الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنفاذ وصيته إذا كانت من ثلث ماله فأقل. أما إذا لم يوص فإن ما خلفه من مال تركة تقسم على ورثته حسب الحكم الشرعي، فإن تبرع الورثة أو أحدهم بما ورثه ليكون صدقة لمورثه فهو من الخير، ويصله ثواب الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18083)
س5: من
توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته
؟
ج5: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يتبرعوا لمورثهم من حصتهم أو من غيرها من مالهم في سبيل البر؛ لأن هذا من الإحسان إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16488)
س1: إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص؟
ج1: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19774)
س: أرفق مع خطابي نسخة من كتيب: (هذه وصيتي الشرعية) ، حيث أصبح الناس عندنا يشترونه ويعتقدون بوجوب تطبيقه بهذه الصيغة، وبعضهم يشترونه ويهدونه، البعض يتم توزيعهم مجانا في مراكز تحفيظ القرآن، إما للعمل به أو للانتفاع به. نريد من فضيلتكم رأي الشرع في ذلك، وحكم توزيعه وإهدائه، أو العمل به بنفس الطريقة الموضحة في داخله. وجزاكم
الله خيرا.
ج: بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي مما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته، مع أنه لا داعي لذلك؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد -والحمد لله- في أحكام الجنائز يتمشى على السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13974)
س: نفيد سماحتكم -أثابكم الله- أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا -رحمها الله- يسبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج
علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت، وفعلا قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا: هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة؟ وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة؟
أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء.
ج: وصية الميت على ما هي عليه، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16542)
س: توفي والدنا يرحمه الله بتاريخ 25 \ 7 \ 1411هـ، وقد أوصى بإخراج ثلث ما خلفه من مال في الأعمال الخيرية والحج والأضاحي، ولقد تم فرز ثلث ماله من العقارات التي خلفها يرحمه الله، والسؤال: هل دخل الثلث يحتسب من تاريخ وفاة والدنا يرحمه الله أو من تاريخ فرز الثلث، وإذا كان من تاريخ فرز الثلث فالدخل قبل الفرز لمن؟
ج: دخل الثلث يعتبر من فرزه وتعيينه؛ لأنه قبل ذلك كان مشاعا في التركة، غير معين ولا معروف، وحقه أن يفرز من جميع التركة بنمائها إذا كان لها نماء، وبعد ما فرز صار له نماؤه الخاص به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21)
بدراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته وجدت:
1 -
الاستفتاء ونصه:
لي أخ شقيق توفي على إثر حادث اصطدام بين سيارتين بتاريخ 5 \ 1 \ 1391هـ، في الرياض خلف ولدين من زوجة
مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى، هو موظف حكومي، والداه متوفيان خلف بعض النقود وبيتا، ترك وصية كانت مؤرخة في 1 \ 3 \ 1389 هـ ما نصه بالحرف:(ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقا لهم، أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي:
أ- هل له نصيب من معاشه التقاعدي؟
ب- هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين، أي أن البيت أكثر من الثلث؟
ج- هل له نصيب من الدية؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء؟
2 -
وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي.
صك صادر من محكمة الرياض بعدد 477 \ 4 وتاريخ 20 \ 6 \ 1391هـ، مختوم بختم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل يثبت هذا الصك صحة الوصية.
