الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَدِيث الحادي والثلاثون [مقدار العقوبة التعزيرية]
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإْمَامُ الْمُؤْتَمَنُ نَاصِحُ الأَئِمَّةِ أَبُو الْحَسَنِ مَكِّيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُرُوجِرْدِيُّ، أَخْبَرَنَا الأَدِيبُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ الشِّيرَازِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُهَلَّبِيُّ الصَّيْدَلانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ دِلُّوَيْهِ الدَّقَّاقُ -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه:
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل ".
هَذَا حَدِيثٌ حَسَن عَالٍ، مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
وَأَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي (الْحُدُودِ) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، بِهَذَا.
رواه عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صاحبه: أَبُو بردة هانئ بْن نيار بْن عمر بْن عبيد بْن كلاب بْن عُثْمَان بْن ذهل بْن هانئ بْن نيار الأنصاري رضي الله عنه، من قضاعة، وله عقب، وَهُوَ خال البراء بْن عازب. شهد بدرا والمشاهد كلها مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَهُوَ حليف لبني حارثة بْن الخزرج.
فِي الْحَدِيث: دليل عَلَى أن التعزير غير مقدر فِي الشرع، بل هُوَ مفوض إِلَى اجتهاد الإْمَام، ولهذا اختلف فِيهِ أهل العلم:
فكان أَحْمَد بْن حنبل رضي الله عنه يَقُول: للرجل أن يضرب عبده عَلَى المعصية وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات وبه قَالَ إِسْحَاق بْن راهويه.
وَقَالَ الشَِّعبي: التعزير من سوط إِلَى ثلاثين. وَقَالَ الشَّافِعِيّ رضي الله عنه: لا يبلغ بعقوبته أربعين، تقصيرا عَنْ مساواة عقوبات اللَّه عز وجل فِي حدوده.
وتأول بعض أصحاب الشَّافِعِيّ قوله فِي جواز الزيادة عَلَى الجلدات العشر إِلَى مَا دون الأربعين. إنها لا يزاد عَلَى العشر بالأسواط، ولكن
بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على مَا يراه الإْمَام.
وَقَالَ بعضهم: لا يبلغ عشرين، لأنها أقل الحدود، لأن حد العبيد فِي الخمر عشرون. وَقَالَ ابن أَبِي ليلى وَأَبُو يُوسُف: ينقص عَنْ ثمانين. وَقَالَ مَالِك: التعزير عَلَى قدر الجرم، فإن كَانَ جرمه أعظم من القذف ضرب مائة وأكثر. وكذلك قَالَ أَبُو ثور: إنه عَلَى قدر الجناية وتسارع الفاعل فِي الشر وإن جاوز الحد.
والأكثرون عَلَى أَنَّهُ ينقص عَنْ أقل الحدود.
أَخْبَرَنَا فخر الإْسِلام أَبُو المحاسن الرُّويَانِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بْن علي السهلكي، يَقُول: سمعت أبا إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بْن أَحْمَدَ الطبرسيي، حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيب، حَدَّثَنَا أَبُو زكريا يَحْيَى بْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْد اللَّهِ العنبري وَأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بْن يَحْيَى، واللفظ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المسيب بْن إِسْحَاق الأرغياني، حَدَّثَنَا يونس بْن عَبْد الأعلى الصدفي، قَالَ:
كتب الخليفة إِلَى عَبْد اللَّهِ بْن وهب في قضاء مصر، فجنن نفسه ولزم بيته، فاطلع عَلَيْهِ رشدين بْن سَعْد وَهُوَ يتوضأ فِي صحن داره، فَقَالَ: يَا أبا مُحَمَّد ألا تخرج إِلَى الناس فتقضي بينهم بكتاب اللَّه تَعَالَى وسنة نبيه مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم؟ فرفع رأسه إِلَيْهِ وَقَالَ: إِلَى هاهنا انتهى عقلك؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مَعَ الأنبياء، والقضاة يحشرون مَعَ السلاطين.
أنشدنا أفضل الدولة أديب الشرق وَالْغَرْبِ أَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّد بْن أَبِي الْعَبَّاس الْمُعَاوِيّ الأَبِيوَرْدِيّ رحمه الله، لنفسه:
جمعت علوما قلت للنفس إذ طغت
…
إذا أنت لم تحيي بهن فموتي
فمن كَانَ يبغيهن للملك وصلة
…
فذو اللب يحويهن للملكوت
أنشدنا شرف الأئمة أبَوْ حفص عمر بْن مُحَمَّد الشِّيرَزِيّ السَّرَخْسِيّ رحمه الله، أنشدنا الْقَاضِي أَبُو علي الْوَخْشِيّ، لبعضهم:
النصح من رخصه فِي الناس مجان
…
والغل غال، لَهُ - إن بيع - أثمان
والعدل نزر، وأهل الجود قد كثروا
…
وللظلوم عَلَى المظلوم أعوان
تفاسد الناس، والبغضاء ظاهرة
…
والناس فِي غير ذات اللَّه إخوان