المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الوصية بكفالة اليتيم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ الوصية بكفالة اليتيم

الفتوى رقم (2616)

س: لي خمسة أولاد ذكور: منهم أربعة أشقاء والخامس غير شقيق لهم، وقد طلب مني غير الشقيق عام 1380هـ أن ينفرد بدخله، وأذنت له في حينه، والأربعة الباقون وضعهم كالتالي:

أحدهم ليس له دخل إلا مرتبه بالمعهد العلمي ولا يكفي مصروف نفسه، والثاني بدا العمل منذ حوالي ثلاث سنوات ودخله على قدر نفسه، والثالث بدا بالعمل والتحصيل منذ حوالي سبع سنوات، وقد يكون عنده مال أو يكون عليه دين، أما الرابع -وهو أكبرهم سنا- فهو يساعدني منذ عام 1380هـ، وقد اشتريت بيتا بالرياض وسددت قيمته أنا وإياه من دخلنا، وقد اشترى الولد الأكبر قطعة أرض بالرياض وحصل على نصف قيمتها من سعي أرض باعها والنصف الآخر سدده من دخلنا، وكذلك اشترى مصنعا ودفع استحقاقه من مال استلفه من أحد أصدقائه وتم بيع المصنع وظهر له به ربح.

صاحب الفضيلة: أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي بالحكم الشرعي بالآتي:

1 -

هل يكون للأولاد نصيب بالبيت المذكور أو يكون

ص: 333

السؤال الأول من الفتوى رقم (14224)

س1: أخذت كفالة يتيم من إخواننا المهاجرين في أفغانستان وذلك بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مكتب المدينة المنورة قاصدا فيها مرضاة الله، وأرغب في استمرارها كصدقة لوجه الله حتى بعد وفاتي على أن تنتقل الكفالة إلى يتيم آخر كلما تجاوز عمر الكفالة وهكذا تتم، هل يحق لي أن أوصي بها من الآن، ويمكن استقطاعها بعد وفاتي من بدل تقاعدي، سيما أنني موظف حكومي، وبدل تقاعدي يغطي ذلك؟ آمل إيضاح فضيلتكم وعن كيفية استمرارها بعد الوفاة وطريقة التوصية بها.

ج1: يشرع لك‌

‌ الوصية بكفالة اليتيم

من بعدك ويكون ذلك من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 333

الفتوى رقم (1004)

س: لدي وصايا على معين هو أضحية وطعم في رمضان، وقراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم على الدوام والاستمرار، وحيث إنه يتعذر الآن من يتقيد بأداء القراءة كما يتوقع ذلك في

ص: 333

المستقبل نظرا لتيسر سبل العيش واشتغال الناس بأمور الدنيا، فهل يسوغ لي صرف ما يقابل القراءة إلى جهة بر أخرى أكثر وأعم نفعا أم لا؟

ج: سبق أن ورد سؤال مماثل لهذا السؤال بحياة سماحة المفتي الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتذكر اللجنة مضمون الجواب اكتفاء به جوابا عن هذا السؤال: هذا الشرط من الشروط المبتدعة فلا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3) » وبناء على بطلان هذا الشرط فالذي يخصه من غلة الثلث حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر فيصرف إلى ذرية الواقف، أي: أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) صحيح البخاري الأدب (6047) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3813) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) .

(2)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(3)

الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) .

ص: 334

الفتوى رقم (1207)(1)

س: سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني: إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل، وكيف يعمل بالسبل الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟

ج: استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك ولا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (3) » والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة القارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير، فمان كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال، وهكذا بقية وجوه الخير.

(1) انظر 9 / 37 كتاب الجنائز.

(2)

الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) .

(3)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 335

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

الفتوى رقم (11576)

س: إنني متزوج وليس لي أولاد، ولذلك كتبت أرض الزراعة التي أملكها لابن أخي بعد موتي، ولكنه مات بسبب الحرب بين الانفصاليين والحكومة، ومعه ماتوا أولاده الثمانية وزوجته، ولا نعرف من مات منهم متقدما أو متأخرا وله ثلاثة أبناء أحياء، وكذلك له أخت شقيقة. فمن يكون بيننا وارثا ليأخذ من أرض زراعته، ومن يربي أولاده، وهل يجوز لي أن أتصرف في ماله الذي كتبت له بعد مماتي؟

ج: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت - يكون الباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا، ولا شيء لأخته الشقيقة لحجبها بالأبناء. ثانيا: وصيتك بالأرض لابن أخيك لا تلزم إلا بعد موت الموصي، وما دام أن الموصى له توفي فتصير غير لازمة، ويجوز لك التصرف فيها.

ص: 336

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 337

الفتوى رقم (20113)

س: إن جده لأبيه ناصر بن محمد الباتلي له وصية بثلث ماله، وكذلك لوالد جده لأبيه محمد بن عبد الله الباتلي وصية بثلث ماله، وهما في ملك زراعي، وقد نزع ملكية بعض الثلث وتبقى جزء منه، يسأل هل يجعل العوض النقدي للجزء المنزوع ملكيته في مسجد لهما، حيث إن المتبقي من الثلث له ريع يقوم بوصية الاثنين، أم يرد العوض في مثل الوصية فيشترى ملكا زراعيا مماثلا؟ وتجدون برفقه صورة الوصيتين المذكورتين. آمل من سماحتكم بيان ذلك، حفظكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، ونفع بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: المال المتحصل عليه من نزع ملكية بعض الثلث الموصى به لا يجوز أن يبنى به مسجد، والواجب أن يشترى به ملك زراعي مماثل للموصى به، ويرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، والريع المتحصل منه تبع لأصل الوصية يصرف في مصرفه، ويجب تنفيذ الوصية حسب ما نص عليه الموصي في الأضاحي ونحوها، مما

ص: 337

يوجد له مصرف شرعي يصرف فيه، أما ما انعدم مصرفه كالوصية على السراج والدلو ونحو ذلك وما زاد على تنفيذ الوصية فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية فهي جهة الاختصاص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

الفتوى رقم (1817)

س: إن أخي محمد بن إبراهيم بن محمد الزهيري توفي وجاء في وصيته هذا النص: وأوصي بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التخطيط تسع مسجدا وبيتا لإمامه وبيتا لمؤذنه حسب الإمكان، وأما عمارة المسجد وتوابعه فإنه إذا أتيح له فاعل خير يعمره والله لا يضيع أجر المحسنين. انتهى النص المقصود من الوصية.

وأنا لا أجزم على تحديد مساحة للمسجد والبيتين المذكورين، حيث إن الموصي لم يحددها بأمتار معلومة في وصيته، وبما أن أهالي تلك المنطقة يطلبون أن يكون المسجد جامعا أرجو من سماحتكم إفتائي بما يراه الشرع مبرئا للذمة، ومحققا للمصلحة العامة والأجر والثواب. انتهى.

