المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس [التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم] - كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

[أبو الفتوح الطائي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَدِيثُ الأَوَّلُ [دُعَاءُ آخِرِ الصَّلاةِ]

- ‌الْحَدِيث الثاني [إنما الأعمال بالنيات]

- ‌الْحَدِيث الثالث [صفة الوضوء]

- ‌الْحَدِيث الرابع [اللعن عَلَى أمور الظلم]

- ‌الْحَدِيث الخامس [أركان الإْسِلام والنوافل]

- ‌الْحَدِيث السادس [التسليم لحكم رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌الْحَدِيث السابع [الذكر عقب الصلاة، وقبيل النوم]

- ‌الْحَدِيث الثامن [استشهاد المقتول دفاعا عَنْ ماله أَوْ نفسه أَوْ أهله]

- ‌الْحَدِيث التاسع [ثواب الصلاة أو السلام عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌الْحَدِيث العاشر [عقوبة قاتل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر]

- ‌الْحَدِيث الحادي عشر [الجود ومدارسة العلم فِي رمضان]

- ‌الْحَدِيث الثاني عشر [أحب الأعمال إِلَى اللَّه]

- ‌الْحَدِيث الثالث عشر [استحباب التيامن]

- ‌الْحَدِيث الرابع عشر [تقديم الوصية فِي حال الصحة]

- ‌والحديث الخامس عشر [طاعة أولي الأمر، ولزوم السنة]

- ‌الْحَدِيث السادس عشر [أداء الواجبات واجتناب المحرمات]

- ‌الْحَدِيث السابع عشر [فضل صيام رمضان]

- ‌الْحَدِيث الثامن عشر [رؤية اللَّه تَعَالَى فِي الجنة، وتفضيل صلاتي الصبح والعصر]

- ‌الْحَدِيث التاسع عشر [اقتداء المؤمنين من النار بأهل الملل الكافرة]

- ‌الْحَدِيث العشرون [فضل صيام يوم عرفة]

- ‌الْحَدِيث الحادي والعشرون [الدعاء لمن يؤتي زكاتهِ]

- ‌الْحَدِيث الثاني والعشرون [جمع الصلوات فِي السفر]

- ‌الْحَدِيث الثالث والعشرون [الهدايا إِلَى الولاة تضم للمال العام]

- ‌الْحَدِيث الرابع والعشرون [ذكر المؤمنين فِي غيبتهم بالخير، والدعاء لهم]

- ‌الْحَدِيث الخامس والعشرون [استحباب تعجيل الفطر]

- ‌الْحَدِيث السادس والعشرون [فضل قريش وتقدمها]

- ‌الْحَدِيث السابع والعشرون [إكرام الجار بإهداء الطعام]

- ‌الْحَدِيث الثامن والعشرون [قبض العلم بقبض العلماء]

- ‌الْحَدِيث التاسع والعشرون [استمرار القيام بأمر الدين]

- ‌الْحَدِيث الثلاثون [فضل التصدق ولو بالقليل]

- ‌الْحَدِيث الحادي والثلاثون [مقدار العقوبة التعزيرية]

- ‌الْحَدِيث الثاني والثلاثون [فضل الجهاد فِي سبيل اللَّه، والعزلة عند الفتن]

- ‌الْحَدِيث الثالث والثلاثون [فضل سَعْد بْن معاذ رضي الله عنه]

- ‌الْحَدِيث الرابع والثلاثون [أحكام وآداب الاستنجاء]

- ‌الْحَدِيث الخامس والثلاثون [جمع المغرب والعشاء فِي مزدلفة]

- ‌الْحَدِيث السادس والثلاثون [مدة رخصة التيمم وكيفيته]

- ‌الْحَدِيث السابع والثلاثون [من صلى الصبح فهو فِي ذمة اللَّه]

- ‌الْحَدِيث الثامن والثلاثون [كيفية الصلاة عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌الْحَدِيث التاسع والثلاثون [بعض المحرمات والمكروهات]

- ‌الْحَدِيث الأربعون [من آداب الأكل]

الفصل: ‌الحديث السادس [التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم]

‌الْحَدِيث السادس [التسليم لحكم رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإْمَامُ الْحَافِظُ فَرِيدُ عَصْرِهِ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ رحمه الله، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه حَدَّثَهُ:

أَنَّ الزُّبَيْرَ رضي الله عنه كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ لِلأَنْصَارِيِّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ،

ص: 67

فَأَبَي عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ:" يَا زُبَيْرُ، اسْقِ وَأَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:" يَا زُبَيْرُ، اسْقِ وَاحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْجِدَارِ ".

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِِي ذَلِكَ: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} .. ..

هَذَا حَدِيثٌ عَالٍ، مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ

أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُوسُفَ.

وَأَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِِي فَضَائِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، وَقُتَيْبَةَ.

وَكُلِّهِمْ عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه.

رواه عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: قاتل الأبطال، وباذل الأموال، صاحب السيف الصارم، والرأي الحازم: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزبير بْن العوام بْن خويلد بْن أسد بْن عَبْد العزى بْن قصي بْن كلاب بْن مرة القرشي.

حواري رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحد العشرة الَّذِي سموا للجنة، وأحد

ص: 68

أصحاب الشورى.

وأمه صفية بنت عَبْد المطلب عمة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

أسلم الزبير وَهُوَ ابن ثماني سنين، وهاجر وَهُوَ ابن ثماني عشرة، وقيل: اسلم وَهُوَ ابن ست عشرة.

ولم يتخلف عَنْ غزوة غزاها رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفيه يَقُول حَسَّان بْن ثابت رضي الله عنه شعرا:

فكم كربة ذب الزبير بسيفه

عَنِ المصطفى، والله يعطي ويجزل

فما مثله فيكم، ولا كَانَ قبله

وليس يكون الدهر مَا دام يذبل

ثناؤك خير من فعال معاشر

وفعلك يَا ابن الهاشمية أفضل

قَالَ سَعِيد بْن عَبْد العزيز: كَانَ للزبير ألف مملوك يؤدون إِلَيْهِ الخراج، وَكَانَ يقسمه كل ليل ثُمَّ يقوم إِلَى منزله ليس معه شيء.

قتل يوم الجمل فِي جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، وَهُوَ يومئذ ابن أربع وستين سنة، وقيل ابن ستين سنة قتله عَمْرو بْن جرموز، بوادي السباع. وقبره هنالك.

وفي الْحَدِيث دلالة عَلَى أن حكم مياه الأودية والسيول الَّتِي لا تملك منابعها ومجاريها: الإباحة، والناس فِي الارتفاق بها شرع سواء، ومن

ص: 69

سبق إِلَى شيء مِنْهَا كَانَ أحق بِذَلِكَ من غيره ومن كَانَ أعلى فهو أولى ممن هُوَ أسفل منه، وله أن يسقى زرعه حَتَّى يبلغ الماء إِلَى الكعبين، ثُمَّ لا حق لَهُ فِيهِ بعد مَا أخذ منه حاجته، بل هُوَ لمن كَانَ أسفل منه.

وأما إذا كَانَ المنبع ملكاً لواحد فليس لأحد أن ينازعه فلي ذَلِكَ، إِلا أَنَّهُ لا يجوز منع الفضل من حاجته عَنْ ماشية الغير، لقوله عليه السلام:"لا تمنع فضل الماء لتمنع بِهِ الكلأ" وَهَذَا فيما نبع فِي بئر لإنسان هي ملكة وبقربة مواتٌ فِيهِ كلأ لعامة المسلمين، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعيه، وإن منع لم يمكنهم، فيكون فِي منعه فضل الماء منع الكلأ، وإلى هَذَا ذهب جماعة من العلماء.

وَقَالَ بعضهم: ليس هَذَا نهي تحريم، إنما هُوَ من باب المعروف إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

وَقَالَ آخرون: لايجوز منعه، وله طلب القيمة، كإطعام المضطر يجب عَلَيْهِ وله أن يأخذ قيمته.

والأصح أَنَّهُ يجب بذله مجانا، لما روي أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بيع فضل الماء، وَهَذَا بخلاف الطعام فإنه منقطع المادة وغير مستخلف، والماء مستخلف مادام في منبعه، حتى لوجمعه فِي حوض أَوْ إناء فله منعه من غيره، كالطعام.

وفي الْحَدِيث دليل عَلَى أن مَا أشار إِلَيْهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الابتداء كَانَ مصلحة ورعاية للجانبين، فلما أحفظه - أي أغضبه الأنصاري – استوفي حق الزبير بصريح الحكم.

والآية الَّتِي نزلت فِي تلك الحادثة تدل عَلَى أن الاستسلام والانقياد لحكم رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سرا وعلنا من شرط الإيمان.

ص: 70

والشراج المذكورة فِي الْحَدِيث: سائل الماء الحرار إِلَى السهل، وأحدها: شريج وشرج.

والحرة: حجارة سود بين جبلين، وجمعها: حرون وحرات وحرار.

وقوله: أحفظه فِي بعض الروايات، أي: أغضبه.

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإْمَامُ أَبُو سَهْلٍ غَانِمُ بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الحَرِيسِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ:

اجْتَمَعَ فِي الْحِجْرِ مُصْعَبُ وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالُوا تَمَنَّوْا

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: " أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّي الْخِلافَةَ

وَقَالَ عُرْوَةُ: " أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّى أَنْ يُؤْخَذَ عَنِّي الْعِلْمُ "

وَقَالَ مُصْعَبٌ: " أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّى إِمْرَةَ الْعِرَاقِ، وَالْجَمْعَ بَيْنَ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ وَسَكِينَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ "

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: " أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّى الْمَغْفِرَةَ "

قَالَ: فَنَالُوا كُلُّهُمْ مَا تَمَنَّوْا، وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ غُفِرَ لَهُ

ص: 71

أنشدنا شرف الأئمة أَبُو حفص عمر بْن مُحَمَّد الشِّيرَزِيّ، أنشدنا الْقَاضِي أَبُو علي الْحَسَن بْن علي الْوَخْشِيّ، أنشدنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيم بْن عَلِيّ بْن طاهر، لأبي هلال الْحَسَن بْن عَبْد اللَّهِ العسكري:

خليلي إني للكواكب حاسد

ولست لشيء مَا سواهن حاسدا

أعيش قليلا، ثُمَّ أفني وأنقضي

وتبقى عَلَى مر الزمان خوالدا

فهبني ملكت الأرض شرقا ومغربا

ونلت الثريا والمجرة قاعدا

ألست إذا استكملت ذَلِكَ كله

ونلت المنى فِيهِ واليدا وولدا

أصير إلي قبر ببيداء بلقع

أعانق فِيهِ جندلا وجلامدا

وأورث أموالي رجالا أقاربا

تخالهم بعدي رجالا أباعدا

فماذا الَّذِي ردت علي جلالتي

وعزي إذا أفردت فِي القبر واحدا

ص: 72