المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ما يتعلق بصحة الوقف

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 147

‌ما يتعلق بصحة الوقف

الفتوى رقم (15943)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمبرز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (347) وتاريخ 20 \ 1 \ 1413هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: أشفع لسماحتكم صورتي الصكين الصادرين من هذه المحكمة برقم (162) في 23 \ 6 \ 1356هـ، ورقم (715) في 7 \ 10 \ 1390هـ، حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سور معينة من القرآن، وكذا جزءان كل يوم، ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط الواقف،

ص: 147

لضيق وقته، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه: هل لذلك بدل، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية؟ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي، لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات؛ لعدم ورود النص بذلك، هذا في أصح قولي العلماء، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية، لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

الفتوى رقم (12213)

س: سيدة تريد أن تهب مبلغا من المال ليكون صدقة جارية لها تنتفع بحسناتها في حياتها، وتستمر بعد مماتها، فما هي الصدقة الجارية؟ وكيف أستطيع أن أنتفع بها؟ هل تكون بإيداع مبلغ

ص: 148

باسمي كوديعة في بنك من البنوك الإسلامية أم عادية، والصرف من ريعه على مشروع من المشاريع مثل مرض السرطان مثلا وهل لو وضع المبلغ باسمي من حق الورثة بعد ذلك أن يسحبوه وينتفعوا به؟ هل يوضع باسم رئيس المشروع كعميد كلية الطب مثلا؟ وهل يحق لمن وضعه باسمه أن يصرفه في أي وجه من الوجوه؟ أم من الأسلم إذا كنت أريد استخدام المبلغ للصرف على مرض معين أن أضع المبلغ باسم أحد الأطباء الثقات على أن يصرف ريعه كما أتفق معه، وأن يحق لطبيب آخر يثق هو فيه من بعده أن يكمل مسيرته بعد عمر طويل وهكذا يكون المال في عنق هذا الطبيب الذي أثق فيه، وهل التبرع بجهاز يساعد المرضى كجهاز غسيل كلوي مثلا يعتبر صدقة جارية، فإن كان كذلك فهل تنصح به؟ وماذا يكون الموقف متى ينتهي عمر هذا الجهاز حتى ولو كان بعد عشرين سنة، هل تنتهي بانتهاء عمر الجهاز الصدقة الجارية؟ أرجو من سيادتكم ردا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات أثابكم الله عليها والرجاء أن يكون الرد مكتوبا.

ج: المشروع للمرأة المذكورة أن تجعل ما تريد أن تهبه صدقة جارية في عين تقفها من عقار أو أثاث يمكن الانتفاع بها دائما مع

ص: 149

بقاء العين بتحبيس الأصل، وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:«أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". فتصدق عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه (1) » متفق عليه واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الشروط (2737) ، صحيح مسلم الوصية (1633) ، سنن الترمذي الأحكام (1375) ، سنن أبو داود الوصايا (2878) ، مسند أحمد بن حنبل (2/55) .

ص: 150

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20305)

س: يقوم بعض الناس بجمع مال الميت ووضعه بجنب المصحف، ثم وضع اليد عليه من قبل الحاضرين، ثم يوقف مال الورثة كله بغير إذنهم، فما حكم ذلك؟

ج2: هذا العمل باطل؛ لأن مال الميت حق للورثة على قسمة

ص: 150

الله، لا يجوز انتزاعه منهم إلا بإذنهم وطيبة نفس منهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (1) » وهذا الوقف باطل لأنه ظلم، وأخذ لأموال الناس بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدارقطني 3 / 25-26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570) ، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.

ص: 151

الفتوى ر قم (5975)

س: لنا جد يدعى: ناصر الملحم، توفي منذ سنين طويلة، وله ملك في ثلثه عدة نخلات، وقد مات الملك، وفنيت النخلات، ولتعطل منافعه بيع الملك وكل من الورثة أخذ نصيبه بقي نصيب الجد المذكور في البنك منذ أكثر من ثلاث سنوات، والنخل اليوم يبقى حمله فيه ما يلقى أولا من يؤبره، وثانيا من يصرمه، وليس له قيمة عند الناس، فاقترحت على أحد الورثة أن نضع المبلغ في بناء مسجد، وهو يقول: سنجعله في أضحية وما شابهها.

نأمل من سماحتكم توجيهنا إلى ما ترونه، وفقكم الله لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم. علما أن المبلغ يقارب مائة وثمانين ألف ريال.

ص: 151

ج: يجوز أن يصرف الثمن المذكور في بيت صغير أو دكان، يكون وقفا لجدكم، وتصرف غلته فيما سماه جدكم في الوصية، ولا مانع من أن يشترك مع وقف آخر في بيت أو دكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 152

الفتوى رقم (8785)

س: أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن، وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي، ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان، ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال: ما لك إلا الثلث والباقي للورثة، يعني: البنات، هل هذا صحيح؟ علما أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد، وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان، هل علي في ذلك شيء؟ أفيدونا فإني في حيرة.

ج: إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي، ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا

ص: 152