ص: 338

وبعد دراسة اللجنة للسؤال وللصك المرفق المثبت للوصية آنفة الذكر أجابت بما يلي: المسجد المذكور والبيتان تؤخذ من الثلث، وإذا كانت المحلة في حاجة إلى مسجد جامع فيخرج الوكيل اثنين من أهل الخبرة والثقة والأمانة، ويحددان مسجدا يصلح أن يكون جامعا، وإذا لم تكن في حاجة فيحددان مسجدا يصلح أن يكون للجماعة، وهكذا البيتان تحدد أرضهما اللجنة حسبما تراه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 339

الفتوى رقم (2710)

س: أولا: إن والدنا رحمه الله أنشأ مسجدا من زمن بعيد، وأوصى أن يكون أولاده من بعده يقومون بشئون المسجد وإصلاحه وتعميره ومحرمته وجميع لوازمه، وأن تقام فيه الصلوات الخمس، ونظرا لقدم المسجد المذكور وكثرة المصلين فيه في الوقت الحاضر حصل ضيق، وعزمنا نحن أولاده بهدم المسجد المذكور لتوسعته وإنشائه من جديد على الطراز الحديث، ورغبة

ص: 339

منا في توسعة المسجد بمساحة كبيرة عزمنا على إنشاء طابق سفلي مكون من دكاكين في الجهة التي على الشارع العام لمنفعة ومصلحة المسجد المذكور، وفي الجهة الأخرى الجنوبية بناء مسكنين للإمام والمؤذن والمنارة، وفي الجهة الشمالية بناء حيضان للوضوء وخزان الماء، وأن يكون المسجد فوق الطابق الأرضي، أي: فوق الدكاكين والمسكنين؛ نظرا لأن المساحة تكون أكبر لوجود برندات على ثلاث جهات، ويكون المسجد فوق الدكاكين المذكورة بعيدا عن الضوضاء والتشويش الموجود في الشوارع المحيطة به، وأن يكون الصعود إليه سهلا وميسرا بواسطة درج حديثة قصيرة مريحة لا تزيد عن عشر حبات لانخفاض الصعود إلى المسجد المذكور بكل سهولة ويسر، وعلى هذا الأساس يحصل على فائدتين:

الأولى: ضم مساحة كبيرة لتوسعة المسجد وهي أسقف الدكاكين؛ لأنها ستكون مساوية لسطح أرضية المسجد، بالإضافة إلى الفراندات.

الثانية: وجود غلة ثابتة ودائمة تصرف على المسجد ومصالحه وتأمينه بإمام ومؤذن وحارس على السنين إن شاء الله، وجميع ما يلزم له حاضرا ومستقبلا، وتكون هذه حسنة جارية لمصلحة المسجد وضمان عدم إهماله من قبل القائمين عليه جيلا

ص: 340

بعد جيل، وهذا كله احتسابا لوجه الله تعالى، ونسأله مزيدا من التوفيق والعون والصلاح.

نرجو من سماحتكم وأعضاء إدارتكم الموقرة الفتوى نحو إنشاء المسجد المذكور ومنافعه على الطريقة التي شرحناها بعاليه.

ج: يجوز هدم المسجد المذكور وإعادة بنائه على الصفة التي ذكرتها في السؤال؛ لأن في ذلك مصالح كثيرة للمسجد، منها توفير السكن القريبة لكل من الإمام والمؤذن، ومنها تيسير الطهارة لمن يرتاد المسجد للصلاة، ومنها توسعته ليتسع لعدد أكثر من المصلين، ومنها إيجاد غلة من الدكاكين للإنفاق منها على ترميمه وإصلاحه، وصرف رواتب للإمام والمؤذن وسائر موظفي المسجد، وقد ثبت لدى اللجنة توافر هذه المصالح في الإجراء المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 341

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11288)

س2: عند وفاة الوالد أوصى بأن نبني له مسجدا ليتقرب به إلى الله تعالى، لعل الله يكتبه في سجل حسناته، ولكن المشاكل

ص: 341

التي حدثت في الأسرة منعت من إقامة المسجد في تلك الأيام، والآن وقد مضى أكثر من عشر سنوات على وفاة الوالد -رحمه الله تعالى- كثرت المساجد حولنا، بل حول المكان الذي أراد الوالد أن يقام عليه المسجد، حيث إن بيتنا على الخط العام في بلجرشي وعلى امتداد كيلو متر واحد هناك ستة مساجد، وكل مسجد لا يصلي فيه إلا القليل جدا، قد لا يجاوز المؤذن والإمام إلا واحد أو اثنان، ما عدا المسجد الجامع، فيصلي فيه صف واحد تقريبا على مدار السنة، بخلاف يوم الجمعة. المهم أن فلوس المسجد عند أخي الكبير منذ وفاة الوالد حتى الآن والمسجد لم يتم، هل يحق لنا أن نبني المسجد في مكان آخر أو نساهم في بناء مسجد آخر حتى ولو كان خارج السعودية في أفغانستان أو غيرها من البلدان الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج2: إذا كان المكان المعين لبناء المسجد ليس في حاجة في وقت الحاضر فينقل إلى مكان محتاج في نفس البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 342

السؤال الأول من الفتوى رقم (2375)

س1: توفيت والدتي رحمة الله عليها، وأوصت بثلثها معي أنا وشقيقي أصغر مني سواء بالوصية، ولكن الثلث ماشية، وأنا صاحب وظيفة، وشقيقي كذلك صاحب وظيفة، وبقي الثلث عند والدي حيثه بدوي، ولي إخوان صغار من أمي وكذلك من والدي، ولكن لا يعرفون التصرف بهذا الثلث، ووالدي يتصدق ويعطي منه صدقة، علما أني لا أرغب بيع هذه المواشي خوفا من انقطاعها. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا.

ج1: ما عمله والدك من الصدقة من الثلث صواب، وقد أحسن في ذلك، أما ما يتعلق ببيع الماشية الموصى بها وعدمه فالمشروع لكم النظر في الأصلح، فإن كان بيعها أصلح بيعت ويوضع ثمنها في بيت أو دكان أو نخل يكون ذلك وقفا للوالدة تصرف غلته فيما ذكرت في وصيتها، وإن كان الأصلح بقاء الماشية في يد والدكم فليس لكم بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 343

الفتوى رقم (6769)

س: لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد، ولدي نقود من ريع الوقف (زائد عن الوصية) حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال. السؤال: ماذا نعمل بالزائد، هل نبني فيه مسجدا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به؟ أفتونا مأجورين.

ج: الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء، وذلك بعد الأضحيتين، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 344

الفتوى رقم (7693)

س: إن أمي كانت مريضة وأنا وخالي قعود عندها، فأوصت بحجة لوالدها وخالي ليس أخاها من الأب والأم، وإنما أخوها من أولاد العم شقيق، وقد توفيت والدتي واتصلت بخالي وقلت له عن الحجة وقد رد علي أنا لم أسمع ذلك، وقد حججت لوالدها وكان تكاليف السفر من مال الوالدة، ومالي من كسب أبي، وأنا

ص: 344

لا أعلم هل أوفيت بالوصية مع العلم أن الوالدة قد حجت لنفسها وأنا قد حججت قبل حجي بالوصية، وبعد ذلك جاء خالي وقال: نقسم التكاليف في الحج من المال، فمنعت وقلت: هذه والدتي. أرجو الإفادة عن ذلك، وهل الحج لخالي بالاشتراك معي في المال أم أن مالي ومال والدتي يكفي لأن أبا والدتي عم خالي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك لوالد والدتك كافية في تنفيذ وصيتها بالحج والوفاء بها، وترك تقسيم تكاليف هذا الحج بينك وبين خالك واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 345

الفتوى رقم (9032)

س: توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكبير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول: إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح؟

أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند

ص: 345

موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:«أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير (1) » متفق عليه. ويكون الوصي -وهو الابن الأكبر- ناظرا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكا فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا وصية لوارث (2) » ويرجع المال إلى الورثة جميعا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلا للإذن شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الوصايا (2742) ، صحيح مسلم الوصية (1628) ، سنن الترمذي الوصايا (2116) ، سنن الدارمي الوصايا (3196) .

(2)

رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .

ص: 346

السؤال الأول من الفتوى رقم (5107)

س1: توفي والدي رحمه الله وأوصى بثلث ماله عشاء في رمضان وأضحية، فجعلته في دار صغيرة أجعل ريعها ما يقوم بالوصية، إلا أنني أخشى بعد وفاتي من عدم تنفيذها وتسقط الدار فلا يستفاد منها، وليس هناك ما يعمرها، فهل من حرج لو استبدلت هذا بمسجد أبقى أجرا وأضمن من الضياع، على أن

ص: 346

العشاء حاليا لا أجد له مستحقا، والأضحية أقوم بها ما حييت مستطيعا؟

ج1: التصرف من الوصي بالثلث ببيع واستبدال منوط بالحاكم الشرعي، وبإمكانك مراجعة قاضي البلد التي فيها الموصى به، وعرض الموضوع عليه؛ لينظر فيه بالوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 347

الفتوى رقم (8888)

س: فيه عجوز كبيرة في السن، وعندما قرب أجلها أوصت على بنتها بحجتها وتوفيت العجوز الموصية، وعاشت البنت الموصى عليها وقتا طويلا ولم تمش حجة والدتها، وعندما قرب أجل البنت وهي كبيرة في السن أوصت ولدها بأن يمشي حجة والدتها، وتوفيت البنت، وعاش الوصي الولد حتى كبر وطعن في السن ولم يمش حجة العجوز الأولى التي أوصى بها عليه، وعندما قرب أجله أوصى ولده أن يمشي حجة العجوز الأولى، ولا زال الوصي الأخير على قيد الحياة ولم يمش الحجة. الخلاصة في طلب الفتوى: أن العجوز الموصية الأولى لا يعرف اسمها، علما بأن اسم

ص: 347

ابنتها الوصية الأولى مقبولة بنت محمد، وبسؤال كبار السن في القرية لم أحصل على اسم العجوز، فآمل فتواي عن حجه العجوز الأولى كيف قضاء حجتها على الوصي الباقي الوقت الحاضر، هل يحج على نيتها كونه لا يعرف اسمها أو يدفع صدقة عنها أو يسقط عنها الحج؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب على الوصي الحي الأخير أن يعمل بتنفيذ الوصية بالحج قبل أن يفاجئه الموت كغيره بنية أنه عن جدته المذكورة ولو لم يعرف اسمها، فيقول عند الإحرام من الميقات: لبيك حجا عن الموصية الأولى وهي جدتي أم أم أبي، ولا تكفي الصدقة عن أداء الحج عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 348

الفتوى رقم (14972)

س: لي أخت تدعى شرعاء بنت عجب، وقد توفيت قبل حوالي 13 سنة، وحيث إنني حضرتها قبل الوفاة وقد أوصت علي قائلة: ضع لي من حلالي جابية ونخلة، وهي تقصد بالجابية ماء سبيل، ومنذ وفاتها حضر إرثها وقسم ثلاثة أقسام: قسمان

ص: 348

للورثة وقسم بقي معي، ومنذ وفاتها وأنا أنمي ما بقي لها (الوصية) وقد عملت لها عديدا من الصدقات، حيث إنني أحضر بها أماكن تجمع المياه ليشرب منها الناس، وأشتري تمرا من النخيل وأتصدق به على الفقراء، وإذا بني أي مسجد بجوارنا تصدقت من مالها مشاركة فيه بمبلغ ألف أو ألفين أو خمسمائة، وكذلك أشتري مواطير ماء وأضعها على أماكن سقيات الناس لينتفعوا بها وحنفيات مياه. والآن حيث إنه بقي معي من وصيتها حوالي عشرون ألف، وقد سألت بعض المشايخ وقالوا: إنها تكمل الوصية وهي: جابية ونخلة. والآن وبعد هذا آمل إفادتي حول ما عملت، وكذلك ماذا أعمل تجاه الوصية، حيث إني بالوصية الملقاة علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب على ناظر الوصية أن ينفذ ما قالته الموصية، وهو: عمل جابية وغرس نخلة، إذا كان فيهما مصلحة بينة لأهل البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 349

الفتوى رقم (19817)

س: والدي إبراهيم بن صاع الزير توفي منذ سنوات طويلة، وخلف أربعة رجال وثلاث بنات وزوجة، وله بيت في بلدة زميقة بالدلم والبيت جوار المسجد الجامع في زميقة تنازلنا نحن الورثة عن البيت سعة للمسجد ومواقف، وله مزرعة قمنا بقسمتها، وكل اختص بنصيبه، الوالد رحمه الله أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، واختص بالثلث واحد من الورثة، وهو صالح بن إبراهيم الزير، وأنا بصفتي الوكيل الشرعي للجميع في المخاصمات وإخراج حجة الاستحكام على المزرعة وطلبت من أخي تنفيذ الوصية في بناء مسجد وإعطائي صكا شرعيا باسم والدي إبراهيم بن صاع الزير، وقدر الثلث بثمن ثلاثمائة ألف ريال، ويقول الأخ صالح: سوف أقوم بترميم عدة مساجد وبناء مساجد صغيرة، ونحن نقصد من ذلك براءة ذمة الورثة وتنفيذ الوصية، ولا يلحقهم شيء في ذلك التأخير الذي هو بسبب أخي صالح.

هل تصرفنا جائز أو يكتفى بتصرف صالح على ترميم بعض المساجد حسب قوله؟ أفتونا في ذلك.

ج: يجب على القائم على تنفيذ الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية، وذلك بتنفيذها كما حدده الموصي، فإنه

ص: 350

مؤتمن فيما وكل إليه، فإذا كان والدك قد أوصى بثلث ماله لبناء مسجد فإنه يجب أن يصرف هذا المبلغ في بناء مسجد واحد كما حدده الموصي، ولا يجوز أن يصرف هذا المال في ترميم بعض المساجد وبناء مساجد صغيرة؛ لأن في ذلك مخالفة لوصية الموصي، وتفويتا للغرض الذي أراده الموصي من الوصية، وينبغي للقائم على الوصية أن يراعي المصلحة عند بناء المسجد؛ وذلك ببنائه في مكان مناسب يحقق الغرض الذي أقيم من أجله، فكلما كان المسجد في مكان سكانه بأشد الحاجة إلى إقامته فيه كان أفضل؛ وذلك براءة للذمة وأداء للواجب كما ينبغي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 351

الفتوى رقم (19931)

س: أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم (3، 9، 11، 13، 15) ، وترك لنا بيتا ملكا وراتبا شهريا (تقاعد) ، والوصي على الأولاد هو جدهم (أبي)، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال،

ص: 351

سواء علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج (حجة الفريضة) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب (أخوالي) ومعي أبنائي، فقالوا: إنه لا يجوز لي ذلك (من جهة المصروفات) فسؤالي: هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال؟

هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي.

ج: أولا: الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد. ثانيا: يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم. ثالثا: المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وهي اثنان ونصف في المائة.

ص: 352

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 353

الفتوى رقم (1534)

س: والدي مرض في عام 1391هـ، وفي 29 من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا ابنه عبد الله خوفا من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى جعلته يعيش بعد أن تعافى من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختاره في عام 1395هـ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفى الله والدي اعتقد بأن الوصية قد ألغيت، وعند البحث عنها لم نجدها، وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع، حيث إن الموصي حي يرزق ومعافى، ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ 5 \ 1 \ 1392هـ، بعد مرض وتوفي ولم يوص قبل مماته رحمه الله، وحيث إن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريالا (32148) ولقد تم توزيع التركة على الورثة زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد. وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه، وفي تاريخ

ص: 353

10 \ 8 \ 1396هـ، عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1391هـ، خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا يا ابنه، ونحن الآن في حيرة من الأمر، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع، ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم، نرجو إفادتنا سريعا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود، ومقداره (عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا) يؤخذ من كل واحد ثلث حصته، ومجموع المتحصل هو ثلث الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي لينفذ على وفق وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 354

الفتوى رقم (3593)

س: لدي مبلغ تسعمائة (900) ريال قيمة غنم كانت سبيلا على نية: علي بن محمد مفرح كصدقة جارية، حيث عندما جاءت الوفاة أوصى بأن تكون حصته بين الورثة تكون سبيلا من

ص: 354

حق أبيه، أي نصيبه من الغنم فقط، فبقي لدي هذا المبلغ المذكور بعاليه، أرجو إفتائي في هذا الموضوع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان ما أوصى به ثلث ما تركه من المال أو أقل - أقيم ناظر على الوصية، واشترى بالمبلغ المذكور سهم في عقار أو نحوه من الأعيان الثابتة إن تيسر ذلك، وإلا أعطي المبلغ لمن يتجر فيه بحصة من الربح وإن لم يمكن ذلك صرف في وجوه البر من توزيع على الفقراء وبذل في بناء مسجد ونحو ذلك، كل ذلك يقوم به ناظر الوصية مع مشورة فضيلة قاضي الجهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 355

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20658)

س2: لدينا بعض الوصايا الخاصة بالأهل رحمهم الله، وقد أوصوا بالأضحية، وحيث إن بعض الوصايا لا تفي بقيمة الأضحية وبعضها تفي وكما تعلمون حفظكم الله أن مكة يكثر بها الأضاحي والهدي، وكذلك صعوبة الانتقال إلى محل البيع

ص: 355

والذبح وتوزيعها وغير ذلك، فهل إذا أخرجناها نقودا في شهر رمضان صدقة عنهم؛ لأنها أنفع لهم في إخراجها من اللحوم في عيد الأضحى ونحن لا نريد إلا الأجر والمثوبة لهم ولنا؟

ج2: على الوصي تنفيذ وصية الميت حسب نصه وقوله، ما لم تشتمل على مخالفة لنص شرعي، والوصية بالأضحية وصية صحيحة، فالذبح عبادة من أعظم العبادات لله تعالى، فالواجب عليكم تنفيذها، وإذا لم يف المال السنوي المعد لذلك للأضحية كل سنة فإنه يجمع المال الحاصل من سنتين فأكثر في أضحية سنة واحدة؛ لأنه هو المستطاع لكم، قال الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن الآية 16

(2)

البخاري (فتح الباري) 13 / 251 برقم (7288) ، ومسلم 4 / 1830برقم (1337) .

ص: 356

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20658)

س3: لدينا وصية لجدنا، وقد أوصى بحجة كل عام، وقد يصل المبلغ الخاص به إلى ألفين ريال، ولكن المصيبة أننا لا نجد من يستلم الحجة إلا القليل، إما يريدون زيادة في المبلغ وهو الحاصل الآن، وإما لا يؤدون مناسك الحج على أكمل وجه كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أتعب كل سنة، حيث لا أجد من يأخذها،

ص: 356

وكان في السابق يساعدنا على ذلك الشيخ علي عامر رحمه الله، أما الآن لا أجد من يساعدني على ذلك، فهل أخرجها صدقة عنه أم ماذا أفعل؟

ج3: إذا لم تجد من يحج عن جدك حجا صحيحا إلا بمال كثير فإنك تجمع المال المتحصل من سنتين فأكثر ويحج به عن جدك، ولا يلزم في هذه الحال الحج عنه كل سنة؛ لما سبق من الأدلة في الجواب السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 357

الفتوى رقم (4117)

س: أنا زيد بن راشد بن خريف، توفي والدي راشد من مدة ستة وعشرين عاما، وقبل وفاته أوصى بأن أشتري له أضحية بستين ريالا في كل سنة، وهذا المبلغ يؤخذ كل سنة من ملكه الكائن في الحلوة في حي الغريس وفي ذلك الوقت كانت العملة الريال العربي الفضة، وأنا أسأل هل أخرج من هذا الملك في كل سنة ستين ريالا من الورق أو ستين ريالا من الفضة أو قيمتها من الورق النقدي وأشتري بها أضحية؟

ص: 357

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تخرج قيمة ستين ريالا من الريال السعودي تخرج قيمتها من النقد الورقي كل سنة، وتشتري بها أضحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 358

الفتوى رقم (3470)

س: توفي والدي وله عدة أبناء، ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا، وأوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء، أرجو الإفادة هل تلزم أم تعد بر يبره وكل على حسب قدرته؟ توفيت والدتي ولا أستطيع حفظ وصيتها ولكنها كانت -رحمها الله- قبل المرض والوفاة تطلب من أبنائها الآتي: الحجة لها من الأبناء والأضحية لها، ولم يكن خلفها شيء من حطام الدنيا. أرجو التكرم هل هي لازمة كل هذه أم تكون برا يبره من الولد للوالدة وحسب الاستطاعة؟

ج: يسن لكم أن تحجوا عن والدكم وعن والدتكم بقدر الاستطاعة، وأن تعتمروا عنهما، وليس كل منهما لازما ولكنه

ص: 358

بريرة ونوع من الخير تبرون به والديكم، وتحسنون إليهما به، وكذا الضحية عنهما نوع من التصدق والبر تقدمونه إليهما وليست واجبة عليكم لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 359

السؤال الأول من الفتوى رقم (11469)

س1: ما حكم وصية شقيقتي التي بلغتني بالحج عنها، هل يلزمني الحج عنها قبل أن أحج عن والدتي ثم عن أبي إن أراد الله لي تحقيق هذه النية، أم أن الوصية تنتقل لابن شقيقتي الموجود حاليا في المملكة بحيث يحج كل منا عن والدته؟

ج1: يجوز للشخص إذا حج عن نفسه أن يحج عن أمه ثم عن أبيه، وأما أختك فيحج عنها ابنها بعد حجه عن نفسه، فإن امتنع ابنها عن الحج لها ورغبت الحج عنها جاز لك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 359

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3301)

س4: أودعت ثلث مال متوفى، وكان هذا الثلث جميعه من الغنم، وتتابعت عليها السنون فانقرضت وذبحت بعضها، فماذا يجب علي؟

ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت ولم يكن انقراضها من تفريطك في رعايتها فليس عليك إلا قيمة ما ذبحت منها لغير مسوغ شرعي، وإن كان انقراضها بسبب تفريطك فيها وعدم رعايتها وجب عليك قيمتها كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 360

الفتوى رقم (5418)

س: أرجو إفادتي عن وصية والدي العزيز المرفق صورة منها، وهل ممكن إخراج الأضحية دون إخراج الثلث، وهل يمكن إخراج الثلث وأخذ منه أضحية كل عام حتى ينتهي الثلث، وهل ممكن أن يخرج من الثلث لأعمال الخير مثل بناء المساجد أو الفرش مع ثبات الأضحية؟ أرجو توضيح ذلك.

