الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت، بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار، فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الوقف على الورثة
الفتوى رقم (1410)
س: والدي عبد العزيز الحسين توفي عام 1387هـ وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها، وتاريخ الوثيقة عام 1364 هـ والبنت المذكورة ولدت سنة 1332هـ وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر، والسؤال هو:
1 -
هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ؟
2 -
وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها
الموجودين حال التوقيف يقاربون الثمانية بين ذكور وإناث؟
3 -
وإذا قلتم بتصحيح التوقيف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلا؟
وبرفقه صورة الوثيقة. انتهى السؤال.
ج: وبالاطلاع على الوثيقة وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقفية الأثلة من والده لابنته المذكورة صحيح، وأن ريعها في أعمال بر من عشيات (1) وأضحية وفيها شهادة إبراهيم الدحيم الحسين، وكاتبها إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن. وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوثيقة لم يتبين لها ما يوجب إبطال الوقفية، وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) عشيات: جمع عشاء (بفتح العين) ، وهو ما يطعم به الفقراء ليلا، والغالب أنه في رمضان.
الفتوى رقم (4412)
س: نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك؟
ج: لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن وقف جنف وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .
الفتوى رقم (15326)
س: إن جدي لأمي \ عبد الله بن سعد السنيدي توفي وترك منزلا صغيرا في شقراء ونقودا، وقد قسمت النقود على ورثته: بناته الثلاث وإخوته، أما المنزل فقد أوقفه على المحتاجة من بناته، كما يظهر من صك البيت المرفقة صورته، والمشتمل على نص
الوقفية، وقد نزعت ملكيته على مرحلتين، وقدر التعويض بما يقارب مائة ألف ريال، مسلم لي من المحكمة بعد أن عينت ناظرا على الوقف. وحيث إنه لم يبق من بنات جدي سوى والدتي وهي -بحمد الله- لا تحتاج إلى سكنى الوقف فإنني أقوم باستثمار قيمة الوقف وأضحي عن جدي كل عام أضحية واحدة حسبما جاء في الوقفية، والباقي من الريع أضيفه إلى الأصل واستثمره.
السؤال: هل يجوز لي أن أصرف ما يبقى من ريع الوقف بعد الأضحية في أعمال البر من الجهاد وبناء المساجد وسداد ديون شقيقي؟ بارك الله في حياتكم ونفع بعلمكم.
ج: عليك الاجتهاد في شراء بيت بدلا من الوقف الذي نزعت ملكيته، يكون وقفا ثابتا، وبعد شرائه وتأجيره تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة، وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير، كالمساعدة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، على أن تقدم ما يحتاجه الوقف من الإصلاح والتعمير. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11715)
س: لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله، وعندي قطعة أرض، هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والثواب والأجر لهما؟ كما إن عندي بيتا أوقفته وقد أشركتهم في الثواب، ولكن أريد هذه الأرض أقسمها وأعمرها لكل واحد بيت خاص له، علما أن الورثة غير راضين بذلك، ويقولون: إنه لا يجوز، يقولون: هذا توليج ولا يصح، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. والإفتاء يكون كتابة، وإذا جاز هل يصح نقل هذه الأرض قبل عمارتها بعدما أوقفته إذا كان في محل أرغب منها للإيجار لمصلحة الميت، أرجو إفتائي من فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله للخير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز وقف الأرض المذكورة لابنك وابنتك المتوفين، وصرف ريعها بعد عمارتها في أعمال الخير من الحج والأضحية والصدقة، وجعل ثواب ذلك لهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (87)
س: جاء في وصية شويعة بنت حسين بن ساقان بموجب شهادة شاهدين أنها أوقفت سهمها الذي اشترت من الجوهرة بنت فيصل في ملك سليمان بن مبارك الذي تحت الشميعي في أضحية تذبح لها ولوالديها على يد عيالها وعيال عيالها، فإن احتاجوا فلهم الأكل منها ولا حرج عليهم. انتهى المقصود من وثيقة الوقفية، ويذكر السائل أنه كان يقسمها حسب نص الموصية، وذلك على البطنين الأول والثاني، وقد انقرضا وبقي أولادهم، فما كيفية قسمتها في الغلة عليهم؟
ج: حيث ذكرت شويعة بنت حسين بن ساقان بأن من احتاج من عيالها وعيال عيالها فلهم الأكل ولا حرج عليهم، فإن هذا يجري على نسل عيال عيال عيالها ما تناسلوا، فمن احتاج منهم فتسد حاجته، ومن استغنى فلا حق له، ويصرف في وجوه البر، وعلى هذا حصل التوقيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (467)