ج: وبعد دراسة اللجنة لهذه الأوراق كتبت الجواب التالي: حيث إن الوصية ثابتة بموجب الصك المشار إليه، فإنها تصح بثلث جميع المال، وهذا الثلث هو ثلث ما خلفه من نقود وأثاث وثلث البيت، وثلث الدية، فإذا كانت قيمة البيت مساوية لثلثه فيكون البيت ثلثا له، وإن كان الثلث أقل فينظر الوكيل ما فيه المصلحة للمتوفى ولمن هو وصي عليهم، وإن كان الثلث أكثر من قيمة البيت فالزائد يتصرف فيه الوكيل حسبما تقتضيه المصلحة للوقف، وأما التقاعد فيرجع فيه إلى مصلحة معاشات التقاعد، وأما التنازل فلا يجوز لك أن تتنازل عن نصيب أخيك من الدية وهو ثلثها؛ لأن في هذا ضررا عليه والوكيل لا يملك التصرف في هذا وما يماثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (219)
س: تجدون بطيه صورة من وصية جدي: ناصر بن ملحم، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات، ونظرا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضا جميع نخله لم يبق منه شيء، لذا أرجو الاطلاع على الوصية، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفا حكمها حكم النخل، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل؟ كتبت الجواب التالي: أما قول الموصى في صورة الوصية: (وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلا شرعيا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف
وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (415)
س: له أربع بنات وزوجة واحدة وشقيقة، ويملك بيتين ودكاكين تحت إحدى البيتين، ويرغب أن يجعل هذين البيتين مع الدكاكين وقفا على بناته وزوجته وأخته، وأنه يكون من الوقف للمسجد في رمضان تمر وقهوة ورز ولحم ليلة الجمعة وضحيتين يوم العيد الأكبر، وأن ثلث ماله يبنى به مسجد ويسأل عن الطريقة الشرعية.
ج: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو: أن المسلم يوصي بشيء من ماله ويكون في أعمال البر؛ لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله: أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث،
والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (1) » وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم (2) » رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار وغيرهم. فقد بين هذان الحديثان ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله، وأن الثلث هو الحد الأعلى للقدر الذي يوصي به، فهذا السائل السنة في حقه أن يوصي بثلث ماله، ويجعله في أعمال البر، فإن احتاج أحد من الورثة فله أن ينتفع من الغلة ولا حرج عليه في ذلك، ويترك ما بقي من المال يقتسمه الورثة على حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري المناقب (3936) ، صحيح مسلم الوصية (1628) ، سنن الترمذي الوصايا (2116) ، سنن النسائي الوصايا (3628) ، سنن أبو داود الوصايا (2864) ، مسند أحمد بن حنبل (1/176) ، موطأ مالك الأقضية (1495) ، سنن الدارمي الوصايا (3196) .
(2)
الطبراني 4 / 235 برقم (4129) ، كما رواه الإمام أحمد 6 / 441، والبزار (كشف الأستار) 2 / 139 برقم (1382) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. كما رواه الدارقطني 4 / 150، والطبراني 20 / 54 برقم (94) ، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
الفتوى رقم (3695)
س: ترك رجل وصية قال فيها: خرجت ثلث مالي وقدره: خمسة عشر ألف ليرة سورة لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام 1387 هـ وتوفي
هذا الرجل في عام 1400هـ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4562)
س: توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا، فهل أخرج له ثلث الفلوس (النقود) التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية؟
وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق؟ توفي والدي وهو مطلوب (8500 ريال) فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده؟ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول: إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي،
فهل يحق ثلث المتوفى أن يكون عندي أو أرغم أخاه الأكبر في أخذه؟ هل يجوز لي إن أبيع وأشري في ثلث المتوفى من أجل أن يتوفر له ويزود قدره؟ أفيدونا.
ج: أولا: يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من نقود وأغنام وأراض زراعية، لا ثلث النقود فقط، وذلك بعد تسديد دينه. ثانيا: تنفق غلة الوصية وربحها فيما عينه الموصي من وجوه البر، فإن لم يكن عين جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد. ثالثا: إن قبل أخو أبيك أن يتولى الوصية فالحمد لله، وإلا طلب من فضيلة قاضي الجهة التي بها الوصية أن يولي عليها من يراه أهلا لذلك من أولاد الموصي أو غيرهم. رابعا: التصرف في المال الموصى به ببيع وشراء ونحو ذلك يكون ممن تمت له ولاية الوصية، على حسب ما يرى فيه المصلحة لحفظها ونمائها، سواء كان من انتهت إليه ولاية الوصية أخا الميت أم غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7742)
س: لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويا ما يقارب سبعمائة ألف ريال أرى أن بعضا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم ففكرت ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفا على ذريتي من بعدي ذكورا وإناثا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة؟ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال.
