المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

الفتوى رقم (16004)

س: لوالدي سبالة بيت في الحريق تعرض لبعض الأضرار، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال، ونظرا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبد العزيز بن حميد بوضعها في مسجد، أو تكملة في تكلفة مسجد، وحيث إن أصل السبالة في أضحية فقد أشار علي بالاستئناس برأيكم، ف‌

‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

ووضعها في مسجد؟ وفي حالة موافقة سماحتكم على ذلك، فما الذي ترونه؟ لأن المبلغ مطروح في البنك في انتظار ما ستوجهون به، فأرجو التكرم بالإفادة. أجزل الله لكم الأجر والثواب، وجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يبقى الوقف على حاله، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل، حتى ينفذ ما أوصى به الموقف، ولا ينقل الوقف إلى

ص: 103

مسجد؛ لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف، وفي نقله تعطيل لما أوصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

الفتوى رقم (19087)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة خيبر الجنوب بخطابه رقم (1548) وتاريخ 5 \ 8 \ 1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4433) وتاريخ 12 \ 8 \ 1417هـ، وقد تضمن خطاب فضيلته سؤالا هذا نصه:

س: تقدم لنا المدعو: مبارك عوضة حزمي ويطلب إفتاءه في اعتزامه أن يوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح عنه منها في كل سنة أضحية، على أن يكون الوقف بعد موته للاطلاع والتكرم بإفتاء المذكور، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وضاعف أجركم.

ص: 104

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن وقف الحيوان جائز، وتعليق الوقف بالموت صحيح، ويكون من ثلث المال؛ لأنه في حكم الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

الفتوى رقم (18437)

س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم (222) بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم (143) وتاريخ 9 \ 11 \ 1401هـ.

أوقفته في أضحيتين: واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي رحمه الله ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم (127) وتاريخ 27 \ 12 \ 1411هـ، وحيث إن ابني ص. ف. م. د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة، وأرغب جعل

ص: 105

أضحية ثالثة في هذا البيت، أملي إفتائي في حكم ذلك.

ج: لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 106

الفتوى رقم (5693)

س: أخبركم أنه يوجد ركيب ويسمى: (ركيب آل فرتان) ، وهو مزرعة عثرى، ويقع في قرية (المرمدة) التابعة لبلاد ربيعة ورفيدة بعسير وهذا الركيب ورث من أهلنا، وفيه شاة تذبح على النصف من شهر شعبان، وأخذنا على ذلك مدة طويلة، وأخيرا استفتينا كثيرا من العلماء ومن ضمنهم الشيخ علي الطنطاوي وأفتانا أنه لا يجوز، فتركناها لمدة سنتين بدون ذبح، وكانت الفتوى شفوية، قام أهل القرية علينا بدعوى أنه وقف وتذبح في النصف من شعبان. أرجو إفتائنا بما ترونه مناسبا ويقنع به الضمير، حيث إن الدعاوى ما زالت قائمة بيني وبين أهل

ص: 106

القرية، وفقكم الله لما فيه الخير.

ج: يجوز ذبح الشاة التي في غلة الوقف في أي وقت من السنة، وخاصة في الأيام المفضلة؛ كرمضان وشهر محرم، ولا يجوز تخصيصها بنصف شعبان، أما عين الوقف فالنظر فيه إلى المحكمة التي بها الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18494)

س2: أوقفت عقارا ونص الوقفية كما يلي: أوقفت أرضا وبناء الدكان المذكور حدوده ومساحته دون السطح، حيث يبقى السطح تابعا لبقية ملكي، يكون نصف ريعه بأربع أضاحي سنويا لوالدي بعد مماتهما، ووالديهما والزائد عن الأضاحي بأعمال البر على نظر الوكيل، وريع النصف الثاني يكون في أضحية على الدوام لي، والزائد بأعمال البر على نظر الوكيل، شريطة أن لي دون غيري حق بيع العقار أو المناقلة فيه أو نقله إلى مكان آخر متى رأيت المصلحة في ذلك، وليس لأي شخص أو جهة حق

ص: 107

الاعتراض على ذلك، وأنا الوكيل على ما ذكر مدة حياتي. هل يصح وينفذ شرط البيع أو التصرف حسبما ذكر ويمنع من اعتراض معترض أو مانع شرعي؟

