماير والعمال والمعلمين وسائر أرباب الديون في مطالبته، وكان عنده جاريتان،
فطالبه أرباب الديون ببيعهما ليوفي من ثمنهما حقوقهم، فادعى أنه أعتقهما، فاضطروه إلى بيعهما، فباعهما على شخص أعتقهما فورا بعد الشراء، ويسأل هل بيعه الجاريتين صحيح، أو الصحيح عتقهما فبيعهما باطل، ويلزمني رد ثمنهما إلى من اشتراهما مني؟ علما بأن الرهن الذي بيد البنك قد ارتفعت قيمته فصار يكافئ الديون ويفضل منه. انتهى المقصود.
ج: عتقك الجاريتين صحيح، وبيعك إياهما بعد العتق وقع وهما حرتان، فكان البيع غير صحيح، وعليك أن ترد ثمنهما إلى من اشتراهما وتبين له الواقع، خشية أن يكون أعتقهما في واجب عليه من كفارة ونحوها، فيستدرك ما فاته، وتطلب منه العفو والسماح، وتستغفر الله وتتوب إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4049)
س2: أنا كنت مملوكا في سابق الزمان، وتزوجت امرأة معتوقة ورزقت منها بمولود، وهو الآن رجل كامل، ولكنه عاص لي وليس يعطيني شيئا ولا يدخل بيتي وأمه قد توفيت، فماذا
أعمل، هل أنا ملزم في هذا الولد أم معتق أمه هو الملزم؟ أفيدونا بطريقة تخارجني من هذا الولد جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت يشرع في حقك التحمل والصبر، وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، عسى الله أن يهديه ويرجعه إلى برك وطاعتك، أما الإنفاق عليه فيرجع فيه إلى المحكمة عند الاختلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم -بحمد الله- المجلد (السادس عشر) من فتاوى اللجنة
ويليه- بإذنه سبحانه- المجلد (السابع عشر) .