الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِنْصَافِ) فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنْ الْخِلَافِ أَرْبَعُ مُجَلَّدَاتٍ (وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ) مُجَلَّدٌ وَاحِدٌ مُفِيدٌ بَعْدَ الْإِنْصَافِ (وَالتَّنْقِيحِ) مُجَلَّدٌ بَدِيعٌ لَمْ يُسْبَقْ إلَى نَظِيرِهِ وَلَهُ أَيْضًا تَحْرِيرُ الْمَنْقُولِ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَشَرَحَهُ فِي مُجَلَّدَيْنِ وَمَوْلِدٌ وَكِتَابٌ فِي الْأَدْعِيَةِ، وَشَرَعَ فِي شَرْحِ الطُّوفِيِّ. وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَادِسَ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُرُوعِ فَهُوَ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُفْلِحٍ الْمَقْدِسِيُّ تِلْمِيذُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ، قَالَ فِي حَقِّهِ ابْنُ الْقَيِّمِ مَعَ مُعَاصَرَتِهِ لَهُ: مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ بِالْفِقْهِ مِنْ شَمْسِ الدِّينِ بْنِ مُفْلِحٍ، وَنَاهِيكَ بِكِتَابِهِ هَذَا الْجَامِعِ تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ ثَانِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.
(وَرُبَّمَا ذَكَرْتُ بَعْضَ الْخِلَافِ) فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ (لِقُوَّتِهِ) تَكْثِيرًا لِلْفَائِدَةِ وَلِتَعْلَمَ رُتْبَتَهُ (وَرُبَّمَا عَزَوْتُ) أَيْ نَسَبْتُ (حُكْمًا إلَى قَائِلِهِ) مِنْ الْعُلَمَاءِ (خُرُوجًا مِنْ تَبِعَتِهِ) .
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: كَفَرِحَةٍ وَكِتَابَةٍ: الشَّيْءُ الَّذِي فِيهِ بُغْيَةٌ، شِبْهُ ظَلَامَةٍ وَنَحْوِهَا انْتَهَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّبِعَةُ مَا اُتُّبِعَ بِهِ وَقَدْ يَكُونُ عَزْوَ الْقَوْلِ لِقَائِلِهِ ارْتِضَاءً لَهُ وَمُوَافَقَةً كَمَا هُوَ شَأْنُ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَاشِيَةِ الْفُرُوعِ (وَرُبَّمَا أَطْلَقْتُ الْخِلَافَ) فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ (لِعَدَمِ) وُقُوفِي عَلَى (مُصَحِّحٍ) لَهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ.
(وَمُرَادِي بِالشَّيْخِ) حَيْثُ أَطْلَقْتُهُ (شَيْخُ الْإِسْلَامِ) بِلَا رَيْبَ (بَحْرُ الْعُلُومِ) النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ (أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ) تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَجْدُ الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ عَلِيِّ (بْنِ تَيْمِيَّةَ) الْحَرَّانِيِّ وُلِدَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ عَاشِرَ - وَقِيلَ ثَانِيَ عَشَرَ - رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَسِتّمِائَةٍ، وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ عَشْرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعمِائَةٍ كَانَ إمَامًا مُفْرَدًا أَثْنَى عَلَيْهِ الْأَعْلَامُ مِنْ مُعَاصِرِيهِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَامْتُحِنَ بِمِحَنٍ وَخَاضَ فِيهِ أَقْوَامٌ حَسَدًا، وَنَسَبُوهُ لِلْبِدَعِ وَالتَّجْسِيمِ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ بَرِيءٌ، وَكَانَ يُرَجِّحُ مَذْهَبَ السَّلَفِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، وَأَيَّدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِنَصْرِهِ، وَقَدْ أَلَّفَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا رحمه الله وَنَفَعَنَا بِهِ.
[لَمْ يُؤَلِّفْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْفِقْهِ كِتَابًا]
" تَتِمَّةٌ " إذَا أَطْلَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ كَصَاحِبِ الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالِاخْتِيَارَاتِ وَغَيْرِهِمْ الشَّيْخَ أَرَادُوا بِهِ الشَّيْخَ الْعَلَّامَةَ مُوَفَّقَ الدِّينِ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيَّ، وَإِذَا قِيلَ الشَّيْخَانِ فَالْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ، وَإِذَا قِيلَ الشَّارِحُ فَهُوَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو الْفَرَجِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي الْمُوَفَّقِ وَتِلْمِيذُهُ، وَإِذَا أُطْلِقَ الْقَاضِي فَالْمُرَادُ بِهِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ خَلَفِ بْنُ أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ وَإِذَا قِيلَ وَعَنْهُ، أَيْ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله، وَقَوْلُهُمْ نَصًّا: مَعْنَاهُ لِنِسْبَتِهِ إلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله (وَعَلَى اللَّهِ) لَا عَلَى غَيْرِهِ.
(أَعْتَمِدُ) أَيْ أَتَّكِلُ (وَمِنْهُ) دُونَ مَا سِوَاهُ (الْمَعُونَةُ) أَيْ الْإِعَانَةُ (أَسْتَمِدُّ) أَيْ أَطْلُبُ الْمَدَدَ (هُوَ رَبِّي) دُونَ غَيْرِهِ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ مَالِكُهُ، وَالرَّبُّ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَلَا يُقَالُ فِي غَيْرِهِ إلَّا بِالْإِضَافَةِ وَقَدْ قَالُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِلْمَلِكِ (لَا إلَهَ إلَّا هُوَ) قَالَ تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] .
(عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) أَيْ فَوَّضْتُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ دُونَ مَا سِوَاهُ (وَإِلَيْهِ مَتَابٌ) أَيْ تَوْبَتِي وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَّقَهُ لِلتَّوْبَةِ مُقَدِّمَة لَمْ يُؤَلِّفْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْفِقْهِ كِتَابًا وَإِنَّمَا أَخَذَ أَصْحَابُهُ مَذْهَبَهُ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَجْوِبَتِهِ وَغَيْرِ ذَاكَ، وَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ.
وَفِي الْأَصَحِّ وَلَوْ بِحَمْلِ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ وَمُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ فَهُمَا مَذْهَبُهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَعُلِمَ التَّارِيخُ فَمَذْهَبُهُ الثَّانِي لَا غَيْرَ صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَمَذْهَبُهُ أَقْرَبُهُمَا مِنْ الْأَدِلَّةِ أَوْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ، وَيَخُصُّ عَامُّ كَلَامِهِ بِخَاصَّةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْأَصَحِّ وَالْمَقِيسُ عَلَى كَلَامِهِ مَذْهَبُهُ فِي الْأَشْهَرِ.
وَقَوْلُهُ: لَا يَنْبَغِي أَوْ لَا يَصْلُحُ، أَوْ أَسْتَقْبِحُهُ، أَوْ هُوَ قَبِيحٌ، أَوْ لَا أَرَاهُ: لِلتَّحْرِيمِ، لَكِنْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ لَا يَنْبَغِي: فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ: أَكْرَهُ أَوْ لَا يُعْجِبُنِي، أَوْ لَا أُحِبُّهُ، أَوْ لَا أَسْتَحْسِنُهُ: لِلنَّدْبِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَوْلُهُ لِلسَّائِلِ: يَفْعَل كَذَا احْتِيَاطًا لِلْوُجُوبِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَآدَابِ الْمُفْتِي: الْأَوْلَى النَّظَرُ إلَى الْقَرَائِنِ فِي الْكُلِّ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ حُمِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