الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (14196)
س: زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادا غير الأول، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة، والرجل يعترف به كولده، وهو يعترف كوالده، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث، ولما سأل عن سبب قالوا: الولد خارج الزواج لا يرث أبويه. هل هذا صحيح؟ وما ذنب الولد، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد؟ وما قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) ولكم جزيل الشكر.
ج:
الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه
، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 164
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16988)
س2: ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا؟ بمعنى: إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل،
فهل هذا الولد يرثه أم لا؟
ج2: ولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به، وإنما ينسب إلى أمه، لحديث عائشة في قصة عبد ابن زمعة وغيره، ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، فلم يجز أن يلحق به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7922) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 2713 في 1 \ 11 \ 1404هـ، ونصه:
أرجو أن تسمحوا لي بعرض موضوع يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، الذين تشرف هذه الوزارة على رعايتهم، والإفادة جزاكم الله خيرا بما ترونه حياله، فبعض هؤلاء الأطفال يحصل
على هبات وهدايا وأموال يحتفظ بها من يقوم على حضانته؛ لتسليمها له عندما يبلغ سن الرشد، لكن الطفل قد تنتهي مدته في هذه الحياة ويموت قبل أن يبلغ هذا السن أو بعده، فإذا ما وقع ذلك فما الذي ترونه وفقكم الله بالنسبة لهذه الأشياء: هل تورد لبيت المال، أم تعود ملكيتها لمن قام على حضانته أثناء حياته، أم تصرف في وجوه الخير؟ أرجو إفادتي برأي الشرع حيال ذلك، لتسير عليه هذه الوزارة عندما تتعرض بعض حالات الأطفال لما أشرت إليه بعاليه. والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فما تجمع لهذا الطفل من الأموال من هبات ونحوها يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق، إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته، فتعطاه فرضا وردا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17802)
س: هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة؟ هذا
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: أولا: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10389)
س: يوجد للمدعو \ محمد بن سالم 3 أولاد وبنت، وتوفي واحد من الأولاد، هل البنت ترث من شقيقها المتوفى من أمها وأبيها؟ علما بأن شقيقها المتوفى له ثلاث أولاد وبنت، أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن البنت لا ترث من شقيقها إذا كان له أولاد ذكور؛ لأنهم عصبة بالنفس، يحجبون غيرهم من الإخوة والأخوات عن الميراث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5734)
س3: ما هو الأصح في مسألة المشتركة: هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة، أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي؟ وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعا؟ أفتونا.
ج3: الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (1) » متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .
الفتوى رقم (1342)
س: هل يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر؟
ج: لا يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر، لأن الإرث يستحقه الإبن من أبيه بوفاته بسبب النسب، وهو حكم من الله جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله، ولم يشرع للأب أن يسقط ميراث ابنه منه ويجعله للآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1348)
س: أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي، حيث قد ترك بعده والده ووالدته وابنه عبد الله من زوجته السابقة، التي سبق أن طلقها قبل زواجه من أختي، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبدا لله؛ لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك، فهل يرث هذا الولد؟
هذا وقد توفي المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين
وسبعة ذكور، وجميع ما ذكر قصر، هذا وقد قام الجميع بتوكيلي على تركة المرحوم، وهو أثاث منزله وسيارته التي توفي عليها بحادث انقلاب، وراتبه التقاعدي، وقليل من الفلوس. أرجو إيضاح القسمة التي يجب التمشي بموجبها، ولمن يحق الانتفاع به منهم مما اكتسبه من فعله الخير لهم؟ انتهى.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن تبرئة والد عبد الله منه، وصدور صك بذلك تحقيقا لرغبة أمه، لا أثر له بالنسبة لميراث عبد الله من أبيه، وبناء على ما ذكر فالورثة هم: أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء، فالمقدم في تركة المتوفى: وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين: للأم السدس، وقدره اثنان وسبعون سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، وللأب السدس، ومقداره مثل نصيب الأم، وللزوجة الثمن، ومقداره أربعة وخمسون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة مائتان وأربعة وثلاثون، بين الأبناء الثمانية، والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن ستة وعشرون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما
من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما. وأما ما ذكره السائل من التقاعد للمتوفى، فهذا قد وضع ولي الأمر له نظاما في بيان من يستحقه ومقدار الاستحقاق ومدته، وبإمكان السائل مراجعة مصلحة المعاشات والتقاعد للتفاهم معها، وإذا أشكل على السائل شيء أمكنه أن يسأل عنه، وأما ما ذكره من الصدقات التي يتحصل عليها من أهل الخير ويريد بيان من يستحقها من الورثة فإنه يرجع في تحديد المستحق من الورثة إلى المتصدق نفسه هو الذي يملك بيان من يريد أن تكون الصدقة له من الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9819)
س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة الرزق، فطلبت مني الطلاق، وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى،
وأخذت الأولاد وعاشوا معنا، وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة الآن وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثون جنيها، أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها، والباقي أنفقه على نفسي وأولادي.