ج: المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في
عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11354)
س1: والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف: هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟
ج1: المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد
بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثى إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: بالثلثين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (1) » أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا مرشدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الجنائز (1296) ، مسند أحمد بن حنبل (1/176) ، موطأ مالك الأقضية (1495) .
الفتوى رقم (450)
س: بعد دراسة اللجنة للسؤال ومرفقاته وجدت:
أ- وصية جاء فيها: وصت وضحى بنت حزام بأن البيت الذي شرت من حمدان أنه وقف لجزعا بنت فالح فيه ضحية لها ولوالديها، ولبنات بنت شعيل لها فيه ضحية لها ولوالديها، وهي مقابيل دراهم داخلة على وضحى للمذكورات، وهي بقلم عبد الله بن راشد بن عساكر مؤرخ 7 \ 7 \ 1374هـ.
2 -
وصية أخرى جاء فيها: هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها.. إلخ بقلم سعد بن حمد، مؤرخ في 25 \ 10 \ 90هـ. وعليها تصديق فضيلة الشيخ \ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في 27 \ 8 \ 1390هـ.
3 -
سارة بنت عبد العزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث؟
4 -
بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل؟
ج: حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى
بنت حزام لسارة بنت عبد العزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (17150)
س: أفيدكم أن والدي توفي وقد أوصى بوصية المرفق صورة منها، ونصها: لقد أوصى سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة وهو بأتم أوصافه المعتبرة شرعا وبحضور كل من: صالح بن حماد النصيف، وراشد بن عبد الله المرزوقة، وعبد الله بن سعود المرزوقة، فأوصى قائلا: "إنه يجب على من يفرغ الفلة الواقعة لي السويدي بأن عليه أن ينبه كاتب العدل أو القاضي الذي سيتولى الإفراغ باسمي بأن يكون الدور الأرضي وقفا في أضحيتين:
واحدة لي ولزوجاتي، والثانية لوالدتي وولدها راشد، وأما الدور العلوي فيسدد من أجاره ما علي من ديون، وبعد ذلك فهو تركة للورثة، والله الموفق". فأرجو من الله ثم منكم إثبات وصية والدي المدعو: سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة.
ج: إذا سدد ما على الميت من ديون فإن كان الموصى به من
الفلة المذكورة قدر ثلث مال الميت فأقل فالوصية صحيحة يجب تنفيذها على ما ذكر الموصي، أما إن كان الموصى به أكثر من ثلث ما ترك الميت بعد سداد ديونه فإن الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث إن لم يكن في الورثة قاصر، فإن كان في الورثة قاصر فليس على الولي التنازل عن شيء من حق القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16617)
س: لدي أمانة: مبلغ من المال وقدره تسعة وأربعون ألف ريال (49000) أودعته لدي عجوز كبيرة في السن، وهي أم زوجتي، وأوصتني بأنه لا أحد يعلم عن هذا المبلغ، وأن أقوم بالتصدق به عليها بعد وفاتها ووضعته في ذمتي لأن أتصدق به كله، ولا أحد يعلم عن هذا المال، كما أحيطكم علما بأن هذه العجوز لا أحد يقرب لها سوى خمس من البنات متزوجات، ولم يكن أحد منهن عندها في البيت، وإنني سوف أنفذ هذه الوصية وأخاف من إثم يلحقني من قبل البنات؛ لأن الوريث يلحق في ورث والده، أفيدوني جزاكم الله خيرا: هل أقوم بالتصدق في هذا
المبلغ كله أو بعضه أو ماذا أفعل؟ لأنني أريد تنفيذ الوصية وأخاف من الذنب من قبل بناتها، علما بأن هذا المبلغ لم تكتسبه من مال زوجها، بل إنه من قبل الضمان، وفاعلي الخير، وأيضا أحيطكم علما بأن البنات الخمس وجدن عندها بعد أن توفيت مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف (27000) وقمن بالتصدق على والدتهن من هذا المبلغ والباقي وضعنه في مسجد، وهذا خلاف الأمانة التي عندي، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم جزاكم الله خيرا عني وعن هذه العجوز بالإجابة على سؤالي.
ج: الوصية المذكورة لا تصح إلا في ثلث المال، والثلثان لورثتها إلا إذا سمحوا بالمبلغ كله بأن يتصدق به عنها، فعليك أن تخبر ورثتها بالوصية، فإن أقروها فنفذها، وإن لم يسمحوا فنفذها في الثلث فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19330)
س1: امرأة لديها بيت، وهي وحيدة وكبيرة في السن، وتريد أن توصي ببيتها إلى أولاد أخيها الذين هم من أمها، علما
بأن لديها إخوة من أبيها فمن أحق بالوصية؟ أفيدونا بذلك مأجورين.
ج1: الوصية لغير وارث جائزة بالثلث فأقل، أما ما زاد عن ذلك فيرجع فيه إلى الورثة المرشدين في نصيبهم، فإن أنفذوه وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19743)
س: عندي زوجة، ولنا -ولله الحمد- أولاد وبنات، بعضهم كبار وبعضهم صغار، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه، علما أن الكبار ليسوا بحاجة فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة
مثلا، وكيف نضمن أن الكبار لا يضرون بوالدتهم وإخوتهم الصغار بهذا المسكن؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الثلث والثلث كثير (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث (2) » لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك: يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الوصايا (2743) ، صحيح مسلم الوصية (1629) ، سنن النسائي الوصايا (3634) ، سنن ابن ماجه الوصايا (2711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) .
(2)
رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19925)
س2: هل يجوز لي أن أوصي بالمال الذي يكون معي، كبناء مسجد أو أي عمل خيري؟ علما بأن لدي إخوة وعددهم اثنان، وأن كل واحد منهم في وظيفة براتب شهري لا يقل عن 4000 ريال.
ج2: الوصية لا تجوز إلا بالثلث فما دون، ولا تجوز بأكثر من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
344 الفتوى رقم (344)
س: زوجها كان يحسن إليها في عشرتها وفي جميع حقوقها عليه، وأن لها بيتا ترغب تسبيله في أضحية وأعمال بر، وتسأل هل يجوز لها أن تشركه ووالديه في الأضحية مع أنها لم تر من أهله خيرا. من يوم جتهم إلى أن توفاه الله؟
ج: يجوز للسائلة أن تشرك زوجها ووالديه في الأضحية التي تريد تسبيل بيتها فيها وفي أعمال بر، ولا يمنع من ذلك أنها لم تر من أهله خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى قد رغب في العفو على العموم، فقال تعالى:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (1) وقال تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سورة البقرة الآية 237
(2)
سورة الشورى الآية 40
287 الفتوى رقم (287)
س: رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وقد أوصى بثلث ماله وعين مصرف هذا الثلث، ويوجد له ملك وتبعه مساييل، وقد باعت والدة الأمير ماجد جزءا من المساييل بحجة أنه تابع لها، وحصل فيها نزاع وأصلحت لنا والدة الأمير ماجد بنصف القيمة فهل يفرز ثلث هذه القيمة تبعا لثلث الملك أم المساييل وتوزع ميراثا ويبقى الثلث في الملك؟
ج: إذا ثبت وصية المتوفى، وأنه أوصى بالثلث، وأن هذه المساييل تابعة لهذا الملك، وأن الصلح الذي وقع صلح شرعي مستوف شروطه وانتفت عنه جميع الموانع التي تمنع صحته- فإن الوصية يدخل فيها ما يخصها من المساييل، فيؤخذ له الثلث منها أو من قيمتها إذا بيعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (18900)
س: والدي توفي يرحمه الله إثر حادث مروري من قبل هندي غير مسلم، وقد حكم القاضي له بدية، ومن قبل وفاته رحمه الله
قد أوصى بثلث ماله للصدقات وأعمال البر، وقد عملنا ذلك بعد توزيع إرثه. سؤالي يا صاحب الفضيلة: هل يؤخذ ثلث الدية ويدخل من الوصية التي أوصى بها قبل وفاته، أم توزع على الورثة كل يتصرف بها ما يشاء؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، حفظكم الله ورعاكم.
