المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٩

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترغيب في تأديب الأولاد]

- ‌[الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه]

- ‌[الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد علي سيده]

- ‌[ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس]

- ‌[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة]

- ‌[الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين]

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب]

- ‌[الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا]

- ‌[الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة]

- ‌[ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما]

- ‌[الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك]

- ‌[الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة]

- ‌[الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه]

- ‌[الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة تتفه]

- ‌[الترهيب من خضب اللحية بالسواد]

- ‌[ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة]

- ‌[الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء]

- ‌[كتاب الطعام وغيره]

- ‌[الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها]

- ‌[الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة وتحريمه على الرجال والنساء]

- ‌[الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح]

- ‌[الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها]

- ‌[الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر]

- ‌[الترغيب في الاجتماع على الطعام]

- ‌[الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا]

- ‌[الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين]

- ‌[الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة]

- ‌[الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل]

- ‌[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها]

- ‌[كتاب القضاء وغيره]

- ‌[الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة لا سيما لمن لا يثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك]

- ‌[ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم]

- ‌[ترهيب من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلا وفي رعيته خير فيه]

- ‌[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما]

- ‌[الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالما]

- ‌[الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم]

- ‌[الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك]

- ‌[ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل]

- ‌[الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها]

- ‌فصل

الفصل: ‌[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها]

[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها]

3274 -

عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده رواه أبو داود والترمذي وقال لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث انتهى

(1)

.

قال الحافظ قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام قال البيهقي وكذلك مالك بن أنس كرهه وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه واحتج

(1)

أخرجه الطيالسي (690)، وابن أبي شيبة في المسند (461)، وأحمد 5/ 441 (24229)، وأبو داود (3761)، والترمذي في السنن (1846)، وفي الشمائل (178)، والبزار (2519) و (2520)، والطبراني (6/ 238 رقم 6096)، وابن عدي (7/ 168) و (7/ 170)، والحاكم 3/ 106، و 4/ 106 - 107، وتمام الرازي في فوائده (963) و (964)، والبيهقي في السنن (7/ 450 رقم 14604)، وفي الشعب (8/ 5 - 6 رقم 5421)، وفي الآداب (486)، والبغوي في شرح السنة (2833) و (2834).

وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. وضعفه الألباني في الضعيفة (168) وضعيف الترغيب (1305).

ص: 464

بالحديث يعني حديث ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بالطعام فقيل ألا تتوضأ قال لم أصل فأتوضأ رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة

(1)

.

3275 -

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع رواه ابن ماجه والبيهقي والمراد بالوضوء غسل اليدين

(2)

.

قوله: عن سلمان رضي الله عنه تقدم الكلام على سلمان الفارسي.

قوله صلى الله عليه وسلم: "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" ومعنى البركة في الوضوء عظم فائدة الطعام باستعمال النظافة فيستحب مسح اليد من الطعام وغسل اليد أولى لزوال الزهومة لقوله: "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده"، وفي حديث أنس الذي بعده:"من أحب أن يكثر الله تعالى خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداءه وإذا رفع" قال الحافظ رحمه الله: المراد بالوضوء

(1)

أخرجه أحمد 1/ 282 (2590) و 1/ 359 (3446)، ومسلم (118 و 119 و 120 - 374)، والترمذي (1847)، وأبو داود (3760)، والنسائي في المجتبى 1/ 325 (137) والكبرى (169)، وابن خزيمة (35)، وابن حبان (5208). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

(2)

أخرجه ابن ماجه (3260)، وابن عدى في الكامل (7/ 198)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (686)، والبيهقي في الشعب (8/ 8 رقم 5424)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (18/ 32). وقال الألباني في الضعيفة (117) وضعيف الترغيب (1306): منكر.

ص: 465

هنا غسل اليدين [وقول بعض الشافعية: المراد به هنا الوضوء الشرعي، ليس في محله لتصريح أصحابنا بأن الوضوء الشرعي ليس صفة عند الأكل]، وحمله القاضي عياض

(1)

على اللغوي وجعل المراد غسل الكفين أيضًا، وحكي اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكي الحافظ المنذري الكراهة أيضًا فقال: وقد كان سفيان يعني الثوري يكره الوضوء قبل الطعام، قال المنذري: قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس كرهه وكذلك أصحابنا الشافعي استحب تركه واحتج بالحديث يعين حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتى الخلاء ثم أنه رجع فأتى بالطعام فقيل له ألا تتوضأ، قال:"لم أصلي فأتوضأ"

رواه مسلم أبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا: فقال "إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة" أ. هـ، قال النووي في شرح مسلم

(2)

: أما لم أصلي (أما لم) فبكسر اللام وفتح الميم، وأصلي بإثبات الياء في آخره وهو استفهام إنكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن، والظاهر أن المراد الوضوء الشرعي، أ. هـ.

ففيه: عدم إيجاب الوضوء قبل الأكل وهو مجمع عليه، واختلف في استحبابه أيضًا فنفته المالكية وغيرهم كما تقدم وأثبته غيرهم فقال القرطبي

(3)

:

(1)

إكمال المعلم (6/ 502 - 503)، وشرح النووي على مسلم (4/ 70).

(2)

شرح النووي على مسلم (4/ 69 - 70).

(3)

المفهم (17/ 27).

ص: 466

وقد ذهب قوم إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما روى الترمذي من حديث سلمان أنه عليه السلام قال: "بركة الطعام الوضوء قبله" الحديث، وروى أنه عليه السلام قال:"الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" واشتهر في الإحياء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم"

(1)

كذا رواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضى عن آبائه متصلا، وكلها ضعيفة ولا يصح شيء منها وكرهه قبله كثير من أهل العلم منهم سفيان الثوري ومالك والليث، وقال مالك: هو من فعل الأعاجم واستحسنوه بعده والله أعلم قاله في الديباجة، وقال غيره: قال علي بن المديني قال يحيى بن سفيان: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام

(1)

أخرجه القضاعى في مسند الشهاب (310) من طريق سهل بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، متصلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، ويصح البصر". وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 164 رقم 7166) عن ابن عباس بلفظ: "الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين". وقال الهيثمي في المجمع 5/ 23 - 24: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه نهشل بن سعيد، وهو متروك.

قال العراقى في تخريج الإحياء (433): أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلا، وللطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس "الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر" ولأبي داود والترمذي من حديث سلمان "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" وكلها ضعيفة. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 202): وفي مسند الشهاب بإسناد مظلم إلى سهل بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده - متصلا - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر، وبعده ينفى الهم ويصح البصر. وقال الألباني موضوع الضعيفة (4763) وضعيف الجامع (6160).

ص: 467

وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة، أ. هـ، قال العلماء في قوله تعالى:{إِلَّا اللَّمَمَ}

(1)

اللمم: ما دون الشرك، وقيل: النظرة من غير عمد وهو مغفور فإذا عاد فهو ذنب.

3276 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه

(2)

.

ورواه ابن ماجه أيضًا عن فاطمة رضي الله عنها بنحوه الغمر بفتح الغين المعجمة والميم بعدهما راء هو ريح اللحم وزهومته

(3)

.

(1)

سورة النجم، الآية:32.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 293 (26218) والأدب (17)، وأحمد 2/ 263 (7684) و 2/ 344 (8649) و 2/ 537 (8649)، والدارمى (2227)، والبخاري في الأدب المفرد (1220)، وأبو داود (3852)، وابن ماجه (3297)، والترمذي (1860)، والنسائي في الكبرى (6878) و (6879)، والبزار (7779) و (9226 و 9227)، وابن حبان (5521)، والبغوى في الجعديات (2674)، وأبو إسحاق البغدادي في الأول من أماليه (81 و 82)، وابن الأعرابى (221) و (233) و (273)، وابن عدى في الكامل (5/ 295)، والحاكم 4/ 137، والبيهقي في الشعب (5429 - 5431) والكبرى (7/ 450 رقم 14605) و (7/ 450 - 451 رقم 14606). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم. وصحح الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 579) سنده على شرط مسلم. وجوده الألباني في المشكاة (4219)، وصححه في الروض النضير (823)، وصحيح الترغيب (2166).

(3)

أخرجه ابن ماجه (3296) وأبو يعلى (6748) ومن طريقه المزى في تهذيب الكمال (19/ 248). قال البوصيرى في الزجاجة 4/ 14: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف. =

ص: 468

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء" الحديث، الغمر: هو ريح اللحم وزهومته، قاله الحافظ، وقال غيره: الغمر بالتحريك أي وسخ ودسم وزهومة من اللحم كالوضر من السمن، وقد غمرت يداه غمرا، قاله صاحب المغيث

(1)

، وقال في الغريب

(2)

: الغمر بالتحريك الدسم والزهومة من اللحم والوضر من السمن واللبن والزبد والسهك من السمك وصدأ الحديد، تقول: يدي غمرها اللحم ووضرها السمن وضمرها سهكها السمك فظهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما خص الغمر بالذكر لأن السهك عندهم قليل، لأن بلادهم بلاد بر فلذلك لم يذكر السهوكة، وأما الوضر وهو من اللبن والسمن فلم يذكره لأنه دون الغمر في تغير الرائحة ولأن الغالب عليهم ألبان الإبل والفأرة لا تقرب ألبان الإبل ويظهر أنه عليه السلام إنما أمرهم بذلك في الغمر لأن أكل اللبن والسمن عليهم غالب بخلاف اللحم ونحوه مما له غمر، روى الحافظ أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذي من حذاءه"

(3)

، أ. هـ

= وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2167)، وحسنه في الروض النضير (823).

(1)

المجموع المغيث (2/ 576).

(2)

غريب الحديث للحربى (1/ 1069 - 1070) والنهاية (3/ 385) ولسان العرب (5/ 32).

(3)

أخرجه أبو يعلى (5567)، ومن طريقه أخرجه ابن عدي في المجروحين (3/ 84)، وابن حبان في المجروحين (3/ 84)، والطبراني كما في مجمع البحرين (4050). وقال =

ص: 469

قال ابن بطال

(1)

: قال ابن وهب: سئل مالك عن الحديث الذي جاء من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه، فقال: لا أعرف هذا الحديث، وقد سمعت أنه كان يقول:"منديل عمر بطن قدميه" وما كان إلا هذا شيء حدث والحديث الذي لم يعرفه مالك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام وفي يده غمر لم يغسله" الحديث، وقد تكلم الحافظ على سهيل، وقيل لمالك: أيغسل يده بالدقيق قال غيره أعجب إلي منه ولو فعل لم أر به بأسًا، قد تمندل عمر بباطن قدميه، وروى ابن وهب في الجلبان وشبهه أنه لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام وقد يدهن جسده بالزيت والسمن، وسئل أشهب عن الوضوء بالدقيق والنخالة فقال: لا علم لي به

(2)

والله أعلم. قاله في الديباجة.

3277 -

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه رواه الترمذي والحاكم كلاهما عن يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عنه وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة انتهى وقال

= الهيثمي في المجمع 5/ 30: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. وضعفه جدا الألباني في الضعيفة (4561).

(1)

شرح الصحيح لابن بطال (9/ 505 - 506).

(2)

وزاد ابن بطال: ولم يتوضأ به إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب (9/ 506)، والتوضيح (26/ 240، 241) لابن الملقن.

ص: 470

الحاكم صحيح الإسناد قال الحافظ يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب واتهم لا يحتج به لكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشار إليه الترمذي وقال البغوي في شرح السنة حديث حسن وهو كما قال رحمه الله فإن سهيل بن أبي صالح وإن كان تكلم فيه فقد روى له مسلم في الصحيح احتجاجا واستشهادا وروى له البخاري مقرونا وقال السلمي سألت الدارقطني لم ترك البخاري سهيلا في الصحيح فقال لا أعرف له فيه عذرا وبالجملة فالكلام فيه طويل وقد روى عنه شعبة ومالك ووثقه الجمهور وهو حديث حسن والله أعلم

(1)

.

قوله: وعنه رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم" قوله: "إن الشيطان حساس لحاس" أي كثير اللحس لما يصل إليه تقول لحست الشيء ألحسه إذا أخذته بلسانك ولحاس للمبالغة والحساس الشديد الحس والإدراك قاله في النهاية

(2)

والله أعلم.

(1)

أخرجه الترمذي (1859)، والحاكم 4/ 119 و 137، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2837)، وابن عدى في الكامل (8/ 472). وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع، فإن فيه يعقوب بن الوليد كذبه أحمد، والناس. وقال ابن عدى: وهذه الأحاديث، عن ابن أبي ذئب لا يرويها، عن ابن أبي ذئب غير يعقوب بن الوليد، عن أبي هريرة كلها غير محفوظة. قال الألباني في ضعيف الترغيب (1307) والضعيفة (5533) وضعيف الجامع (1476): موضوع.

(2)

النهاية (4/ 237).

ص: 471

3278 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه رواه البزار والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح إلا الزبير بن بكار وقد تفرد به كما قال الطبراني ولا يضر تفرده فإنه ثقة إمام

(1)

.

3279 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه رواه الطبراني بإسناد حسن الوضح بفتح الواو والضاد المعجمة جميعا بعدهما حاء مهملة والمراد به هنا البرص

(2)

.

وفي الباب أحاديث بمعناه.

* * *

(1)

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1219)، والبزار كما في كشف الأستار (2886)، والطبراني في الأوسط (1/ 159) و (3/ 314)، وابن عدى في الكامل (2/ 102)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 327). قال البزار: قد اختلف فيه عن الزهري، فقال ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله مرسلا، وقال عقيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وقال سفيان بن حسين: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وقال الهيثمي في المجمع 5/ 30: رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثقة وقد تفرد به كما قال الطبراني. وصححه الألباني في الصحيحة (2956) وصحيح الترغيب (2168).

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 35 رقم 5435)، وأبو نعيم في الطب (129) و (154)، والبيهقي في الشعب (8/ 10 رقم 5428). وقال البيهقي: هكذا رواه عقيل بهذا الإسناد عنه موصولا وخالفه معمر، فرواه فيما (يعني عن أبي هريرة). وقال الهيثمي في المجمع 5/ 30: رواه الطبراني وإسناده حسن. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1308): منكر.

ص: 472