ج:2 إذا كان هذا الوقف منجزا في حال الحياة فلا يجوز لك بيعه ولا نقل الملك فيه، وأما الوقف المعلق مما بعد الموت فله حكم الوصية، لا بأس بالرجوع فيه ونقله من مكان إلى مكان في مدة حياة الموصي، وأما اشتراط النظر للواقف مدة حياته فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108

الفتوى رقم (4955)

س: اشترى والدي رحمه الله دكانا على الشارع العام بحوطة بني تميم وجعله سبالة لوالديه في أضحية، ولكن الدكان تم هدمه من قبل البلدية واستلمنا تعويضه القليل الذي لا يكفي لشراء دكان بدلا منه من البلدية، والبالغ مقداره (16850 ريالا) وقد احترنا ماذا نعمل بهذا المبلغ، فما رأي سماحتكم في ذلك، أفيدونا ماذا نعمل بهذا المبلغ بالتفصيل، وهل يجوز أن

ص: 108

نعمل بهذا المبلغ دورات مياه تابعة للمساجد أم لا، أو هل يجوز إدخاله في بناء مسجد؟ علما بأنه تقدم إلينا أحد المواطنين وهو يريد المبلغ لإدخاله في بناء مسجد ولكن هذا المسجد هو مسجد مزرعة لا يصلي فيها إلا الإمام والمؤذن فقط. أفيدونا -جزاكم الله خيرا- لأفضل طريقة لعمل هذا المبلغ، وحتى نبرأ من هذه السبالة ولا يلحقنا إثم في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر.

ج: الذي ينبغي لك أن تجتهد في إعادة المبلغ المذكور في عقار أو شرك في عقار في جهة من البلد أو في أي بلد تناسب أقيامها رغبتها هذا المبلغ، وأن تجري ريعه على ما ذكره أبوك، ويكون ذلك على نظر القاضي في البلد التي تريد أن تشتري فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 109

الفتوى رقم (20439)

س: يوجد بجوار المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم بيت مبني من الطين، وقد تعطلت منافعه ولم يعد صالحا للاستعمال، وفيه أضحية كل سنة، والفاضل منها يصرف على

ص: 109

المسقاة، كما هو مذكور في صورة الصك المرفقة، وقد تبرع ورثة صاحب البيت به توسعة للمعهد، ووقفه على العلم وطلابه، والمعهد بحاجة ماسة إلى ذلك البيت نظرا لوقوعه على حافة الوادي، مما تسبب في دخول السيول له عدة مرات أدت على تلفيات في الأثاث والممتلكات وهبوط في الأرضيات، مما يخشى عليه من تآكل في التسليح لا قدر الله، وليس هناك من حل إلا ضم ذلك البيت المذكور الذي يرتفع عن الوادي، ويقع على الشارع الشرقي للسوق العام من أجل نقل بوابات المعهد إليه، وقفل البوابات الموجودة حاليا والتي يدخل منها السيل، وقد حاولنا مع الجامعة مرارا وتكرارا وطالبنا بنزع ملكيته، ولكن الإمكانات في الوقت الحاضر لا تسمح بذلك، ونحن مضطرون غاية الاضطرار، ومهددون بدخول السيول في مواسم الأمطار؛ لذا فإننا باسم أعضاء هيئة التدريس وأبنائكم الطلاب، نلتمس من سماحتكم وأصحاب الفضيلة العلماء بالنظر في معاناتنا، وموافاتنا برأيكم حول وقف ذلك البيت المذكور على المعهد وطلابه، أما بالنسبة للمسقاة فقد تعطلت منافعها وسنتكفل باستبدالها بدورة مياه ومكان للوضوء بجانب سور المعهد.

ص: 110

ج: الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره، أو وقفه في غير ما عينه الواقف، لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه، والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية، فهي جهة الاختصاص في لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

الفتوى رقم (2326)

س: كانت امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها، ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب، وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة، وقد جددته بأكمله من مالها الخاص، وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية، وقد وافقت على ذلك أختها الثانية، فهل يصح لها إشراك نفسها مقابل إعمارها للبيت؟ أفيدونا أثابكم الله، والسلام.

ص: 111