المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العدل بين الزوجات في العطية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌العدل بين الزوجات في العطية

‌العدل بين الزوجات في العطية

الفتوى رقم (19695)

س: أفيد سماحتكم بأن فيه شخصا لديه زوجة وأنجب منها ولدا، وبعد فترة توفيت ثم تزوج بأخرى، ولها معه أكثر من ثلاثين سنة، ولم تنجب له أولادا البتة، وفي الآونة الأخيرة تزوج بأخرى وأنجب منها ولدين، ومعه عمارتان مسلح، إحداهما دوران ويريد أن يهب دورا من العمارة المكونة من دورين لزوجته التي لم تنجب منه أولادا هبة لها، ويسأل هل يجوز له ذلك أم لا؟ ويريد من سماحتكم إفتاءه في ذلك على سؤاله حتى يكون على حقيقة من الأمر، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح هذه الأمة وفلاحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام.

ج: من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

ص: 189

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط (1) » وفي رواية: «يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا (2) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ج 2، ص 295، 347، 471، وأخرج النسائي وابن ماجه في سننهما نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (3) » أخرجه أبو داود في سننه ج 2، ص 601، وأخرج الترمذي في (الجامع) نحوه. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر،

(1) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936) ، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133) ، والترمذي 3 / 447 برقم (1141) ، والنسائي 7 / 63 برقم (3942) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969) ، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207) ، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722) ، والطيالسي ص 322 برقم (2454) ، والبيهقي 7 / 297.

(2)

أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936) ، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133) ، والترمذي 3 / 447 برقم (1141) ، والنسائي 7 / 63 برقم (3942) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969) ، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207) ، والطبراني في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722) ، والطيالسي ص 322 برقم (2454) ، والبيهقي 7 / 297.

(3)

أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936) ، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133) ، والترمذي 3 / 447 برقم (1141) ، والنسائي 7 / 63 برقم (3942) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969) ، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207) ، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722) ، والطيالسي ص 322 برقم (2454) ، والبيهقي 7 / 297.

ص: 190

وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلا يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب، فإن ميل القلب لا يملك، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك (1) » وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى، فإذا وهب لإحدى زوجاته دارا ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134) ، والترمذي 3 / 446 برقم (1140) ، والنسائي 7 / 64 برقم (3943) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971) ، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر) ، والبيهقي 7 / 298.

ص: 191