لذلك أرجو إفادتي: هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة؟ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصارا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتي على ذلك؟ برجاء التكرم بإرسال الرد لي.
ج: أولا: لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك، ولا ترثك. ثانيا: من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى والثانية بعد موتك ورثك، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا. ثالثا:
من كان في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2382)
س: توفي جدنا والد أمنا وخلف أمنا منيرة بنت علي وأختها لطيفة وجدتنا نورة أم أمنا، ثم توفيت منيرة والدتنا بعد وفاة أبيها، ثم توفيت أمها نورة، نسأل: هل عيال منيرة يرثون نصيب أمهم منيرة بنت علي من والدها أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ورثة منيرة يرثون عنها ما خلفه من التركة بعد تنفيذ وصيتها الشرعية، وقضاء دينها، ومن ذلك ما ورثته من أبيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3890)
س1: هل يجوز أن يورث أبناء زوجة أكثر من أبناء الزوجة
الأخرى؟
ج1: لا يجوز ذلك بإجماع المسلمين، فأمر تقسيم المواريث إلى الله سبحانه وتعالى، التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله وقال سبحانه بعد آيات المواريث في سورة النساء:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (1){وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (2)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 13
(2)
سورة النساء الآية 14
س2: هل يجوز له حرمان أحد أبنائه من الميراث بدعوى أنه غير محتاج؟
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما سلف في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6809)
س: توفي أخي من أمي، وترك فقط ابنة واحدة، أرجو إفادتي إن كنت أرث منه؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا ترث من أخيك المذكور، لحجبك بالفرع الوارث وهو ابنته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1755)
س: أنا أحد الفلاحين من أهل السر، وكانت الأمور رديئة، يعني ما عندي من الدنيا شيء، وكبر العيال وتوظفوا وبنينا بيوتا وشرينا أراض، وفي جمادى الآخر من عام 1397هـ توفي أحد الأولاد، وخلف زوجته وبنتا وولدا، وأنا يجيني دخل من الفلاحة ومن رواتب العيال، ولم نفرق بين هذا وهذا. هل يجوز لي أن أكتب أولاده في محله أم لا؟
ج: لك أن تعين لهم من المال الذي لديكم ما تعتقد أن ذمتك تبرأ به مما دخل عليك من حصة مورثهم، ذلك أن تتفق مع بقية
الأولاد الذين كانوا سببا في كسب المال بأن تجعلوا أولاده شركاء لكم -كأن والدهم حي- وتعطوا زوجته ما يطيب خاطرها؛ براءة لذمة الأب وذمتك أنت وبقية أولادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (655)
س1: مات رجل وعنده ثلاثة أولاد وخمس بنات بحادث سيارة ووالده حي، فهل يحق لأولاد الرجل الميت مطالبة أعمامهم بالميراث بعد وفاة جدهم؟
ج1: لا يحق لأولاد هذا الرجل الذي مات قبل أبيه أن يطالبوا أعمامهم بالاشتراك معهم في الميراث مما كان يملكه جد هؤلاء الأولاد عند وفاته، ولو كان بعدما ملكه أو كله قد آل إلى جدهم بالإرث من أبيهم؛ لأنهم محجوبون عن الإرث من جدهم بأعمامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (1) » وإن كان لأبيهم. كسب أدخله على جدهم فهم على حقهم في المطالبة به.
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (7498)
س: لقد كنت قبل يومين في المسجد أقيم الصلاة، وإذا بشيخ ضرير يسأل عني، فتوجهت إليه فسألني سؤالا، وهو رجل زوج أولاده وأنجبوا أطفالا، وبعد مدة توفي أحد أولاده الذي خلف وراءه أطفالا. والسؤال هو: هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا؟ لكون أبيهم قد توفي، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم، عوضا عن أبيهم؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم، وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما، لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم؛ إحسانا إليهم، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا؛ لقوله تعالى:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (1)
(1) سورة النساء الآية 8
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11483)
س: توفي والدي رحمه الله، ثم توفي جدي -أبو والدي- بعده بعشرين عاما، وكان للجد -أبي والدي- ثلاثة أبناء ذكور، وأربع إناث، ومن الثلاثة الذكور والدي المتوفى، وكان لجدي أموال وعقارات، وبما أنا وشقيقتي أبناء الوالد المتوفى فأرجو الإفادة عن: هل يحق لنا في الميراث من أموال وعقارات جدي المتوفى؟ ويوجد في بلادنا قانون الميراث، وتسمى: الوصية الواجبة، وتنص على أنه يحق لأولاد المتوفى أن يرثوا في أموال الجد، كما لو كان الوالد موجودا، ويكون بنسبة الثلث، فهل يكون ذلك المال فيه شبهة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: أولا: لا يرث ابن الابن مع وجود الابن الأقرب منه