س: إن لوالدهم وقفا يغل، وإنه مذكور في الوقفية: إن احتاج أحد من البنات يسكن البيت فيسكن، وإنه جعل في غلته أضحيتين، واحدة له وواحدة لوالديه، وإن احتاجوا الذرية فلا حرج عليهم في ترك الأضاحي ويسأل هل لهن شيء من الغلة؟
ج: حيث إن الواقف رحمه الله قيد السكنى بالحاجة لأي واحدة من بناته فقط، وكذلك قيد انتفاع الذرية من الوقف بالحاجة أيضا، فإن لمن تثبت حاجتها من بناته حق إعطائها من الغلة ما تستأجر به لسكناها سكن مثلها، ولها نصيبها أيضا من الغلة بعد ثبوت حاجتها وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء ناصر وبناته فيما فضل عن سكن البنات عند الحاجة، وإخراج المعينات، وهي الأضاحي، فإن لمن تثبت حاجته منهم حق إعطائه من الغلة ما يساعده على دفع حاجته، ومن كانت حاجته أشد فإنه يعطى أكثر ممن حاجته أقل، وكذلك بالنسبة للذكور من الأولاد إذا كان له
ذرية فقراء يعولهم، فإنه تراعى حاجته وحاجة أولاده لدخول أولاده في مسمى الذرية، ولما ذكره بعض المحققين من أهل العلم من أن فاضل غلة الأوقاف تصرف في أعمال بر، والصدقة على القريب المحتاج تعتبر من أهم الجهات الخيرية، وثوابها مضاعف؛ حيث إنها تجمع بين الصدقة والصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (17)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء ومرفقاته الوارد من فضيلة رئيس محكمة الباحة برقم (4759) وتاريخ 6 \ 11 \ 1391هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2 \ 39) وتاريخ 13 \ 1 \ 1392هـ، ونص السؤال هو:
أرفع لسماحتكم معروض المدعو محمد بن أحمد ماحيه العباس، مرفقا به بيان بممتلكاته التي يريد توقيفها بموجب صك تملك صادر برقم (152) في 311 \ 7 \ 1391هـ على النحو الذي أشار إليه في وقفيته المرفقة، نرغب من سماحتكم التكرم بالإفادة بما ترونه نحو هذا الطلب، حيث يعرض علينا كثير من ذلك بطلب التصديق على الإقرار به، ونتوقف من التصديق على الإقرار به وإخراج صك بذلك. انتهى.
وبالاطلاع على معروض محمد بن أحمد بن ماحيه العباس وجد فيه هذا النص: إني أريد أن أحبس أصل ممتلكاتي وأسبل فرعها على نسولي المنتسبين إلي، وقد أحضرت محضرا من جماعتنا وأوقفت جميع ممتلكاتي التي يتضمن ملكيتها لي الصك المذكور على الشروط المدونة بالوثيقة المرفقة، أسترحم الاطلاع على الوثيقة المرفقة والتصديق عليها، وتسجيلها بالدفتر وإخراج صك شرعي بموجبها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته كتبت الجواب التالي: حيث جاء في وثيقة الوقفية: أن محمد بن أحمد بن ماحيه صرح من لسانه أمام شهود الحال، وأوقف جميع ممتلكاته من البيت
والبلاد المذكورة بعاليه، والكائنة بقرية وادي العباس على ابنه أحمد بن محمد بن ماحيه ونسوله الذكور ما تناسلوا نسلا بعد نسل، فإذا انقرض أحدهم يرجع لأقرب العصبات إليه، فإذا انقرضوا جميعا يرجع لنفقة المسجد والفقراء والمساكين، وشرط لبناته وبنات ابنه ونسوله النفقة والكسوة والسكن في البيت المذكور لمن لم يكن لها زوج يكفلها، ومن لها زوج أو ولد يكفلها لها مواصلة في كل مناسبة كعادة أهل البلد، وليس لأولاد البنات من ذلك شيء. انتهى المقصود. فبناء على ذلك هذا وقف جنف؛ لأنه أوقف على بعض الورثة، وحرم بعضهم، وإن كان ما أوقفه هو جميع ما يملكه أو أكثر من الثلث فهو جنف أيضا؛ لما فيه من حرمان الورثة عن فريضتهم الشرعية، وهذا تعد لحدود الله. ووقف الجنف غير خاف على فضيلتكم أن منعه هو القول الراجح، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (577)
س: أريد أن أوقف تركتي من عقار وغيره على أولادي بطن بعد بطن، ونسل بعد نسل، فهل لإحدى زوجات أولادي إذا توفي أن ترث بعد وفاته، وإذا كان جائزا فهل لأحد أبنائي أن يرث من زوجته أم لا؟
ج: وقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز؛ لأنه وقف جنف، ففيه حرمان الزوجات من الوقف، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي، فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي، والتصرف بما يؤول إليه من مال مورثه وهذا خلاف الشرع. فالطريقة الشرعية: أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه، فقد ثبت في الصحيحين «قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قال: فالشطر؟ قال: "لا"، قال: فالثلث؟ قال: " الثلث، والثلث كثير (1) » وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا وصية لوارث (2) »
(1) صحيح البخاري النفقات (5354) ، صحيح مسلم الوصية (1628) ، سنن الترمذي الوصايا (2116) ، سنن النسائي الوصايا (3628) ، سنن أبو داود الوصايا (2864) ، مسند أحمد بن حنبل (1/176) ، موطأ مالك الأقضية (1495) ، سنن الدارمي الوصايا (3196) .
