المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٩

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترغيب في تأديب الأولاد]

- ‌[الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه]

- ‌[الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد علي سيده]

- ‌[ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس]

- ‌[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة]

- ‌[الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين]

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب]

- ‌[الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا]

- ‌[الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة]

- ‌[ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما]

- ‌[الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك]

- ‌[الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة]

- ‌[الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه]

- ‌[الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة تتفه]

- ‌[الترهيب من خضب اللحية بالسواد]

- ‌[ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة]

- ‌[الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء]

- ‌[كتاب الطعام وغيره]

- ‌[الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها]

- ‌[الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة وتحريمه على الرجال والنساء]

- ‌[الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح]

- ‌[الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها]

- ‌[الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر]

- ‌[الترغيب في الاجتماع على الطعام]

- ‌[الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا]

- ‌[الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين]

- ‌[الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة]

- ‌[الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل]

- ‌[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها]

- ‌[كتاب القضاء وغيره]

- ‌[الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة لا سيما لمن لا يثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك]

- ‌[ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم]

- ‌[ترهيب من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلا وفي رعيته خير فيه]

- ‌[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما]

- ‌[الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالما]

- ‌[الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم]

- ‌[الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك]

- ‌[ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل]

- ‌[الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها]

- ‌فصل

الفصل: ‌[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة]

[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة]

3074 -

عَن أبي مُوسَى رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ كل عين زَانِيَة وَالْمَرْأَة إِذا استعطرت فمرت بِالْمَجْلِسِ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صحيحيهم وَلَفْظهمْ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رِيحهَا فَهِيَ زَانِيَة وكل عين زَانِيَة رَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

(1)

.

قوله: عن أبي موسى رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية"، استعطرت أي استعملت العطر وهو الطيب. اللوحة

(2)

.

يعني إذا استعطرت المرأة فمرت بمجلس أو مسجد فقد هيجت الشهوة بعطرها وحملت الرجال على النظر إليها فكل من نظر إليها فقد زنا بعينه

(1)

أخرجه أحمد 4/ 400 (19887) و 4/ 413 (20025) و 4/ 418 (20061)، وعبد بن حميد (557)، وأبو داود (4173)، والترمذي (2786)، والبزار (3033)، والنسائي في المجتبى 8/ 84) (5170) والكبرى (9361)، وابن خزيمة (1681)، وابن حبان (4424)، والحاكم (1/ 50). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في المشكاة (1065) وصحيح الترغيب (2019).

(2)

اللوحة 111 تكرار للوحة 110.

ص: 87

والمراد بالزنا هنا الزنا المجازي لا الحقيقي، وأما قوله "فهي كذا وكذا، يعني: زانية" ومعناه: أنها بمنزلة الزانية في الإثم وأما إذا لم تقصد ذلك فلا تسلم من الإثم كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "ليخرجن وهن تفلات" أي: غير متطيبات وكل ذلك في شرعنا وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل أولا؟ كل ذلك محتمل والله تعالى أعلم.

3075 -

وَعَن مُوسَى بن يسَار رضي الله عنه قَالَ مرت بِأبي هُرَيْرَة امْرَأَة وريحها تعصف فَقَالَ لَهَا أَيْن تريدين يَا أمة الْجَبَّار قَالَت إِلَى الْمَسْجِد قَالَ وتطيبت قَالَت نعم قَالَ فارجعي فاغتسلي فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول لَا يقبل الله من امْرَأَة صَلَاة خرجت إِلَى الْمَسْجِد وريحها تعصف حَتَّى ترجع فتغتسل رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه

(1)

.

قَالَ بَاب إِيجَاب الْغسْل على المطيبة لِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد وَنفى قبُول صلَاتهَا إِن صلت قبل أَن تَغْتَسِل إِن صَحَّ الْخَبَر قَالَ الْحَافِظ إِسْنَاده مُتَّصِل وَرُوَاته ثِقَات وَعَمْرو بن هَاشم الْبَيْرُوتِي ثِقَة وَفِيه كَلَام لَا يضر وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(1)

أخرجه أبو شعيب الحرابي في فوائده (26)، وأبو يعلى (6385)، وابن خزيمة (1682)، والسراج (817)، والبيهقي في الكبرى 3/ 191 رقم (5375) و (3/ 348 - 349 رقم 5973). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (2020).

وأخرجه الحميدي (1001)، وأحمد 2/ 246 (7473) و 2/ 461 (10075)، وعبد بن حميد (1461)، وابن ماجه (4002)، وأبو داود (4174)، وأبو يعلى (6479)، وابن حبان في المجروحين (2/ 128) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد يعني مولى أبي رهم عن أبى هريرة. وصححه الألباني في الصحيحة (1031).

ص: 88

وَابْن مَاجَه من طَرِيق عَاصِم بن عبيد الله الْعمريّ وَقد مَشاهُ بَعضهم وَلَا يحْتَج بِهِ وَإِنَّمَا أمرت بِالْغسْلِ لذهاب رائحتها وَالله أعلم.