ج: الثلث المذكور يؤخذ من جميع تركة الميت من ديته وغيرها بعد سداد ديونه إن كان عليه ديون، فالمال الذي وزع من التركة قبل تنفيذ الوصية يسترجع ثلثه من أيدي الورثة كل منهم يرد ثلث ما أخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (885)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من عبد العزيز بن عواد إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2 \ 1479 وتاريخ
8 \ 10 \ 1394هـ، وملحقه المحال برقم 15644 \ 2، كما اطلعت اللجنة على صورتي الوثيقتين المرفقتين.
وبدراسة اللجنة للسؤال والوثيقتين وجدت:
1 -
وصية محمد بن إبراهيم بن عواد جاء فيها أنه أوصى بأن في ثلث ماله حجة فريضة الإسلام، وضحية على الدوام، وفيها شهادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مقحم وعبد الله بن بديع وكاتبه عبد الله بن علي بن مقحم سنة 1315 هـ في23 شوال.
2 -
وثيقة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف عليه أن ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد، وهم: والدته، وأخته، وابن عمه محمد بن عبد العزيز، حين ما تقاسموا التركة قرروا ثلث محمد الموصى به في حجة وأضحية بأثلة في الأرض المسماة بالشعيبة، أرضها وأثلها، ونصيبهم من إبراهيم -أعني: البنت وأمها- داخل في ثلث محمد؛ لأنهم ما قسموا تركة إبراهيم إلا بعد موت محمد، فصار جميع الأرض المذكورة وأثلها وقفا لمحمد المذكور فيما عين.
شهد على ذلك محمد بن سالم، وشهد به كاتبه الفقير إلى ربه محمد بن عبد العزيز الهلالي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 8 ب \ 1326، وعليه ختم الكاتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، شهد عندي الشاهدان المذكوران أعلاه على اتفاق ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد على تعيين الأرض المذكورة ثلثا لمورثهم المذكور وأقر عندي محمد بن عبد العزيز بن عواد بذلك، فتكون الأرض المذكورة وقفا ثابتا تصرف غلتها فيما نص عليه الموصي في حجة وأضحية على الدوام، قاله كاتبه إبراهيم بن عبد اللطيف 22 \ ب \ 1326 وعليه الختم.
3 -
والسؤال ونصه:
محمد بن إبراهيم بن عواد أوصى بأن ثلث ماله في حجة فريضة الإسلام وأضحية على الدوام، كما يتضح من الوصية المرفقة، وقد تم تقسيم تركة المذكور بعد وفاته بين ورثته وهم والدته وأخته وابن عمه، وكان نصيب الوصية فيها الأرض المسماة بالثسعيبة، كما يتضح من الوثيقة المرفقة، إلا أنه بعد تقسيم تركة المذكور وهو محمد بن إبراهيم بن عواد وإخراج ثلثه الموصى به تبين أن المذكور له إرث من جد جده. فأرجو إفادتنا هل يخرج من إرث الموصي من جد جده الثلث للوصية، أم أن الثلث لا يقع إلا على المال المعلوم للموصي حين الوصية؟ انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للوثيقتين والسؤال كتبت الجواب التالي: إذا كان الأمر كما ذكر، فما تبين من المال إرثا له من جد جده فهو على ثلثه منه؛ لأنه مالك له إلى حين الوفاة، فواقع الأمر
وكونه لا يعلم عن هذه الأرض أنها من مخلفات جد جده هذا لا أثر له، فلا يكون مانعا لسريان وصيته بالثلث عليه. وأما الورثة فبعد نزع ثلث الموصي مما تبين أخيرا فكل على حصته الورثية منها حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (456)
س: إن لجده ولدين، توفي أحدهما قبل وفاته وقال جده: هذه الأرض التي تحت يد ابني الميت لأولاده، ثم بعد مدة قال الجد: هذه الأرض التي تحت يدي ثلثاها لابني وثلثها لولد ابني المتوفى. وأسأل عن صحة هذا التصرف.
ج: إذا كان الورثة قد أجازوا هذا التصرف من مورثهم جد السائل؛ فبها ونعمت، ولا مانع من اعتباره وتنفيذه، أما إذا كان للورثة أو لبعضهم معارضة له في تصرفه فإن النظر في معارضتهم من اختصاص المحكمة الشرعية، أما القاصر فيبقى نصيبه على حاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (3340)
س1: كانت لي زوجة ولم تنجب أولادا، وعاشت معي 35 سنة، وقد تبنت ولدا لي من زوجة سابقة بعد ما توفت أمه، وكان عمره سبعة أشهر، وفي شهر شعبان طلبت مني زيارة أقارب لها (أولاد عمها) . وصامت رمضان عندهم وأتبعتها ستة من شوال، وبعد ما أتمت صيام الست من شوال أحست بمرض، ونقلت إلى المستشفى حيث انتقلت إلى رحمة الله في المستشفى، وقبل أن تنتقل إلى رحمة الله وعلى فراش المرض في المستشفى عند اللحظات الأخيرة من عمرها أوصت أولاد عمها بالآتي:
1 -
جميع الذهب من أساور ورشرش وخواتم يعطى أخاها عايد.
2 -
حفيظة نفوس ومعها سندات بمبلغ خمسة آلاف أو أكثر بقليل تعطى محمد وهو ابنها بالتبني.
وكذلك يوجد لها بعض الأثاث من فرش وملابس عندي في البيت أقوم الآن ببيعه في المزاد العلني لأحفظ قيمته نقودا حتى يتم تقسيم الميراث وهي لها أخوان فقط وعمتان.
والسؤال:
أ- هل ما أوصت به يعتبر صحيحا ويخرج من الميراث، أو أن هذه الوصية باطلة لكونها عندما أحست بالموت؟
2 -
هل يحق لي أن أبيع أثاثها قبل حضور الورثة لأني أرغب في الرحيل إلى منطقة أخرى ونقله يسبب لي مشقة؟
3 -
من الذي يرث شرعا وكم نصيب كل منهم؟
ج1: تبنيها لولدك من المرأة الأخرى حرام، ولا يعتبر بذلك ولدا، أما وصيتها لأخيها بما ذكر من المال فهي غير جائزة لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، فإن لم يرضوا وضعت مع تركتها لتقسم ميراثا بين الورثة، وإن كان فيهم قاصر فيبقى نصيبه على ملكه. وأما وصيتها للولد الذي تبنته فجائز في حدود ثلث مالها، وما زاد عنه يرد إلى التركة إلا إن أجازه الورثة. وأما أنصبة الورثة فلزوجها النصف، ولأخويها الباقي تعصيبا إن كانا شقيقين لها، أو كانا أخوين لها من أبيها، أما إن كان أحدهما شقيقا والآخر من أبيها فإن الباقي يكون للشقيق وذلك بعد تسديد ما عليه من دين إن كانت مدينة، وتنفيذ ما أوصت به وصية شرعية لمن تبنته، ولا شيء لعمتيها، ولا يجوز لك بيع الأثاث
ولا التصرف فيه إلا بإذن سائر الورثة لتعلق حقهم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2984)
س: أخبر سماحتكم أن أخي عبد الرحمن بن عبد العزيز روضان سبق أن مرض ودخل المستشفى بالرياض وفي أثناء وجوده به أشهد الأخ سليمان بن إبراهيم بن وايل وهو ثقة بأن يجعل ثلث ماله في عمارة مسجد، وأن يعطى أخوه فهد من تركته مائة ألف ريال، وزوجته سبعين ألف ريال، ثم شفي وخرج من المستشفى ومكث أكثر من أربعة شهور، ثم قدر الله عليه وقتل فجأة رحمه الله وكانت وفاته عن أم وزوجة وأخوين لأب، وأخ لأم وأخت لأب، فنرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن صحة ما أوصى به، وكيفية قسمة ميراثه جزاكم الله خيرا؟
ج: أولا: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في آخره:«إلا أن يشاء الورثة (2) »
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
(2)
رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