(2)
رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (255)
س: إن السائل وقف بيتا على ابنيه دون بناته، وبعدما كبرا واستقلا يريد أن يجعل هذا البيت وقفا على بناته حتى يتزوجن، فإذا تزوجن كان البيت وقفا على أبنائه الصغار.. إلخ. ويسأل هل يجوز هذا الوقف أو لا؟
ج: هذا الوقف لا يصح؛ لأنه وقف جنف، اختص به ابناك عبد الرحمن وأحمد دون البنات، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك، وحرمت منه ابنيك عبد الرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن - فهذا أيضا لا يصح؛ لأنه وقف جنف كسابقه. وتنصح لك اللجنة إن كنت عازما على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورا وإناثا من غير أن تضر بوقفك أحدا من الورثة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (288)
س: إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم، وهو عاصبه، وإن ابن عمه متباعد عنه، لا يواصله ولا يساعده، وإنه يملك دارا يريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة، كالمساجد مثلا، وإنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟
ج: روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط. وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل.
(1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515-1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651-652 برقم (2201) ، والترمذي 4 / 179-180 برقم (1647) ، والنسائي 1 / 58 -60، 6 / 158-159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794) ، وابن ماجه 2 / 1413 برقم (4227) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (19553)
س: أنا متزوجة ولم أنجب أطفالا، وزوجي تزوج وله أطفال، وأنا -والحمد لله- عندي ذهب وفلوس أريد أن أكتبها للأوقاف، ولا أريد أن أكتب شيئا لإخوتي أو زوجي، لأني أصرف على البيت وأجرة البيت ولا يصرف علي زوجي، فهل يجوز أن أكتب كل ما أملك للأوقاف وأحرم منها زوجي وأهلي؟
ج: إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4631)
س: أفيد سماحتكم أن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز، فقال: إن هذه الشاة وقف على أولادي ونسلها الأنثى تابعة لأمها، والذكور لأولادي، ولا يحرموني من الصدقة منها، وبقيت على هذه الحالة مدة حياته، وبعد وفاته خلفه والدي وبقي على نفس الطريقة، وبعد وفاة والدي تولت أمرها جدتي أم والدي؛ لأن والدي توفي وأمي حامل بي، وعندما نشأت أنا التزمت بنفس الطريقة التي كانت عليها هذه الأغنام حتى كبرت وأصبحت صاحب عائلة أودعتها عند أحد أصحاب المواشي، وأدفع عليها أجرة، مع العلم بأنها عندما تصل في حدود الشهرين يحصل لها أمراض، فيموت البعض منها والموجود منها حاليا حوالي أربعة رءوس، والشخص الذي كان يقوم برعيها اعتذر منها، وأنا رجل أصبحت مرتبطا بوظيفة عسكرية، ولا أستطيع القيام برعيها، ولم أجد من يقوم برعيها لا بكثير ولا بقليل، وأصبحت محتارا في أمري، كل هذه المعلومات عن وقفية هذه الشاة حصلت عليها من جدتي أم والدي مدة حياتها، وخوفا من الإثم أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريقة
التي أتخلص بها من هذه الأغنام.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة، وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (810)
س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى (فيد سويد) في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر السائل أن محمدا توفي، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد؟ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته؟
ج: الذي يظهر للجنة: أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته -أي: ورثه محمد- وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في