المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دخولية الأراضي المحكرة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الوقف

- ‌ إخراج المصحف من الحرم

- ‌وقف الكتب والأشرطة

- ‌ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

- ‌الرجوع في الوقف

- ‌أوقاف تتعلق بالمقابر

- ‌ حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

- ‌أوقاف على ذبائح أو أضاحي

- ‌هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف

- ‌الوقف على الورثة

- ‌تغيير مصارف الوقف

- ‌وقف المرهون

- ‌ما يتعلق بصحة الوقف

- ‌التصرف في الوقف بالبيع والنقل

- ‌أنواع متفرقة

- ‌ دخولية الأراضي المحكرة

- ‌قبول الهدية المشروطة من غير المسلم

- ‌ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر

- ‌شراء المهدي الهدية من المهدى له

- ‌الهدية للزوجة

- ‌العدل بين الزوجات في العطية

- ‌العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

- ‌ الهبة تلزم بالقبض

- ‌ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

- ‌ حكم الشرع في الوصية

- ‌ توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

- ‌ الرجوع في الوصية

- ‌ الوصية بكفالة اليتيم

- ‌صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية

- ‌ الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي

- ‌ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية

- ‌ الميت الذي له مال ولم يوص عليه

- ‌ قضاء الدين مقدم على حق الورثة

- ‌ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط

- ‌ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم

- ‌ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي

- ‌ مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

- ‌ مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

- ‌ ميراث الزوج من زوجته

- ‌ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

- ‌ ميراث الإخوة

- ‌ميراث القاتل

- ‌ميراث المعتق

- ‌ العتق

- ‌ هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية

- ‌ هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد

- ‌ هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار

الفصل: ‌ دخولية الأراضي المحكرة

غيره كان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 167

الفتوى رقم (148)

س: عن‌

‌ دخولية الأراضي المحكرة

هل تعتبر غلة أم أنها جزء من رقبة الوقف؟

ج: حيث سبق أن صدر فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعدد (365) في 29 \ 3 \ 1377هـ بخصوص الدخولية واعتبارها جزءا من رقبة الوقف، فإننا نورد نص المقصود منها للسائل: وبعد، فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية، فقد اطلعنا على ما ذكرتم وعلى حجة الوقف التي أرفقتم، وبتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت باسم الدخولية ليست كالغلة التي تجدد كل عام، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر، وكلما نقص

ص: 167

من الدخولية زاد في مبلغ الحكر، والعكس بالعكس، فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر. وعلى هذا فإن الدخولية لا تحل لأهل الطبقات الموجودة الآن؛ لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم، وحينئذ يتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف، فيعمر منها ما يحتاج إلى تعمير، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله. ا. هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 168

صفحة فارغة

ص: 169

باب الهبة والعطية

السؤال الأول من الفتوى رقم (17627)

س1: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟

ج1: يشترط لجواز الهدية: 1 - الإيجاب والقبول، فيقول الواهب مثلا: وهبتك كذا، ويقول الموهوب له: قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه. 2 - أن تكون في معلوم، فلا تصح في مجهول. 3 - أن تكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح في المعجوز عن تسليمه. 4 - ألا تكون في المبيع قبل قبضه. 5 - ألا تكون معلقة على شرط مستقبل. 6 - العدل فيها، إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين، على سبيل الأثرة. 7 - ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل: هدية المراجع للموظف، والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية.

ص: 170

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7932)

س3: أرسل إلي أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال بمناسبة زواجي، يقصد به مساعدتي. هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك؟

ج3: لا بأس بقبوله دون استشراف نفس، ويكافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب، أو يدعى له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه (1) » رواه أبو داود والنسائي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن النسائي الزكاة (2567) ، سنن أبو داود الأدب (5109) ، مسند أحمد بن حنبل (2/68) .

ص: 171

السؤال الأول من الفتوى رقم (6489)

س1: في ذات يوم مرض والدي، وأصبح النساء يأتون

ص: 171

والدتي بالقهوة والبن الصافي، حيث تضع المرأة الواحدة ملء كف يدها من البن، ثم بعد ذلك اجتمعت القبيلة على منع هذه العادة، وإن والداتي لم تعد -ترجع- البن والقهوة للنساء لمنع هذه العادة، نرجو إفتاءنا في ذلك، علما أن البن موجود حتى الوقت الحاضر جزاكم الله خيرا.

