الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أوقاف تتعلق بالمقابر
السؤال الأول من الفتوى رقم (1202)
س1: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟
ج1: لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد، ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16066)
س: لي عم فاضل كريم، تبرع بأرض كبيرة في بلدتنا (البكيرية) تبرع بها لتكون مقبرة للمسلمين، ومساحتها كبيرة وموقعها مناسب، وبعد ذلك بأيام قليلة عرض عليه أحد الأخيار أن يستثني من هذه الأرض الكبيرة قطعة صغيرة، تكون على الشارع ليستفاد منها في مجالات الاستثمار، وتكون وقفا على المقبرة ومشاريع الخير، وتسلم مباشرة إلى الجمعية الخيرية بالبكيرية لتتولى متابعتها والإشراف عليها، حيث إن لذلك مردودا كبيرا، ونفعا عظيما يرجع على المقبرة واحتياجاتها، على مجالات أخرى من مجالات الخير والبر، على أن ذلك لا يؤثر في مساحة المقبرة نظرا لكبرها، وهو الآن يعرض الأمر على سماحتكم لإرشاده وبيان الحكم في ذلك. فأرشدونا أثابكم الله لما فيه الخير والمصلحة العامة للمسلمين.
ج: لا يجوز للذي أوقف الأرض مقبرة أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر، بل تبقى جميعها مقبرة لموتى المسلمين كما أوقفها؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه لما استشاره في أرض له بخيبر «تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب (1) » .
(1) صحيح البخاري الوصايا (2764) ، صحيح مسلم الوصية (1633) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16624)
س: نحن من أبناء اليمن المقيمين بالمملكة ولدينا مدرسة باليمن أقيمت بمقبرة تخدم قريتنا وقرى مجاورة لها، وعليها إقبال شديد يفوق طاقتها، وعدد الطلاب يزيد فيها سنة بعد سنة، وعمر المدرسة أكثر من أربع عشرة سنة، وقد أنشئت جمعية بالمنطقة خيرية تخدم من خلالها كتاب الله وسنة رسوله، وتساعد المحتاجين قدر استطاعتها، وهي حديثة، وقد تقدم أحد المحسنين إلى الجمعية بالتبرع بإنشاء فصل إضافي للمدرسة المذكورة من خلال الجمعية الخيرية؛ رغبة منه بالتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تبرع أحد المحسنين أيضا بأرض أوقفها لله تبعد عن المدرسة الحالية زهاء خمسمائة متر تقريبا، فإذا عملنا الفصل بالأرض فالمتبرع بها (الجديدة) يصعب على المدرسين التنقل إليه، والجمعية لا تستطيع أن تنشيء مدرسة أخرى على نفقتها، والمدرسة بحاجة ماسة للفصل المتبرع به؛ لكثرة الطلاب الموجودين بها، والسؤال هو: