الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفسارات تهم المسلمين في شؤونهم الدينية والاجتماعية
صفحة فارغة
من الفتوى رقم 6315
السؤال الثالث: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون: بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة، وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم -وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به - محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا: توفير اللحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أنه حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: الواجب: ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والسنة (المستحب): ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (1)» ، ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة، ولا
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/ 229).