ص: 360

ج: لا يكتفى بالأضحية عن الثلث، بل ينمى الثلث ويستثمر بقدر المستطاع، ويضحى منه كل عام، وما زاد من غلته ينفق في وجوه البر من بناء مسجد أو ترميمه أو فرشه أو المشاركة في ذلك بقدر المستطاع، وإن أمكن أن يشترى به عقار وتصرف غلته في الأضحية المذكورة وما زاد صرف في وجوه البر فهو أبقى للوصية وأحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 361

الفتوى رقم (6437)

س: أفيد فضيلتكم بأن والدي قد توفي رحمه الله وأوصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه وزوجته وإخوانه وأخواته، وهي على يدي، وهو لا يملك سوى بيت واحد، وبعد بيعه وتصفية التركة أصبح الثلث:(86666 ريالا فقط) ، وقد ضحيت من المبلغ ثلاث سنوات وبقي (83366 ريالا) ، وحيث إن الورثة لا يستطيعون زيادة المبلغ وشراء بيت لسوء حالتهم المادية وأنا أعول والدتي زوجة المتوفى، وأختي الأرملة، وحالتي المادية ضعيفة

ص: 361

ولا أستطيع زيادة المبلغ، أرجو إفادتي بما ترونه مناسبا حول المبلغ الباقي في مثل هذه الحالة من الناحية الشرعية؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليكم في ترك زيادته وبالإمكان أن تشتروا به عقارا في أي مكان يتلاءم مع هذا المبلغ ولو صغيرا، كدكان ونحوه أو أن تشتركوا به في عقار ينمى لتكون الأضحية في غلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 362

الفتوى رقم (525)

س: توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين، ومسكنها الأصلي في جلاجل وتركت بنتين وأختا من أبيها وعيال أخيها اثنين، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها، فوجدت (1010) ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبا، فهل يجب فيها زكاة أو لا؟ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها؟ وقد جعلت وكيلا على ثلثها

ص: 362

فهل يضحى لها من الثلث، أو ماذا نفعل، مع أن الثلث لا يتجاوز (300) ثلاثمائة ريال أفتونا؟

ج: أولا: أما تقسيم تركتها فللبنتين الثلثان والباقي للأخت من الأب تعصيبا، ولا شيء لعيال الأخ، هذا بعد تسديد ما عليها من دين إن كان، وتنفيذ وصيتها. ثانيا: وأما المبلغ الذي وجدته إحدى بناتها في بيت المتوفاة بعد مضي أربع سنوات على وفاة أمها- فتجب فيه الزكاة على من يرثه من البنات والأخت، عن السنوات الأربع التي مضت بعد الوفاة، سواء كان في بيتها من حين الوفاة أم كان أمانة لها عند أحد فوضعه في البيت من زمن قريب أم بعيد. ثالثا: وأما 300 الثلاثمائة التي هي ثلثها فتوضع عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها، ويضحى عن الموصية من ربحه لتستمر الضحية عنها من ربح ثلثها بدلا من أن يضحى من نفس الثلث، فينفد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 363

الفتوى رقم (1510)

س: توفي والدي عن سبعة من الذكور وخمس من الإناث وزوجتين، وأوصى بثلث ماله وجعل الأخ الأكبر وكيلا على الثلث، ثم توكل الأخ الأكبر على جميع الورثة ما عدا اثنين من إخوته، وكل أحدهما الآخر على حقوقه من الإرث ووفاء الديون والتنازل:

أ- فهل يتصرف الأخ الأكبر في مال الميت من تنازل وبيع بدون حضور الأخوين اللذين لم يوكلاه باعتباره وكيلا عن غالبية الورثة؟ وإذا اعترض أحد الورثة على الوكيل على الثلث في تنفيذ الوصية باعتبار أن الثلث كثير ومضر بالورثة وطلبوا منه اعتبار الخمس أو السدس فهل تقبل معارضتهم؟

ب- وإذا كان الأخ الأكبر توكل على القصار وهم غير أشقائه ولهم شقيق بالغ ثم وكلوه وكالة مطلقة لكن أخوهم الشقيق عارض في وكالتهم له باعتباره أقرب فهل تقبل معارضته؟

ج- للميت مزرعة وأراد بعض الورثة استثمارها وأراد بعضهم أو واحد منهم بيعها فكيف يتصرفون؟

ج: أولا: ليس للأخ الأكبر أن يتصرف في نصيب الأخوين اللذين لم يوكلاه إذا كانا رشيدين بدون وكالة شرعية، ولو كان

ص: 364

وكيلا عن أكثر الورثة وليس لأحد من الورثة أن يعترض على الوكيل في تصرفه في الثلث الذي أوصى به الميت لمجرد كون الورثة فقراء وبدعوى أن الثلث كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الوصية بالثلث، والوصية الشرعية تلزم بموت الموصي وإنما لهم أن يعترضوا عليه إذا صرفه في غير المصارف الشرعية التي عينها الموصي أو في غير وجوه البر عموما، إذا لم يعين الموصي مصرفا. والفقراء من أقارب الموصى أولى الناس لسد حاجاتهم من الثلث بعد تنفيذ المعينات إن كان هناك معينات. ثانيا: إذا كان الحاكم هو الذي وكل الأخ الأكبر على القصار، وهو أخ لأب مع علمه بوجود شقيق لهم من أجل مصلحة رآها فليس للأخ الشقيق اعتراض على الوكيل، وإن وكل القاضي الأخ لأب مع عدم علمه بالشقيق فللشقيق أن يرفع أمره للقاضي ويبين له الواقع لينظر ويحكم بما يراه مصلحة للقصر، وإن كان القصر هم الذين وكلوا الأخ الأكبر فوكالتهم غير صحيحة، ويرجع في تعيين الوصي عليهم إلى القاضي إذا كان والدهم لم يوكل عليهم من هو أهل للوكالة. ثالثا: إذا كان للميت مزرعة واختلف الورثة في استثمارها أو

ص: 365

بيعها اقتسموها إن أمكن، وتصرف كل منهم في نصيبه بما يراه مصلحة له، ويتصرف في نصيب القصار من وكل عليهم وكالة شرعية بما يراه مصلحة لهم، فإن لم يمكن قسمها باعوها واقتسموا ثمنها، فإن تنازعوا رجعوا في حل النزاع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 366

الفتوى رقم (4919)

س: هل يحق لي إعداد وصية شرعية في حياتي بتوصية من أتوسم فيه الرشد من الأبناء على من يكبره من الأولاد والبنات، هل يتطلب الأمر تسجيل هذه الوصية في المحكمة الشرعية أو لدى كاتب عدل، هل ستكون هذه الوصية سارية المفعول بعد مماتي، هل تستحسنون إيقاف العقار أو الممتلكات وخاصة المزارع التي يعز علي التفريط فيها بعد وفاتي لصالح الأولاد في حالة عدم إجازة الوصية؟

ج: يجوز لك أن تجعل النظر في الوصية لمن تتوسم فيه الرشد من أبنائك، وإن كان يوجد من هو أكبر منه سنا، ولا يتطلب

ص: 366

الأمر تسجيلها لدى المحكمة، وإن فعلت كان حسنا، والوصية إذا كانت بالثلث فأقل فهي صحيحة، وتكون سارية المفعول بعد مماتك، ويكون هذا الثلث فيما تفضله من المزارع وتصرف غلته في إصلاحه والفاضل في وجوه البر وعلى المحتاجين من الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 367

الفتوى رقم (9685)

س: أفيدكم بأن زوجي علي الحمد السليمان، قد توفي منذ عشر سنوات تقريبا، وانحصر إرثه في زوجته وولديه، إلا أنه رحمه الله كان قد أوصى بثلث تركته للأعمال الخيرية، وكانت هذه الوصية قبل زواجه مني وإنجابي له الابن الثاني، حيث إن ابنه الأول من الزوجة الأولى وكان قد طلقها. وعليه فقد توفي وبقيت الوصية على ما هي عليه، ومنذ وفاته وهذا الثلث ما زال مجمدا وتحت وصاية الوصي الشرعي ابن عم زوجي، ولم يتم التصرف به أو حتى بجزء منه، وعندما تقدمت للوصي بغرض الحصول على جزء من هذا الثلث لإنفاقه في وجوه الخير كمساعدة لمحاويج من قرابتي وسداد دين مستحق على إخواني فأفاد الوصي بأنه لا مانع

ص: 367

لديه إذا تقدمت له بفتوى شرعية خطية تفيد بأحقيتي بالمطالبة بهذا الجزء، علما بأن ثلث التركة مبلغ كبير ولله الحمد.

وعليه آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي إذا كان من حقي المطالبة بجزء من هذا الثلث لإنفاقه في وجوه الخير أو أن يقوم الوصي بإنفاق ذلك إذا أرشدته إلى وجوه الخير كمساعدة المحاويج من قرابتي وسداد ديون إخوتي علما بأن الدين قد وجب وحان أجل سداده إلا أن إخوتي تعسر لهم سداده، كما أفيدكم بأن الوصي ابن عم زوجي رجل فاضل أمين وثقة، ولكنه طلب مني الفتوى تبرئة لذمته وإنفاذا لوصية الموصي.

ج: على الموصي أن يتصرف في الثلث الموصى به في الأعمال الخيرية بمشورة فضيلة قاضي الجهة، وعلى هذا إذا احتاج إلى توجيه وإرشاد فمرجعه فضيلة القاضي يسأله عما أشكل عليه من مصارف الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 368

الفتوى رقم (11400)

س: توفي والدي قبل أداء فريضة الحج، وأوصى قبل وفاته ببيع مزرعة من مزارعه على أن يؤجر من يؤدي له فريضة الحج إلا أنني قد قمت بالتأجير على أداء الفريضة دون بيع الأرض، لذا أرجو الإفادة هل ما عملته يجزئ أو يلزمني بيع الأرض كما هو في الوصية، وإذا كان لا بد من بيع الأرض فهل يحق للورثة الشراء أم يكون البيع على غير وارث؟ أفيدونا جزاك الله خيرا.

ج: قيامك بالحج عن والدك يكفي ولا يلزم بيع الأرض؛ لحصول المقصود بدون البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 369

السؤال الأول من الفتوى رقم (10954)

س1: ما الحكم إذا لم تنفذ الوصية -أي: وصية الميت- هل فيه ضرر على الميت أم لا؟

ج1: يجب على الولي في الوصية الشرعية أن ينفذها، فإن لم ينفذ الوصي الوصية أو أساء تنفيذها فإن الوزر على الولي، قال تعالى:

ص: 369

{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 181

ص: 370

السؤال الأول من الفتوى رقم (16341)

س1: توفي والدي وأوصاني أن أخرج ثلث ماله من الأغنام له ولوالدته، ولكني لم أخرج شيئا لجهلي، وقد بعت الأغنام بعد ثلاث سنوات من وفاته فماذا أعمل؟

ج1: يلزمك إخراج الثلث الذي أوصى به والدك من أغنامه أو من قيمتها، وما دمت لم تخرج شيئا وقد بعت الأغنام وتصرفت في ثمنها فإنه يلزمك أن تغرم مقدار الثلث من قيمتها، وتنفذ ما أوصى به والدك؛ لأن الوصية مقدم تنفيذها على الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 370

السؤال الأول من الفتوى رقم (16745)

س1: أخي توفي وعنده أحد عشر طفلا، وعليه دين قدره مائة وثمانية عشر ألف ريال، ولم يخلف سوى راتب قدره ثمانمائة ريال، وكذلك صرف لهم ضمان اجتماعي سنوي ابتداء من 10 \ 3 \ 1414 هـ، قدره (1600) فهل يحق لي أن أدفع لبعض أصحاب الحقوق من هذا الضمان أم لا، رغم أن الأطفال يسكنون في منزل مستأجر وأنا أنفق عليهم من راتبي الخاص.

ج1: الضمان الذي يصرف للأيتام من الدولة يجب عليك الاحتفاظ به لهم، والإنفاق عليهم منه، وكذا التقاعد، ولا يجوز لك أن تسدد الدين الذي على أبيهم منه إلا إذا بلغوا سن الرشد وسمحوا بذلك، وإن سددت دين أخيك من مالك فأنت محسن، ولك أجر في ذلك، أو ذكرته لبعض المحسنين لعلهم يسددونه وتكون واسطة خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 371

الفتوى رقم (15354)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي محمد بن ناصر بن عبد الكريم عن طريق فضيلة قاضي محكمة حفر الباطن والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1426 وتاريخ 17 \ 5 \ 1412 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا مضمنا بخطاب القاضي وهذا نصه: تجدون برفقه صورة من وصية ناصر بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله، حيث راجعنا ابنه محمد مستفتيا في صحة ما ذكره والده من أن نصف الثلث له والنصف الثاني يكون في أضحية له ولوالديه، فهل يصح هذا خصوصا مع موافقة الورثة؟ كما أنه أفاد بأن الثلث بكامله قد صار مبلغا زهيدا لا يمكن تنميته وجعله في عقار ليصرف من ريعه في إنفاذ الوصية، ويسأل هل يمكنه وضعه في مسجد؟ علما بأنه يكثر السؤال عن مثل هذه المسألة خصوصا وأن الوصايا تتعرض للإهمال والضياع وبالذات بعد موت الموصى إليه. نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة.

ص: 372

كما اطلعت اللجنة على الوصية التي نصها: أقر ناصر بن محمد بن عبد الكريم إذ إنه في وقت الإقرار صحيح العقل والبدن، بأنه أوهب ابنه محمدا نصف ثلث ماله، والنصف الثاني يكون له ولوالديه محمد وموضي في أضحية، وقد وكلت ابني المذكور محمدا على الضحية المذكورة يصرفها، وما فضل من الضحية المذكورة فهو بحل يصرفه كما يصرف حلاله الخاص له، ولا أبيح لأي شخص من الورثة وغيرهم أن يعارضه في الثلث جميعه أو الضحية، شهد على ذلك عبد العزيز بن سليمان بن نوح، ومحمد العبد الله العبد الكريم، وشهد به وكتبه بحضوره حمد بن ناصر بن ضاوي، والداعي لهبة ناصر نصف الثلث لابنه هو أن ناصر يذكر أن ابنه محمدا أراد الخروج منه لاكتساب المعيشة، وفضل ناصر أن الابن المذكور يبقى عنده ويتولى أعماله لاستراحة نصار ويهبه نصف الثلث عوضا عن تعبه واكتسابه هكذا صفة هبة ناصر لابنه شهد على ما ذكر أعلاه الشهود المذكورون آنفا، وصلى الله على محمد.

ج: أولا: هبة ناصر لابنه محمد نصف الثلث -وهو عبارة عن السدس مقابل توليه أعمال أبيه في حياته- هذا من باب الأجرة، ولا بأس بذلك لا سيما وقد وافق الورثة على ذلك، وليس هناك نزاع بينهم.

ص: 373

ثانيا: يبقى الوقف وهو عبارة عن سدس التركة، لما خصص له، ويحاول الوكيل تنميته ولو كان زهيدا، فإن لم يكف لأضحية كل سنة ضحى ولو سنة بعد سنة، وأما نقله إلى مسجد فهذا خلاف ما نص عليه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 374

الفتوى رقم (996)

بالاطلاع على ما ورد للجنة وجدت أنه يشتمل على استفتاء وصورة وثيقة وقف، وأخرى وصية، فتذكر اللجنة الاستفتاء ثم تذكر المقصود من صورتي الوثيقتين، ثم بعد ذلك تجيب عما سأل عنه السائل. أما الاستفتاء فهذا نصه:

إن والدي قد توفي رحمه الله عن أربعة أولاد، هم: قاصر عمره تسع سنوات، وأربع بنات وزوجتان، وقد أوصى رحمه الله بوصيته المرفقة صورتها، كما أن والدي قد اشترى بيتا وأوقفه وحبسه ابتغاء وجه الله، وجعل في غلته أضحيتين لوالديه ووالديهما حسبما جاء في آخر وثيقة البيت المذكور المرفقة صورتها؛ لذا أرجو إفتائي عن الآتي:

ص: 374

س1: يوجد لدي فائض من غلة البيت الموقوف والمجعول فيه أضحيتين لوالدي المتوفى، أي: والدي والدي، والبيت نفسه ليس بحاجة إلى ترميم كما أنه قد عمر مسجدا في العريجاء وبيتا للإمام، وليسا في حاجة إلى ترميم ولا غيره؛ لأن الدولة تولتهما بعد تعميرهما، فهذا الفائض ماذا أعمل به، هل أوزعه على الورثة أم لا، وكيف يتم توزيعه عليهم، وهل تدخل فيه الزوجات؟

س2: هل يجوز أن يسكن هذا البيت الموقوف أحد الورثة بدون حاجة ماسة إليه، وهل يجوز أن يسكن الابن القاصر من الورثة في هذا البيت الموقوف لأنه ليس له دخل سوى نصيبه من الإرث وله رغبة في أن يسكن هذا البيت الموقوف هو ووالدته، ولكن بعض الورثة يعارضون في ذلك، فهل يلزمون تسكينه في ذلك البيت شرعا بدون رضاهم؟

س3: والدي المرحوم أوصى بثلث ماله فالفائض من غلة الثلث ماذا أعمل به، هل أقسمه على الورثة بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل للزوجات نصيب من فائض غلة الثلث أم لا؟ والبيت الموقوف ومسجد العريجاء وبيت الإمام ليست بحاجة إلى ترميم ولا غيره.

س4: هل يلزم الورثة بإسكان القاصر من الورثة في أحد بيوت الثلث بدون إيجار أم لازم برضاهم؟

ص: 375

س5: نصيب الابن القاصر هل يسلم له نصيبه من الإرث أم ماذا أعمل به، وهل يلزمني إخراج صك ولاية عليه، وهل أنفق عليه من حصته من الإرث أم لا، وهل يجوز لي أن أجعل الولي عليه غيري ممن يوثق فيه؟ انتهى الاستفتاء.

أما صورة وثيقة الوقفية فقد جاء فيها هذا النص: إنه -أي: حمد بن عبد الله بن سيف- قد وقف وحبس البيت المنوه عنه بعاليه ابتغاء وجه الله، وجعل في غلته أضحيتين واحدة لوالده عبد الله بن سليمان بن سيف ووالديه، والأخرى لوالدته سارة بنت حمد الشيباني ووالديها، وما فضل بعد تعمير الوقف إن احتاج إلى ترميم يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء، ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا، فإن استغنوا فيصرف في ترميم البيت الذي أوقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصارف مسجد العريجاء وحررت هذه الوثيقة في 4 \ 3 \ 1390 هـ، وأثبت هذا الوقف الشيخ محمد بن مهيزع.

وأما الوصية فقد جاء فيها ما نصه:

وأوصى -أي حمد بن عبد الله بن سيف - أوصى بثلث ماله عند وفاته يشترى منه بيت يكون وقفا فيه أضحية له نفسه ولأخته نورة بنت عبد الله بن سيف، وما فضل من الريع، فيصرف

ص: 376

في ذريته إن كانوا محاويج، أو من احتاج منهم ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا وإن لم يكن منهم محتاج فيعمر منه البيت الموقوف وما فضل فيصرف في إصلاحات المسجد الذي عمره حمد في العريجاء والوصي على تنفيذ هذه الوصية ابنه عبد الله وهي مؤرخة في 4 \ 3 \ 1390 هـ، وكتبها الشيخ محمد بن مهيزع.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وصورتي الوثيقتين كتبت الجواب التالي:

أولا: المقدم في غلة هذين البيتين إصلاحهما. ثانيا: ما ذكره من الأضاحي. ثالثا: يرصد مبلغ من الغلة بصفة دائمة احتياطا لئلا يحصل ضرر مفاجئ فإذا حصل يصلح منه البيت الموصى به أو الموقوف والمسجد وبيت الإمام. رابعا: ما بقي يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء ومن بعدهم ذريتهم ما تناسلوا وتعاقبوا كما جاء في الوصية والوثيقة. خامسا: إن استغنى الذرية فيصرف ما بقي من غلة الموقوف في ترميم البيت الذي وقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصالح مسجد العريجاء وما بقي من غلة البيت

ص: 377

الموصى به فيعمر منه البيت الموقوف، وما فضل فيصرف في إصلاحات مسجد العريجاء الذي عمره حمد في العريجاء سادسا: بعد تنفيذ الأضاحي ورصد المبلغ الذي سبق الإشارة إليه في الأمر الثالث، وعدم حاجة البيت الموقوف والبيت الموصى به إلى تعمير في الوقت الحاضر، وكذا مسجد العريجاء وبيت الإمام واستغناء الذرية، فما بقي يصرف في الفقراء من أقاربه؛ لأنه صدقة وصلة، فإن لم يكن في أقاربه محتاج فيصرف في وجوه البر الأخرى والفقيرة من زوجتيه يتصدق عليها من الغلة فهي من الفقراء الأجانب. سابعا: الابن القاصر إن كان غنيا فلا يجوز أن يعطى من غلة الوقف، والموصى به، وإن كان فقيرا سد فقره. ثامنا: نصيب الابن القاصر من إرثه من أبيه يكون بيد ولي شرعي من طريق والده، إن كان قد عين له وليا، فإن لم يكن عين وليا فيرجع في تعيين الولي إلى الحاكم الشرعي، ويحدد له أيضا كيفية ما يعمله بهذا المال، ومقدار ما ينفقه على هذا القاصر وما يستحقه الولي من الأجرة على ولايته، وإذا أشكل على الولي شيء يرجع إلى الحاكم الشرعي.

ص: 378

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 379

الفتوى رقم (1538)

س: لجدتي أم والدتي بيت، عند وفاتها وكلت عليه أمي في أضحية، وفي حياة الوالدة أحيانا يضحى وأحيانا لا يضحى بسبب دماره، فلما حضرت والدتي الوفاة وصتني عليه أعمره، واستأذنت ورثتها لما تركت أن يسمحوا عنه ليوضع في عمار البيت وسمحوا عن ذلك، وتركت ألفا ومائتي ريال (1200) وأنا قمت في البيت بموجب وصية أمي لي، وهي مقصودي، وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت في مثل البيوت العامرة، والآن يغل غلة أكثر من الأضحية بكثير، والآن أستفتي في ذلك هل يحل لي بموجب أنني أحييت ميتا أو من يحل له ولها بيت آخر دامر هل أجمع محصول هذا وأضعه فيه.

ج: نظرا إلى أن أمك أوصتك تعمر هذا البيت الذي لجدتك، وكانت قد وكلت أمك عليه في أضحية، وأن البيت دامر واستأذنت ورثة أمك في أن يسمحوا بما تركته لهم من الميراث وهو ألف ريال ومائتا ريال، وسمحوا وعمرت البيت بهذا المبلغ وقمت

ص: 379

في البيت بموجب وصية أمك، وعمرته من مالك الخاص، فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت، وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك، فتكون متبرعا به لجدتك، وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه ثم تنفيذ وصية الموصية، وما بقي بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي، ومن وجوه البر أقاربها الفقراء، فهم أحق من غيرهم، وإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية، أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر، فإن كان تابعا للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك، وأما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة، فان سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

الفتوى رقم (1926)

س: أرفق لكم صورة وصية جدتي هيلة بنت الحميدي، أرجو إفتائي بماذا أعمل في الفاضل من ريع بيتها بعد تنفيذ الأضحية المنصوص عليها؛ لأن ريعه أصبح يزيد عن الأضحية.

ص: 380

وبالاطلاع على الوصية وجد ما نصه: هذا ما أوصت به هيلة بنت محمد الحميدي.. أوصت بالبيت المعروف بيته أنه سبالة على يد محمد وإخوانه، من احتاج فينزل ومن أغناه الله فيضحي، شهد به كاتبه عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله، وكان تاريخها في 1317 هـ.

ج: من احتاج من محمد وإخوانه فإنه يسكن، وإذا استغنوا فإنهم يضحون والزائد يرصد منه مبلغ لصيانة البيت، والباقي يصرف في وجوه البر على نظر الوكيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

الفتوى رقم (1868)

س: أرجو إفادتي عن امرأة قد أوصت بثلث مالها على يد ابن أخيها على أن يضحي، وقد توفيت المرأة ووضع ثلثها في بيت، وأجر البيت ويبقى بعد الأضحية فاضل، فهل يحل الفاضل للوكيل، وهل لأخويها أي الموقفه حق من الفاضل، وهل يجوز للوكيل سكن البيت مقابل ما يجب عليه من أضحية وغيرها؟

ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوصية المرفقة فإنها تفتي

ص: 381

بأن العمل على ما ذكرته الموصية في وصيتها وما بقي من غلة البيت يرصد منه مبلغ كل سنة لإصلاح البيت إذا احتاج إلى إصلاح، والباقي يصرف في وجوه البر على نظر الوكيل، فإن وجد للموصية أقارب فقراء فإنه يتصدق عليهم منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 382

الفتوى رقم (2614)

س: أوصى لي والدي بموجب صورة الوصية المرفقة بما نصه: أوصى بثلث ما وراه يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، واحدة له وواحدة لوالدته والثالثة لوالده، كما أوصى بثلاث حجج، واحدة لوالدته وواحدة لوالده والثالثة لأخيه من قبل أمه، والوكيل على الثلث والضحايا بنته طرفة، وبعدها فهد بن سعد بن حماد ولد أخيه، وهو مات عن بنت التي هي أنا الوكيلة وأخي لي أصغر مني يبلغ من العمر 15 سنة، وأنا موظفة ومتزوجة وأخي طالب.

فسؤالي يا فضيلة الشيخ: عن باقي ريع الثلث من أحق به، وما هي طريقة قسمته، هل للرجل مثل حق الأنثيين، أو لكل واحد النصف الرجل والمرأة؟

ص: 382

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في الوصية من أن الثلث يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، وثلاث حجج فقط لمن ذكروا فالباقي من ريع الثلث يصرف في وجوه البر من فقراء وعمارة مساجد ونحو ذلك، فإن كان من ذرية الموصي أو أقربائه من هو فقير فهو أولى لفقره؛ لأن قصد الموصي البر بجميع غلة الثلث، وعين من مصرفه الضحايا الثلاث والحجج الثلاث، فتقدم ثم يصرف ما بقي من الغلة على ما تقدم، وإن احتاج الوقف إلى إصلاح فهو مقدم على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 383

الفتوى رقم (3226)

س: توفي لي أخ في عام 1394 هـ، وأوصى بثلث ماله في حجة له ولزوجته وأضحية لهما من الريع، وكان الثلث في حين وفاته يبلغ ستة وأربعين ألف ريال، وجعلنا هذا المبلغ في تجارة، والآن يبلغ ثلاثمائة وستين ألف ريال، وسوف نشتري بها عقارا

ص: 383

ثابتا للوصية، ويقدر ريعه من خمسة وعشرين ألفا إلى ثلاثين ألفا سنويا، أرجو الإفادة أثابكم الله:

1 -

هل يجوز أشارك والديه في أضحيتهما أو أضحية أخرى أو حجة لهما من هذا الريع مبرة منه لهما؟

2 -

هل يجوز الصدقة منه على الفقراء والمساهمة في أعمال البر لصالح المتوفى؟

3 -

الريع الفاضل عن الأضحية ماذا يعمل به.

4 -

هل للوصي أن يجتهد في شيء خلاف ما ذكر في الوصية لصالح المتوفى؟

5 -

هل تعطى الزوجة قيمة الحجة نقدا إذا رغبت لأنها حجت أكثر من مرة؟

6 -

هل في الثلث زكاة الآن، ثم هل في ريعه زكاة؟

أفيدونا وفقكم الله.

ج: أولا: يجب على الوصي على الثلث أن يضحي بضحية واحدة عن الموصي وزوجته كل سنة على الدوام من ريع الثلث، وأن يحج عن كل منهما حجة واحدة من ريع الثلث، وليس له أن يشرك والدي الموصي في أضحيتهما، ولكن له أن يضحي عن والديه وأن يحج عنهما من باقي ريع الثلث. ثانيا:

ص: 384

نعم تجوز الصدقة من باقي ريع الثلث على الفقراء، والمساهمة منه في أعمال البر لصالح المتوفى بعد تنفيذ ما سماه في وصيته من الأضحية الدائمة والحجتين. ثالثا: الفاضل من ريع الثلث ينفق في وجوه البر، وإن كان من أقربائه من هو فقير فهو أولى بسد حاجته منه. رابعا: للوصي أن يتصرف في الفاضل من ريع الثلث بما يراه برا بالموصي ومصلحة ونفعا للمسلمين. خامسا: ليس له أن يعطي الزوجة قيمة الحجة التي أوصى بها زوجها إلا إذا أرادت أن تحج بها عن نفسها؛ تنفيذا لنص الوصية. سادسا: ليس في الثلث ولا في ريعه زكاة. لكن يجب على الوصي إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من العقار الذي جعل فيه الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 385

الفتوى رقم (3761)

س: المدعو عبد الله بن عبد الرحمن الدويش وكله على ثلثه، وإن الثلث أصبح كثيرا، فهل ينفق من أصله في وجوه البر، واطلعت على وصية عبد الله المذكور والصادرة من محكمة الزلفي والتي جاء فيها:

أولا: بقضاء جميع الدين كثيره وقليله، والذي يفضل من مخلفاته من بعد قضاء الدين أوصى بثلثه تقريبا إلى الله -تعالى- في وجوه الخير المشروعة يكون بحبس الثلث بعقار ينتفع في غلته بأضحية واحدة له ولوالديه، وإن زاد عن الأضحية شيء من الغلة يتصدق به بالأيام الفاضلة كشهر رمضان، وإن احتاج الثلث إلى تصليح فيقدم تصليحه على كل شيء.

ج: عليك التقيد بما جاء في الوصية المذكورة من المحافظة على الأصل وصرف الغلة أولا فيما يحتاجه العقار من إصلاح، ثم صرف المعين من الوصية وهو الضحية، وما زاد ينفق في وجوه البر من الصدقة على الفقراء والمساكين في رمضان وغيره وتعمير مساجد أو مشاركة في تعميرها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 386

الفتوى رقم (3706)

س: إنني اشتريت بيتا في أم سليم ونويته سبالة، وأظهرت فيه ثلاث ضحايا على حسب عمارة ومدخولها، وحيث إن عمارة السابق من طين، والآن فكرت إنني أهد البيت وأقومه عمارة بصفة شقق ودكاكين ويزيد مدخوله، هل لي الحق أن أزود ضحايا؛ لأن لي عمين في الخليج متوفيين ومقطوعين ليس لهما من يذكرهما سوى أنا، وكذلك خوالي لي شيبان لم يكتسبوا هل يحل لي أن أعطيهم من إيجار هذه العمارة، وكذلك إخواني من أبوي يتيمان في الخليج فهل لي الحق أعطيهم من إيجار المشار إليه، وإخوان لي من أمي، وكذلك عشا المسجد في رمضان؟ أفيدونا كتابيا -وفقكم الله- قبل التصرف في هذا البيت.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تزيدي في السبالة ما شئت من أعمال البر ووجوه الخير من ضحايا وصلة الأقارب ومواساة الجيران والفقراء. نسأل الله لك التوفيق وحسن المثوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 387