قوله: وعن موسى بن يسار رضي الله عنه. [المدني مولى قيس بن مخرمة، سمع: أبا هريرة.

وعنه: ابن أخيه محمد بن إسحاق، وداود بن قيس، وعبد الرحمن ابن الغسيل، وثقه ابن معين].

قوله: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار، قالت إلى المسجد، قال: وتطيبت، قالت: نعم، قال ابن الأثير في النهاية

(1)

: اسم الله تعالى الجبار معناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي، وقيل هو العالي فوق خلقه، وفعال من أبنية المبالغة، ومنه قولهم: نخلة جبارة، وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول، وأما قوله:"يا أمة الجبار" إنما أضافها إلى الجبار دون باقي أسماء الله تعالى؛ لاختصاص الحال التي كانت عليها من إظهار العطر، والبخور، والتباهي به، والتبختر في المشي. أ. هـ

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ امرأة فلم ترعو إلى عظته، فقال:"دعوها فإنها جبارة"

(2)

أراد أنها تتكبر عن قبول الحق، وكذلك كل عات من الملوك لا

(1)

النهاية (1/ 235).

(2)

أخرجه ابن أبى الدنيا في التواضع (197) والبزار (6881) وأبو يعلى (3276) والطبراني في الأوسط (8/ 122 رقم 8160) عن أنس. قال البزار: سهيل بن أبي حزم لا يتابع حديثه. قال الهيثمي في المجمع 1/ 99: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى، وفيه يحيى الحماني، ضعفه أحمد ورماه بالكذب. ورواه البزار وضعفه براو آخر. =

ص: 89

يتواضع للحق جبار، يروى أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف فخرج له قوله تعالى:{وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15)}

(1)

فمزق المصحف وأنشأ يقول:

أتوعد كل جبار عنيد

فها أنا ذاك جبارعنيد

إذا ما جئت ربك يوم حشر

فقل يا رب مزقني الوليد

فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة، وصلب رأسه على قصره وبقيته على سور بلده وكان قتله يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة ست وعشرين ومائة وكانت ولايته سنة وشهرين وقيل: وثلاثة أشهر وكان شرابا للخمر ماجنا فاسقًا لا [يطأ] زعم أخوه سليمان أنه راوده عن نفسه فقاموا عليه بذلك مع ابن عمه يزيد بن الوليد الملقب بالناقص لكونه نقص الجند عطياتهم وبويع بعده يزيد الناقص فمات في ذي الحجة من هذه السنة أيضا عن ست وثلاثين سنة، ولما قتل الوليد خطب يزيد الناس قدمه وذكر إلحاده

= وأخرجه النسائي في الكبرى (10315) واليوم والليلة (557) وابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 509) من طريق الطبراني عن أبى موسى. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 99: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بلال بن أبي بردة. وأخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 119 رقم 5978) عن أبى حرب أو أبي الطفيل. وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي الطفيل إلا بهذا الإسناد، تفرد به ديلم بن غزوان. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 99: قلت: ذكر هذا في ترجمة أبي الطفيل، والذي قبله في ترجمة أبي موسى، فلا أدري أحاله على أي شيء. والله أعلم. وضعفه الألباني في الضعيفة (6101).

(1)

سورة إبراهيم، الآية:15.

ص: 90

وأنه قتله لفعله الخبيث، أ. هـ. قاله قي الديباجة، وسيأتي ذكره أيضا في الطيرة.

قوله: "فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل" قال المحدثون: وفي بعض طرق الحديث كاغتسالها من الجنابة فارجعي فرأيتها مولية وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب إيجاب الغسل على الطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل إن صح الخبر، قال الحافظ وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها فصلاة المرأة مع تطييبها مكروهة [وتقييده تطيبها بالمسجد] مبالغة في المنع عن ذهابهن إلى المساجد [مظنة أن ذلك] يهيج الرغبات [ويفتح باب عيون] الناس [وإلا] فبعض العيون قد عصمها الله تعالى وقد فهم ابن خزيمة من هذا الحديث وجوب الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن لم تفعل وفي هذا نظر لأنه إن أراد بنفي القبول عدم الرضى بصلاتها، وهي في هذا الحال فهو متجه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما" وإن أراد عدم سقوط الصلاة من ذمتها فذلك بعيد أ. هـ والله أعلم.

تنبيه: قال الحافظ: إسناده متصل فالسند المتصل هو الذي لم يحذف من إسناده شيء وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى إلى منتهاه ويقع على المرفوع والموقوف مثال المتصل المرفوع مالك ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثال

ص: 91

المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، قوله انتهى ذكره في التنقيح

(1)

.

قوله: عمرو بن هاشم البيروتي ثقة وفيه كلام لا يضر [صاحب الأوزاعي، قال ابن واره: ليس بذاك، كتب عن الأوزاعي صغيرا وقال ابن عدي: ليس به بأس].

قوله: ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد الله العمري [مشاه بعضهم، وصحح له الترمذي والحاكم، ولا يضر في المتابعات].

3076 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة أَصَابَت بخورا فَلَا تشهدن مَعنا الْعشَاء قَالَ ابن نفيل الْآخِرَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ لَا أعلم أحدا تَابع يزِيد بن خصيفَة عَن بسر بن سعيد على قَوْله عَن أبي هُرَيْرَة وَقد خَالفه يَعْقُوب بن عبد الله بن الْأَشَج رَوَاهُ عَن زَيْنَب الثقفية ثمَّ سَاق حَدِيث بشر عَن زَيْنَب من طرق بِهِ

(2)

.

(1)

كشف المناهج والتناقيح (1/ 56).

(2)

أخرجه مسلم (143 - 444)، وأبو داود (4175)، والنسائي 8/ 86 (5172) و 8/ 188 (5307). قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد على قوله، عن أبي هريرة، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج، رواه عن زينب الثقفية.

وقَالَ ابن عَبْد البَرِّ في التمهيد (24/ 172): "وهو عندي خطأ، وليس في الإسناد من يتهم بالخطأ فيه إلا أبو عَلْقَمَة الفروي؛ فإنه كَثِير الخطأ جدًا، والحديث إنما هو لبُسْر بن سَعِيد عن زَيْنَب الثَّقَفِيّة". وقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ في العلل (1653): "والقول قول من أسنده عن زَيْنَب". وصححه الألباني في الصحيحة (3605) وصحيح الترغيب (2021).

ص: 92

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء" قال ابن نفيل: الآخرة قاله النووي

(1)

: البخور بفتح الباء الموحدة وفتح الخاء وهو ما يتبخر به من عود أو لبان أو غيرهما، قال الجوهري: البخور كالعطور والسحور والوضوء قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد

(2)

: يلتحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم قال: وقد ألحق به حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل عليه بعضهم قول عائشة في الصحيحين لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل يعني من الزينة والتطيب وحسن الثياب وتجملها وبخور ونحو ذلك، وفي هذا الحديث حجة على أنه يحرم على المرأة التطيب للخروج إلى المسجد والله أعلم، وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة، وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة فهذا القول غلط لهذا الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة وألفاظهم بها مشهورة في هذه الأبواب والله أعلم.

وإنما خصها بالذكر لأن وقتها أشد خوفا على النساء بخلاف الصبح فإنها

(1)

شرح النووي على مسلم (4/ 162).

(2)

إحكام الأحكام (1/ 197).

ص: 93

إقبال النهار وقيل: لأنها وقت الوطئ [وخلو الطريق]، والعطر يهيج الشهوة.

3077 -

وَرُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت بَيْنَمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جَالس فِي الْمَسْجِد دخلت امْرَأَة من مزينة ترفل فِي زِينَة لهَا فِي الْمَسْجِد فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَا أَيهَا النَّاس انهوا نساءكم عَن لبس الزِّينَة والتبختر فِي الْمَسْجِد فَإِن بني إِسْرَائِيل لم يلعنوا حَتَّى لبس نِسَاؤُهُم الزِّينَة وتبختروا فِي الْمَسْجِد رَوَاهُ ابْن مَاجَه

(1)

قَالَ الْحَافِظ وَتقدم فِي كتاب الصَّلَاة جملَة أَحَادِيث فِي صلاتهن فِي بُيُوتهنَّ.

قوله: عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، تقدم الكلام على هذا الحديث في أوائل النكاح والله أعلم.

خاتمة: الباب وفي الحديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"

(2)

فهذا الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء من المساجد عند الاستئذان ولكن الفقهاء خصوه بشروط وحالات منها أن لا يتطيبن، ففي بعض الروايات:

(1)

أخرجه ابن ماجه (4001). قال في الزجاجة 4/ 181: هذا إسناد ضعيف داود بن مدرك لا يعرف وموسى بن عبيدة ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (4821) وضعيف الترغيب (1199) و (1239).

(2)

أخرجه الشافعي (1207)، والحميدي (1008)، وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 156 (7609) وأبو داود (565) وابن خزيمة (1679) وابن حبان (2214) عن أبي هريرة. وفيه ولكن ليخرجن تفلات وصححه الألباني في الإرواء (515)، صحيح أبي داود (574). وأخرجه البخاري (900)، ومسلم (134 و 135 و 136 - 442) عن ابن عمر.

ص: 94

وليخرجن تفلات، وفي بعضها:"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا"

(1)

ويلحق بالطيب ما في معناه كما تقدم لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا في تحريك شهوة المرأة وما كان موجبا لهذا المعنى التحق به، قاله في الديباجة، وتقدم شيء من ذلك في صلاة النساء في بيوتهن.

(1)

أخرجه مسلم (141 و 142 - 443)، والنسائي في المجتبى 8/ 88 (5173) و 8/ 89 (5174) و 8/ 90 (5175) و (5176) و 8/ 92 (5177) و (5178)، وابن خزيمة (1680)، وابن حبان (2212) و (2215) عن زينب امرأة ابن مسعود.

ص: 95