المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٩

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترغيب في تأديب الأولاد]

- ‌[الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه]

- ‌[الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد علي سيده]

- ‌[ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس]

- ‌[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة]

- ‌[الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين]

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب]

- ‌[الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا]

- ‌[الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة]

- ‌[ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما]

- ‌[الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك]

- ‌[الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة]

- ‌[الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه]

- ‌[الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة تتفه]

- ‌[الترهيب من خضب اللحية بالسواد]

- ‌[ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة]

- ‌[الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء]

- ‌[كتاب الطعام وغيره]

- ‌[الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها]

- ‌[الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة وتحريمه على الرجال والنساء]

- ‌[الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح]

- ‌[الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها]

- ‌[الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر]

- ‌[الترغيب في الاجتماع على الطعام]

- ‌[الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا]

- ‌[الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين]

- ‌[الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة]

- ‌[الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل]

- ‌[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها]

- ‌[كتاب القضاء وغيره]

- ‌[الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة لا سيما لمن لا يثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك]

- ‌[ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم]

- ‌[ترهيب من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلا وفي رعيته خير فيه]

- ‌[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما]

- ‌[الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالما]

- ‌[الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم]

- ‌[الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك]

- ‌[ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل]

- ‌[الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها]

- ‌فصل

الفصل: ‌[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب]

[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب]

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ البسوا من ثيابكم الْبيَاض فَإِنَّهَا من خير ثيابكم وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبَان فِي صَحِيحه

(1)

.

قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" الحديث، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها" حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وصححه وزاد الترمذي من روايته بعد وكفنوا فيها موتاكم: "من خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" ففي هذين الحديثين دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه، وتكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة، وأما الحرير فقال أصحابنا الشافعي: يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة وكره الإمام مالك وعامة

(1)

أخرجه أبو داود (3878) و (5061)، والترمذي (994) والشمائل (65)، والبزار (5092)، وأبو يعلى (2410) و (2727)، وابن حبان (5423). وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال الألباني: صحيح - "أحكام الجنائز"(82)، "المشكاة"(1638)، "مختصر الشمائل"(43 و 44 و 54)، صحيح الترغيب (2026).

ص: 106

العلماء التكفين في الحرير مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه

(1)

.

فرع: قال الصيمري

(2)

: لا يستحب أن يعد لنفسه كفنا كيلا يحاسب عليه، قال النووي: وهو صحيح إلا أن يقطع بحله أو يكون من أثر أهل الخير كالعلماء والعباد ونحو ذلك فإن إدخاره حسن وقد صح عن بعض الصحابة فعله، قال ابن الرفعة: وفي كلام الصيمري نظر إذا كان الواجب تكفينه وجهان حكاهما القاضي حسين وبناهما على ما لو قال: اقض ديني من هذا المال ففي تعيينه وجهان يبنيان على ما لو أوصي بقضاء دينه هل يحاص أهل الوصايا؟ أ. هـ قاله في مختصر الكفاية

(3)

.

(1)

الأوسط (5/ 387) والإقناع (1/ 186).

(2)

اسمه عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمرى قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 265 الترجمة 847): قال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات: سكن الصيمرى البصرة، وحضر مجلس القاضى أبي حامد المروروذي، وتفقه بصاحبه أبى الفياض البصرى، وارتحل إليه الناس من البلاد، وكان حافظًا للمذهب، حسن التصانيف.

وترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام (8/ 678): عبد الواحد بن حسين، القاضي أبو القاسم الصيمري الشافعي، [الوفاة: 381 - 390 هـ] أحد الأعلام، ومن أصحاب الوجوه في المذهب. تفقه بأبي حامد المروروذي، وبأبي الفياض، وارتحل الفقهاء إليه إلى البصرة، وكان من أوعية العلم. تفقه عليه أقضى القضاة الماوردي، وغيره.

وله كتاب الإيضاح في المذهب في سبع مجلدات، وكتاب القياس والعلل، وغير ذلك. سمعوا منه في سنة سبع وثمانين بعض كتبه. وأما قوله المنسوب فقد ذكره النووي في المجموع (5/ 211) والروضة (2/ 114) وابن الرفعة في كفاية النبيه (5/ 40).

(3)

كفاية النبيه (5/ 40).

