الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث المعتق
الفتوى رقم (237)
س: عبدتنا سابقا أعتقناها، فالآن انتقلت إلى جوار ربها، ولا لها ولد ولا غيره، ولها أثاث منزلي وبيت، هل لي الحق بالتصرف بالأثاث والبيت أتصدق وأضحي لها؟
ج: هذه الأمة المعتقة التي توفيت وتركت أثاثا منزليا وبيتا، المقدم في ذلك وفاء دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، فما بقي بعد ذلك يكون لأقرب ورثتها نسبا، فإن لم يوجد لها ورثة فلمعتقها ذكرا أو أنثى، فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها بنفسه فلأقرب عصبة المعتق من الذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (5973)
س: كانت جدتي محسنة أم أبي حسين بن واصل ملكت جارية في حياتها، ثم أعتقتها قبل وفاتها ثم توفيت جدتي عن ابنها عبد الرحمن بن واصل الصبحي، وابنتها بركة الله، وعني أنا واصل
بن حسين، ثم توفي عمي عبد الرحمن عن ابنتين، ثم توفيت الجارية عني وعن ابنتي أخي عبد الرحمن، وعن عمتي بركة الله، وليس لها وارث سوى من ذكر، وليس لها وصية وليس عليها دين وتركت مالا، فلمن يكون المال مع العلم أنني أقرب عاصب لها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما تركته الجارية من مال يكون لأقرب العصبة المتعصبين بأنفسهم، والعاصب بنفسه على مقتضى السؤال هو: واصل بن حسين، فيكون المال له فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7414)
س2: توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب، والشخص كان مملوكا وعتق، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة، فطلب الإفادة لمن يرجع ماله؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فماله للمعتق، سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19787)
س: يسأل أحدهم عن امرأة كانت مملوكة (أمة) ولما أمر بعتق العبيد أعتقت وتزوجت وتوفي زوجها ولم تنجب منه، فعادت إلى بيت أحد أعمامها (سيدها سابقا) ، وظلت تخدم فيه إلى أن كبرت وتقدم بها العمر، وأصبحت تحتاج إلى رعاية، وظل أعمامها يقومون بخدمتها ورعايتها إلى أن توفيت وخلفت وراءها مبلغا من المال يقدر بحوالي خمسة آلاف ريال، من الأموال التي كانت تأتيها زكوات وغير ذلك.
والسؤال -سماحة الشيخ: كيف يفعل بهذا المال الذي خلفته، وكيف يصرف، ولمن يكون؟ مع التفصيل أثابكم الله ورعاكم.
ج: إذا كانت هذه الأمة المعتقة لها ورثة فإن تركتها توزع على ورثتها، وهم أحق بها من غيرهم، وإن لم يكن لها ورثة فإن كان المعتق لها أسيادها فالمال الذي خلفته بعد موتها يرثه المعتق، ثم عصبته من بعده الأقرب فالأقرب، كأبناء المعتق وأبناء أبنائه، وإن
نزلوا، وأبي المعتق وجده وإن علا، وإخوانه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا.. وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الولاء لمن أعتق (1) » متفق عليه ولما رواه الترمذي في (الجامع) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب (2) » ، أي: يجري مجرى النسب في الإرث به، أما إن كان العتق حصل لهذه الأمة من قبل الدولة فإن جميع ما خلفته يسلم لبيت المال عن طريق المحكمة؛ لأن بيت المال مصرف كل مال لا مالك له، ولأنه هو المعتق لها ولا يحق لأسياده أخذه؛ لأن العتق لم يصدر منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري البيوع (2156) ، سنن النسائي البيوع (4644) ، مسند أحمد بن حنبل (2/100) .
(2)
سنن الدارمي الفرائض (3159) .