ثانيا: مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية. ثالثا: تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهما متساوية: الأم السدس (عشرة من ستين) ، ولزوجته الربع (خمسة عشر من ستين) ، ولأخيه لأمه السدس (عشرة من ستين) ، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (5175)
س7: شخص له من الأولاد تسعة أفراد قام بإتمام تعليم بعضهم، وحينما حال زواج البعض قام ببناء مساكن مناسبة للزواج فيها والمعاونة على تأسيس بيت الزوجية لهم، وكان في نيته مساواة الجميع في ذلك، ولكن وافته المنية قبل إتمام تعليم وتزويج البعض، فأوصى بجزء من المال لهذا الغرض، وبقية المال يوزع حسب الشريعة على التسعة الأفراد، فقيل: إن هذا المال
مال الجميع، ولا وصية لوارث، واقترح البعض أن يتنازل الجميع عن نصيبهم في هذا الجزء من المال على أن تكون هبة منهم لمن لم يتم تعليمه وزواجه بعد، فهل وصية الأب غير صحيحة وإنه فعلا لا وصية لوارث، وهل تنازل البعض عن هذا الجزء من المال صحيح، وهل يجوز لمن سينتفع بهذا القدر من المال قبول هذه الهدية من أخوته؟
ج 7: إن أمضى الورثة المرشدون هذه الوصية في حقهم فلا بأس، ويطيب للموصى لهم أن يأخذوها، وإن لم يمضوا ذلك فمرجع ذلك المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10617)
س1: رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة، وقد توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادا وبنات، ويريد هذا الرجل أن يجعل نصيب ابنه الأكبر من الميراث لأولاد ولده الكبير المتوفى، فهل هذا يجوز شرعا، وإذا لا يجوز إنزال الأبناء محل أبيهم في الميراث وهو متوفى فهل يجوز للجد أن
يوصي لأولاد ولده من ماله قبل أن يتوفى وبنفس قيمة الميراث التي تلحق الأب لو كان حيا بعد وفاة أبيه؟
ج1: يجوز للرجل أن يجعل لأولاد ولده نصيب أبيهم لو كان حيا يعطيهم إياه في حال صحته، ويجوز له أن يوصي لأولاد ابنه إذا لم يكونوا وارثين من جدهم في حدود الثلث إذا لم يكن له وصية إلا هذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10799) ،
س1: يوجد لدي فلة دورين في الرياض وأحب أن أوصي بها لأولادي وزوجتي، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
ج1: لا ينبغي الإيصاء للورثة؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (1) » لكن يشرع لك أن توقف المسكن المذكور لسكنى المحتاج من الورثة، مع القيام بصيانته عند اللزوم.
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16122)
س: والدي له ثلاثة أولاد وخمس بنات، ولديه أغنام وأوصاني بوصية، وهو على قيد الحياة الآن، هي: أنه عندما يتوفى أن أعطي بنتين من بناته كل واحدة ملي يديها من الغنم قبل قسمة المال، ثم تأخذ كل واحدة منهن نصيبها من هذا المال مع باقي الورثة، وحجته في ذلك أن البنتين يشتغلن معه في الأغنام، وقال: يتصدق عني بخمسة آلاف ريال منها غداء أو عشاء الدفانة، والباقي يوزع على المحتاجين.
ج: الواجب أولا وفاء ديون المتوفى، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة، وأما وصيته للبنات فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا وصية لوارث (1) » إلا إذا رضي الورثة، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية.
