المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٩

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترغيب في تأديب الأولاد]

- ‌[الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه]

- ‌[الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد علي سيده]

- ‌[ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس]

- ‌[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة]

- ‌[الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين]

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب]

- ‌[الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا]

- ‌[الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة]

- ‌[ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما]

- ‌[الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك]

- ‌[الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة]

- ‌[الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه]

- ‌[الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة تتفه]

- ‌[الترهيب من خضب اللحية بالسواد]

- ‌[ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة]

- ‌[الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء]

- ‌[كتاب الطعام وغيره]

- ‌[الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها]

- ‌[الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة وتحريمه على الرجال والنساء]

- ‌[الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح]

- ‌[الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها]

- ‌[الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر]

- ‌[الترغيب في الاجتماع على الطعام]

- ‌[الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا]

- ‌[الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين]

- ‌[الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة]

- ‌[الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل]

- ‌[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها]

- ‌[كتاب القضاء وغيره]

- ‌[الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة لا سيما لمن لا يثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك]

- ‌[ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم]

- ‌[ترهيب من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلا وفي رعيته خير فيه]

- ‌[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما]

- ‌[الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالما]

- ‌[الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم]

- ‌[الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك]

- ‌[ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل]

- ‌[الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها]

- ‌فصل

الفصل: ‌[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما]

[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما]

3347 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد

(1)

.

3348 -

وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون ورواه البزار بلفظه من حديث عبد الرحمن بن عوف

(2)

.

(1)

أخرجه أحمد 2/ 164 (6643) و 2/ 190 (6896) و (6897) و 2/ 194 (6949) و 2/ 212 (7104)، وابن ماجه (2313)، وأبو داود (3580)، والترمذي (1337)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 46)، وابن الجارود (586)، وابن المنذر في الأوسط (6541)، والطحاوى في مشكل الآثار (5657 و 5658)، والبغوي في الجعديات 2864، وابن حبان (5077)، والطبراني في الكبير (13/ 383 رقم 14201 و 14202) والدعاء (2093)، والحاكم 4/ 102 - 103، والبيهقي في الصغير (4/ 135 رقم 3267) والكبرى (10/ 234 رقم 20478) والشعب (7/ 353 - 354 رقم 5114).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح، الإرواء (2620)،

المشكاة (3753)، الروض النضير (583)، وصحيح الترغيب (2211).

(2)

أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 295 - 296 رقم 2026) والصغير (1/ 57 رقم 58) والدعاء (2094). وقال الطبراني: لم يروه من حديث ابن جريج إلا علي بن بحر، عن هشام. =

ص: 575

قوله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" الحديث، واللعن هو الطرد والإبعاد، وتقدم تفسيره، والرشوة حرام على القاضي وغيره من الولاة مطلقا وهي بضم الراء وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان ويقال بالفتح أيضًا فهي مثلثة الراء وجمعها رشاء بضم الراء وكسرها

(1)

.

وهي: ما يعطي لإبطال حق أو تحقيق باطل فأما إذا أعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس به

(2)

.

روى عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظالم وكذلك الأخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة الحق فلا بأس

(3)

.

قال بعض العلماء: الرشوة من الرشا لأنه يتوصل بها إلى مطلوبه كالحبل

= وقال الهيثمي في المجمع 4/ 199: رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات. وأخرجه البزار (1037)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 47)، والطبراني في الدعاء (2098). وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وقد قال فيه عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة وقال ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي في المجمع 4/ 199: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه. وقال الألباني في الضعيفة (6869) وضعيف الترغيب (1341): منكر.

(1)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 333)، وكفاية النبيه (18/ 104).

(2)

التعريفات (ص 111) للجرجانى، وشرح المصابيح (4/ 283) لابن ملك.

(3)

الإشراف (4/ 209) لابن المنذر، ومعالم السنن (4/ 161) للخطابى.

