الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يزين للمرأة الشابة لبس الثياب الضيقة لإظهار محاسنها، ويأتي إلى المرأة المسنة أو التي دونها ويزين لها لبس الثياب الضيقة أيضًا، لإظهار أنها شابة وهي ليست كذلك، ولا نجاة منه إلا بالإخلاص والالتجاء إلى اللَّه تعالى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ونعود إلى تكملة الكلام عن أحكام العورة بين المحارم من كتاب «المرأة المسلمة»:
3 - العورة بين المرأة والمرأة:
تنظر المرأة المسلمة إلى المرأة المسلمة فيما سوى ما بين السرة والركبة من الساق، والصدر والعنق، وقد اتفق العلماء على أن الأحاديث التي حددت عورة الرجل من الرجل هي نفسها بيان لعورة المرأة من المرأة.
قال صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» (1)، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي فخذيها أمام المرأة المسلمة، كما لا يحل ذلك بين الأم وأولادها، ولا بين الأخوات وأخواتهن أو إخوانهن.
فلبس المرأة الثوب القصير عن الركبة ولو كان في بيتها وبين أولادها إثم، وتكون بذلك قدوة سوء! بل كشفها شيئًا من ذلك أمام أولادها في الحمام أو عند خلع الثياب إثم لا يسوغ شرعًا إلا لضرورة.
أما المرأة الفاجرة: فلا يحل للمسلمة أن تبدي أمامها زينتها وصدرها، لأنها قد تصفها عند الفاجرات والفجار، وقد يلحق ذلك بالمسلمة تهمة.
أما الكافرة: فهي كالرجل الأجنبي لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها إلا لحاجة.
قال ابن كثير عند قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ .... } : يعني تظهر زينتها أيضًا للنساء المسلمات دون أهل الذمة؛ لئلا يصفنهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورًا في جميع النساء - أي الوصف - إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد؛ فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:«لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» (2).
أما غير المحارم من الأقارب كابن العم وبنت العم، وابن الخال وبنت الخال، فحكمهم حكم الأجانب الغرباء لجواز الزواج بينهم.
(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
(2)
متفق عليه. اهـ. تنعتها: تصفها. (قل).
والقرابة عن طريق الرضاعة، والقرابة عن طريق المصاهرة كالقرابة النسبية في أحكام العورة.
أحكام الصغير الأجنبي: يختلف حكم نظر الطفل الأجنبي إلى النساء ودخوله عليهن قبل المراهقة عما بعد المراهقة إلى البلوغ، ففي سن ما قبل المراهقة يجوز للصغير الدخول على النساء والنظر إلى زينتهن الباطنة كالشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والساق والقدم (لا الفخذ والبطن والثدي).
أما إذا راهق الحُلُم فقد أصبح من حيث النظر إلى الزينة الباطنة في حكم البالغ، فيمنع من النظر وتمنع المرأة من إبداء شيء من زينتها أمامه، وإن كان لا يمنع من الدخول على النساء بشرط أن لا يرى منهن سوى الوجه والكفين، أما إذا بلغ فقد حرم عليه النظر والدخول معًا، لأنه أصبح رجلاً، قال صلى الله عليه وسلم:«إياكم والدخول على النساء» قال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» .
ويؤمر الوالدان بستر ولدهما إذا بلغ أن يُشتهى. فيستران فخذي ولدهما ولا يأذنان له بكشف فخذيه بين أحد من أهله فضلاً عن الأجانب حفظًا له، وتعليمًا على رعاية أحكام الإسلام) (1). اهـ من كتاب «المرأة المسلمة» .
وجاء في كتاب «فقه النظر» :
أما الصبي فإن كان:
أ- مراهقًا، وهو من قارب البلوغ، فهو كالبالغ على الأصح ومعنى حرمة النظر في المراهق مع أنه غير مكلف أنه يحرم على وليه تمكينه منه، ولا حكم يتعلق بفعل غير المكلف، ويحرم على المرأة أن تتكشف أمامه أو تنظر إليه.
ب- غير مراهق ولكنه يقدر على حكاية ما يراه بشهوة ويفرق بين الشوهاء والحسناء فهو كالبالغ أيضًا ومعنى الحرمة فيه كما ذكر.
جـ- قادرًا على حكاية ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم.
د- غير قادر على حكاية ما يراه من أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن فهو كالعدم فلا بأس بدخوله على النساء). اهـ.
(1) انظر أحكام العورة مفصلة في كتاب الشيخ محمد بشير الشقفة في مواضع.