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15031)
س1: تقدم لنا شخص يرغب إثبات وصية والده بصك شرعي، حيث إنها بورقة عادية، وقد تضمنت هذه الوصية: أن يعطي أبناءه الذين لم يتزوجوا على عشرين ألف ريال من تركته، مساعدة لهم في زواجهم، وأسوة بإخوتهم الذين قد تزوجوا، حيث قد ساعدهم بمثل هذا المبلغ، فنأمل إفادتنا حفظكم الله:
هل تصح هذه الوصية مع أنها وصية لوارث أم لا إذا لم يجزها الورثة؟ حفظكم الله ورعاكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج1: لا مانع من تنفيذ الوصية إذا كان الأبناء الموصى لهم قد تأهلوا للزواج قبل وفاة أبيهم، وتكون من رأس المال مراعاة للعدل بينهم وبين إخوتهم الذين تم تزويجه لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18918)
س: لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم. فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك.
ج: يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل؛ لأنهم غير وارثين منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1581)
س: له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما، وهما (منصور وصالح) ، وأنه من أجل هذا كتب في وصيته بأن منصورا وصالحا لا يرثان مما خلفه إلا إن تابا، هذا ويطلب الإفادة عن صحة هذه الوصية؟
ج: لا تجوز هذه الوصية؛ لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به، خاصة بين الأولاد؛ لما روى أحمد وأبو داود
رحمهما الله، عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (1) » ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، «أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: " فأرجعه (2) » وفي لفظ مسلم فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (3) » فرجع أبي في تلك الصدقة، إلا أن يثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما، كترك الصلاة حال وفاتك، فإنه لا إرث لهما وإن لم توص بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (4) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
(2)
مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .
(3)
مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .
(4)
البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)
السؤال الأول من الفتوى رقم (9421)
س1: هل يجوز للمسلم أن يوصي أنه إذا مات تبرع بجثته إلى معهد علمي أو جامعة؟ وهل يجوز للطالب أن يشرح جثة ميت ويفصلها عن بعضها البعض كما يعمل الآن في أوربا؟
ج: لا يجوز له أن يوصي بالتبرع بجثته لمعهد علمي أو لجامعة لتشرح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8047)
س: فيه امرأة ولها زوج وولي، وهي حامل وقد آذاها حملها في بطنها حتى مات في بطنها الجنين، فوكلتهما أنها إذا وضعت في قبرها أن يشقوا بطنها ويستخرجوا الولد من بطنها، وبالفعل شقوا بطنها وأخرجوا الولد ميتا من بطنها، فوجد مشوه الخلقة، كبير الحجم، طويل الشعور، فوق كتفيه، ودفن لحاله بجانبها، وهذه القضية قبل خمس سنوات، وحيث ليس هناك خطوط تؤهل إلى البلد التي بها مستشفيات وهم في رأس جبل طلات، المسمى: آل علي بني مالك، وقد ندموا بعد ما فعلوا على عملهم هذا وتنفيذ وصية المرأة المذكورة فما يلزمنا في ذلك؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
ج: ما كان ينبغي للمذكورين أن ينفذوا هذه الوصية ولو أوصت بها؛ لأنها وصية بتمثيل ميت، وذلك محرم، وعليهما أن
يتوبا إلى الله ويستغفراه من تلك الفعلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8472)
س: إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد، وقد أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه، وقد بقيت الوصية كما هي عليه لم تتغير بعد إنجابي لولده منه في حياته، وكان عمر ابني عند وفاته خمس سنوات، وقد توفاه الله منذ سبع عشرة سنة، ولا زالت الوصية على حالها، أرجو من سماحتكم توضيح الفتوى الشرعية إزاء مطالبتي بتنفيذ الوصية التي ذكر بأن أعتق من ثلث ماله، أم لا يحق للرقيقة شيء من الوصية لعتقي بعد وفاته وإنجاب ولدي منه، وهل يحق للرقيقة أن ترث سيدها بعد وفاته وقد أصبحت أما لأحد أبنائه مثل زوجاته الحرائر؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأولا: لا حق لك في شيء من وصية المذكور؛ لأن الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته، وقد صرت حرة بوفاته؛ لأنك أم ولده.