ص: 576

وقال الزمخشري

(1)

: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء فالراشي هو الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أو ينقص لهذا فأما ما يعطي توصلا إلى أخذ حق ودفع ظلم فغير داخل فيه [وقد رشا رشوا فارتشى كما يقال كساه فاكتسى، وقيل: هو من قولهم رشى الفرخ إذا مد عنقه على أمه لتزقه

(2)

].

تتمة: أول من ارتشى يرفأ مولى عمر بن الخطاب وحاجبه وهو مذكور في المهذب في هذه وهو بفتح الياء وإسكان الراء ومنهم من همزه على الصحيح المشهور أنه غير مهموز، وفي سنن البيهقي في قسمة الفيء أنه يسمى اليرفأ بالألف واللام

(3)

.

ارتشى في قصة مشهورة بثلاثمائة درهم فلما علم ذلك عمر أخذ ذلك منه وطرده عن بابه [. . .]

(4)

.

قال القاضي السبكي رحمه الله تعالى: لا يلتحق بالقاضي في تحريم الهدية المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما [يحصل منهم] في الفتوى والوعظ

(1)

الفائق (2/ 60)، والنهاية (2/ 226).

(2)

شرح المشكاة (8/ 2606) للطيبى.

(3)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 160).

(4)

بياض في الأصل.

ص: 577

والتعليم عدم القبول ليكون [عملهم] خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحنتا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وهذه هدية السلف، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا فإن كان بوجه باطل فهذا رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهذا مكروه كراهة شديدة ويحتمل التحريم وأما إذا قصد المهدي بالهدية استمالة قلب المهدي إليه ليوله شيئا مما بيده من الأحكام فذلك حرام عليهما، ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين

(1)

، أ. هـ والله أعلم.

وإنما يدخل الراشي تحت اللعن إذا لم يستدفع بما دفعه مضرة فإن كان الراشي قصده التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم عن نفسه فليس بحرام واختص المرتشي وحده باللعنة

(2)

.

وأما المتوسط بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه في التحليل والتحريم فإن توكل لهما جميعا حرم عليه لأنه وكيل الآخذ وهو حرام عليه

(3)

، أ. هـ

ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع، أ. هـ.

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه: وأخذ القاضي رشوة

(1)

النجم الوهاج (10/ 199 - 200).

(2)

الروح (ص 240) لابن القيم.

(3)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 333).

ص: 578

على قضائه فقضاؤه مردود وإن قضى بحق والرشوة مردودة، قال: وإذا أعطى القاضي على الرشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود والله أعلم ذكره ابن النحاس

(1)

، وحديث عمرو بن العاصي بعده وكذلك حديث أبي هريرة وكذلك حديث ثوبان وكذلك حديث أم سلمة وتقدم الكلام على معناها.

3349 -

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب رواه أحمد بإسناد فيه نظر

(2)

.

3351 -

وعن ثوبان رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو الخطاب لا يعرف الرائش بالشين المعجمة هو السفير بين الرائش والمرتشي

(3)

.

(1)

تنبيه الغافلين (ص 164).

(2)

أخرجه أحمد 4/ 205 (18102). قال الهيثمي في المجمع 4/ 118: رواه أحمد، وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1162) و (1343).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 444 (21965) و 4/ 457 (22091)، وأحمد 5/ 279 (22834)، والبزار (4160)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 49)، وأبو يعلى كما في الاتحاف (5/ 392)، والرويانى (639)، وابن المنذر في الأوسط (6546)، والطحاوي في مشكل الآثار (5655 و 5656)، وأبو أحمد في الأسامى والكنى (4/ 307)، والطبراني في الدعاء (2101) والكبير (2/ 93 رقم 1415)، والحاكم (4/ 103)، والبيهقي في الشعب (7/ 354 رقم 5115).

قال البزار: وهذا الحديث قوله والرائش لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه فلذلك كتبناه وبينا أن هذا الحديث إنما هو عن ليث بن أبي =

ص: 579

3352 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه الطبراني بإسناد جيد

(1)

.

3353 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا جيء به مغلولة يده فإن عدل ولم يرتش ولم يحف فك الله عنه وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام رواه الحاكم عن سعدان بن الوليد عن عطاء عنه وقال سمعه الحسن بن بشير البجلي منه وسعدان بن الوليد البجلي الكوفي قليل الحديث لم يخرجا عنه

(2)

.

= سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، وقد أدخل ذاود بن علبة عن ليث بين أبي زرعة وبينه رجلا فذكره، عن أبي الخطاب، وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث، وإنما يكتب حديثه إذا لم يحفظ ما يروى إلا عنه.

وقال الهيثمي في المجمع 4/ 198 - 199: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه أبو الخطاب، وهو مجهول. وقال الألباني: منكر الضعيفة (1235) وضعيف الترغيب (1344).

(1)

أخرجه وكيع في أخبار القضاة (1/ 45)، والطحاوى في مشكل الآثار (5659)، والطبراني في الدعاء (2099) والكبير (23/ 398 رقم 951)، وأبو نعيم في أحاديث القضاء - خ (ص 10)، والذهبى في موضوعات المستدرك (39).

قال الهيثمي في المجمع 4/ 199: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1345).

(2)

أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 86 - 87 رقم 6933)، والحاكم في المستدرك (4/ 103). قال:"سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 206): "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه". وضعفه الألباني في الضعيفة (6870) وضعيف الترغيب (1346).

ص: 580

قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تقدم.

قوله: "وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم" وتقدم معنى الرشوة والمحابات.

3350 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وزادوا والرائش يعني الذي يسعى بينهما

(1)

.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم.

قوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم" وزاد الحاكم: "والرائش يعني الذي يسعى بينهما" وفي حديث ثوبان: "الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما" رواه أحمد، قال الحافظ: الرائش بالشين المعجمة هو السفير بين الرائش والمرتشي.

3354 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح

(2)

.

(1)

أخرجه أحمد 2/ 387 (9145) و 2/ 388 (9153)، والترمذي (1336)، والبزار (8673)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 47)، وابن الجارود (585)، والطحاوي في مشكل الآثار (5661) و (5662)، وابن حبان (5076)، والطبراني في الدعاء (2095)، وابن عدى في الكامل (9/ 78)، وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات (396)، والحاكم 4/ 103، والخطيب في تاريخ بغداد 10/ 254.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2212).

(2)

أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (740)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 51 - 53)، =

ص: 581

قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم.

قوله: "الرشوة في الحكم كفر" يؤول ذلك على المستحل لذلك لأنه أحل ما حرم الله.

قوله: "وهي بين الناس سحت" بضم الحاء وسكونها الحرام، وقيل: الخبيث من المكاسب، قال ابن سيرين: يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص

(1)

.

وهذا مجمع عليه وهو من الكبائر في حق الآخذ والمعطي والمتوسط للعن فاعله ويجب رده إلى صاحبه أو ورثته وإلا فيتصدق به عنهم بإذن الحاكم أو يصدقه في مصالح المسلمين، وفي الحديث جواز لعن العاصي على الجملة من غير تعيين وتقييد الرواية بالحكم ليس له مفهوم وإنما خرج مخرج الغالب ويفهم ذلك من حد الرشوة حتى لو أوقع ذلك من غير حكم أو غير حاكم فكذلك، أ. هـ.

= والطبري في تفسيره (4/ 579: 11953)، والطبراني في الدعاء (2105) والكبير (9/ 226 رقم 9100)، وابن بطة في الإبانة (1003).

وقال الهيثمي في المجمع 4/ 200: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وثال الألباني: صحيح موقوف صحيح الترغيب (2213).

(1)

أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق (3/ 283) من طريق حماد بن زيد عن ابن عتيق عن محمد.

ص: 582