الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسب ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين؛ عملا بالقرآن، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جرى العمل في الأسرى بعده على ما كان عليه في زمنه بإجماع الأئمة، فإن وجدت اليوم حروب شرعية بين المسلمين والكفار وكتب النصر فيها للمسلمين، وأسروا بعض الكفار- فلإمام المسلمين الحكم فيمن أسر منهم بالمن، أو الفداء، أو القتل، أو الاسترقاق، حسب ما يراه مصلحة للمسلمين؛ عملا بالكتاب والسنة، وإن لم توجد حروب شرعية فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه، أما من ثبت رقه من قبل في حرب شرعية واستمر رقه بالتوالد والتوارث فهو على رقه حتى تتاح له فرصة التحرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5311)
س5:
هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد
؟
ج5: أصل الاسترقاق من الأسرى الذين يستولي عليهم المؤمنون في جهادهم الكفار، ويرى قائد جيش المؤمنين. توزيعهم
على الغانمين، فمن كان منهم من نصيب مسلم فهو عبده أو أمته، ومن تناسل من الإماء فهو عبد أو أمة، إلا إذا كان حمل الأمة من سيدها، وبذلك يعرف أن العبودية قد تستمر إلى وقت لا جهاد فيه، لكن عن طريق استيلاد الإماء من غير أسيادهن، ومن تحرر من العبيد والإماء لا يصير عبدا أو أمة بعد إلا إذا سبي كافرا في جهاد المسلمين للكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5726)
س4: ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد، هل هم عبيد أم لا يصح؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينا؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام.
ج4: أولا: من استرق في حرب إسلامية، أو كان مستولدا من أمة مسترقة كذلك -إذا كان من غير سيدها- فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا