الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحث مسألة وضع ثياب المرأة خارج بيتها
1 -
عن أبي المليح قال: (دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكُورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين اللَّه»).
صحيح - رواه أبو داود والترمذي - انظر «صحيح الجامع» .
وجاء في «عون المعبود» (جـ 11 ص 46: 48):
(نسوة) بكسر النون اسم جمع للنساء (من أهل الشام) وفي رواية ابن ماجه من أهل حمص وهو بلدة من الشام (من الكورة) بضم الكاف أي البلدة أو الناحية «تخلع» بفتح اللام أي تنزع «ثيابها» أي الساتر لها «في غير بيتها» .
وفي رواية الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها «إلا هتكت» الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه «ما بينها وبين اللَّه تعالى» ؛ لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضًا إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضاءها في الحمام (1) من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها اللَّه تعالى به. قال الطيبي: وذلك لأن اللَّه تعالى أنزل لباسًا ليواري به سوآتهن وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين اللَّه تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين اللَّه تعالى. انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن.
2 -
وأخرج ابن ماجه عن أبي مليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللَّه» . اهـ.
صحيح - أحمد وابن ماجه والحاكم - انظر «صحيح الجامع» .
جاء في «فيض القدير» للمناوي رحمه اللَّه تعالى:
(قوله: «أيما امرأة» قال في التنقيح أي مبتدأ في معنى الشرط وما زائدة لتوكيد الشرط وقوله: الآتي (فقد
…
) جواب الشرط «وضعت ثيابها في غير بيت زوجها» كناية
(1) ما المقصود بالحمام هنا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه تعالى. (قل).
عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم «فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللَّه عز وجل» ). اهـ.
3 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق اللَّه عز وجل عنها ستره» .
صحيح - رواه أحمد والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «شعب الإيمان» - انظر «صحيح الجامع» .
قال المناوي رحمه اللَّه تعالى في «فيض القدير» :
(«أيما امرأة نزعت ثيابها» أي: قلعت ما يسترها منها «في غير بيتها» أي: محل سكنها «خرق اللَّه عز وجل عنها ستره» لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك والجزاء من جنس العمل، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد). اهـ.
ما المقصود بالحمامات في الحديث؟
وهي حمامات عامة خاصة بالنساء، ومن باب أولى ينطبق هذا الحديث على حمامات السباحة والمصايف. أعاذ اللَّه نساء المسلمين منها.
وعلى هذا فيحل للمرأة المسلمة أن تضع ثيابها عند المرأة المسلمة طالما أنها تحافظ على ستر العورة، وطالما أنها أيضًا في أمن من اطلاع الرجال عليها.
ومن المعلوم أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة. ويجوز النظر إلى ما عدا ذلك عدا المرأة المشركة فهي كالرجل الأجنبي لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها إلا لحاجة. وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر عورتها أمام امرأة أخرى ولو كانت أمها أو أختها أو ابنتها إلا لضرورة كالولادة أو المعالجة من مرض ونحوه. ولا يدخل الاستحداد (حلق العانة) الخاص بالنساء تحت هذه الضرورة واللَّه أعلم.
(ذكرني بأن هذا الحديث خاص بدخول الحمام أحد العلماء جزاه اللَّه خيرًا، فقمت ببحث المسألة على ما تقدم، وإن كان الحديث يشمل غير الحمام، كما ظهر من شرح الحديث رقم (3) أي السابق لهذه الفقرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
* * *