المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ميراث المعتق الفتوى رقم (237) س: عبدتنا سابقا أعتقناها، فالآن انتقلت إلى - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ ‌ميراث المعتق الفتوى رقم (237) س: عبدتنا سابقا أعتقناها، فالآن انتقلت إلى

‌ميراث المعتق

الفتوى رقم (237)

س: عبدتنا سابقا أعتقناها، فالآن انتقلت إلى جوار ربها، ولا لها ولد ولا غيره، ولها أثاث منزلي وبيت، هل لي الحق بالتصرف بالأثاث والبيت أتصدق وأضحي لها؟

ج: هذه الأمة المعتقة التي توفيت وتركت أثاثا منزليا وبيتا، المقدم في ذلك وفاء دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، فما بقي بعد ذلك يكون لأقرب ورثتها نسبا، فإن لم يوجد لها ورثة فلمعتقها ذكرا أو أنثى، فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها بنفسه فلأقرب عصبة المعتق من الذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 565

الفتوى رقم (5973)

س: كانت جدتي محسنة أم أبي حسين بن واصل ملكت جارية في حياتها، ثم أعتقتها قبل وفاتها ثم توفيت جدتي عن ابنها عبد الرحمن بن واصل الصبحي، وابنتها بركة الله، وعني أنا واصل

ص: 565

بن حسين، ثم توفي عمي عبد الرحمن عن ابنتين، ثم توفيت الجارية عني وعن ابنتي أخي عبد الرحمن، وعن عمتي بركة الله، وليس لها وارث سوى من ذكر، وليس لها وصية وليس عليها دين وتركت مالا، فلمن يكون المال مع العلم أنني أقرب عاصب لها؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما تركته الجارية من مال يكون لأقرب العصبة المتعصبين بأنفسهم، والعاصب بنفسه على مقتضى السؤال هو: واصل بن حسين، فيكون المال له فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 566

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7414)

س2: توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب، والشخص كان مملوكا وعتق، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة، فطلب الإفادة لمن يرجع ماله؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فماله للمعتق، سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور.

ص: 566

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 567

الفتوى رقم (19787)

س: يسأل أحدهم عن امرأة كانت مملوكة (أمة) ولما أمر بعتق العبيد أعتقت وتزوجت وتوفي زوجها ولم تنجب منه، فعادت إلى بيت أحد أعمامها (سيدها سابقا) ، وظلت تخدم فيه إلى أن كبرت وتقدم بها العمر، وأصبحت تحتاج إلى رعاية، وظل أعمامها يقومون بخدمتها ورعايتها إلى أن توفيت وخلفت وراءها مبلغا من المال يقدر بحوالي خمسة آلاف ريال، من الأموال التي كانت تأتيها زكوات وغير ذلك.

والسؤال -سماحة الشيخ: كيف يفعل بهذا المال الذي خلفته، وكيف يصرف، ولمن يكون؟ مع التفصيل أثابكم الله ورعاكم.

ج: إذا كانت هذه الأمة المعتقة لها ورثة فإن تركتها توزع على ورثتها، وهم أحق بها من غيرهم، وإن لم يكن لها ورثة فإن كان المعتق لها أسيادها فالمال الذي خلفته بعد موتها يرثه المعتق، ثم عصبته من بعده الأقرب فالأقرب، كأبناء المعتق وأبناء أبنائه، وإن

ص: 567

نزلوا، وأبي المعتق وجده وإن علا، وإخوانه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا.. وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الولاء لمن أعتق (1) » متفق عليه ولما رواه الترمذي في (الجامع) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب (2) » ، أي: يجري مجرى النسب في الإرث به، أما إن كان العتق حصل لهذه الأمة من قبل الدولة فإن جميع ما خلفته يسلم لبيت المال عن طريق المحكمة؛ لأن بيت المال مصرف كل مال لا مالك له، ولأنه هو المعتق لها ولا يحق لأسياده أخذه؛ لأن العتق لم يصدر منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري البيوع (2156) ، سنن النسائي البيوع (4644) ، مسند أحمد بن حنبل (2/100) .

(2)

سنن الدارمي الفرائض (3159) .

ص: 568