المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ الرجوع في الوصية

ثانيا: لست زوجة له، بل أمة له، ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده، فلا حق لك في الإرث من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 327

الفتوى رقم (4345)

س: أفيدكم أنني قد أوصيت بثلث بيتي الكائن بمنفوحة بمدينة الرياض في حجة وضحية، وعند مراجعتي لصندوق التنمية العقارية قالوا: حرر البيت من الوصية ولا مانع من إعطائك قرضا، وحيث إن البيت قديم وطين وغير صالح للسكن أرجو من الله ثم من سماحتكم الأمر على من يلزم بتحرير بيتي من هذه الوصية، وأنا الموصي حي يرزق، ولم أرد بقولي في الصك: إن في الثلث ضحية الوقف المنجز، وإنما قصدت فعل العمل بذلك بعد وفاتي.

ج: يجوز‌

‌ الرجوع في الوصية

؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالموت، وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق رقم 68 في 29 \ 4 \ 1399 هـ، الصادر من فضيلة القاضي

ص: 327

بمحكمة الرياض الشيخ: عبد الرحمن بن فارس يجوز لك الرجوع عن الوصية به، وعليه فيكون طلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 328

الفتوى رقم (13977)

س: سبق أن أوقفت على ذريتي خيار أرضي الزراعية، وتقدر بحوالي ثمانية عشر معاد إلا ثمن، مجبل الجهة وقفا معلقا بعد موتي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخشى أن يكون في وقفي هذا حيف على الورثة لأمور:

أولا: أن الأرض زراعية لا تؤتي ثمارها كالعادة، وإنما تشرب بعد سنوات عديدة، وقد لا تشرب أكثر الوقت، وتصبح معطلة لا فيها غلال ولا يجوز بيعها.

ثانيا: أن أكثر عائلتي نساء، ولا آمن عليهم من الرجال أن يتركوا الوقف ويتركوا النساء عالة لا شيء معهم.

ثالثا: أن الأرض التي أوقفتها هي من أحسن الأراضي التي أملكها، وأخشى أن يؤاخذني الله بعد مماتي على ذلك.

ص: 328

وقد قال لي بعض طلبة العلم: إن كلام الأصحاب من الحنابلة يقضي أن المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قولهم: لا تلزم إلا بالموت، والمعلق على شرط في الحياة في معناها فيثبت في مثل حكمها. انتهى.

وعليه آمل منكم عرض موضوعي هذا على سماحة المفتي الشيخ الفاضل \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأكون بهذا قد عرضت موضوعي على العلماء لينقذوا ذمتي قبل مماتي، أو يوجهوني الوجهة الصالحة التي يكون بها خلاص ذمتي، مما أوقعتها فيه، هذا والله يحفظكم.

ج: يجوز لك الرجوع عن هذه الوصية، بل ذلك هو الأولى في حقك، وهو الأصلح في حق الورثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 329

الفتوى رقم (5648)

س: لي عم توفي وخلف أربعا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي: بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيا بعد وفاة عمكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 330

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1345)

س3: هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلهما، وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج3: إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة شرعا في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل

ص: 330

ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان هذا القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته، ويكون من أصل التركة لا من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 331

الفتوى رقم (17887)

س: لي خال أعطاني مبلغا من المال لبناء مسجد، ثم بعد مدة ما يقارب الشهرين توفي، وقد بدأت في عمل رخص البناء والخرائط، وانتهيت من جميع الإجراءات في هذا الخصوص بتوفيق الله، بعد ذلك طالبني بعض الورثة وهم ثلاثة من أبنائه بإعطائهم المبلغ الذي أعطاه لي والدهم، وعدم تنفيذ بناء المسجد.

ما رأي سماحتكم: هل أعطيهم هذا المبلغ أم أكمل بناء المسجد؟ مع العلم بأنهم على علم بهذا المبلغ قبل وفاة والدهم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.

ج: المبلغ الذي سلمه لك خالك لبناء مسجد وقد توفي قبل أن تنفذ المسجد يعتبر من الثلث، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجه من نصيبهم فلا بأس بذلك.

ص: 331

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 332

الفتوى رقم (17184)

س: أفيدكم أنه من ضمن وصية والدنا رحمه الله: أفاد بأنه قد تبرع من رأس ماله بمبلغ خمسمائة ألف ريال، تجعل في مسجد في موقع مناسب. السؤال: هل يتم خصم هذا المبلغ من رأس المال لتنفيذ ما جاء بالوصية أم لا؟ مع العلم بأن هذه الوصية بخط فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، ومرفق صورتها.

ج: خمسمائة الألف التي تبرع بها والدكم لبناء مسجد تعتبر من الثلث إذا كان والدكم توفي قبل أن تنفذ، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجها من نصيبهم فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 332