ص: 107

فرع: يستحب أن يبخر الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة وصفة ذلك أن يجعل الكفن على أعواد ونحوهما ثم يبخر كما تبخر الثياب للحي حتى تعبق بها رائحة الطيب ويستحب كون البخور عودا وقال الغزالي

(1)

: إن البخور أولى من تطيبها بالمسك وخالفه ابن الصلاح: لأن المسك أطيب الطيب رواه مسلم في صحيحه

(2)

، وأوصى على أن يحنط بمسك كان عنده من فضل حنوط رسول الله

(3)

صلى الله عليه وسلم.

فائدة: في تحسين الكفن عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" رواه مسلم

(4)

، وكفنه هو بفتح الفاء كذا ضبطه الجمهور، وحكي القاضي

(5)

عن بعض الرواة إسكان الفاء أي فعل التكفين من الإسباغ والعموم الأول هو الصحيح أي يكون الكفن حسنا، والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وإسباغه لا يكون ثمينا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تغالوا في

(1)

الوسيط (2/ 273).

(2)

أخرجه مسلم (18 و 19 - 2252)، والنسائي في المجتبى 4/ 65 (1921) و 8/ 79 (5163) عن أبى سعيد الخدرى.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف (2/ 461 رقم 11036)، والحاكم (1/ 361)، والبيهقي في الصغير (2/ 14 رقم 1044) والكبرى (3/ 569 رقم 6707). وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (2/ 956).

(4)

أخرجه مسلم (49 - 943)، وأبو داود (3148)، وابن ماجه (1521)، والنسائي في المجتبى 4/ 58 (1911) عن جابر. وأخرجه الترمذي (995)، وابن ماجه (1474) عن أبى قتادة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في الجنائز (58).

(5)

مشارق الأنوار (1/ 346).

ص: 108

الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا" رواه أبو داود بإسناد حسن

(1)

، وقال القاضي حسين والبغوي: الثوب المغسول أولى من الجديد لحديث عائشة قالت: نظر أبو بكر إلى ثوب كان يمرض فيه، وقال: خذوا الثوب فاغسلوه وكفنوني فيه وفي ثوبين آخرين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وقال عبد الله بن المبارك: الأحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها

(2)

، أ. هـ.

3085 -

وَعَن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا الْبيَاض فَإِنَّهَا أطهر وَأطيب وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا

(3)

.

قوله: وعن سمرة رضي الله عنه تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم" تقدم الكلام على البياض في الحديث قبله.

(1)

أخرجه أبو داود (3154)، وابن أبى الدنيا في مقتل على (77)، والبيهقي في الكبرى (3/ 566 رقم 6695) عن على بن أبى طالب. وضعفه الألباني في المشكاة (1639)، وضعيف الجامع (6247).

(2)

شرح السنة (5/ 316) والمنهاج (1/ 62).

(3)

أخرجه ابن ماجه (3567)، والترمذي (2810) والشمائل (66)، والبزار (4519) و (4520) و (4521)، والنسائي في المجتبى 4/ 59 (1912) و 8/ 227 (5366) و 8/ 228 (5367) والكبرى (9564) و (9565) و (9566) و (9567)، والحاكم 1/ 354 - 355 و 4/ 185. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح، المشكاة (4337)، الأحكام (63)، صحيح الترغيب (2027).

ص: 109

قوله: "فإنه أطيب" أي: وأحسن لأن الأبيض بقى باللون الذي خلقه الله عليه وترك تغيير خلق الله أحسن وأحب إلا إذا نص باستحباب التغيير وإنما قال أطهر لأنه لم يصل إليه يد الصباغ ولا أثر الصبغ فإن الصبغ قد يكون نجسا بتلطخه وتلاقيه بثياب أخرى.

3086 -

وَرُوِيَ عَن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسن مَا زرتم الله عز وجل بِهِ فِي قبوركم ومساجدكم الْبيَاض" رَوَاهُ ابْن مَاجَه

(1)

.

قوله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أحسن ما زرتم الله عز وجل به في قبوركم ومساجدكم البياض" تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله.

(1)

أخرجه ابن ماجه (3568)، والمحاملي في أماليه (335). قال البوصيري في الزجاجة 4/ 84: هذا إسناد ضعيف شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء. وقال الألباني: موضوع المشكاة (4382/ التحقيق الثاني)، وضعيف الترغيب (1243).

ص: 110