الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وهذا قول في مذهب مالك والشافعي جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى: وقال مالك على الموالي التسعير عام الغلاء (1) وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص (2).
(1) الدر المنتقى / 2/ 548
(2)
نفس المرجع
المسألة الثانية: من أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص
هل يلزم بأن يبيع كالناس؟
في المسألة خلاف - فقوم قالوا إنه يلزم بأن يبيع كالناس وآخرون قالوا إنه لا يلزم وممن قال بأنه يلزم مالك ووجه في مذهب أحمد قال الباجي تحت ترجمة: الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به".
قال: أي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور الناس فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع.
مسألة: فإن زاد في السعر أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره أو الامتناع من البيع لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولا بما تقام به المبيعات وإنما يراعى في ذلك حال الجمهور ومعظم الناس وفي المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يقام لخمسة قال القاضي أبو الوليد وعندي أنه يجب النظر في ذلك إلى قدر الأسواق (1).
وقال ابن العربي وإذا كان السعر فأراد أحد أن يزيد فإن كان جالبا فله أن يبيع كيف شاء وإن كان بلديا قيل له بع بسعر الناس أو تخرج من السوق [وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه وأن يباع بأقل مما يبيع الناس حتى يرجع الناس إلى ما رسم من الثمن، ثم يأمر أيضا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله أو إلى القدر الذي يصلح بالناس ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل وكان ذلك من حسن نظره (2).
(1) المنتقى / 5/ 17
(2)
لأبي على مسلم / 4/ 304
وقال عبد الرحمن بن قدامة: وكان مالك يقول لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس بع كالناس وإلا فاخرج عنا (1) وقال في الإنصاف وفي وجه لا يحرم (2) وقال أيضا وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن وقال لا نزاع فيه لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى (3).
واستدل لهذا القول بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن صالح الثمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بحاطب بن أبي بلتعه في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بكل درهم فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت.
ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:
الأول: أن هذا الاجتهاد من عمر رضي الله عنه في مقابل نص وهو ما يدل على امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير ولا اجتهاد مع النص.
الثاني: أن عمر رضي الله عنه رجع عن قوله هذا قال ابن قدامة فأما حديث عمر فقد روى فيه سعيد والشافعي أن عمر لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شئ أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع كيف شئت وهذا رجوع إلى ما قلنا أي القول بعدم التسعير انتهى (4).
الثالث: أن هذا السند عن عمر ضعيف لانقطاعه فإن القاسم لم يدرك عمر رضي الله عنه واستدل لذلك من جهة المعنى بأن في ذلك إضرارا إذا زاد وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع.
وأجاب ابن قدامة عن ذلك فقال: وما ذكره عن الضرر موجود فيما إذا باع في بيته ولا يمنع منه.
القول الثاني: إنه لا يلزم بأن يبيع كالناس وهذا هو المقدم عند الحنابلة قال في الإنصاف ويحرم قوله بع كالناس على الصحيح من المذاهب (5) وقال أيضا وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن اشترى منه (6).
ويستدل لذلك بالأدلة على منع التسعير وقد سبقت مع مناقشتها.
(1) الشرح الكبير ومعه المغني / 4/ 51
(2)
الانصاف / 4/ 338
(3)
الانصاف / 4/ 338
(4)
الشرح الكبير ومعه المغني 4/ 45
(5)
الانصاف / 4/ 338
(6)
المرجع السابق 4/ 45