ج1: لا حرج في أخذ والدتكم البن من النساء كهدية، ولا يلزمكم إعادتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14379)

س2: إن من طبع أهالي قريتي أنه إذا حصلت مناسبة، يذهبون إلى المرأة التي حصلت عندها المناسبة بهدايا ونقود، والواجب عليها ردها لهم في مناسباتهم، فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيدها شيء، وهل هذا حرام؟

ج2: يستحب لمن أهدي له شيء أن يرد مثله أو أفضل منه، لكن الواجب على أهل القرية ألا يلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل

ص: 172

هداياهم، بل المشروع أن يهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلا، بل ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن أهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئا، وإن رد شيئا فهو أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

الفتوى رقم (6745)

س: لي زوجة صالحة، ودود ولود، وهذا فضل من الله ونعمة، وقد تزوجتها وعمرها 13 سنة، وعمرها الآن 43 سنة، وقد رزقني الله معها الولد وسعة الرزق الحلال، وهي مطيعة ولله الحمد، لا تعرف كلمة لا، وليس عندي زوجة غيرها، ولا أولاد إلا أولادي منها، وهم الآن ولدان وأربع بنات، وقد بدأت عندي رغبة شديدة ملحة أن أهب لها في حياتي عمارة صغيرة من طابقين، وهذه العمارة لا تزيد على ثلث ما أملك في الوقت الحاضر، فهل في هبتي لها هذه العمارة مانع شرعي؟ أرجوكم وفقكم الله وأجزل لكم الثواب الإفادة؛ لأني متردد في ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج:

ص: 173

لا مانع من هبة العمارة لزوجتك هبة منجزة، تكتبها لها وأنت في صحتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

الفتوى رقم (11790)

س: رأيت من واقع تعليمي كأخصائي اجتماعي، ومن واقع ممارساتي في المجتمعات التي خدمتها (ريف وحضر) أن أقوم بالآتي:

1 -

أن أهب جزءا من ثروتي التي ورثتها عينا أو نقدا بعد بيعه لهيئة محلية مسجلة نظاما، وترعى المعوقين لتساعدها في أداء رسالتها لصالح فئة قدر لها أن تكون ذات عائق في حياتها، وهذه الهبة تكون بعقد أو صك مسجل قانونا.

2 -

أن أهب جزءا آخر من هذا الميراث نقدا لوزارة الشئون الاجتماعية في مصر؛ لإنشاء مركز تدريب مهني في قرية أبي وأقاربه لخدمة القرية، (مع أفضلية الالتحاق لأقاربنا وأبنائهم إن أرادوا) .

ص: 174

3 -

أن أحجز جزءا من هذا المال ليعينني على الحياة في شيخوختي ومرضي.

والسؤال: أولا: هل هذا العمل جائز شرعا، خصوصا وأنا أتصرف في مالي أثناء حياتي، وأقصد بهذا الهبات والتبرعات أن ينتفع بها أكبر عدد من المحتاجين؟

ثانيا: أما الجزء الذي سأحجزه ليعينني على شيخوختي فهو الذي سيورث لمن له الحق في الميراث بعد انقضاء الأجل.

أرجو أن تتفضلوا بإفتائي مع جزيل الشكر.

ج: من الجائز لك أن تهب جزءا من ثروتك لهيئة محلية لتساعدها في رعاية المعوقين، كما يجوز لك أن تهب جزءا آخر لوزارة الشئون الاجتماعية لإنشاء مركز تدريب مهني في أمور شرعية نافعة في قريتك؛ وذلك لما في الأمرين من المصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

الفتوى رقم (19805)

س: ما هو حكم الشرع في بعض الأمور التي تحدث هنا في

ص: 175

مصر مثل أن يقوم الخاطب بإرسال بعض الهدايا في المواسم، مثل شهر رجب وشعبان ورمضان وعاشوراء والعيدين، فهل هذا الأمر فرض أم سنة، وهل هناك حرج على من يفعل ذلك؟

ج: الهدايا بين الناس من الأمور التي تجلب المحبة والوئام، وتسل من القلوب السخيمة والأحقاد، وهي مرغب فيها شرعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم «يقبل الهدية، ويثيب عليها (1) » وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله، لكن إذا قارن الهدية سبب غير شرعي فإنها لا تجوز، كالهدايا في عاشوراء أو رجب، أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات؛ لأن فيها إعانة على الباطل ومشاركة في البدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2585) ، سنن الترمذي البر والصلة (1953) ، سنن أبو داود البيوع (3536) ، مسند أحمد بن حنبل (6/90) .

ص: 176

الفتوى رقم (17907)

س: شخص أهدى لشخص آخر رأسا من الغنم عبارة عن صدقة، وهذا الرأس تكاثر ونما حتى صار قطيعا من الغنم، والمهدى عليه يتصدق ويهدي ويذبح من نسل هذه الصدقة، ونمى إلى علمه أن الأجر والمثوبة تكون لصاحب الهدية الأول، وليس

ص: 176